منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم |
| مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى
نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات.
المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية |
المواضيع الأخيرة | » إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بالإدارة المركزية بموجب قرار وزير العدل رقم 12/م.م.ب/22 بتاريخ 25 فبراير 2022الخميس مارس 03, 2022 2:19 pm من طرف JUSTE» اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة تخصص (مجال المساعدة الاجتماعية).الخميس مارس 03, 2022 2:17 pm من طرف JUSTE» برنامج ولائحة المترشحات والمترشحين المدعوين لإجراء مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزيةالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:20 am من طرف JUSTE» اللوائح النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة كتابة الضبط برسم سنة 2021.الإثنين ديسمبر 06, 2021 11:17 am من طرف JUSTE» اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021الإثنين ديسمبر 06, 2021 11:15 am من طرف JUSTE» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم التكوين الإعدادي والمستمر بمديرية تكوين كتاب الضبط الشاغر بالمعهد العالي للقضاءالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:14 am من طرف JUSTE» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -خارج نظام الحصيصالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:14 pm من طرف JUSTE» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -داخل نظام الحصيصالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:13 pm من طرف JUSTE» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021الإثنين نوفمبر 08, 2021 12:12 pm من طرف JUSTE» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل برسم سنة 2021الإثنين نوفمبر 08, 2021 12:11 pm من طرف JUSTE» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدلالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:09 pm من طرف JUSTE» اعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدلالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:08 pm من طرف JUSTE» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدلالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:07 pm من طرف JUSTE» الأغلبية والمعارضة تطالبان بقانون مالية تعديلي لمواجهة آثار كوروناالخميس أبريل 30, 2020 5:17 pm من طرف JUSTE» كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة التوظيف أواسط السنة الماليةالأحد مايو 20, 2018 9:43 am من طرف JUSTE» نتائج مقابلة الانتقاء لممارسة مهام عدل بالولايات المتحدة الأمريكيةالأحد أبريل 29, 2018 11:37 am من طرف JUSTE» لمن تعذر عليه الوصول الى خدمات تتبع ملفات سينيا السعادة سهامالأحد أبريل 29, 2018 9:08 am من طرف JUSTE» إعلان خاص بفتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام بالمعهد العالي للقضاءالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدلالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدلالأحد يناير 07, 2018 11:55 am من طرف JUSTE» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدلالأحد يناير 07, 2018 11:54 am من طرف JUSTE» عــاجـــل: وزارة التربية الوطنية تعلن عن الجدولة الزمنية لمباراة التوظيف بالتعاقدالسبت ديسمبر 16, 2017 4:38 am من طرف JUSTE» بنكيران يخسر معركة الولاية الثالثة على رأس "العدالة والتنمية"الأحد نوفمبر 26, 2017 6:07 am من طرف JUSTE» "تسونامي" بن سلمان يواصل إسقاط "رؤوس كبيرة" في السعوديةالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:58 pm من طرف JUSTE» المجلس الأعلى للحسابات يعلن الافلاس الاقتصادي ل'الدولة'الأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:07 pm من طرف JUSTE |
احصائيات | هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو. آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.
أعضاؤنا قدموا 9815 مساهمة في هذا المنتدى في 5598 موضوع
|
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع | |
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى | |
| | مسودةمشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية | |
| | كاتب الموضوع | رسالة |
---|
JUSTE
عدد المساهمات : 3625 نقاط : 12104 السٌّمعَة : -2 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 العمر : 54
| موضوع: مسودةمشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الجمعة نوفمبر 01, 2013 5:16 pm | |
| المملكة المغربية وزارة العدل والحريات مسودة مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية مذكرة تقديم يعتبر التوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية تتويجا لمسار إصلاحي حظي بالرعاية الملكية السامية؛ حيث إن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ما فتئ يولي عنايته الفائقة لهذا الإصلاح الجوهري الذي جعله في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها٬ إيمانا منه بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات وسيادة القانون والحافز على الاستثمار والتنمية، كما أعلن عن ذلك حفظه الله في خطاب 8 مايو 2012 بمناسبة تنصيبه لأعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بعد تحديد المرجعيات الأساسية لهذا الحوار ولا سيما منها مقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على أن الملك هو الضامن لاستقلال القضاء وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية٬ وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك تسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وتخويل الرئيس الأول لمحكمة النقض مهام الرئيس- المنتدب، والتنصيص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم. وفي هذا الإطار، حددت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة " توطيد استقلال السلطة القضائية " هدفا رئيسيا أولا ضمن الأهداف الاستراتيجية الكبرى الستة لإصلاح منظومة العدالة، ويرمي هذا الهدف إلى ضمان مقومات استقلال القضاء، كفالة لحسن سير العدالة، وتكريسا لحق المواطنين في الاحتماء بالقضاء المستقل المنصف الفعال. وينبثق عن هذا الهدف الرئيسي مجموعة أهداف فرعية، في مقدمتها "ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية" وذلك من خلال عدة آليات تنفيذ من بينها وضع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من الفصل 116 من الدستور، والتي تنص على أنه : " يُحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب".وفي إطار تنزيل مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة أعدت وزارة العدل والحريات، بتشاور مع المجلس الأعلى للقضاء، مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.وقد تأسس هذا المشروع بصفة خاصة على: - دستور المملكة ؛- التوجيهات الملكية ذات الصلة، الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية ؛- مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة ؛- المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة ؛كما تم الاستئناس بمجموعة من القوانين والدراسات والتقارير سواء منها الوطنية أو الدولية.ويتضمن المشروع 110 مادة، تتوزع وفق التقسيم التالي:القسم الأول: أحكام عامة ؛القسم الثاني: تأليف المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن بابين اثنين: العضوية في المجلس، انتخاب ممثلي القضاة في المجلس) ؛القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن ثلاثة أبواب: تنظيم المجلس، قواعد سير المجلس، ميزانية المجلس) ؛القسم الرابع: اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية (ويتضمن ثلاثة أبواب: تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بها، حماية استقلال القاضي، وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراء) ؛القسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفة.أما بخصوص الخطوط العريضة للمشروع، فيمكن إجمالها فيما يلي:1 - ضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائيةنص المشروع على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة تتمتع بالأهلية القانونية والاستقلال الإداري والمالي وتتوفر على مقر خاص بها بالرباط.كما تم تكريس مبدأ استقلال وحياد المجلس بالاعتماد على آلية التنافي؛ حيث إن العضوية في المجلس تتنافى مع عدد من المهام، وخاصة الممارسة الفعلية بالمحاكم، وممارسة أي مهنة قضائية، أو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي، أو مسؤولية في جمعية مهنية للقضاة. وحدد المشروع التزامات صريحة يمنع بمقتضاها على أعضاء المجلس اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس. كما أشار المشروع إلى أن أعضاء المجلس يؤدون اليمين قبل مباشرتهم لمهامهم بين يدي الملك.2 – تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضياتضمانا لتمثيلية شاملة وفعالة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حدد المشروع شروطا واضحة لترشح القضاة لعضوية المجلس ونظم آليات انتخاب ممثليهم؛ ويحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس التاريخ الذي تجرى فيه الانتخابات، والحد الأدنى لعدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة ناخبة وذلك من خلال اعتماد لائحتين اثنتين، لائحة عامة تضم أسماء المترشحين والمترشحات، ولائحة خاصة بأسماء المترشحات ؛ إضافة إلى تحديد شكل ورقة التصويت ومضمونها وعدد مكاتب التصويت. 3 - تنظيم وتسيير المجلس حدد المشروع مدة عضوية القضاة المنتخبين في خمس سنوات غير قابلة للتجديد، وفي خمس سنوات بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك.ويعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل، الأولى خلال شهر مارس، والثانية خلال شهر أكتوبر. ويمكن للمجلس أن يعقد دورات أخرى، على أساس جدول أعمال محدد، بدعوة من الرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية الأعضاء.وأسند المشروع اختصاصات واضحة للرئيس المنتدب، كما نص على أن المجلس يضم أمانة عامة ومديريات تتألف من قضاة وموظفين، كما تحدث لدى المجلس مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها.4 - تقوية الضمانات المخولة للقضاة بمناسبة تدبير المجلس لوضعيتهم المهنيةأكد المشروع على اعتماد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاة على مبادئ تكرس تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة.ويراعي المجلس المعايير والشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بما يفتح المجال لمراقبة مشروعية القرارات المتخذة، وبالتالي تحقيق الانسجام مع المبدأ الدستوري الذي يجعل مقررات المجلس المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة قابلة للطعن القضائي.وقد حدد المشروع معايير عامة تطبق بمناسبة تدبير الوضعية المهنية للقضاة، وفي مقدمتها:- المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس ؛- القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي ؛- السلوك المهني والالتزام بالقيم القضائية ؛- الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي .وموازاة مع ذلك نص المشروع، بالنسبة لتعيين القضاة، على أن الملك يوافق بظهير على تعيين القضاة في السلك القضائي وفي مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم.أما بالنسبة لترقية القضاة وانتقالهم وتمديد سن تقاعدهم، فقد وضع المشروع معايير خاصة بكل وضعية مهنية على حدة.وضمانا لشفافية تدبير الوضعية المهنية للقضاة، تم اعتماد مبدأ الإعلان عن المناصب الشاغرة وتمكين القضاة من تقديم طلبات الترشح بشأنها سواء تعلق الأمر بمناصب المسؤولية أو طلبات الانتقال. كما تم اعتماد مبدأ النشر العلني والمنتظم لكل المعطيات المتعلقة بالوضعية المذكورة.5 - تعزيز ضمانات مسطرة التأديبأحاط المشروع تأديب القضاة بعدد من الضمانات، منها:- عدم تحريك المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية؛ - حق القاضي المتابع في الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بملفه التأديبي وأخذ نسخ منها، وإمكانية مؤازرته بأحد زملائه القضاة أو بمحام.وتعرض نتائج الأبحاث والتحريات على أنظار لجنة تتألف، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أربعة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس؛وترفع اللجنة المذكورة إلى نظر المجلس مقترحاتها على ضوء نتائج الأبحاث والتحريات المنجزة. ويقرر المجلس على إثر ذلك إما الحفظ أو تعيين قاض مقرر.ويتخذ المجلس، بعد اطلاعه على تقرير القاضي المقرر، مقررا بالحفظ أو متابعة القاضي وإحالته إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه. 6 - تحديد الجهة القضائية المختصة للبت في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة وبالوضعيات الفردية للقضاةأسند المشروع اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة إلى الغرفة الإدارية بمحكمة النقض. كما تم تنظيم مسطرة وآجال الطعن في جميع المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة أمام نفس الغرفة.7 - تفعيل دور المجلس في تخليق القضاءإضافة إلى تعزيز استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، أناط المشروع بالمجلس اختصاصات أخرى بمقتضاها يسهر على ضمان احترام القيم القضائية والتشبث بها، وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق بما يعزز الثقة في القضاء؛ وفي هذا الإطار يضع المجلس مدونة للسلوك تتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسية اعتبارا لسمو المهمة القضائية وثقل أمانتها وجسامة مسؤوليتها، والتي تلزم القضاة بالتقيد بها.وفي نفس الإطار عهد المشروع للرئيس المنتدب مهمة تتبع وتقدير ثروة القضاة بواسطة المفتشية العامة للشؤون القضائية ؛ وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.8 - حماية استقلال القاضينظم المشروع الإحالات المقدمة إلى المجلس من القضاة كلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير عليهم بكيفية غير مشروعة، حيث يقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا أو يحيل الأمرعند الاقتضاء على النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا. 9 - مساهمة المجلس في تحسين وضعية القضاء ومنظومة العدالةنص المشروع على أن المجلس يضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها، ولاسيما ما يخص حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، ودعم نزاهة واستقلال القضاء، والرفع من النجاعة القضائية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة.وفي نفس السياق تعرض على أنظار المجلس، قصد إبداء الرأي، مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة.10 - مد جسور التعاون بين المجلس والسلطة الحكومية المكلفة بالعدلنص المشروع على إحداث آليةللتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجمل شؤون منظومة العدالة، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل.11 - تدبير الفترة الانتقالية تضمن المشروع أحكاما انتقالية، تتعلق أساسا بتاريخ دخول القانون التنظيمي للمجلس حيز التنفيذ، حيث ميز بين المقتضيات الخاصة بانتخابات ممثلي القضاة والتي تسري ابتداء من تاريخ نشر القانون المذكور بالجريدة الرسمية، وبين باقي المقتضيات التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس.كما نص المشروع على إجراء انتخابات جديدة، تحت إشراف الرئيس الأول لمحكمة النقض، من أجل انتخاب ممثلي القضاة، وذلك فور نشر القانون التنظيمي المذكور. وتجدر الإشارة إلى أن المشروع أحال تنظيم عدة مواضيع، نظرا لطابعها الإجرائي أو التنظيمي، إلى النظام الداخلي للمجلس والذي ينشر بالجريدة الرسمية. ولضمان توافق مضمون هذا النظام الداخلي مع الدستور، نص على إحالته إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.كما تجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يرتبط بصفة أساسية بالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة لما يطبعهما من طابع التكاملية. [ltr] [/ltr] مشروع قانون تنظيمي رقم....... يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم الأول : أحكام عامة المادة الأولىطبقا لأحكام الدستور ولا سيما الفصل 116 منه، يحدد هذا القانون التنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب.المادة2طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور، تعتبر السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.المادة3المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤسسة دستورية مستقلة، تسهر على تعزيز استقلال القضاءوتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة.ويسهر كذلك على ضمان احترام القيم القضائيةوالتشبث بها وإشاعة ثقافة النزاهة والتخليق،بما يعزز الثقة في القضاء.المادة4يتمتع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالأهلية القانونية والاستقلال الإداري والمالي.يمثل الرئيس المنتدب المجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام القضاء ولدى باقي السلطات والإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات الأجنبية والدولية. يتوفر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على أمانة عامةتعمل تحت سلطة الرئيس المنتدب للمجلس.يكون للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مقر خاص به بالرباط.يعبرعن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في هذا القانون التنظيمي بالمجلس.القسم الثاني : تأليف المجلس البابالأول :العضوية في المجلسالمادة5طبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يرأس الملك المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من : - الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيسا منتدبا؛- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛- رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ؛- أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛- ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم ؛ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي ؛- الوسيط؛ - رئيس المجلس الوطني لحقوقالإنسان؛- خمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون؛ من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.المادة6تتنافى العضوية في المجلس، بالنسبة للقضاة المنتخبين، مع شغل منصب مسؤول قضائي أو ممارسة فعلية لمهام قضائية بإحدى المحاكم.تتنافى العضوية كذلك مع العضوية في المكتب المسيرلجمعية مهنية للقضاة. المادة7تتنافى العضوية في المجلس،بالنسبة للشخصيات التي يعينها الملك،مع العضوية في الحكومة أومجلس النواب أومجلس المستشارينأوالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة أو مؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور ؛كما تتنافى العضوية في المجلس مع ممارسة أي مهنة قضائيةأو مهمة عامة انتخابية ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كانت طبيعتها أو شكلها ؛يعتبر الأشخاص المذكورون في الفقرة السابقة، المعينون أعضاء بالمجلس، قد اختاروا الانتساب إلى المجلس ما لم يعبروا صراحة عن خلاف ذلك في غضون خمسة عشر(15) يوما من تاريخ تعيينهم. المادة 8تنشر بالجريدة الرسمية أسماء أعضاء المجلس.المادة 9يؤدي أعضاء المجلس اليمين،قبل مباشرتهم لمهامهم، بين يدي الملك على أن يقوموا بمهامهم بتجرد وإخلاص وأمانة، في حرص تام على استقلال القضاء ونزاهته، وكتمان سر المداولات والتصويت، وألا يتخذوا أي موقف علني في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.المادة 10يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات عن المهام تحدد بنص تنظيمي.يتقاضىالقضاة المنتخبون،والأعضاء المعينون الذين اختاروا الانتساب إلى المجلستطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 7 أعلاه، تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذييخضع له هذا الأخير.المادة 11تحدد مدة ولاية المجلس في خمس (5) سنوات، تبتدئ من شهر يناير الموالي لإجراء الانتخابات.تحدد مدة عضوية القضاة المنتخبينفي خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد.تحدد مدة عضوية الشخصياتالتي يعينها الملك في خمس(5) سنوات.المادة 12يمنع على أعضاء المجلس، اتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف أو عمل يمكن أن ينال من تجردهم أو من استقلالية المجلس؛كما يمنععلى أعضاء المجلس بوجه خاص، ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم بالمجلس، اتخاذ أي موقف علني في القضايا التي سبق للمجلس أن بت فيها أو يحتمل أن يصدر منه قرار في شأنها.يلتزم الأعضاء بواجب التحفظ والكتمان فيما يخص مداولات المجلس ومقرراته، وكذا الوثائق والمستندات والأسرار التي يطلعون عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم.المادة 13تنتهي العضوية في المجلس في الحالات التالية :أولا : انتهاء المدة المحددة بالنسبة للأعضاء المنتخبين أوإحالتهم إلى التقاعد ؛ ثانيا : تعيين الخلف بالنسبة للأعضاء الذين يعينهم الملك ؛ ثالثا : الاستقالة ؛ رابعا :الإعفاء الذي يثبته المجلس في الحالات التالية: - الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛- مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع العضوية فيالمجلس؛خامسا :العجز الصحي الكليالذي يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المجلس من مزاولة مهامه ؛سادسا :الوفاة .المادة 14 يحل محل العضو المنتخب عند شغور منصبه خلال مدة عضويته بالمجلس ويكمل الفترة المتبقية من مدة هذه العضوية، المترشحة أو المترشح الحاصل على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحات أو المترشحين غير الفائزين، والمتوفر على شروط الترشيح المنصوص عليها بالنسبة لكل هيئة ناخبة وفق اللائحتين المنصوص عليهما في المادة 21 بعده.المادة15 يلحق بالمجلس القضاة المنتخبون لمدة عضويتهم بهويعادون، بحكم القانون، عند انتهاء المدة المذكورة إلى منصبهمالأصلي ؛ولا يجوز لهم، خلال مدة إلحاقهم، أن يحصلوا على أي ترقية أو تكليفهم بمهام أعلى من درجاتهم.يحتفظ القضاة المنتخبون، بعد انتهاء مدة عضويتهم، بحقهم في الترقية بصفة نظاميةبرسم السنوات التي قضوها بالمجلس.الباب الثاني : انتخابات ممثلي القضاةالمادة 16 يحدد بقرار للرئيس المنتدبللمجلس :- التاريخ الذي تجرى فيه الانتخابات بما لا يقل عن خمسة وأربعين (45) يوما قبل انقضاء مدة ولاية المجلس ؛- الحد الأدنى لعدد المقاعد المخصصة للنساء القاضيات، من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي بالنسبة لكل هيئة ؛- تاريخالشروع في إيداع الترشيحات قبل الموعد المحدد للانتخابات بما لا يقل عن ثلاثين (30) يوما ؛- الأجل الذي يعرف خلاله المترشحون والمترشحات بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها، بما لا يقل عن أسبوعين قبل تاريخ الاقتراع ؛- شكل ورقة التصويت ومضمونها ؛- عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها ؛- مقر لجنة الإحصاء.ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.المادة 17تتألف الهيئة الناخبة لممثلي القضاة بالمجلس من :- هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف ؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم، العاملين بهذه المحاكم والمعينين بصفة نظامية أو بتكليف ؛- هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة ؛ وتضم القضاة بمختلف درجاتهم، العاملين بهذه المحاكم والمعينين بصفة نظامية أو بتكليف ؛وينتخب القضاة العاملون خارج المحاكم المذكورةمع الهيئة التي ينتمون إليها بحكم منصبهم القضائي.المادة 18يفقد القضاة الموجودون في وضعية استيداع صفة الناخب. المادة 19يحصر الأمين العام للمجلس لوائح الناخبين الخاصة بكل هيئة انتخابية حسب الترتيب الألفبائي.يتم نشر اللوائح الانتخابية بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحةشهرين على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.يمكن للناخبين، عند الاقتضاء، خلال خمسة (5) أيام الموالية لنشر اللوائح، أن يتقدموا إلى الأمين العام للمجلس بطلبات تصحيح اللائحة الانتخابية لهيئتهم.يبتالأمين العام للمجلس في هذه الطلبات خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تقديم الطلب.يجب أن تكون قرارات الأمين العام للمجلسبرفض تصحيح اللوائح الانتخابية معللة.يمكن الطعن في قرار رفض تصحيح اللوائح الانتخابية، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ التبليغ بكل الوسائل المتاحة.تبتالغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير قابل لأي طعن. تنشر اللوائح النهائية بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة.المادة 20يكون مؤهلا للترشيح للعضوية في المجلس كل قاض تتوفر فيه الشروط التالية :- أن يكون ناخبا في الهيئة التي يترشح عنها ؛- ألا تقل مدة أقدميته في السلك القضائي عن خمس (5) سنوات تحتسب من تاريخ ترسيمه ؛- أن يكون مزاولا لمهامه فعليا بإحدى محاكم الاستئناف أو محاكم أول درجة ؛- ألا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبيةما لم يرد اعتباره؛- ألا يوجد في رخصة مرض متوسطةأو طويلة الأمد.المادة 21يقوم الأمين العام للمجلسبإعدادلائحتين اثنتينللمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة كمايلي :- هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف: اللائحة العامة وتضم أسماء المترشحين والمترشحات واللائحة الخاصة وتضم أسماء المترشحات ؛ - هيئة قضاة محاكم أول درجة: اللائحة العامة وتضم أسماء المترشحين والمترشحات واللائحة الخاصة وتضم أسماء المترشحات. المادة 22يودع المترشحون مباشرة لدى الأمانة العامة للمجلس، خلال خمسة (5) أيام الموالية للتاريخ المذكور في المادة 16 أعلاه، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع. تسجل الترشيحات بسجل خاص بكل هيئة، يبين فيه تاريخ تلقي الترشيح، والاسم الشخصي والعائلي للمترشح، ومكان عمله، وتاريخ ترسيمه بالسلك القضائي، واللائحة التي يترشح عنها.تحصر لائحة الترشيحات المتعلقة بكل هيئة، بحسب الترتيب الذي وقع فيه إيداع الترشيحات، بعد التأكد من توفر شروط الأهلية للانتخاب المشار إليها في هذا القانون التنظيمي.المادة 23يبتالأمين العام للمجلس في طلبات الترشيح داخل أجل 48 ساعة من تاريخ إيداع الترشيح. يجب أن تكون قرارات الأمين العام للمجلس برفض الترشيح معللة.يمكن الطعن في قرار رفض الترشيح، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.تبتالغرفة الإداريةبمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة (5) أيام بقرار غير قابل لأي طعن.المادة 24يقوم الأمين العام للمجلس بحصر اللوائح النهائية للمترشحين والمترشحات بالنسبة لكل هيئة ناخبة.تنشر اللوائحبالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة.المادة 25يمكن للمترشحين والمترشحات، خلال الفترة المحددة، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم مع الحفاظ، في جميع الأحوال، على واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية، والالتزام بعدم عرقلة السير العادي للجلسات والمحاكم.المادة 26يشرف على كل مكتب من مكاتب التصويت ثلاثةقضاة من محكمة النقض.يعين أعضاء مكتب التصويت ونوابهم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.يتولى القاضي الأكبر سنا رئاسة المكتب والأصغر سنا مهام المقرر.يجب ألا يقل عدد أعضاء مكتب التصويت الحاضرين عن ثلاثة في أي وقت من الأوقات طوال مدة إجراء عمليات الاقتراع.يمكن لكل قاض مترشح أن يعين قاضيا يمثله في كل مكتب، ليراقب بصفة مستمرة عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها.المادة 27يتولى رئيس مكتب التصويت حفظ النظام بالمكتب. يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عملية التصويت وتضمن مقرراته في محضر العمليات الانتخابية.المادة 28تضع الأمانة العامة للمجلس رهن إشارة كل مكتب من مكاتب التصويت، في نسختين، لائحة بأسماء الناخبين المنتمين لدائرة المكتب ولائحتين بأسماء المترشحين والمترشحات عن كل هيئة.المادة 29التصويت واجب مهني وحق شخصي لا يجوز تفويضه.المادة 30تجرى الانتخابات بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية النسبية.المادة 31تنتخب هيئة قضاة مختلفمحاكم الاستئناف أربعة (4) ممثلين عنها.تنتخب هيئة قضاة محاكم أول درجة ستة (6) ممثلين عنها.المادة 32يفتتح الاقتراع في الساعة التاسعة صباحا، ويختتم في الساعة السادسة مساء. إذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة أعلاه لسبب قاهر، وجب الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.يفتح رئيس المكتب صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع، ثم يقوم بإغلاق كل واحد منهما بقفلين أو مغلاقين متباينين، ويحتفظ بمفتاح عن كل صندوق ويسلم الآخر إلى أكبر العضوين سنا.يشارك الناخبون في الاقتراع بالتصويت المباشر بوضع ورقة التصويت تحمل خاتم المجلس في صندوق اقتراع شفاف.المادة 33تتم عملية التصويت كما يلي :- يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت ما يثبت هويته ؛- يأمر رئيس المكتب بالتحقق من وجود اسمه في قائمة الناخبين ؛ - يأخذ الناخب بنفسه ورقة التصويت الخاصة بالهيئة التي ينتمي إليها ؛- يدخل الناخب إلى المعزل ويصوت بوضع علامة أمام كل اسم من أسماء المترشحين والمترشحات الذين يختارهم ؛ - يختار الناخب على الأكثر من بينالمترشحينوالمترشحات:- أربعة أسماء بالنسبة لهيئة مختلف محاكم الاستئناف، مع اعتبار العدد المحدد بالنسبة لكل لائحة ؛- ستة أسماء بالنسبة لهيئة محاكم أول درجة، مع اعتبار العدد المحدد بالنسبة لكل لائحة.- يقوم الناخب بطي ورقة التصويت قبل الخروج من المعزل ويودعها بنفسه في صندوق الاقتراع الخاص بهيئته، ثم يوقع مقابل اسمه في قائمة الناخبين.المادة 34يقوم رئيس مكتب التصويت، بمجرد اختتام الاقتراع، بفتح صندوق الاقتراع الخاص بكل هيئة بحضور عضوي المكتب الآخرين وممثلي المترشحين الحاضرين. يشرع المكتب بعد ذلك في إحصاء أوراق التصويت الموجودة داخل كل صندوق، ويتأكد من مطابقتها لعدد المصوتين المدرجة أسماؤهم بقائمة الناخبين.يقوم المكتب بفرز وإحصاء الأصوات المعبر عنها والملغاة وما حصل عليه كل مترشح أو مترشحة من الأصوات.المادة 35تعد ملغاة ولا تعتبر في نتيجة الاقتراع : - الأوراق التي لا تحمل خاتم المجلس ؛- الأوراق التي تحمل بيانات مكتوبة أو علامة من شأنها أن تخل بسرية الاقتراع ؛- الأوراق التي يفوق فيها عدد المترشحين والمترشحات المختارين من قبل المصوت العدد المحدد لهيئته بالنسبة لكل لائحة ؛ - الأوراق البيضاء.المادة 36يعلن رئيس مكتب التصويتعن نتيجة الاقتراع بمجرد انتهاء عملية فرز الأصوات وإحصائها. يحرر في نظيرين محضر بالعمليات الانتخابية، يبين فيه عدد الناخبين المقيدين وعدد المشاركين في التصويت والمتغيبين، وعدد الأوراق الملغاة وعدد الأوراق المعتبرة صحيحة الموجودة داخل كل صندوق للاقتراع، ونتائج الفرز وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة؛وتدرج فيه إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء مكتب التصويت. تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم أو الإشارة إلى رفضهم التوقيع. يوقع المحضر أعضاء مكتب التصويت، وتحال نسخة منه بكل الوسائل المتاحة إلى رئيس لجنة الإحصاء، بمجرد انتهاء عملية الفرزوالإحصاء.يتسلم فوراممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر.يوضع المحضر في غلاف مختوم يوقع عليه أعضاء مكتب التصويت. توضع أوراق التصويت المعتبرة صحيحة والأوراق الملغاة في غلافين مستقلين مختومين يحملان توقيعات أعضاء مكتب التصويت.توضع الأغلفة المذكورة في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس المكتب. يحمل رئيس مكتب التصويت فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقةإلى الأمين العام للمجلس، ويسلمه له مقابل وصل. المادة 37يشرف على عملية الإحصاء والاعلان عن النتائج النهائية لجنة للإحصاء تتألف من ثلاثة قضاة بمحكمة النقض.يعين رئيس وأعضاء لجنة الإحصاء ونوابهم بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.يجب ألا يقل عدد أعضاء اللجنة الحاضرين عن ثلاثة أعضاء في أي وقت من الأوقات طوال مدة الإحصاء. يمكن للمترشحين أو من يمثلهم أن يحضروا عملية الإحصاء.المادة 38تتلقى لجنة الإحصاء النتائج المعلن عنها بمختلف مكاتب التصويت، وتحدد عدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة عن كل هيئة ناخبة.يعلن رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج النهائية للانتخابات ممثلي القضاة كما يلي:أولا: يعلن عن فوز القضاة الأربعة ممثلي محاكم الاستئناف الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين والمترشحات من اللائحتين العامة والخاصة.ثانيا: يعلن عن فوز القضاة الستة ممثلي محاكم أول درجة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات من بين المترشحين والمترشحات من اللائحتين العامة والخاصة.عند تعادل الأصوات بين المترشحين والمترشحات يعلن عن فوز المترشح الأقدم في سلك القضاء، وعند التساوي في الأقدمية يقدم المترشح الأكبر سنا، وفي حالة تعادل السن تجرى القرعة لتعيين المترشح الفائز.المادة 39يحرر في نظيرين محضر بعملية إحصاء الأصوات، تثبت فيه النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح ومترشحة؛ وتدرج فيه إن اقتضى الحال، ملاحظات أعضاء لجنة الإحصاء. تضمن في المحضر كذلك الملاحظات التي قد يدلي بها ممثلو المترشحين مع توقيعاتهم أو الإشارة إلى رفضهم التوقيع. يوقع المحضر أعضاءلجنة الإحصاء.يتسلم فورا ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من المحضر.يوضع المحضر في غلاف واحد مختوم وموقع عليه من قبل رئيس اللجنة. يحملرئيس اللجنة فورا الغلاف المختوم المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الأمين العام للمجلس، ويسلمه له مقابل وصل. [url=#_Toc368312799] ... 35[/url] | |
| | | JUSTE
عدد المساهمات : 3625 نقاط : 12104 السٌّمعَة : -2 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 العمر : 54
| موضوع: رد: مسودةمشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الجمعة نوفمبر 01, 2013 5:17 pm | |
| المادة 40تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بكل الوسائل المتاحة.يوجه الأمين العام للمجلس نظيرا من المحضرين المشار إليهما في المادتين 36 و 39 أعلاه إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.المادة 41يمكن لكل مترشح أو مترشحة، خلال أجل ثمان وأربعين(48) ساعة الموالية لإعلان رئيس لجنة الإحصاء المركزيةعن النتائج النهائية للانتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الهيئة التي ينتمي إليها، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، والتي تبت في الطلب خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام بقرار غير قابل لأي طعن.القسم الثالث: تنظيم وسير المجلس المادة 42يضع المجلس نظامه الداخلي والتعديلات التي تطرأ عليه، إلا أنه لا يجوز العملبه إلا بعد أن تصرح المحكمة الدستورية بمطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي.ينشر النظام الداخلي للمجلس بالجريدة الرسمية.الباب الأول : تنظيم المجلسالمادة 43تتكون أمانة المجلس من مديريات تتألف من قضاة وموظفين ملحقينمنالإداراتالعموميةوالمؤسساتالعامةومنإداريين وتقنيينمعينينوفقاللنظامالأساسيلموظفيالمجلسالذييعدهالرئيسالمنتدب للمجلسويعرضهعلىالمصادقةطبقاللتنظيماتالجاريبهاالعمل.يشرف على الأمانة العامة للمجلس أمين عام يعين بظهيرباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.يحددتنظيم المصالح الإدارية للمجلسواختصاصاتها بقرار للرئيس المنتدب للمجلس.يمكن للمجلس، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين، بالتعاقد معهم للقيام بمهام محددة.المادة 44يساعد الأمين العام للمجلس الرئيس المنتدب في تسيير المصالح الإدارية للمجلس. ويمكن للرئيس المنتدب أن يفوض للأمين العام والمدراء التوقيع على الوثائق اللازمة لسير تلك المصالح. يحضر الأمين العام اجتماعات ومداولات المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت، ويعتبر مسؤولا عن مسك وحفظ بيانات المجلس وتقاريره وملفاته وأرشيفه.المادة 45يشكل المجلس من بين أعضائه لجانا دائمة تسهر على إعداد أرضية الأشغال المعروضة على أنظاره، ولاسيما فيما يخص تدبير الوضعية المهنية للقضاة وإعداد الدراسات والتقارير.يمكن للمجلس إحداث لجان أخرى يراها مفيدة لدراسة موضوع محدد، يندرج في مجال اختصاصه. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية سير وتنظيم هذه اللجان وعدد أعضائها.المادة 46تحدث لدى المجلس مفتشية عامة للشؤون القضائية يحدد القانون تأليفها واختصاصاتها ومجالات تدخلها وحقوق وواجبات أعضائها.يشرف على المفتشية العامة للشؤون القضائية مفتش عاميعين بظهيرباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس،بعد استشارة المجلس، من بين قضاة الدرجة الاستثنائية "ج"على الأقل، لمدة خمس(5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.المادة47تحدثآليةللتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجمل شؤون منظومة العدالة، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل.المادة48تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الإشراف الإداري والمالي على المحاكم، بما لا يتنافى ومبدأ استقلال السلطة القضائية ؛كما تعين مسيرا إداريا يتولى مهام التسييروالتدبير الإداريبالمحكمة تحت إشراف المسؤولين القضائيين المشار إليهم في المادة 11 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.يحدد القانون كيفيات تطبيق مقتضيات هذه المادة.المادة49تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تدبير الوضعية المالية للقضاة، ولا سيما تنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالمسار المهني للقضاة بتنسيق مع المصالح المختصة للمجلس.الباب الثاني: قواعد سير المجلسالمادة 50علاوة على الاختصاصات التي يقوم بها الرئيس المنتدب للمجلس بموجب هذا القانون التنظيمي، يتولى كذلك إدارة المجلس،ويتخذ كل التدابير اللازمة لضمان تدبيره وحسن سيره ولاسيما :- رئاسة اجتماعات المجلس ؛- تحديد تاريخ انعقاد اجتماعاته، واقتراح جدول أعمال المجلسونشره ؛- إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للمجلس ؛ - تحضير أشغال المجلس وتنفيذ مقرراته.يجتمعالمجلس بدعوة من الرئيسالمنتدب، وإذا تعذر عليه الحضور أو عاقه عائق،وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الدعوة للاجتماع وتولى رئاسته.المادة 51يعقد المجلس دورتين في السنة على الأقل.يحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس تاريخ افتتاح الدورة الأولى خلال شهر مارس، وافتتاح الدورة الثانية خلال شهر أكتوبر. يمكن للمجلس أن يعقد دورات أخرى، على أساس جدول أعمال محدد، بدعوة منالرئيس المنتدب للمجلس أو بطلب من أغلبية الأعضاء.المادة 52يجتمع المجلس بصفة صحيحة بحضور ثلثي أعضائه على الأقل؛ وإذا تعذر توفر النصاب المذكور يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق ؛ وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور نصف الأعضاء على الأقل.يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس المنتدب للمجلس.يمكن لكل عضو أن يطلب تسجيل رأيه المخالف بخصوص القرارات التي يتخذها المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 12 أعلاه.المادة 53لا يحق لأي عضو بالمجلس أن يحضر مناقشة القضايا المتعلقة به أو بأحد الأزواج أو الأصهار أو الأقارب إلى الدرجة الرابعة. يصرح العضو المعني للمجلس بكل تعارض للمصالح من شأنه التأثير على القرارات المتخذة.المادة 54ينشرالمجلس نتائج أشغال كل دورة، وفق الكيفية المحددة في نظامه الداخلي، ما عدا العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية المنصوص عليها في المادة 106 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.المادة55يرفع الرئيس المنتدب للمجلس إلى الملك تقريرا عاما بشأن نشاطه عند نهاية كل دورة.الباب الثالث: ميزانية المجلسالمادة 56تكون للمجلس ميزانية خاصة به، وتسجل الاعتمادات المرصودة له في الميزانية العامة للدولة.وتشتمل هذه الميزانية على ما يلي:في الموارد : - الاعتمادات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة ؛- الإعانات المالية المقدمة من لدن أي هيئة وطنية أو دولية، خاصة كانت أو عامة ؛- المداخيل المختلفة ؛- الهبات والوصايا.في النفقات :- نفقات التسيير ؛- نفقات التجهيز والاستثمار. المادة 57الرئيس المنتدب للمجلس هو الآمر بصرف اعتماداته مع إمكانية التفويض، وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.المادة 58يتولى محاسب عمومي يلحق بالمجلس بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، القيام بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة للمحاسبين العموميين. القسم الرابع : اختصاصات المجلسالأعلى للسلطة القضائية البابالأول :تدبير الوضعية المهنية للقضاةوالمعايير المتعلقة بهاالمادة59طبقا لأحكام الفصل 113 من الدستور، يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم.يقوم المجلس بتدبير الوضعية المهنية للقضاة وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.المادة60يعتمد المجلس في تدبير الوضعية المهنية للقضاةعلى مبادئ تكرس تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحيادوالسعي نحو المناصفة.يراعيالمجلس،لهذه الغاية، المعايير الواردة في هذا القانون التنظيمي والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتعد الأمانة العامة للمجلس بطاقة معلومات كاملة حول وضعية كل قاض.المادة61يراعي المجلسعند تدبير الوضعية المهنية للقضاة المعايير العامة التالية :- المواصفات المحددة في مرجعية الوظائف والكفاءات الخاصة بالقضاة والمسؤولين القضائيين، التي يعدها المجلس ؛- القدرات والمؤهلات المهنية للقاضي ؛- السلوك المهني والالتزامبالقيم القضائية ؛- الكفاءة العلمية والفكرية للقاضي ؛- المشاركة الفعلية في دورات وبرامج التكوين ؛- الاستقرار العائلي للقاضي وظروفه الاجتماعية ؛- الحالة الصحية.يراعي المجلس كذلك تقارير تقييمالأداءوتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين.علاوة على ذلك، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير تقييم الأداءالصادرة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.الفرع الأول : تعيين القضاة والمسؤولين القضائيينالمادة 62يعين المجلس القضاة في السلك القضائي ويحدد مناصب عملهم ؛كما يعين المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.المادة63يوافق الملك بظهيرعلى تعيين القضاة في السلك القضائي وفي مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم الاستئناف ومحاكم أول درجة.المادة64يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيينالقضاة الجدد :- حاجيات المحاكم بعد البت في الترقيات وطلبات الانتقال ؛- بطاقة التقييم التي تعدها المؤسسة المكلفة بتكوين القضاة؛- التكوين التخصصي للقضاة وميولاتهم العلمية ؛- الرغبات المبينة في الاستمارات المعبأة من قبلهم.المادة65يعين المسؤولون القضائيون في مناصبهم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد،غير أنه يمكن وضع حد لهذا التعيين قبل ذلك.المادة66تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة مناصب المسؤولية الشاغرة يتم الإعلان عنها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات ترشيح القضاة بشأنها من قبلهم أو من قبل رؤسائهم الأعلين.تحدد بقرار للرئيس المنتدب للمجلس:- لائحة المناصب الشاغرة؛- الشروط التي يجب توفرها في المترشحات والمترشحين، لا سيما الكفاءات والتجربة المهنية المطلوبة ؛- أجل إيداع الترشيحات.ينظر المجلس في طلبات الترشيح لمناصب المسؤولية الشاغرة وفق المعايير المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.وفيحالةعدماختيارأيمترشحأوعدمالتوصلبأيترشيح،يتولىالمجلس تعيين المسؤولين القضائيينوفق نفس المعايير.يمكن للمجلس تعيين المسؤولين القضائيين لتولي منصب مسؤولية قضائية آخر من نفس المستوى.المادة67يراعي المجلس، على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين:- المسار المهني للقاضي ؛-القدرة على تحمل المسؤولية ؛-القدرة على التواصل والتأطير والمواكبة ؛- القدرة على التنظيم والإشراف والمراقبة ؛- القدرة على اتخاذ القرارات ؛- المؤهلات في مجال الإدارة القضائية؛- الرغبات المعبر عنها من قبل القضاة.يراعي المجلس كذلك التقارير التي تعدها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التسيير والتدبير الإداريللمحاكم.الفرع الثاني : ترقية القضاةالمادة68يهيئ الأمين العام للمجلسلائحة الأهلية للترقي برسم السنة الجارية.تنشر اللائحة بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحةقبل متم شهر يناير من كل سنة. يمكن للقضاة، عند الاقتضاء، أن يتقدموا إلى الأمين العام للمجلس،داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ النشر،بطلبات تصحيح اللائحة.يبتالأمين العام للمجلسفي هذه الطلبات داخل أجل خمسة (5) أيام من تاريخ توصله بها.يجب أن تكون قرارات الأمين العام للمجلسبرفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي معللة.يمكن الطعن في قرار الأمين العام للمجلسبرفض تصحيح لائحة الأهلية للترقي، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض خلال أجل خمسة (5) أيام من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.تبت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض في الطلب داخل أجل خمسة عشر (15) يوما بقرار غير قابل لأي طعن.المادة69يراعي المجلس، على الخصوص، عند ترقية القضاة :- الأقدمية في السلك القضائي والأقدمية في الدرجة ؛- الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول ؛- جودة المقررات القضائية ؛- القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا ؛- الدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها ؛- استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة ؛- القدرة على التواصل ؛ - القدرة على التأطير ؛- الحرص على المواكبة والتتبعوالمواظبة.علاوة على ذلك، يراعي المجلس على الخصوص بالنسبة لقضاة النيابة العامة:- تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الجنائية ؛- تطبيق التعليمات الكتابية القانونية ؛- جودة الملتمسات.الفرع الثالث : انتقالوانتداب القضاةالمادة70تقوم الأمانة العامة للمجلس بإعداد لائحة الخصاص بمختلف المحاكم، يتم نشرها بالمحاكم وبكل الوسائل المتاحة، وتتلقى طلبات القضاة بشأنها. تشعر الأمانة العامة المجلس كل قاض بتوصلها بطلب انتقاله، كما تشعره بمآله.المادة71يراعي المجلس، على الخصوص بالنسبة لقضاة الأحكام، عند النظر في انتقال القضاة :- رغبات القضاة المبينة في طلباتهم ؛- حاجيات المحاكم ؛-الشروط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس للانتقال من محكمة إلى أخرى ؛-تخصص القضاة وميولاتهم العلمية.المادة 72يمكن انتداب القضاة وفق الشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.يشعر المجلس بقرارات انتداب القضاة.الفرع الرابع :إلحاق القضاة ووضعهم رهن الإشارة والاستيداعالمادة 73يبتالرئيس المنتدب للمجلس،بعد استشارة أعضاء اللجنة المذكورة في المادة 80بعده، في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة أو في حالة استيداع، ويشعر المجلس بالقرارات المتخذة بشأنها.لا يجوز إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة إلا للحاجيات الضرورية للمصلحة خلال مدة محددة بموافقة القضاة المعنيين. الفرع الخامس :استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعدالمادة 74تودعطلبات الاستقالة التي يتقدم بها القضاة لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل ثابت التاريخ، وتعرض على المجلس للبت فيها في أجل أقصاه 60 يوما مع مراعاة فترات انعقاد دورات المجلس.في حالة عدم البت في الأجل المذكور أعلاه، تعد الاستقالة غير مقبولة.المادة75تقومالأمانة العامة للمجلس قبل متم شهر مارس من كل سنة بإعداد لائحة القضاة الذين سيبلغون حد سن التقاعد أو ينهون فترة التمديد خلال السنة الموالية،وتشعر القضاة المعنيين بذلك.يمكن للقضاة المعنيين أن يتقدموا، عند الاقتضاء، إلى الأمين العام للمجلسبطلبات تصحيح وضعيتهم.المادة76يراعي المجلس،على الخصوص، عند النظر في تمديد حد سن تقاعد القضاة أو تجديده :- المصلحة القضائية ؛ـ الأداء المهني للقاضي وخاصة خلال الخمس (5) سنواتالسابقة لبلوغه حد سن التقاعد؛- القدرة الصحيةللقاضي ؛- موافقة المعني بالأمر.يبت المجلس في الملفات المعروضة عليهقبل انتهاء مدة ستة (6) أشهر على الأقل، من تاريخ بلوغ حد سن التقاعد أو انتهاء فترة التمديد.الفرعالسادس : مسطرة التأديبالمادة 77يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس ما قد ينسب إلى القاضي من إخلالات يمكن أن تكون محل متابعة تأديبية، ولا سيما من قبل :- الرئيس الأول لمحكمة النقض ؛- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ؛- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ؛- المفتش العام للشؤون القضائية ؛ - المسؤولين القضائيين بالمحاكم ؛- مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور؛- جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة.كما يتلقى المجلس تظلمات وشكايات المواطنين بهذا الخصوص.المادة78يختص المجلس بالنظر فيما ينسب إلى القضاة من إخلالات كما هي منصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. المادة 79لا تتم المتابعة التأديبية إلا بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية.طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 116 من الدستور، يساعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في المادة التأديبية، قضاة مفتشون من ذوي الخبرة.يتولىالقضاة المفتشون،تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية،إجراء الأبحاث والتحريات، ما لم يتبينللجنة المذكورة في المادة 80 بعده وجود أدلة كافية.المادة 80تعرض نتائج الأبحاث والتحريات على أنظار لجنة خاصة تتألف، بالإضافة إلى الرئيس المنتدب للمجلس والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أربعة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس كالتالي :- عضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف ؛- عضو من بين القضاة المنتخبين عن محاكم أول درجة ؛- عضوان من بين الشخصيات التي يعينها الملك.ترفع اللجنة المذكورة إلى نظر المجلس مقترحاتها على ضوء نتائجالأبحاث والتحريات المنجزة.يقرر المجلس على إثر ذلك إماالحفظأو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القاضي المعني مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي.المادة 81يبلغ الرئيس المنتدب للمجلس القاضي المعني ما نسب إليه من إخلالات وباسم القاضي المقرر في قضيته.يقوم القاضي المقرر بإجراء كافة الأبحاث والتحريات الضرورية، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني ولكل من يرى فائدة في الاستماع إليه. ينجز القاضي المقرر تقريرا مفصلا يودعه بالأمانة العامة للمجلس، يتضمن عند الاقتضاء الإشارة إلى تخلف القاضي المعني دون عذر مقبول رغم توصله بكيفية صحيحة.المادة 82يتخذ المجلس، بعد اطلاعه علىتقرير القاضي المقرر،مقررا بالحفظ أو متابعة القاضي وإحالته إلى المجلس إذا تبين له جدية ما نسب إليه. المادة 83يتم إشعار القاضي المعنيبالقرار المتخذ.المادة 84يمكن للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة أعضاء اللجنة المذكورة في المادة 80أعلاه، توقيف القاضيالمعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأجسيما.ينص قرار توقيفالقاضي مؤقتا على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، أو يحدد القدرالذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضاتالعائلية التي يتقاضاهابأكملها.يتم إشعار المجلس عند أول اجتماع له بما اتخذ من إجراءاتقصد اتخاذ ما يراه ملائما.المادة85يتضمن ملف المتابعة التأديبية كل الوثائق المتعلقة بالأفعال المنسوبة للقاضي المتابع، بما فيها تقرير المقرر.المادة86يمكن للقاضي المتابع أن يؤازر بأحد زملائه القضاة أو بمحام.للقاضي أو من يؤازره حق الاطلاع على كل الوثائق المتعلقة بالملف وأخذ نسخ منها، بعد إيداع المقرر لتقريره.المادة87يستدعى القاضي المتابع قبل ثمانية (8) أيام على الأقل،من تاريخ اجتماع المجلس للنظر فيقضيته، ويجب أن يتضمن الاستدعاء البيانات الكافية المتعلقة بموضوع المتابعة. إذا تخلف القاضي دون عذر مقبول، رغم توصله بكيفية صحيحة، يتم البت في غيابه.المادة 88يعرض القاضي المقرر تقريره بحضور القاضي المتابع.يقدمالقاضي المعني توضيحاته ووسائل دفاعه بشأن الأفعال المنسوبة إليه، ويمكن للرئيس المنتدب للمجلس وأعضاء المجلس أن يوجهوا مباشرة إلى المقرر والقاضي المتابع الأسئلة التي يرونها مفيدة.المادة89يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه أربعة (4) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالةإلى القاضي المعني، غير أنه يمكن للمجلس،بموجب قرار معلل،تمديد هذا الأجل مرة واحدةولنفس المدة.لا يسري هذا الأجل على القضاة المتابعين جنائيا إلا بعد صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به. المادة90إذا لم يبت المجلس في وضعية القاضي الموقوف داخل أجل أربعة (4) أشهر من يوم تنفيذ قرار التوقيف، يرجع إلى عمله وتسوى وضعيته المالية، ما لم يكن موضوع متابعة جنائية. المادة91يمكن للمجلس أن يأمر بإجراء بحث تكميلي بواسطة نفس المقررأو قاض مقرر آخر من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني.المادة92تتقادم المتابعة التأديبية: - بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل عملا جرميا. ينقطع أمد التقادم بكل إجراء من إجراءات التفتيش أو البحث الذي يقوم به القاضي المقرر.الفرعالسابع : الطعن في مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الفرديةالمادة93طبقا لأحكام الفصل 114 من الدستور، تكون المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية قابلة للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة ؛تقدم الطعون أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، خلال أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغها إلى المعني بالأمر. لا يوقف الطعن المذكور تنفيذ المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية الصادرة عن المجلس.لا تقبل قرارات الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أي طعن.الباب الثاني: حماية استقلال القاضيالمادة 94طبقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 109 من الدستور، يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء؛ ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط ؛يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. المادة 95يتلقى المجلس الإحالات المقدمة إليه من القضاة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة94أعلاهكلما تعلق الأمر بمحاولة التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة، ويقوم عند الاقتضاء بالأبحاث والتحريات اللازمة، بما في ذلك الاستماع إلى القاضي المعني وإلى كل من يرى فائدة في الاستماع إليه.يتخذ المجلس ما يراه مناسبا أويحيل الأمرعند الاقتضاءعلى النيابة العامة إذا ظهر له أن الفعل يكتسي طابعا جرميا.المادة 96يضع المجلس مدونة للسلوكتتضمن القواعد الأخلاقية والمهنية الأساسيةاعتبارا لسمو المهمة القضائية وثقل أمانتها وجسامة مسؤوليتها، والتي تلزم القضاة بالتقيد بما يلي :- الاستقلال على الصعيدين الفردي والمؤسساتي تجاه الغير؛- النزاهة الفكرية والأخلاقية في اتخاذ الإجراءات و إصدار الأحكام؛ - مزاولة المهام بتجرد وحياد من غير مفاضلةولا تحيز ولاتحامل ؛- المساواة بين الأطراف المتنازعة بما يعزز ثقة المجتمع في القضاء ؛- الإخلاص والعناية والحرص على أداء الواجبات القضائية على الوجه الأمثل؛- حسن التعامل والإصغاء للمتقاضين وباقي المتدخلين بما يضمن التطبيق العادلللقانون ؛- الحرص على الإسراعفيالإنجازدونتسرعفيالحكم، بمايكفلسرعةالبتوالنجاعةداخلآجالمعقولة ؛- تعزيز الكفاءاتوتنمية القدرات العلمية عبر برامج التكوين والتتبع الآني للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ومواكبة العملوالاجتهادالقضائيين؛- الالتزام بواجبي الوقاروالتحفظأثناء ممارسةالمهام وفي العلاقات الاجتماعية؛- الالتزام باللياقة في المظهر والسلوك بما يحافظ على هيبة المنصب القضائي ؛- الامتناع عن طلب أو قبول أي هدية أو هبة أو أيفوائدأخرىمنأينوعكانت، بشكلمباشرأوغير مباشر، قديكونلهاتأثيرمهما كان حجمهعلىأداءالواجبات القضائية حالا أو استقبالا ؛- ممارسة الحقوق والحريات بشكل يحافظ على هيبة المنصب القضائي وحياد السلطة القضائية واستقلالها.ينشر المجلسمدونة السلوك ويسهر على تطبيق مبادئها.المادة 97يكلف الرئيس المنتدبللمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتتبع ثروة القضاة.يحق له دائما، بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة بواسطة التفتيش.يتوفر القضاة المعينون كمفتشين على سلطـة عامة للتحري والتحقق والمراقبة ويمكنهم على الخصوص استدعاء القضاة المعنيين بالأمر والاستماع إليهم والاطلاععلى جميع الوثائق المفيدة.ترسل تقارير التفتيش حالا إلى الرئيس المنتدب للمجلس مـع مستنتجات المفتشين واقتراحاتهم.وللمجلس أن يتابع تأديبيا كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته، خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.الباب الثالث : وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراءالمادة 98طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 113 من الدستور، يضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.تتضمن هذه التقارير على الخصوص:- حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ؛- دعم نزاهة واستقلال القضاء ؛- الرفع من النجاعة القضائية ؛-تأهيل الموارد البشرية ؛-تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة ؛- تحديث المنظومة القانونية.المادة 99يعد المجلس تقارير حول تقييم منظومة العدالة، ترفع إلى الملك.المادة 100 يتلقى المجلس تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ولا سيما تقارير كل من :- الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها كل في مجال اختصاصاته ؛- الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ؛- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حول سير وأداء الإدارة القضائية وحصيلة منجزاتها وبرامج عملها، وكذا وضعيات المهن القضائية ؛- المفتشية العامة للشؤون القضائية ؛ - مؤسساتوهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة المنصوصعليها فيالدستور؛ - الجمعيات المهنية للقضاة ؛ـ جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا العدالة.المادة 101 يتعين على الجهات المختصة موافاة المجلسبالمعلومات والمعطيات والوثائق التي من شأنها مساعدته على أداء مهامه.المادة 102 طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور،يصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط.المادة 103 تعرض على أنظار المجلس، قصد إبداء الرأي :- مشاريع ومقترحات القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة ؛- استراتيجيات وبرامج الإصلاح،في مجال العدالة، التي تحيلها الحكومة إليه ؛- التدابير الكفيلة بالإسهام في تحسين جودة ومردودية منظومة العدالة. المادة 104 يدليالمجلس برأيه،خلالمدةلا تتجاوزشهرينتسريابتداءمنتاريختوصلهبها. وتقلصهذهالمدةإلىعشرينيوما،إذاأثيرتحالةالاستعجالودواعيهافيرسالةالإحالةالموجهةإليه. يمكنللمجلس،بصفةاستثنائية،أنيطلبتمديدالأجلينالمذكورينمعبيانالأسبابالموجبة،إذاتعذرعليهالإدلاءبالاستشارةالمطلوبةخلالهما.يقومرئيس الحكومةورئيسمجلسالنوابورئيسمجلسالمستشارينبإخبارالمجلسبمآلالآراءالتيأدلىبها.القسم الخامس:أحكام انتقالية ومختلفة المادة105 طبقا لأحكام الفصل 178 من الدستور، يستمر المجلس الأعلى للقضاء القائم في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي.تدخل مقتضيات هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فيما يخص المقتضيات المتعلقة بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتدخل باقي المقتضيات الأخرى حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب المجلس.مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، تنسخ كل المقتضيات القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون التنظيمي ولا سيما المرسوم رقم 2.75.882 بتاريخ 28 ذي الحجة 1395 (23 دجنبر 1975) المتعلق بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الاعلى للقضاء كما تم تغييره وتتميمه.المادة 106 يتولىالرئيس الأول لمحكمة النقض وكاتب المجلس الأعلى للقضاء، كل فيما يخصه، فور نشر هذا القانون التنظيمي،الاختصاصات المسندة بموجب هذا القانون التنظيمي في المادة الانتخابية لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والأمين العام للمجلس.المادة107 استثناء من مقتضيات المادة11من هذا القانون التنظيمي، يشرع أعضاء أول مجلس أعلى للسلطة القضائية في مزاولة مهامهممباشرة بعدتنصيب المجلس.وتنتهي عضويتهم في متم السنة الرابعة التي تلي سنةالتنصيب.المادة 108 تحال إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية فور تنصيبه، ملفات القضايا المعروضة على المجلس الأعلى للقضاء التي لم يتم له البت فيها، كما تحالإليه جميع المحفوظات والوثائق المتعلقة بوضعية القضاة. المادة109 تضع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل رهن إشارة المجلس الموارد البشرية والاعتمادات المالية الضرورية، إلى حينرصد الميزانية الخاصة به.المادة110 تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي آجالا كاملة. الفهرس مذكرة تقديمالقسم الأول : أحكام عامةالقسم الثاني : تأليف المجلسالباب الأول : العضوية في المجلسالباب الثاني : انتخابات ممثلي القضاةالقسم الثالث: تنظيم وسير المجلسالباب الأول : تنظيم المجلسالباب الثاني: قواعد سير المجلسالباب الثالث: ميزانية المجلسالقسم الرابع : اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائيةالباب الأول : تدبير الوضعية المهنية للقضاة والمعايير المتعلقة بهاالفرع الأول : تعيين القضاة والمسؤولين القضائيينالفرع الثاني : ترقية القضاةالفرع الثالث : انتقال وانتداب القضاةالفرع الرابع : إلحاق القضاة ووضعهم رهن الإشارة والاستيداعالفرع الخامس : استقالة القضاة وإحالتهم إلى التقاعدالفرع السادس : مسطرة التأديبالفرع السابع : الطعن في مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الفرديةالباب الثاني: حماية استقلال القاضيالباب الثالث : وضع التقارير وإصدار التوصيات والآراءالقسم الخامس: أحكام انتقالية ومختلفةالفهرس | |
| | | | مسودةمشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية | |
|
مواضيع مماثلة | |
|
| صلاحيات هذا المنتدى: | لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
| |
| |
| |
|