لمادة 31
يعين المترشحون الناجحون في مباراة الولوج إلى السلك القضائي طبقا للمادة 28 أعلاه قضاة، وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 68 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويرتبون في إحدى الدرجات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه.
يدرج الموظفون في الرتبة التي يساوي رقمها الاستدلالي أو يفوق مباشرة الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في درجتهم السابقة، وإذا تم إدراجهم في رقم استدلالي معادل احتفظوا، في حدود سنتين (2)، بالأقدمية المكتسبة في رتبتهم القديمة ؛ وفي حالة إذا ما تعرضوا لنقص في الأجرة على إثر ولوجهم السلك القضائي يتقاضون تعويضا تكميليا يجرى عليه الاقتطاع لأجل التقاعد.
يراعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالنسبة لفئات المهنيين، الوضعية المهنية التي كانوا عليها ولا سيما سنوات الأقدمية.
المادة 32
طبقا لأحكام الفصل 57 من الدستور، يوافق الملك بظهير على تعيين القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الباب الثاني : ترقية القضاة
المادة 33
الترقية حق للقضاة وفق الشروط والمعايير المحددة قانونا.
لا يمكن ترقية القضاة من درجة إلى درجة أعلى وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة73من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية،إلا بعد تسجيل المؤهلين لها في لائحة الأهلية.
تقع ترقية القضاة درجة ورتبة وتتم بصفة مستمرة من درجة إلى أخرى ومن رتبة إلى أخرى.
يحدد بنص تنظيمي نسق الترقي في الرتبة في كافة الدرجات.
المادة 34
يقيد في لائحة الأهلية للترقية :
- إلى خارج الدرجة، قضاة الدرجة الممتازة الذين يتوفرون على أقدمية ست (6) سنوات على الأقل في درجتهم ؛
- إلى الدرجة الممتازة، قضاة الدرجة الاستثنائية الذين يتوفرون على أقدمية ست (6) سنوات على الأقل في درجتهم ؛
- إلى الدرجة الاستثنائية، قضاة الدرجة الأولى الذين يتوفرون على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في درجتهم ؛
- إلى الدرجة الأولى، قضاة الدرجة الثانية الذين يتوفرون على أقدمية خمس (5) سنوات على الأقل في درجتهم ؛
- إلى الدرجة الثانية، قضاة الدرجة الثالثة الذين بلغوا الرتبة الخامسة في درجتهم.
المادة 35
تبقى لائحة الأهلية سارية المفعول خلال السنة الجارية التي وضعت برسمها.
يمكن وضع لوائح إضافية خلال السنة إذا دعت المصلحة لذلك.
يمكن بصفة استثنائية وضع لوائح إضافية عن سنوات سابقة من أجل ترقية قضاة برسم تلك السنوات، والذين تقرر تأجيل البت في ترقيتهم بسبب متابعة تأديبية انتهت بتبرئتهم أو صدر مقرر قضائي لفائدتهم.
يدرج الأعضاء المنتخبون للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد انتهاء ولايتهم، في لوائح إضافية برسم السنوات التي قضوها بالمجلس.
المادة 36
يقبل كل قاض تمت ترقيته المنصب الجديد المعين فيه وإلا ألغيت ترقيته؛ وفي الحالة الأخيرة يسجل في لائحة الأهلية برسم السنة الموالية.
المادة 37
يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تكليف قضاة، في حالة شغور منصب أو مناصب بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم، نظرا لتخصصهم، للقيام بمهام أعلى من المهام المسندة إلى القضاة الذين هم في درجتهم.
يستفيد القضاة المشار إليهم خلال مدة قيامهم بهذه المهمة، من المرتب والتعويضات والمنح والامتيازات المخصصة للرتبة الأولى من الدرجة المطابقة لمهامهم الجديدة.
الباب الثالث : انتقال وانتداب القضاة
المادة 38
يمكن أن ينقل القاضي وفقا للمعايير المنصوص عليها في المادة 75 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في الحالات التالية :
- بناء على طلبه ؛
- على إثر ترقية ؛
- إحداث محكمة أو حذفها ؛
- شغور منصب قضائي أو سد الخصاص.
المادة 39
يمكن للرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لديها،كل فيما يخصه، انتداب قاضلسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم التابعة لدوائر نفوذهم القضائية من بين القضاة العاملين بهذه الدوائر.
كما يمكن،عند الاقتضاء،للرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديهاكل فيما يخصه، انتداب قاضلسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم.
يراعى في جميع الحالاتعند الانتداب :
- استشارة المسؤول القضائي المباشر ؛
- القرب الجغرافي ؛
- الوضعية الاجتماعية للقاضي .
المادة 40
يجب ألا تتجاوز مدة الانتداب ثلاثة (3) أشهر.
يمكن تجديد مدة الانتداب مرة واحدة بعد موافقة المعني بالأمر.
يرجع القاضي المنتدب، بعد انصرام مدة الانتداب، إلى منصبه الأصلي بقوة القانون.
يكونالقاضي المنتدب من درجة أدنى أو مساوية للمنصب الشاغر.
يشعر المجلس الأعلى للسلطة القضائية فورا بقرارات الانتداب.
المادة 41
يتقاضى القضاة المنتدبون تعويضا يحدد مبلغه بنص تنظيمي.
المادة 42
لا يمكن انتداب القاضي أكثر من مرة واحدة خلال كل خمس سنوات، إلا بعد موافقته.
المادة 43
يمكن للقاضي المنتدب، داخل أجل ثلاثة (3) أيام من تاريخ توصله بقرار الانتداب، أن يقدم تظلما إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الباب الرابع : الانقطاع النهائي عن العمل
المادة 44
ينتج الانقطاع النهائي عن العمل المؤدي إلى الحذف من السلك القضائي عما يلي :
1- الإحالة إلى التقاعد طبـق الشروطالمنصوص عليها فـي المادة 45بعده ؛
2- الانقطاع عن المهام إذا بلغ القاضي حد سن التقاعد دون أن يكون له حق في معاش التقاعد ؛
3- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ؛
4- العـزل ؛
5- الوفاة.
يفقد القاضي صفته القضائية بقوة القانون في الحالات المذكورة أعلاه مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتخويلها شرفيا.
المادة 45
تتم الإحالة إلى التقاعد أو الانقطاع عن المهام بمقرر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية طبق الشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بنظام معاشات التقاعد.
تحدد سن التقاعد بالنسبة للقضاة في ستين (60) سنة، ويمكن تمديد حد السن المذكور لمدة أقصاها سنتان (2) قابلة للتجديد ثلاث مرات لنفس الفترة.
استثناء من مقتضيات الفقرة السابقة، ومع مراعاة مقتضيات المادة 7 أعلاه، يستمر الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها في مزاولة مهامهما إلى حين صدور ظهير بإنهاء مهمتهما ؛ كما يستمر القضاة المنتخبون أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهم إلى حين انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس.
المادة 46
يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يمنح الصفة الشرفية للقضاة المحالين إلى التقاعد الذين قدموا خدمات جليلة ومتميزة للقضاء والعدالة، ويدعون بهذه الصفة لحضور الاحتفالات الرسمية التي تقيمها المحاكم.
لا يترتب على صفة القاضي الشرفي أي امتياز مادي أو مالي.
لا يمكن للقاضي الشرفي، أن يستعمل لقب القاضي إلا مع الإشارة إلى كونه قاضيا شرفيا .
يمكن سحب هذه الصفة إذا ثبت أن القاضي الشرفي قد أساء استعمالها.
المادة 47
لا تعتبر الاستـقالة إلا بناء على طلب مكتوب من المعني بالأمر يعبر فيـه بكل وضوح عن إرادته في مغادرة السلك القضائي بكيفية غير التي يحال بها إلى التقاعد.
لا يكون للاستقالة أثر إلا بعـد قبولها.
لا يمكن التراجع عن الاستقالة بعد قبولها كما أنها لا تحول، عند الاقتضاء، دون المتابعة التأديبية بسبب أفعال سابقة أو لم تكتشف إلا بعد هذا القبول.
المادة 48
عند وفاة قاض، يتمتع ذوو حقوقه بجميع الحقوق المترتبة عن الوفاة طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانينوالأنظمةالجاريبهاالعمل.
الباب الخامس : الوضعيات التي يوجد فيها القضاة
المادة 49
يوجد كل قاض في إحدىالوضعيات التالية :
- في حالة القيامبمهامه ؛
- في حالة الإلحاق ؛
- في حالة الاستيداع ؛
- في حالة الوضع رهن الإشارة.
الفرع الأول : القيام بالمهام – الرخص
المادة 50
يعتبر القاضي في حالةالقيام بمهامه إذا كان معينا بصفة نظامية في إحدى الدرجات، ويمارس فعليا مهامه بإحدى محاكم المملكة، أو يعمل بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، أو المصالح الإدارية لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو محكمة النقض أو السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
ويعتبر القاضي في نفس الوضعية طيلة مدة الرخص.
المادة 51
تنقسم الرخص إلى ما يلي :
1- الرخص الإدارية التي تشمل الرخص السنوية والرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب ؛
2- الرخص الممنوحة لأسباب صحية وتشمل :
أ) رخص المرض القصيرة الأمد ؛
ب) رخص المرض المتوسطة الأمد ؛
ج) رخص المرض الطويلة الأمد ؛
د) الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العملأو بمناسبته.
3- رخصة الولادة ؛
4- رخص بدون أجر.
يستفيد القضاة الذين هم في حالة رخصة مرض حسب الحالة، من مجموع أو نصف أجورهم المحتسبة في معاش التقاعد.
يحتفظ المعنيون بالأمر بحقهم في الاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية.
المادة 52
يحق لكل قاض يوجد في حالة القيام بمهامه أن يستفيد من رخصة سنوية مؤدى عنها.
تحدد مدة الرخصة في اثنين وعشرين (22) يوم عمل برسم كل سنة زاول أثناءها مهامه، على أن الرخصة الأولى لا يسمح بها إلا بعد قضاء اثني عشر (12) شهرا من الخدمة.
يتولى منح الرخص الإدارية للقضاة :
- الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، بالنسبة للقضاة العاملين بمحكمة النقض، والرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها؛
- الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها، كل فيما يخصه، بالنسبة للقضاة العاملين بهذه المحاكم، وكذا رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها العاملين بدائرة نفوذها ؛
- رؤساء محاكم أول درجة ووكلاء الملك لديها، كل فيما يخصه، بالنسبة للقضاة العاملين بهذه المحاكم ؛
- الرئيس المباشر بالنسبة للقضاة العاملين بالمفتشية العامة للشؤون القضائية أو المصالح الإدارية لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو محكمة النقض أو السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
المادة 53
يمكن للمسؤولين المذكورين في المادة السابقة، كل فيما يخصه، أن يمنحوا رخصا استثنائية، أو أن يأذنوا بالتغيب، مع التمتع بكامل المرتب دون تأثير على الرخص العادية للقضاة :
- الذين يعززون طلبهم بمبررات عائلية أو أسباب وجيهة واستثنائية، بشرط ألا تتجاوز مدة هذه الرخص عشرة (10) أيام في السنة ؛
- الراغبين في أداء فريضة الحج، ولا يمنح هذا الإذن إلا لمدة شهرين (2)، ومرة واحدة طيلة مدة عملهم على ألا يتمتع هؤلاء القضاة بالرخصة المقررة في الفقرة الثانية من المادة 52 أعلاه، أثناء السنة التي منحت لهم فيها هذه الرخصة الخاصة.
تحدد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة بنص تنظيمي.
المادة 54
يمكن للقاضي، بطلب منه وبعد موافقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن يستفيد مرة واحدة كل سنتين (2) من رخصة بدون أجر لا تتعدى شهرا واحدا غير قابل للتجزئة.
المادة 55
إذا أصيب القاضي بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بمهامه، وجب عليه الإدلاء بشهادة طبية تحدد فيها المدة التي يحتمل أن يظل خلالها في وضعية لا تسمح له بمزاولة مهامه، وفي هذه الحالة، يعتبر في رخصة بقوة القانون.
يمكن القيام بكل مراقبة طبية أو إدارية مفيدة، بهدف التأكد من أن القاضي لم يستفد من رخصته إلا لأجل الاستشفاء.
باستثناء رخص المرض القصيرة الأمد التي يمنحها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مباشرة، لا يجوز له منح الرخص الأخرى لأسباب صحية إلا بعد موافقة المجلس الصحي.
إذا لاحظ الرئيس المباشر تدهور صحة أحد القضاة أخبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قصد الإذن بعرض القاضي المعني على الفحص الطبي.
المادة 56
لا يجوز أن تتعدى مدة رخصة المرض قصيرة الأمد نتيجة مرض عاد، ستة (6) أشهر عن فترة كل اثني عشر (12) شهرا متتابعا، ويستفيد القاضي خلال الثلاثة أشهر الأولى من مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف خلال الثلاثة أشهر الموالية مع حفظ حقه في التعويضات العائلية.
المادة 57
لا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد عن ثلاث (3) سنوات، وتمنح هذه الرخصة للقاضي المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على ذلك مداواة وعلاجات طويلة الأمد وكان يكتسي طابع عجز تثبت خطورته.
ويتقاضى القاضي طوال السنتين الأوليتين من الرخصة المذكورة مجموع أجرته، وتخفض هذه الأجرة إلى النصف في السنة الثالثة مع حفظ حقه في التعويضات العائلية.
تحدد بنص تنظيمي قائمة الأمراض التي تخول الحق في الرخص المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 58
تمنح رخص المرض الطويلة الأمد والتي لا يزيد مجموع مدتها عن خمس (5) سنوات لفائدة القضاة المصابين بأحد الأمراض المحددة بمقتضى نص تنظيمي.
يحتفظ القاضي خلال الثلاث سنوات الأولى من رخصة المرض بمجموع أجرته ونصف هذه الأجرة طوال السنتين التاليتين.
المادة 59
إذا أصيب القاضي بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية اقتضته المصلحة العامة أو لإنقاذ حياة أحد الأشخاص وإما على إثر حادث وقع له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله، فإنه يتقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف بعدم قدرته نهائيا على العمل ثم يحـال إلى التقاعد بعد عرض وضعيته على المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ويحق للقاضي، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، أن يسترجع بدل الأتعاب الطبية والمصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادث.
المادة 60
إذا لاحظ المجلس الصحي، وقت انقضاء الرخصة لأسباب صحية، أن القاضي غير قادر على استئناف عمله نهائيا، أحيل المعني بالأمر إلى التقاعد إما بطلب منه وإما بصفة تلقائية.
وإذا لم يقر المجلس الصحي بالعجز النهائي للقاضي عن القيام بالعمل ولم يستطع المعني بالأمر بعد انتهاء الرخصة لأسباب صحية استئناف عمله، وضع تلقائيا في حالة الاستيداع.
المادة 61
تتمتع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا، تتقاضى خلالها كامل أجرتها وفق الشروط المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
الفرع الثاني : الإلحاق
المادة 62
يعتبر القاضي في حالة الإلحاق، إذا كان يعمل خارج السلك القضائي مع بقائه تابعا له ومتمتعا فيه بحقوقه في الترقية وفي التقاعد.
المادة 63
يمكن إلحاقالقضاة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، في الحالات التالية :
- لدى الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية ؛
- لشغل منصب قاضي الاتصال أو مستشار بإحدى سفارات المملكة ؛
- لممارسة التعليم،أو القيام بمهمة عمومية بدولة أجنبية أو منظمات دولية.
المادة 64
يتحمل القاضي الملحقالاقتطاع من المرتب المناسب لدرجته ورتبته في المصلحة التي وقع إلحاقه منها، وذلكحسب ما هو مقرر في نظام التقاعد الذي ينتمي إليه.
المادة 65
يقع الإلحاق لمدةأقصاها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 66
يمكن تعويض القاضيالملحق حالا في وظيفته، ما عدا إذا كان ملحقا لمدة تقل عن ستة (6) أشهر أو تعادلها وغير قابلة للتجديد.
وعند انتهاء مدة الإلحاق فإن القاضي الملحق يرجع وجوبا إلى سلكه الأصلي حيث يشغل أول منصب شاغر، وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي، يعين في منصب زائد بعد موافقة السلطات الحكومية المختصة.
تستدرك هذه الزيادةبمجرد شغور أول منصب في الدرجة المشار إليها.
المادة 67
يخضع القاضي الملحق لجميع القواعد السارية على الوظيفة التي يمارسها بحكم إلحاقه، ويقوم الوزير أو رئيس المؤسسة الملحق بها القاضي، سنويا، برفع تقرير تقييم أداء القاضي الملحق إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الفرع الثالث : الاستيداع
المادة 68
يعتبر القاضي في حالةالاستيداع إذا بقي بعد وضعه خارج السلك القضائي تابعا له دون أن يتمتعبحقوقه في الترقية والتقاعد.
لا يتقاضى القاضي فيهذه الحالة أي مرتب باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛ غير أنه يحتفظ بالحقوق المكتسبة في السلك القضائي إلى تاريخ الشروع في حالةالاستيداع.
المادة 69
لا يوضع القاضيفي حالة الاستيداع التلقائي إلا في الحالات المقررة في المواد من 56 إلى 58من هذا القانون التنظيمي.
المادة 70
لا يمكن أن تتجاوزمدة الاستيداع التلقائي سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين لنفس المدة، ويجب عندانصرامها :
- إما إرجاع القاضي إلىالسلك القضائي في درجته ومنصبه ؛
- إما إحالته إلىالتقاعد ؛
- إما قبول انقطاعه عنالعمل إذا لم يكن له حق في التقاعد.
غير أنه إذا كانالقاضي بعد مرور السنة الثالثة للاستيداع، عاجزا عن استئناف عمله ولكن تبين من آراءالمصالح الطبية، أنه يستطيع استئنافه بصفة عادية قبل انصرام سنة أخرى، وقع تجديدالاستيداع للمرة الثالثة.
المادة 71
يحال بقوة القانونإلى الاستيداع بناء على طلب :
- القاضي أو المرأة القاضية لرعاية ولد مصاب بعاهةتستوجب معالجة مستمرة ؛
- المرأة القاضية لتربية ولد يقل عمره عن خمس (5) سنوات.
ولا يمكن أن تتجاوزمدة هذا الاستيداع سنتين (2)، غير أنه يمكن تجديدها ما دامت الشروط المتطلبة للحصولعليه متوفرة.
يستمر القضاة المعنيون في الاستفادة من التعويضات العائلية طبق الشروط المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 72
يمكن منح الاستيداع للقضاة بطلب منهم، لمرافـقة أحد الأزواج الذي يضطر بسبب مهنته أن يجعل محل إقامته الاعتيادية خارج أرض الوطن.
وفى هذه الحالة يقرر الاستيداع أيضا لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد دون أن يتجاوز في المجموع عشر (10) سنوات.
المادة 73
علاوة على الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة، يخول الاستيداعبناء على طلب من القاضي في الأحوال الآتية :
- عند وقوع حادثة للزوج أو للولد أو إصابة أحدهما بمرض خطير ؛
- عند القيامبدراسات أو أبحاث ثبت أنها للمصلحةالعامة ؛
- لأسبابشخصية.
لا يمكن أن تتجاوزمدة الاستيداع ثلاث (3) سنوات في الحالات المشار إليها في البندين الأول والثاني، وسنة واحدة في حالة الأسباب الشخصية.
لا تجدد هذه الفتراتإلا مرتين لمدة مماثلة لها.
المادة 74
يمكن للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إجراء الأبحاث اللازمة للتحقق من كون الأسباب التي أدت إلى وضع القاضي في حالة الاستيداع لا تزال قائمة.
المادة 75
يطلب القاضي الموجودفي حالة الاستيداع إرجاعه إلى منصبه قبل انصرام المدة بشهرين (2) علىالأقل، ويقع إرجاعه بنفس الطريقة التي وضع بها في حالة الاستيداع، ويحق له أن يشغلأحد المناصب الشاغرة أو أن يبقى في حالة الاستيداع إلى أن يتحقق هذاالشغور، على أنه يتعين إيجاد منصب لهداخل السنة المالية الموالية لانتهاء مدة الاستيداع.
المادة 76
يمكن للقاضي الموجود في حالة الاستيداع، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه، ولو قبل انتهاء المدة المحددةلذلك، أن يطلب وضع حد لاستيداعه.
المادة 77
يمكن أن يحذف منالسلك القضائي، بمقرر من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، القاضي الذي يوجد في حالة الاستيداع، إذا لم يطلب إرجاعه إلى منصبه في الآجالالمقررة ولم يتقدم بمبرر مقبول، أو رفض المنصب المعين له عند إرجاعه إليه.
الفرع الرابع : الوضع رهن الإشارة
المادة 78
يمكن وضع القاضي رهن الإشارة بإحدى الهيئات أو المؤسسات أو الإدارات العمومية مع بقائه تابعا للسلك القضائي.
يظل القاضي الموضوع رهن الإشارة متمتعا بجميع حقوقه في الأجر والترقية والتقاعد.
يستفيد القاضي الموضوع رهن الإشارة من التعويضات والمصاريف الأخرى التي تمنحها الهيئة أو المؤسسة أو الإدارة المستقبلة.
الباب السادس : تقييم أداء القضاة
المادة 79
ينجز تقرير لتقييم أداء القضاة، قبل متم شهر ديسمبر من كل سنة، يحدد شكله ومضمونه بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتضمن على الخصوص :
- الأداء المهني ؛
- المؤهلات الشخصية ؛
- السلوك والعلاقات بالمحيط المهني ؛
- القدرة على التدبير ؛
- رغبات القاضي وآراءه حول ظروف العمل والإمكانيات المتوفرة.
توجه نسخة من تقرير تقييم الأداء إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتضم إلى ملف كل قاض.
المادة 80
يعهد بتقييم أداء القضاة إلى كل من :
- الرئيس الأول لمحكمة النقض بالنسبة للمستشارين بهذه المحكمة وللرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف ؛
- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالنسبة لقضاة النيابة العامة بهذه المحكمة وللوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف ؛
- الرؤساء الأولين لمختلف محاكم الاستئناف بالنسبة للقضاة العاملين بهذه المحاكم ولرؤساء محاكم أول درجة التابعة لدوائر نفوذهم ؛
- الوكلاء العامين للملك لدى مختلف محاكم الاستئناف بالنسبة لنوابهم ولوكلاء الملك لدى محاكم أول درجة التابعة لدوائر نفوذهم ؛
- رؤساء محاكم أول درجة بالنسبة للقضاة العاملين بهذه المحاكم ؛
- وكلاء الملك لدى محاكم أول درجة بالنسبة لنوابهم ؛
- الرئيس المباشر بالنسبة للقضاة العاملين بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، أو المصالح الإدارية لكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو محكمة النقض أو السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
المادة 81
يحق للقاضي بطلب منه الاطلاع بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به، وذلك قبل متم شهر يونيو من كل سنة.
يمكن للقاضي المعني بالأمر، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، أن يقدم تظلما بشأن تقرير تقييم الأداء الخاص به إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يبت فيه داخل أجل ستة (6) أشهر.
القسم الخامس : حقوق وواجبات القضاة
الباب الأول : الحقوق
المادة 82
علاوة على الحماية المترتبة على تطبيق مقتضيات التشريع الجنائي، تحمي الدولة القضاة من التهديدات أو التهجمات أو الإهانات أو السب أو القذف وجميع الاعتداءات أيا كانت طبيعتها، والتي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بها.
وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها أثناء مباشرة مهامهم أو بسبب القيام بهاوالتي لا تشملها التشريعات المتعلقة بمعاشات الزمانة ورصيد الوفاة، وفي هذه الحالة تحل الدولة محل المتضرر في حقوقـه ودعاويه ضد المتسبب في الضرر.
المادة 83
يمسك بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ملف خاص بكل قاضتحفظ به جميع المستندات المتعلقة بحالته المدنية والعائلية وشهاداتهالجامعية، والوثائق التي خولت له الانخراط في السلك القضائي، والتقديرات والنظريات التيأبديت في شأنه، والآراء التي أعرب عنها المجلسفي حقه، والمقرراتالمتخذة إزاءه كيفما كان نوعها، طيلة مزاولته لمهامه.
لا تدرج بملف القاضي أي وشاية أو شكاية إلا بعد انتهاء الأبحاث بشأنها وثبوت مضمونها.
المادة 84
يتقاضى القضاة أجرة، تراعي ما تتطلبه مسؤولية القضاء من كرامة ونزاهة، تتضمن المرتب والتعويضات تحدد بنص تنظيمي.
يستفيد الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، علاوة على ذلك،من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب.
المادة 85
للقضاةالحق في التعويض عن الديمومة، يحدد مبلغه بنص تنظيمي.
المادة 86
للقضاةالحق في تعويض عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقار عملهم، ولا سيما بمناسبة الجلسات التنقلية ودورات التكوين والتفتيش، يحدد مبلغه بنص تنظيمي.
المادة 87
يحدد بنص تنظيمي التعويض المستحق للقضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسييرالإداري.
المادة 88
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 111 من الدستور، للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية.
المادة 89
يمكن للقضاة الانخراط في جمعيات طبقا للشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 90
يمكن للقضاة، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 111 من الدستور، إنشاء جمعيات مهنية.
تخضع الجمعيات المهنية للقضاة لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه في المادة السابقة، مع مراعاة مقتضيات المواد من 91 إلى 96 بعده.
المادة 91
تهدف الجمعيات المهنية للقضاة، على الخصوص، إلى :
- الدفاع عن استقلال القضاء وحقوق القضاة ؛
- ترسيخ مبادئ وقيم أخلاقيات مهنة القضاء وأعرافها ؛
- تحسين وضعية القضاة الاجتماعية والثقافية والنهوض بتكوينهم المهني ؛
- توطيد أواصر التواصل بين مختلف القضاة المكونين للسلك القضائي ؛
- تنظيم اللقاءات والنقاشات والندوات العلمية وطنيا ودوليا حول قضايا العدالة.
تحافظ الجمعيات المهنية، في جميع الأحوال على الأخلاقيات القضائية مع الالتزام بعدم عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم.
المادة 92
استثناء من مقتضيات الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المشار إليه في المادة89أعلاه، يجب أن تقدم كل جمعية مهنية للقضاة تصريحا بتأسيسها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية يودع بأمانته العامة، يسلم عنه وصل مختوم ومؤرخ في الحال.
يجوز للجمعية بمجرد تقديم التصريح أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها الأساسية.
يشعررئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية،بتأسيس كل جمعية مهنية للقضاة، السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تتولى إشعار وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة.
يجب التصريح بكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل في القوانين الأساسية وكذا إحداث فروع للجمعية المهنية، خلال الثلاثين (30) يوما الموالية وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.
وفي حالة ما إذا لم يطرأ أي تغيير في أعضاء الإدارة، يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور، وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية للجمعية المهنية.
المادة 93
لا يجوز للقاضي أن ينخرط في أكثر من جمعية مهنية واحدة.
المادة 94
تكتسب الجمعية المهنية للقضاة، بعد سنة من تأسيسها،صفة مخاطب للمجلسالأعلى للسلطة القضائية إذاتوفرتعلىعشرة (10) بالمائة على الأقل من عدد القضاة برسم السنة السابقة لتأسيس الجمعية، موزعين بحسب مقرات عملهم على ثلثي دوائر محاكم الاستئناف، شرط ألا يقل عددهم في كل دائرة محكمة استئناف عن خمسة (5) أعضاء.
تلتزم الجمعية المهنية للقضاة سنويا بموافاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بلائحة محينة بأسماء المنخرطين.
المادة 95
تختص الغرفة الإدارية بمحكمة النقض وبمبادرة من المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالنظر في:
- طلب التصريح ببطلان جمعية مهنية ؛
- طلب حل جمعية مهنية إذا كانت في وضعية مخالفة للقانون.
المادة 96
يلتزم القضاة عند انخراطهم في جمعيات أو إنشائهم لجمعيات مهنية باحترام واجبات التجرد واستقلال القضاء والتحفظ والأخلاقيات القضائية، وفقا للضوابط المنصوص عليها في مدونة السلوك.
الباب الثاني : الواجبات
المادة 97
طبقا لأحكام الفصل 117 من الدستور، يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.
المادة 98
طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 110 من الدستور، لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون، ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
ويجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن رؤسائهم الأعلين.
يحدد القانون كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.
المادة 99
يؤدي كل قاض عند تعيينه لأول مرة في السلك القضائي وقبل الشروع في مهامه اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أمارس مهامي بحياد وإخلاص وأن أحافظ على صفات الوقار والكرامة بما يصون هيبة القضاء واستقلاله، وعلى سر المداولات وأن ألتزم بالتطبيق العادل للقانون وأن أسلك في ذلك مسلك القاضي النزيه".
تؤدى هذه اليمين أمام محكمة النقض في جلسة رسمية.
يحرر محضر أداء اليمين ويوجه إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما توجه نسخة منه إلى المحكمة المعين بها القاضي.
المادة 100
يلتزم القاضي باحترام المبادئ والقواعد المنصوص عليها في مدونة السلوك والقيم القضائية، وبصفة خاصة الحفاظ، في جميع الأحوال، على صفات الوقار والكرامة صونا لحرمة القضاء وهيبته، كما يلتزم بواجب التحفظ بما يضمن نزاهته وحياده واستقلاله.
يحرص القاضي على ترسيخ تقاليد القضاء وأعرافه والمحافظة عليها.
المادة 101
يحرص القاضي على الفصل في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول.
المادة 102
يمنع على القضاة الانخراط في الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات والمحاكم.
المادة 103
يمنع على القضاة أن يمارسوا خارج مهامهم، ولو بصفة عرضية، أي نشاط مهني مقابل أجر أو بدونه كيفما كانت طبيعته؛ غير أنه يمكن منح استثناءات فردية بموجب قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك لضرورة التدريس أوالبحث العلمي.
لا يشمل هذا المنع التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية.
يمكن للقاضي المشاركة في الأنشطة والندوات العلمية شريطة ألا يؤثر ذلك على أدائه المهني.
المادة 104
طبقا لأحكام الفصل 109 من الدستور، يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات، ولا يخضع لأي ضغط، ويجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
المادة 105
يمنععلىالقاضيأنيعطيرأيهفيقضيةمعينةيعلمأنهامازالترائجةأمامالمحاكم.
المادة 106
يسعى القاضي إلى تحسين مداركه العلمية، ويلتزم بالمشاركة في برامج التكوين المستمر.
المادة 107
يتلقى المسؤولون القضائيون تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية.
المادة 108
يقيم القضاة داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي يمارسون مهامهم بها، غير أنه يمكن مخالفة هذا الالتزام بعد موافقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بناء على طلب معلل.
المادة 109
يرد القاضي الذي لم ينفذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 22 أعلاه، المرتبـات التي تقاضاها أثناء مدة التكوين بنسبـة المدة الباقيـة لانتهـاء الفتـرة المحددة أعلاه.
غير أنه يعفى القاضي من الرد المشار إليه في الفقرة السابقة إذا وضع حد لوظيفته بسبب عدم قدرته البدنية أو إذا تقرر ذلك لسبب خطير ومبرر، بمقرر للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
الباب الثالث : نظام التأديب
المادة 110
يعد كل إخلال من القاضي بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي خطأ من شأنه أن يكون محل عقوبة تأديبية.
المادة 111
يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما.
ويعد خطأ جسيما بصفة خاصة :
- إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد ؛
[