القاضي حسون ومحاموه ينسحبون من المجلس التأديبي
وزير العدل: لا يمكنني الحديث في الموضوع والكل يتحمل مسؤوليته
انسحب القاضي جعفر حسون، أمس (الاثنين)، ودفاعه من جلسة المجلس الأعلى للقضاء في إطار المجلس التأديبي، كما كان متوقعا، بناء على القرار الصادر عن وزير العدل في 19 غشت الماضي، والقاضي بإيقافه مؤقتا عن ممارسة مهامه القضائية والإدارية والتمثيلية بالمجلس الأعلى للقضاء وإيقاف راتبه وإحالته على المجلس كهيأة تأديبية.
وجاء عدم مثول حسون رد فعل على رفض السماح له بتصوير وثائق الملف، وذكر بيان صادر عن هيأة دفاعه، توصلت "الصباح" بنسخة منه، أنها طلبت التأجيل قصد أخذ نسخ من وثائق الملف والتشاور قصد إعداد الدفاع، وهو ما استجيب له في ما يخص التأجيل، وقوبل، حسب البلاغ، بالرفض في ما يخص تمكين الدفاع من نسخ وثائق الملف، الأمر الذي اعتبرته هيأة الدفاع مسا بحقوقها التي يكرسها القانون وشروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي يأخذ بها المغرب وفقا لدستور المملكة.
وأضاف البلاغ أن حسون أعلن أمام المجلس بعد انسحاب دفاعه أنه تم المس بحقه في المؤازرة، وبالتالي أصبح الاستماع إليه غير ذي موضوع، وأكد البلاغ أن هيأة الدفاع ستعقد ندوة صحافية بعد غد (الخميس) لشرح تداعيات الملف.
ورفض محمد الناصري وزير العدل، التعقيب على قرار انسحاب القاضي جعفر حسون من المجلس، وأفاد، في تصريح لـ "الصباح" أنه لا يمكنه نفي أو تأكيد الخبر، وأن مداولات المجلس سرية ولا يمكن الحديث عن مضمونها، وأضاف بشأن البلاغ الذي أصدره حسون أن الكل يتحمل مسؤوليته في الموضوع.
وينص القانون المتعلق بالتنظيم الأساسي للقضاة أنه يحق للقاضي موضوع التأديب الاطلاع على الملف وعلى جميع مستندات البحث باستثناء نظرية المقرر. وينص القانون كذلك على أنه يتم إشعار القاضي، علاوة على ذلك، قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس الأعلى للقضاء للنظر في قضيته. وبإمكان المجلس الأعلى للقضاء أن يأمر بإجراء بحث تكميلي قبل البت في القضية، ويمكن للقاضي المحال عليه أن يؤازر بأحد زملائه أو أحد المحامين، ويحق للمساعد المعين الاطلاع على المستندات، باستثناء قرار المقرر.
ويمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه بقرار وزير العدل إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ خطيرا، وينص قرار التوقيف على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ براتبه طيلة مدة توقيفه أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها، ويستدعي المجلس الأعلى للقضاء في أقرب أجل ممكن وتسوى بصفة نهائية حالة القاضي الموقوف داخل أربعة أشهر ابتداء من يوم تنفيذ القرار، ويتقاضى القاضي راتبه بأكمله ويحق له استرجاع المبالغ المقتطعة منه، إذا لم يصدر أي مقرر في شأنه عند متم الأجل المشار إليه أو لم تصدر ضده أي عقوبة أو صدرت عنه عقوبة من الدرجة الأولى.
كريمة مصلي
جريدة الصباح