[rtl]المادة 31[/rtl]
[rtl] يتعين أن تشتمل الشهادة على الهوية الكاملة للمشهود عليه، وحقه في التصرف في المشهود فيه، وكونه يتمتع بالأهلية القانونية لهذا التصرف.[/rtl]
[rtl] يتعين أن تشتمل الشهادة أيضا على تعيين المشهود فيه تعيينا كافيا.[/rtl]
[rtl]المادة 32[/rtl]
[rtl] يمنع تلقي الشهادة التي يكون موضوعها خارجا عن دائرة التعامل.[/rtl]
[rtl]الباب الثاني[/rtl]
[rtl]تحرير الشهادة[/rtl]
[rtl]المادة 33 [/rtl]
[rtl] تكتب الشهادة تحت مسؤولية العدلين في وثيقة واحدة دون انقطاع أو بياض أو بشر أو إصلاح أو إقحام أو إلحاق أو تشطيب أو استعمال حرف إضراب.[/rtl]
[rtl] تذيل الوثيقة بتوقيع عدليها مقرونا باسميهما مع التنصيص دائما على تاريخ التحرير.[/rtl]
[rtl] تحدد بنص تنظيمي الإجراءات الخاصة بتحرير الشهادات وحفظها.[/rtl]
[rtl]المادة 34[/rtl]
[rtl] يؤدي العدلان الشهادة لدى القاضي المكلف بالتوثيق بتقديم وثيقتها إليه مكتوبة وفق المقتضيات المقررة في هذا القانون ، وفي النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيقه بقصد مراقبتها والخطاب عليها.[/rtl]
[rtl]المادة 35[/rtl]
[rtl] يخاطب القاضي المكلف بالتوثيق على الشهادات بعد إتمام الإجراءات اللازمة ، والتأكد من خلوها من النقص ، وسلامتها من الخلل ، وذلك بالإعلام بأدائها ومراقبتها.[/rtl]
[rtl] يتعين على القاضي ألا يخاطب على الشهادات الخاضعة لواجبات التسجيل إلا بعد تأديتها.[/rtl]
[rtl] لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب ، وتعتبر حينه وثيقة رسمية.[/rtl]
[rtl]الباب الثالث[/rtl]
[rtl]نسخ الشهادة[/rtl]
[rtl]المادة 36[/rtl]
[rtl] تسلم أصول الشهادات إلى أصحابها من قبل العدول.[/rtl]
[rtl]المادة 37[/rtl]
[rtl]
تستخرج نسخ الشهادات وفق مقتضيات هذا القانون والقانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.124 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001).[/rtl]
[rtl] توقع نسخ الشهادات بعد التأكد من مطابقتها لما استخرجت منه من قبل عدلين والقاضي.[/rtl]
[rtl]المادة 38[/rtl]
[rtl] لا تؤخذ النسخ إلا من الشهادات المضمنة بسجلات التضمين، أو من النظائر المحفوظة بصفة قانونية بكتابة الضبط خلال فترة نظام النظائر من فاتح يوليو 1983 إلى 16 يونيو 1993 شريطة أن تكون مذيلة بتوقيع عدليها وخطاب القاضي المكلف بالتوثيق.[/rtl]
[rtl] تحدد كيفية استخراج النسخ في حالة تخلف الشرطين المذكورين أو أحدهما بنص تنظيمي.[/rtl]
[rtl]القسم الثالث[/rtl]
[rtl]التأديب ومسطرته[/rtl]
[rtl]المادة 39[/rtl]
[rtl] يتعرض العدل المتمرن كلما أخل بواجباته التدريبية أو ارتكب فعلا مخلا بشرف المهنة ، لإحدى العقوبات التأديبية الآتية :[/rtl]
[rtl]- الإنذار؛[/rtl]
[rtl]- التوبيخ؛[/rtl]
[rtl]- وضع حد للتمرين.[/rtl]
[rtl] تصدر العقوبات المشار إليها أعلاه بمقتضى قرار لوزير العدل بناء على اقتراح لجنة يتم تكوينها بنص تنظيمي.[/rtl]
[rtl]المادة 40[/rtl]
[rtl]يخضع العدل في مزاولة عمله لمراقبة وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق.[/rtl]
[rtl] تحدد الإجراءات الخاصة بالمراقبة بنص تنظيمي.[/rtl]
[rtl]المادة 41[/rtl]
[rtl] تجري النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بحثا أوليا في كل شكاية ضد عدل تتعلق بإخلالات مهنية ، مع الاستئناس برأي القاضي المكلف بالتوثيق التابع لدائرة نفوذه العدل المشتكى به ، ما لم يكن هو الذي أثار المخالفة، وكذا برأي المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف المنصوص عليه في المادة 52 بعده.[/rtl]
[rtl]المادة 42[/rtl]
[rtl] يتعرض العدل كلما ارتكب مخالفة للقواعد المقررة أو إخلالا بالواجبات المفروضة عليه طبقا للنصوص القانونية أو التنظيمية المعمول بها ، لمتابعة تأديبية ، وفق المقتضيات المحددة في هذا القسم.[/rtl]
[rtl]المادة 43[/rtl]
[rtl] تحدد العقوبات التأديبية فيما يلي :[/rtl]
[rtl]- الإنذار؛[/rtl]
[rtl]- التوبيخ؛[/rtl]
[rtl]- الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة ؛[/rtl]
[rtl]- العزل.[/rtl]
[rtl]المادة 44[/rtl]
[rtl] تتقادم المتابعة التأديبية في حق العدل :[/rtl]
[rtl]- بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛[/rtl]
[rtl]- بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب زجريا.[/rtl]
[rtl] يوقف أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق تأمر به السلطة التأديبية أو تباشره.[/rtl]
[rtl]المادة 45[/rtl]
[rtl] لا يحول قبول استقالة العدل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل تقديم الاستقالة.[/rtl]
[rtl]المادة 46[/rtl]
[rtl] لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة أو المتضررين ، زجرا للأفعال التي تكون جنحا أو جنايات.[/rtl]
[rtl]المادة 47[/rtl]
[rtl] يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المعين العدل بدائرة نفوذها المتابعة التأديبية إلى محكمة الاستئناف.[/rtl]
[rtl] تبت محكمة الاستئناف في غرفة المشورة وهي مكونة من خمسة أعضاء، بعد استدعاء الأطراف المعنية لسماع ملاحظاتهم وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك، وتطبق قواعد المسطرة العادية على هذه المتابعة.[/rtl]
[rtl]المادة 48[/rtl]
[rtl]يمكن للوكيل العام للملك - كلما فتحت متابعة تأديبية ، أو جنحية أو جنائية ، ضد عدل - أن يوقفه مؤقتا عن عمله بإذن من وزير العدل.[/rtl]
[rtl] يتعين على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المحالة عليها المتابعة التأديبية ، البت في أقرب أجل ممكن كي تسوى وضعية العدل الموقف.[/rtl]
[rtl] إذا لم يصدر قرار في المتابعة التأديبية عند انتهاء مدة ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الإيقاف يستأنف العدل مهامه تلقائيا وبقوة القانون ، بعد إدلائه بشهادة موقعة من قبل رئيس كتابة الضبط تفيد ذلك.[/rtl]
[rtl] إذا صدر قرار عن غرفة المشورة بعقوبة العزل أو الإقصاء المؤقت قبل انقضاء فترة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيقاف المؤقت ، فإن الإيقاف يستمر مفعوله في حدود المدة المحكوم بها بالنسبة للإقصاء المؤقت ، على أن تحتسب عند الاقتضاء مدة الإيقاف السابقة عن صدور قرار غرفة المشورة وإلى حين تنفيذ العقوبة بالنسبة للعزل.[/rtl]
[rtl] في حالة متابعة العدل الموقف مؤقتا عن عمله من أجل جنحة تمس شرف المهنة ، فإنه يستأنف مهامه تلقائيا وبقوة القانون بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إيقافه وإدلائه بالشهادة المشار إليها أعلاه ، ما لم تبت المحكمة ببراءته قبل ذلك ، فيستأنف عمله فورا ، أو بإدانته فيستمر إيقافه إلى أن يبت في متابعته التأديبية.[/rtl]
[rtl] وفي حالة متابعته جنائيا ، فإن إيقافه عن العمل يستمر إلى حين صدور أمر نهائي بعدم المتابعة ، أو حكم ببراءته في الموضوع ، وفي كلتا الحالتين لا تتعدى مدة الإيقاف سنة ، وفي حالة الحكم بإدانته من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بعد استئنافه عمله يمكن للوكيل العام للملك أن يوقفه مؤقتا عن عمله من جديد ، ويستمر إيقافه إلى أن تبت غرفة المشورة في متابعته التأديبية.[/rtl]
[rtl] إذا صدر حكم بإدانته قبل مرور سنة على إيقافه ، فإن إيقافه يستمر إلى أن تبت غرفة المشورة في متابعته التأديبية.[/rtl]
[rtl]يتعين على الوكيل العام للملك - عند صدور حكم نهائي بالإدانة في الموضوع - إحالة المتابعة التأديبية على غرفة المشورة داخل أجل ثلاثة أشهر.[/rtl]
[rtl]المادة 49[/rtl]
[rtl] يمارس الطعن بالنقض الوكيل العام للملك والعدل المحكوم عليه تأديبيا وفقا للشروط والقواعد والآجال العادية.[/rtl]
[rtl] غير أن طعن الوكيل العام للملك يقدم دون محام ويعفى من الرسوم القضائية.[/rtl]
[rtl]المادة 50[/rtl]
[rtl] يشعر الوكيل العام للملك وزير العدل والقاضي المكلف بالتوثيق ، وكذا المجلس الجهوي للعدول ، بكل مقرر صادر في حق العدل.[/rtl]
[rtl]المادة 51[/rtl]
[rtl] يتعين على العدل الذي صدرت عليه عقوبة العزل، أو الإقصاء المؤقت، أو أوقف، أو أعفي من عمله ، أو أسقط من الخطة ، أن يكف عن مزاولة عمله بمجرد تبليغ المقرر إليه بقصد التنفيذ، وأن يسلم فورا مذكرة الحفظ الخاصة به إلى القاضي المكلف بالتوثيق لختمها وحفظها بكتابة الضبط لديه، على أن ترد له بعد انتهاء مدة الإقصاء المؤقت أو الإيقاف ، أو عند زوال سبب الإعفاء.[/rtl]
[rtl]القسم الرابع[/rtl]
[rtl]الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها[/rtl]
[rtl]الباب الأول[/rtl]
[rtl]الهيئة الوطنية للعدول[/rtl]
[rtl]المادة 52[/rtl]
[rtl] تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وطنية للعدول ، يوجد مقرها بالرباط ، تتفرع عنها مجالس جهوية على صعيد دوائر محاكم الاستئناف.[/rtl]
[rtl] تتمتع الهيئة الوطنية للعدول بالشخصية المعنوية، وتضم جميع العدول.[/rtl]
[rtl]المادة 53[/rtl]
[rtl] تتولى الهيئة الوطنية للعدول - مع مراعاة المهام المحتفظ بها لرئيسها - المهام التالية :[/rtl]
[rtl]- صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف خطة العدالة ، والحرص على تثبيت أخلاقياتها ، وعلى تقيد العدول بواجباتهم المهنية ، والسهر على حماية حقوقهم؛[/rtl]
[rtl]- إبداء الرأي في الشكايات الموجهة إليها ضد العدول ورفع تقرير بشأنها إلى الوكيل العام للملك ، وكذا فيما يعرض عليها من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة لأي عدل؛[/rtl]
[rtl]- تنسيق عمل المجالس الجهوية للعدول ؛[/rtl]
[rtl]- وضع النظام الداخلي وتعديله ؛[/rtl]
[rtl]- تحديد مبلغ اشتراكات الأعضاء وكيفية استيفائها ، والقسط الذي يخص المجالس الجهوية منها ؛[/rtl]
[rtl]- إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة العدول؛[/rtl]
[rtl]- إحداث مشاريع الاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بخطة العدالة؛[/rtl]
[rtl]- طبع مذكرة الحفظ وكناش وصولات الأجور والكناش المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون بالعدد الكافي ، بعد إذن وزير العدل ؛[/rtl]
[rtl]- السهر على تنظيم لقاءات وندوات علمية من شأنها أن ترفع من مستوى الأداء ، وأن تضمن تطوير وتحديث أساليب خطة العدالة.[/rtl]
[rtl]المادة 54[/rtl]
[rtl] تمثل الهيئة الوطنية للعدول المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما تعرضه عليها من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة، وتقدم المقترحات الكفيلة بتطوير المهنة.[/rtl]
[rtl]المادة 55[/rtl]
[rtl] يفرض لفائدة الهيئة الوطنية للعدول اشتراك سنوي إجباري يجب على كل عدل أن يقوم بأدائه.[/rtl]
[rtl]المادة 56[/rtl]
[rtl] تتكون مالية الهيئة الوطنية للعدول من الموارد التي لا يمنعها القانون ولا سيما:[/rtl]
[rtl]- واجبات الاشتراك؛[/rtl]
[rtl]- عائدات مذكرات الحفظ والوصولات، وكنانيش التصاريح ، والبطاقات والشارات ؛[/rtl]
[rtl]- عائدات المطبوعات والكتب والدوريات.[/rtl]
[rtl]المادة 57[/rtl]
[rtl] يجوز للهيئة الوطنية للعدول أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العامة.[/rtl]
[rtl] يجوز لها كذلك أن تتلقى من الأشخاص الذاتيين أو المعنويين أي تبرع على أن لا يكون مقيدا بأي شرط من شأنه المساس باستقلالها وكرامتها، أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.[/rtl]
[rtl]المادة 58[/rtl]
[rtl] تنفق الموارد المالية في تجهيز وتسيير شؤون الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للعدول ، وما يتعلق بإدارة مقارها ، وأداء أجور العاملين بها ، والوفاء بكل التزاماتها وتحملاتها، وفي إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية ، وتنظيم تظاهرات ثقافية.[/rtl]
[rtl]الباب الثاني[/rtl]
[rtl]أجهزة الهيئة الوطنية للعدول[/rtl]
[rtl]المادة 59[/rtl]
[rtl] تمارس الهيئة الوطنية للعدول اختصاصاتها بواسطة أجهزتها الآتية :[/rtl]
[rtl]- الجمعية العامة ؛[/rtl]
[rtl]- رئيس الهيئة الوطنية للعدول ؛[/rtl]
[rtl]- المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ؛[/rtl]
[rtl]- تجتمع الجمعية العامة بالرباط مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، واستثناء كلما دعت المصلحة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.[/rtl]
[rtl]المادة 60[/rtl]
[rtl]الجمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة.[/rtl]
[rtl] تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ، وهي أعلى سلطة تقريرية.[/rtl]
[rtl] تجتمع الجمعية العامة بالرباط مرة كل ثلاث سنوات لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، واستثناء كلما دعت المصلحة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.[/rtl]
[rtl]المادة 61[/rtl]
[rtl]لا يتمتع بصفة ناخب إلا العدل الذي يمارس المهنة بصفة فعلية ، وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك.[/rtl]
[rtl]المادة 62[/rtl]
[rtl] ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر ديسمبر عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر ، وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم عن نصف أعضاء الجمعية العامة ، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع لمدة 15 يوما ، وفي هذه الحالة يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.[/rtl]
[rtl] يرجح في الانتخاب عند تعادل الأصوات العدل الأقدم ممارسة في المهنة.[/rtl]
[rtl]المادة 63[/rtl]
[rtl] يشترط في المترشح لرئاسة الهيئة الوطنية للعدول الشروط التالية :[/rtl]
[rtl]1 - أن تكون له صفة ناخب ؛[/rtl]
[rtl]2 - أن تكون له أقدمية عشر سنوات على الأقل ؛[/rtl]
[rtl]3 - ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية ، باستثناء عقوبة الإنذار ؛[/rtl]
[rtl]4 - ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.[/rtl]
[rtl]المادة 64[/rtl]
[rtl] ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.[/rtl]
[rtl]لا يمكن إعادة انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول الذي استمرت مهمته فترتين متواليتين إلا بعد انصرام مدة ثلاث سنوات كاملة على آخر فترة.[/rtl]
[rtl]المادة 65[/rtl]
[rtl] يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول خلال النصف الأول من شهر سبتمبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا.[/rtl]
[rtl] يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في مقرر المكتب التنفيذي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بمقر المجلس ، وتبت فيه داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة ، وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.[/rtl]
[rtl] توجه إلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول الترشيحات لرئاسة الهيئة قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.[/rtl]
[rtl]المادة 66[/rtl]
[rtl] تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.[/rtl]
[rtl]المادة 67[/rtl]
[rtl] يجوز للعدل أن يجمع بين صفته كعدل وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للعدول ، وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي.[/rtl]
[rtl] لا يمكن الجمع بين رئاسة الهيئة الوطنية للعدول ورئاسة المجلس الجهوي للعدول.[/rtl]
[rtl]المادة 68[/rtl]
[rtl] يمارس رئيس الهيئة الوطنية للعدول جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا القانون.[/rtl]
[rtl] يمثل الهيئة في الحياة المدنية تجاه الإدارة والغير.[/rtl]
[rtl] يقبل الهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة.[/rtl]
[rtl] يحق له أن يفوض إلى أحد نوابه أو إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي ممارسة بعض صلاحياته.[/rtl]
[rtl] يبدي الرأي داخل اللجان التي تحدثها وزارة العدل عند النظر في كل ما يتعلق بخطة العدالة.[/rtl]
[rtl]المادة 69[/rtl]
[rtl]يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له ورؤساء المجالس الجهوية.[/rtl]
[rtl] يتألف المكتب التنفيذي من:[/rtl]
[rtl] - رئيس وهو رئيس الهيئة الوطنية للعدول؛[/rtl]
[rtl] - ثلاثة نواب للرئيس؛[/rtl]
[rtl] - كاتب عام؛[/rtl]
[rtl] - نائبين له؛[/rtl]
[rtl] - أمين الصندوق؛[/rtl]
[rtl] - نائبين له؛[/rtl]
[rtl] - الباقي مستشارون.[/rtl]
[rtl] يتم توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية.[/rtl]
[rtl]المادة 70[/rtl]
[rtl] يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بمقتضى هذا القانون، ودون المساس بالمهام المخولة إلى رئيس الهيئة، المهام التالية:[/rtl]
[rtl]- ينسق عمل المجالس الجهوية ويسهر على حسن سيرها ؛[/rtl]
[rtl]- يتولى وضع النظام الداخلي وتعديله ، وفق ما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها ، مع تبليغ نسخة منه إلى وزارة العدل ، وإلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ، وإلى المجالس الجهوية؛[/rtl]
[rtl]- يتخذ التدابير اللازمة بصفة مؤقتة لفترة لا تتجاوز أربعة أشهر ، عند تعذر تجديد مكتب أحد المجالس الجهوية كليا أو جزئيا ، أو في حالة نشوب خلاف بين أعضائه أثر على حسن سيره وذلك ريثما يتم تجديده بصفة قانونية خلال الأجل المشار إليه ؛[/rtl]
[rtl]- يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير مذكرة الحفظ ، وكناش وصولات أجور العدول ، والكناش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بالعدد الكافي ، وتحديد ثمن بيعها وتوزيعها على المجالس الجهوية ، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب ، ويمكن للوزارة ضمانا لحسن[/rtl]
[rtl]- يسهر على كيفية استيفاء واجب الانخراط والانتقال من مجلس إلى آخر ، والاشتراك السنوي ، ويحدد القسط الذي يخص المجالس الجهوية ؛[/rtl]
[rtl]- يبرم عقود التأمين والاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة؛[/rtl]
[rtl]- يبدي رأيه فيما يعرض عليه من مسائل تتعلق بالممارسة العامة للمهنة، ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها ؛[/rtl]
[rtl]- ينظم ندوات علمية للعدول المتمرنين ، ويقيم أياما دراسية عند الاقتضاء.[/rtl]
[rtl]المادة 71[/rtl]
[rtl] يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك.[/rtl]
[rtl] يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمكتب.[/rtl]
[rtl]المادة 72[/rtl]
[rtl] تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه، وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه.[/rtl]
[rtl] تكون مداولات المكتب التنفيذي غير علنية.[/rtl]
[rtl] تسجل مداولات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين، وفي حالة الرفض يشار إلى ذلك.[/rtl]
[rtl]المادة 73[/rtl]
[rtl] تحدث مجالس جهوية للعدول على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، تضم وجوبا جميع العدول المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف.[/rtl]
[rtl] يكون مقر كل مجلس جهوي بالمدينة التي توجد بها محكمة الاستئناف.[/rtl]
[rtl] يتمتع المجلس الجهوي بالشخصية المعنوية.[/rtl]
[rtl]المادة 74[/rtl]
[rtl] يزاول المجلس الجهوي للعدول بواسطة مكتبه المهام التالية :[/rtl]
[rtl] - السهر على تطبيق مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ؛[/rtl]
[rtl] - بحث المشاكل الجهوية التي تعترض المهنة ، وإحالتها إن اقتضى الأمر على المكتب التنفيذي لتدارسها ؛[/rtl]
[rtl] - تأطير وتمثيل المهنة على المستوى الجهوي ؛[/rtl]
[rtl] - إشعار القاضي المكلف بالتوثيق المختص والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف - عند الاقتضاء - بكل إخلال بالواجبات المهنية؛[/rtl]
[rtl] - إبداء النظر فيما يعرض عليه من طرف النيابة العامة من إخلالات مهنية منسوبة لأي عدل ؛[/rtl]
[rtl] - تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية؛[/rtl]
[rtl] - إدارة ممتلكات المجلس الجهوي ؛[/rtl]
[rtl] - إنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة العدول؛[/rtl]
[rtl] - وضع النظام الداخلي وتعديله.[/rtl]
[rtl]المادة 75[/rtl]
[rtl] يتكون مكتب المجلس الجهوي للعدول من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له ، بالإضافة إلى :[/rtl]
[rtl] - 8 أعضاء إذا كان عدد العدول لا يتجاوز 100؛[/rtl]
[rtl] - 12 عضوا إذا كان عدد العدول يتراوح بين 101 و200؛[/rtl]
[rtl] - 14 عضوا إذا كان عدد العدول يتراوح بين 201 و300؛[/rtl]
[rtl] - 16 عضوا إذا تجاوز عدد العدول 300.[/rtl]
[rtl]المادة 76[/rtl]
[rtl] يتمتع بصفة ناخب العدل الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للعدول ، بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة 61.[/rtl]
[rtl]المادة 77[/rtl]
[rtl] يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية :[/rtl]
[rtl] - أن تكون له صفة ناخب ؛[/rtl]
[rtl] - أن تكون له أقدمية خمس سنوات في ممارسة المهنة، ما لم يتعلق الأمر بمنصب الرئيس الذي تشترط فيه أقدمية سبع سنوات؛[/rtl]
[rtl] - ألا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة الإنذار ؛[/rtl]
[rtl] - ألا يكون محكوما عليه أو متابعا في قضية تمس بالشرف والمروءة.[/rtl]
[rtl]المادة 78[/rtl]
[rtl] ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول خلال النصف الأول من شهر أكتوبر من طرف العدول المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي.[/rtl]
[rtl] يعتبر فائزا المترشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.[/rtl]
[rtl]المادة 79[/rtl]
[rtl] يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يوليو من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء العدول المتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا.[/rtl]
[rtl] يحق لكل عدل لم يرد اسمه في مقرر المجلس الجهوي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة جهويا داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ التعليق بمقر المجلس الجهوي ، وتبت داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الطعن بكتابة ضبط المحكمة وذلك بحكم غير قابل لأي طعن.[/rtl]
[rtl] توجه إلى مكتب المجلس الجهوي الترشيحات لرئاسة وعضوية مكتب المجلس قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات بما لا يقل عن شهرين.[/rtl]
[rtl]المادة 80[/rtl]
[rtl] ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين على الأكثر.[/rtl]
[rtl] تبلغ محاضر انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الواقع بدائرتها مكتب المجلس الجهوي ، وإلى المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لهذه الانتخابات.[/rtl]
[rtl]المادة 81[/rtl]
[rtl] يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب ، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي.[/rtl]
[rtl] يمثل المجلس الجهوي للعدول أمام القضاء ويدافع عن مصالح العدول جهويا ويحق له إحالة أية نازلة على رئيس الهيئة الوطنية لاتخاذ المتعين.[/rtl]
[rtl] يوجه الدعوة لانعقاد اجتماع المكتب.[/rtl]
[rtl] يحدد جدول أعماله ويتولى تنفيذ المقررات الصادرة عنه، وله أن يفوض بعض صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب.[/rtl]
[rtl]المادة 82[/rtl]
[rtl]يجتمع مكتب المجلس الجهوي للعدول طبق المسطرة المنصوص عليها في المادة 71 ، كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 72.[/rtl]
[rtl]مقتضيات انتقالية[/rtl]
[rtl]المادة 83 [/rtl]
[rtl] تحدث وزارة العدل لجانا على صعيد دوائر محاكم الاستئناف ، تتألف كل واحدة منها من مستشارين اثنين على الأقل بمحكمة الاستئناف ، ونائبين للوكيل العام للملك لديها ، وستة عدول يتم اختيارهم من بين عدول دائرة نفس المحكمة ، على أن لا يكونوا من بين المترشحين لمنصب رئيس المجلس الجهوي أو لعضوية مكتبه ، يعهد إليها في أجل أقصاه تسعة أشهر من تاريخ سريان العمل بهذا القانون بالإشراف على تأسيس المجالس الجهوية وانتخاب رؤسائها وأعضاء مكاتبها بقصد إحداث الهيئة الوطنية للعدول ، وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.[/rtl]
[rtl]المادة 84[/rtl]
[rtl]يعهد إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط والوكيل العام للملك لديها ، بالإشراف على تكوين لجنة تتألف من أربعة قضاة من الدرجة الثانية على الأقل ، اثنان منهم من قضاء الحكم واثنان من النيابة العامة ، وأربعة عدول من دائرة نفس المحكمة شريطة أن لا يكونوا من بين أعضاء مكتب المجلس الجهوي أو مترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للعدول.[/rtl]
[rtl] تسهر هذه اللجنة تحت إشراف الرئيس الأول لنفس المحكمة والوكيل العام للملك لديها ، أو من ينوب عنهما عند الاقتضاء ، على اتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول ، وفقا للمقتضيات المنصوص عليه في هذا القانون.[/rtl]
[rtl]المادة 85[/rtl]
[rtl] تنحل بقوة القانون اللجان المشار إليها، بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها بمقتضى المادتين السابقتين.[/rtl]
[rtl]
تنسخ جميع المقتضيات المخالفة ، ولاسيما القانون رقم 11.81 القاضي بتنظيم خطة العدالة وتلقي الشهادة وتحريرها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.332 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) المغير بالقانون رقم 04.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.111 بتاريخ 27 من محرم 1416 (26 يونيو 1995).[/rtl]
[rtl]المادة 86[/rtl]
[rtl] يستمر في ممارسة خطة العدالة جميع العدول المنتصبين عند نشر هذا القانون.[/rtl]
[rtl] يدخل هذا القانون حيز التطبيق بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.[/rtl]