AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات. المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية
adala
<>
المواضيع الأخيرة
» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بالإدارة المركزية بموجب قرار وزير العدل رقم 12/م.م.ب/22 بتاريخ 25 فبراير 2022
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:19 pm من طرف JUSTE

» اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة تخصص (مجال المساعدة الاجتماعية).
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:17 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المترشحات والمترشحين المدعوين لإجراء مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:20 am من طرف JUSTE

» اللوائح النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة كتابة الضبط برسم سنة 2021.
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:17 am من طرف JUSTE

» اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:15 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم التكوين الإعدادي والمستمر بمديرية تكوين كتاب الضبط الشاغر بالمعهد العالي للقضاء
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:14 am من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -خارج نظام الحصيص
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:14 pm من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -داخل نظام الحصيص
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:13 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:12 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل برسم سنة 2021
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:11 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:09 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:08 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:07 pm من طرف JUSTE

» الأغلبية والمعارضة تطالبان بقانون مالية تعديلي لمواجهة آثار كورونا
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالخميس أبريل 30, 2020 5:17 pm من طرف JUSTE

» كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة التوظيف أواسط السنة المالية
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالأحد مايو 20, 2018 9:43 am من طرف JUSTE

» نتائج مقابلة الانتقاء لممارسة مهام عدل بالولايات المتحدة الأمريكية
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالأحد أبريل 29, 2018 11:37 am من طرف JUSTE

» لمن تعذر عليه الوصول الى خدمات تتبع ملفات سينيا السعادة سهام
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالأحد أبريل 29, 2018 9:08 am من طرف JUSTE

» إعلان خاص بفتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام بالمعهد العالي للقضاء
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:55 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:54 am من طرف JUSTE

» عــاجـــل: وزارة التربية الوطنية تعلن عن الجدولة الزمنية لمباراة التوظيف بالتعاقد
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالسبت ديسمبر 16, 2017 4:38 am من طرف JUSTE

» بنكيران يخسر معركة الولاية الثالثة على رأس "العدالة والتنمية"
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالأحد نوفمبر 26, 2017 6:07 am من طرف JUSTE

» "تسونامي" بن سلمان يواصل إسقاط "رؤوس كبيرة" في السعودية
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:58 pm من طرف JUSTE

» المجلس الأعلى للحسابات يعلن الافلاس الاقتصادي ل'الدولة'
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:07 pm من طرف JUSTE

مواقع إدارية و نقابية
المواضيع الأكثر شعبية
الموظف العمومي بالمغرب بين القانونين الإداري والجنائي
لمحة عن تاريخ العمل النّقابي بالمغرب
نموذج طلب الترخيص لمتابعة الدراسة
كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة اقتناء سكن عن طريق قرض بنكي
التنظيم الهيكلي لمصلحة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة: منشور عدد : 858
القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل
صدور مرسوم حذف السلالم الدنيا بالجريدة الرسمية
Calcul de la pension CMR تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد -http://assamed.blogspot.com/
توضيحات حول نظام التعويضات المتضمن فيما يسمى النظام الاساسي لموظفي كتابة الضبط
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9815 مساهمة في هذا المنتدى في 5598 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
JUSTE - 3625
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_rcapجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Voting_barجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_lcap 
اسماعين يعقوبي - 1328
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_rcapجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Voting_barجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_lcap 
باين عاين - 514
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_rcapجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Voting_barجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_lcap 
عبد الحكيم - 385
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_rcapجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Voting_barجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_lcap 
إنتفاضة - 355
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_rcapجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Voting_barجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_lcap 
SIR - 349
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_rcapجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Voting_barجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_lcap 
ع.الحفيظ زروقي - 327
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_rcapجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Voting_barجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_lcap 
محمدين - 255
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_rcapجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Voting_barجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_lcap 
SNJ - 183
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_rcapجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Voting_barجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_lcap 
menchar9 - 113
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_rcapجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Voting_barجميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Vote_lcap 

 

 جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه

اذهب الى الأسفل 
+3
bentaib
kboofid
اسماعين يعقوبي
7 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه    جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالثلاثاء فبراير 15, 2011 11:29 am

نتمنى من جميع موظفي العدل بمختلف مشاربهم السياسية والفكرية والايديولوجية وكذا انتماءاتهم النقابية, توجيه كل جهدهم وانتقاداتهم الى الاتي في الطريق الا وهو النظام الاساسي الخاصي بموظفي كتابة الضبط, وكتابة جميع ملاحظاتهم واقتراحاتهم حتى نتمكن من صياغتها في شكل مذكرة توجه الى وزارة العدل مما سيمكن اخيرا من صياغة حقيقية لنظام اساسي متوافق عليه بيننا اولا كموظفين وبننا وبين الوزارة والحكومة ثانيا.


عدل سابقا من قبل اسماعين يعقوبي في الأحد مارس 13, 2011 3:56 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: نص النظام الاساسي المسمى زورا وبهتانا بالمتوافق عليه   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالثلاثاء فبراير 15, 2011 3:11 pm

قبل تقديم اقتراحات ووجهات نظر, نرى من الضروري وضع مشروع النظام الاساسي لموظفي العدل المحال على الامانة العامة للحكومة, بين ايديكم والمسمى زورا وبهتانا المتوافق عليه, وقد تسلمت النقابة الوطنية العدل ك د ش نسخة منه وزارة العدل في يناير 2010

الباب الأول

مقتضيات عامة

المادةالاولى: تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل تعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا وتساعد القضاء على اداء رسالته, وتكون في وضعية عادية للقيام بالوظفية بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة العدل.

وتشتمل هذه الهيئة على الاطر التالية:
1. اطار كتاب الضبط
2. اطار المحررين القضائيين
3. اطار المنتدبين القضائيين
يظل إطار المعاونين وإطار أعوان المكتب الموضوعين في طريق الانقراض طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 1368-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه ، خاضعين لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-1181 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي محاكم المملكة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ، وتحدد طرق ترقيتهم في الدرجة طبقا للمواد 50 و51 و52 من هذا المرسوم.
تحدد عند الاقتضاء المهام الموكولة لإطار المعاونين وإطار أعوان المكتب بقرار لوزير العدل.
يخضع الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وهي التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الفرع الأول

_إطار كتاب الضبط_

المادة 2 : تحدد مهام كتاب الضبط بقرار لوزير العدل بالاضافة الى المهام المذكورة في المادة الاولى.

المادة 3 : يشتمل اطار كتاب الضبط على الدرجات التالية:
= كاتب الضبط من الدرجة الرابعة السلم 5
= كاتب الضبط من الدرجة الثالثة السلم 6
= كاتب الضبط من الدرجة الثانية السلم 8
= كاتب الضبط من الدرجة الاولى السلم 9
= كاتب الضبط من الدرجة الممتازة السلم 10

المادة 4 :تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ..................................... 137 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ...................................... 141 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ...................................... 150 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 157 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 165 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 174 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي .................................... 183 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 192 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 201 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 220.

المادة 5 :تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ..................................... 151 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ...................................... 161 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ...................................... 173 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 185 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 197 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 209 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي .................................... 222 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 236 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 249 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 262.

المادة 6 :تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ................................................... 207 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ................................................... 224 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 241 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ................................................. 259 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ............................................... 276 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .............................................. 293 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................... 311 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................... 332 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ............................................. 353 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ............................................ 373.

المادة 7 : تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ................................................... 235 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ................................................... 253 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 274 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ................................................. 296 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ............................................... 317 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ................................................ 339 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 361 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 382 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي .................................................. 404 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 438.

المادة 8 : تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 275 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 300 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 326 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 351 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 377 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 402 ؛
- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي .......................................................... 428 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 456 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 484 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 512 ؛
- الرتبة الاستثنائية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 564.

المادة 8 : يوظف كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على :
- شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي ؛
- شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
_ يعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات او الشهادات المشار اليها في هذه المادة.

المادة 10 : يوظف كتاب الضبط من الدرجة الثالثة:
– بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
√ شهادة الباكالوريا
√ إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
– بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد قضاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅سنويا, أو عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الرابعة المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– يعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات والشهادات المشار اليها اعلاه.

المادة 11 : يعين كتاب الضبط من الدرجة الثانية:
– بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجة الثالثة بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الثالثة المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 12 : يعين كتاب الضبط من الدرجة الاولى:
– بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجة الثانية بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الثانية المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 13 : يعين كتاب الضبط من الدرجة الممتازة:
– بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجة الاولى بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الاولى المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

الفرع الثاني
_إطار المحررين القضائيين_

المادة 14 : تحدد مهام المحررين القضائيين بقرار لوزير العدل بالاضافة الى المهام المذكورة في المادة الاولى.

المادة 15 : يشتمل اطار المحررين القضائيين على اربع درجات:
= محرر قضائي من الدرجة الرابعة السلم 8
= محرر قضائي من الدرجة الثالثة السلم 9
= محرر قضائي من الدرجة الثانية السلم 10
= محرر قضائي من الدرجة الاولى السلم 11
= محرر قضائي من الدرجة الممتازة

المادة 16 : تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي .........................................................207 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 224 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 241 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 259 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 276 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 293 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 311 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 332 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 353 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 373.

المادة 17 : تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 235 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 253 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 274 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 296 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 317 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 339 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 361 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 382 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 404 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 438 ؛

المادة 18 : تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 275 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 300 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 326 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 351 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 377 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 402 ؛
- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي .......................................................... 428 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 456 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 484 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 512 ؛
- الرتبة الاستثنائية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 564.

المادة 19 : تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 336 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 369 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 403 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 436 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 472 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 509 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 542 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 574 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 606 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 639 ؛
- الرتبة الحادية عشر ، الرقم الاستدلالي ...................................................... 675 ؛
- الرتبة الثانية عشر ، الرقم الاستدلالي ........................................................ 690 ؛
- الرتبة الثالثة عشر ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 704.

المادة 20 : تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 704 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 746 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 779 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 812 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 840 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 870.

المادة 21: يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة.
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح طبقا للمرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
- شهادة تقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
يعين في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات او الشهادات المشار اليها في هذه المادة.

المادة 22 : يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة :
- بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة تقني متخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
–بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة بعد قضاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود25℅ سنويا, أو عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– يعين في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات والشهادات المشار اليها في هذه المادة.

المادة 23 : يعين المحررون القضائيون من الدرجة الثانية:
– بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود25℅ سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 24 : يعين المحررون القضائيون من الدرجة الاولى:
– بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المحررين القضائيين من الدرجة الثانية بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅ سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثانية المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 25: يعين المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة:
– بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 50℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الاولى المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث
_إطار المنتدبين القضائيين_

المادة 26 : تحدد مهام المحررين القضائيين بقرار لوزير العدل بالاضافة الى المهام المذكورة في المادة الاولى.

المادة 27 :يشتمل اطار المنتدبين القضائيين على اربع درجات:
= منتدب قضائي من الدرجة الثالثة السلم 10
= منتدب قضائي من الدرجة الثالثة السلم 11
= منتدب قضائي من الدرجة الاولى
= منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
= منصب سامي لمنتدب قضائي عام

المادة 28 :تخصص للمنتدب القضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 275 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 300 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 326 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 351 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 377 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 402 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 428 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 456 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 484 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 512 ؛
- الرتبة الاستثنائية ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 564.

المادة 29 : تخصص للمنتدب القضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 336 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 369 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 403 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 436 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 472 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 509 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 542 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 574 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 606 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 639 ؛
-الرتبة الاستثنائية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 704.

المادة 30: تخصص للمنتدب القضائي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 704 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 746 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 779 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 812 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 840 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 870.

المادة 31 : تخصص للمنتدب القضائي من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 870 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 905 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 940 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 975 ؛

المادة 32: يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة:
− من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الاداري للمدرسة الوطنية للادارة
− بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على:
– الاجازة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة
– إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليها أعلاه.
–يعين منتدب قضائي من الدرجة الثالثة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الاجازة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة او إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليها أعلاه.

المادة 33: يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية:
_ من بين خريجي:
− السلك العالي في التدبير الاداري للمدرسة الوطنية للادارة
− المعهد العالي للادارة
_ بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على احدى الشهادات التالية:
– دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة
– دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة
– شهادة الماستر في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة
– إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليها أعلاه.
–بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة بعد قضاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود25℅ سنويا, أو عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– يعين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا المعمقة او دبلوم الدراسات العليا المتخصصة او شهادة الماستر.

المادة 34: يعين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الاولى:
– المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية والمتوفرون على الرتبة السادسة على الاقل والحاصلون على شهادة الدكتوراه
– عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 50℅ من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 35: يعين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة:
– بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 50℅ من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الاولى المتوفرين على الرتبة الثالثة على الاقل والذين قضوا 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

المادة 36: يمكن ان يعين في منصب منتدب قضائي عام:
– المنتدبون القضائيون من الدرجة الاولى الذين قضوا 6 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا سنتين على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة, وذلك في حدود 10℅ من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الاولى والدرجة الممتازة.
ويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا, ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن ان يترتب عنه ترسيم في منصب منتدب قضائي عام او درجة او اطار آخر من اطر الإدارة.

الباب الثاني

مقتضيات مشتركة

المادة 37 : تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 8 و9 (1) و18 و19 (1) ، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.

المادة 38 : تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 27 و28 (1) من هذا المرسوم في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

المادة 39 : تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

المادة 40 : يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 9 و10و21و22و32و33 أعلاه متمرنين ، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة ، من دون أن تعتبر مدة التمديد في احتساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 41 : تتم الترقية من رتبة الى رتبة موالية حسب انسق الترقي الواردة في الجدول الاتي:
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Tarkia10
_ تتم الترقية من رتبة الى رتبة موالية بالنسبة لدرجة المحررين القضائيين من الدرجة الممتازة والمنتدبين القضائيين من الدرجة الاولى والدرجة الممتازة مباشرة كل سنتين.

المادة 42 : إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية ، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ، ويحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
غير أنه بالنسبة للمنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى والمحررين القضائيين من الدرجة الممتازة، يتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي يعين فيها، وذلك في حدود سنتين للترقي.
غير أنه بالنسبة للمنتدبين القضائيين من الدرجة الاولى الذين يلجون الدرجة الممتازة، يتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي يعين فيها، وذلك في حدود سنتين للترقي.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين تعتبر:
- درجات كاتب الضبط من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 5 و6 و8 و9 و10 ؛
- درجات محرر قضائي من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و9 و10 و 11 وخارج السلم؛
- درجتي منتدب قضائي من الدرجة الثالثة والثانية على التوالي بمثابة سلمي الأجور 10 و11.
ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل بعد ترسيمهم، في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبهم.
ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل بعد ترسيمهم، وفقا للجدول التالي:
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Tartib10
الباب الثالث
_نظام التعويضات_

المادة 43 : يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير والاعباء طبقا للمبالغ المحددة في الجدول التالي :
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Ta3wid10
تؤدى التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه؛
باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما ولا سيما التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية:
_ المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 75-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
- المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 44: سيستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من تعويض عن بذلة الجلسة والساعات الاضافية والديمومة بموجب قرار لوزير العدل.

الباب الرابع

مقتضيات انتقالية

الفرع الأول
الإدماج في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط

المادة 45:
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية,
كتاب الضبط من الدرجة الثانية المنبثقون عن المرسوم رقم 2_08_71 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشان النظام الاساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط

المادة 46:
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة:
_ التقنيون من الدرجة الرابعة
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة:
_ التقنيون من الدرجة الثالثة
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية:
_ التقنيون من الدرجة الثانية
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الاولى:
_ التقنيون من الدرجة الاولى

المادة 47:
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة:
_ المنتدبون القضائيون بعقد بناء على طلبهم
_المتصرفون المساعدون بعقد بناء على طلبهم.
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية:
_المنتدبون القضائيون الاقليميون بعقد بناء على طلبهم
_المتصرفون بعقد بناء على طلبهم
_مهندسو الدولة بناء على طلبهم.
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الاولى:
_ المنتدبونالقضائيون الاقليميون الرؤساء بعقد بناء على طلبهم
_المتصرفون الممتازون بعقد بناء على طلبهم,
_مهندسي الدولة الرؤساء بناء على طلبهم.

المادة 48: يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 45 46 و47 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم ؛
يعتد بالخدمات المؤداة في الدرجات الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها ؛
يتم الإدماج المشار إليه في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 49 :
يدمج الأعوان المؤقتون بعد ترسيمهم، في الدرجات المطابقة لوضعياتهم وفقا لمقتضيات هذا المرسوم.

الباب الرابع
إجراءات تتعلق بتدبير المسار المهني
بالنسبة للأطر والدرجات الموضوعة في طريق الانقراض

المادة 50 : يعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة :
- أعوان التنفيذ الممتازين وأعوان المكتب الممتازين ومساعد تقني من الصنف الثالث, الذين قضوا سنة في الاطار ابتداء من فاتح يناير 2008

المادة 51 : يعين في درجة عون مكتب ممتاز:
- أعوان المكتب واعوان التنفيذ واعوان الخدمة الممتازين والمعاونين الممتازين ومساعد تقني من الصنف الرابع الذين قضوا سنة في الاطار ابتداء من فاتح يناير 2008

المادة 52 : يعين في درجة عون مكتب :
- اعوان الخدمة والمعاونين الذين قضوا سنة في الاطار ابتداء من فاتح يناير 2008

الباب الخامس

_مقتضيات مختلفة_

المادة 53 : يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط الجدد عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه".
يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة سنة أو أكثر.

المادة 54 : يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

المادة 55: يسند تنفيذ هذا المرسوم لكل من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد فيما يخصه.
[right]


عدل سابقا من قبل اسماعين يعقوبي في الثلاثاء فبراير 15, 2011 3:59 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kboofid




عدد المساهمات : 29
نقاط : 36
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 12/01/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: أريد منك استفسارا يا أخي الكريم اسماعين يعقوبي   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالثلاثاء فبراير 15, 2011 3:52 pm

أريد منك استفسارا يا أخي الكريم اسماعين يعقوبي، إطاري محرر قضائي من الدرجة الرابعة وبحوزتي دبلوم تقني متخصص في التجارة مسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325ء86ء2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني. أريد معرفة هل بإمكاني الترقي إلى الإطار الثالث إذا ما تم المصادقة على القانون الأساسي مع العلم بأن التجارة ليس لها علاقة بتخصصات كتابة الضبط، وشكرا مسبقا على الإجابة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: المهم الدبلوم وليس التخصص   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالثلاثاء فبراير 15, 2011 4:07 pm

kboofid كتب:
أريد منك استفسارا يا أخي الكريم اسماعين يعقوبي، إطاري محرر قضائي من الدرجة الرابعة وبحوزتي دبلوم تقني متخصص في التجارة مسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325ء86ء2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني. أريد معرفة هل بإمكاني الترقي إلى الإطار الثالث إذا ما تم المصادقة على القانون الأساسي مع العلم بأن التجارة ليس لها علاقة بتخصصات كتابة الضبط، وشكرا مسبقا على الإجابة

اظن ان الدبلوم المحصل عليه هو المهم اما التخصص فلا يهم
يجب فقط ان يكون الدبلوم مسلم من طرف مؤسسات معترف لها بذلك
والدليل هو مجموعة من الموظفين تم ادماجهم بكتابة الضبط رغم ان تخصصاتهم لا علاقة لها بكتابة الضبط: المسرح, الموسيقى, الدراسات الاسلامية..........
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kboofid




عدد المساهمات : 29
نقاط : 36
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 12/01/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: بارك الله فيك   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالثلاثاء فبراير 15, 2011 4:16 pm

بارك الله فيك يا أخي الكريم أفرحتني ،وأتمنى لجميع الموظفين الشرفاء حياة كريمة بعيدا عن الفقر الذي كنا نعيشه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
bentaib




عدد المساهمات : 92
نقاط : 161
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 02/10/2010

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه    جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالثلاثاء فبراير 15, 2011 4:43 pm

اعتقد انه و حسب الصيغة الحالية لمشروع نظامنا الاساسي انه انه سيكون من حقك ان تدمج بناء على الشهادة التي تحملها في الاطار المناسب الذي تخوله لك بغض النظر عن التجصص ، فما يؤخذ بالاعتبار هو المستوى الاكاديمي للشهادة او الدبلوم.
اتمنى ان اكون قد وفقت في الجواب عن تساؤلك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الحكيم




عدد المساهمات : 385
نقاط : 2848
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/10/2010

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: حذاري من نظام أساسي فاسد    جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالثلاثاء فبراير 15, 2011 5:03 pm

أرى أنه يجب الحذر من قبول نظام أساسي يتضمن زيادات هزيلة في الأجور،خصوصا وأن خبراء المالية يسعون ما أمكن إلى تحديد زيادات متطابقة تماما مع الزيادات التي برمجت في إصلاح منظومة الأجور،والحذر ثم الحذر من تواطؤ وخيانة المكتب الوطني ل:ن د ع فمن المحتمل أن يقبل بنظام أساسي كله تراجعات مقابل حصوله على أموال طائلة وشقق ومناصب خصوصا من طرف سماسرة مزوار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: مرحلة البناء   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالأربعاء فبراير 16, 2011 5:06 am

اتمنى من الاخ عبد الحكيم تقديم مقترحات تعديل مشروع النظام الاساسي سواء كانت اضافات او حذف او تطعيم للمقتضيات التي جاء بها, حتى نتوصل الى قانون متوافق عليه بيننا كموظفين بعيدا عن الاختلاف الجارح, فما يهمنا هو صياغة وبناء قانون يستجيب لتطلعات الموظفين لندافع عنه جميعا وآنذاك سيظهر من مع ومن ضد مصلحة الموظف
فرجاء قدموا مقترحاتكم وانتقاداتكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الحكيم




عدد المساهمات : 385
نقاط : 2848
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/10/2010

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: مقترح تعديل الباب الثالث الخاص ب:-نظام التعويضات والمنافع-المنصوص عليه في المادة43 من مشروع النظام الأساسي   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالخميس فبراير 17, 2011 2:08 pm

المادة:43:يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من:
1+تعويض عن التدرج الإداري.
2+تعويض عن التوثيق
3+تعويض عن التأطير.
4+تعويض عن الأعباء.
طبقا للمبالغ المحددة في الجدول التالي:
*ملاحظة:مقترح التعديل ينصب أساسا على المبالغ المالية؛حيث تبدأ أدنى أجرة من 4000درهم*

**كاتب الضبط من الدرجة الرابعة**:1332 1799 869
**كاتب الضبط من الدرجة الثالثة**1690 2183 1189
**كاتب الضبط من الدرجة الثانية**:2409 2583 1389
**كاتب الضبط من الدرجة الأولى**:2401 2911 1453
**محرر قضائي من الدرجة الرابعة**:2401 2911 1453
**محرر قضائي من الدرجة الثالثة**2601 3111 1653
**محرر قضائي من الدرجة الثانية+منتدب قضائي من الدرجة الثالثة+كاتب الضبط من الدرجة الممتازة**:
من الرتبة:1إلى الرتبة:5 2017 4590 1694
من الرتبة:6إلىالرتبة:الإستثنائية 2067 5750 2000 1744
**محرر قضائي من الدرجة الأولى+منتدب قضائي من الدرجة الثانية**:
من الرتبة:1إلى الرتبة:5 3785 4840 4000 1944
من الرتبة:6إلى الرتبة:الإستثنائية 4094 6397 6000 2723
**منتدب قضائي من الدرجة الأولى+محرر قضائي من الدرجة الممتازة**:5000 8340 8350 3700
**منتدب قضائي من الدرجة الممتازة**:5000 12500 10000 4500
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kboofid




عدد المساهمات : 29
نقاط : 36
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 12/01/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: أشكرك أخي bentaib   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالخميس فبراير 17, 2011 2:43 pm

أشكرك أخي bentaib
ولكن وضعت هذا السؤال لأنني لاحظت ما يلي في النظام الأساسي المقترح "يعين في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات والشهادات المشار اليها في هذه المادة".وهذه المادة تنص على أنه
في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
والتجارة لا تدخل في اختصاصات كتابة الضبط، لهذا فإنني وضعت هذا السؤال.
أريد تأكيدا من فضلكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الحكيم




عدد المساهمات : 385
نقاط : 2848
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/10/2010

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: توضيح إلى kboofid   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالخميس فبراير 17, 2011 2:55 pm

أخي kboofid إن دبلوم تقني تخصص التجارة+شهادتك الجامعية العامة تعادل شهادة الإجازة،ومن حقك أن تدمج مباشرة في السلم 10 إن شاء الله.فهنيئا لك مسبقا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: صيغة المشروع واضحة   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالخميس فبراير 17, 2011 3:05 pm

kboofid كتب:
أشكرك أخي bentaib
ولكن وضعت هذا السؤال لأنني لاحظت ما يلي في النظام الأساسي المقترح "يعين في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات والشهادات المشار اليها في هذه المادة".وهذه المادة تنص على أنه
في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
والتجارة لا تدخل في اختصاصات كتابة الضبط، لهذا فإنني وضعت هذا السؤال.
أريد تأكيدا من فضلكم

التخوف شيء مشروع, ولكن أظن ان مشروع النظام الاساسي واضح ويميز بين شيئين:

التوظيف: وهنا يتحدث عن الدبلوم والتخصص حيث لا يمكن لحاصل على دبلوم ان يتقدم الى مباراة لا تتعلق بالتخصص, فمثلا دبلوم التجارة لا يمكن ان يتقدم الى مباراة تخص كتابة الادراة أو المكتبيات...
التعيين: وهنا يشير فقط الى الدبلوم, وصيغة المشار اليه اعلاه لا تدل على التخصص وانما على الجهة المسلمة للدبلوم وانت اوردت الصيغة "يعين في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات والشهادات المشار اليها في هذه المادة" فهو يتحدث عن الدبلوم والشهادة لا عن التخصص

اتمنى لكم التوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kboofid




عدد المساهمات : 29
نقاط : 36
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 12/01/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: أشكرك أخي عبد الحكيم   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالخميس فبراير 17, 2011 3:13 pm

أشكرك أخي عبد الحكيم ولكن أملك فقط دبلوم تقني متخصص في التجارة،وولجت الوظيفة العمومية بتقني محاسب بالمقاولات وأطمح أن أصعد فقط للسلم 9 لأنني الآن في السلم 8،ولا أملك الإجازة.
وأحيطك علما أني سبق لي أن طرحت هذا السؤال على موظف في الوزارة وأجابني أن التجارة لا تدخل ضمن التخصصات المخول لها الإستفادة من الترشح لاجتياز اختبارات السلم 9.هذا الجواب كان قبل هذا القانون المقترح.
لذلك لازالت هناك عندي علامات استفهام حول هذه الوضعية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kboofid




عدد المساهمات : 29
نقاط : 36
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 12/01/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: أحيطك علما أخي اسماعين يعقوبي   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالخميس فبراير 17, 2011 3:20 pm

أحيطك علما أخي اسماعين يعقوبي أنه سبق لي أن طرحت هذا السؤال على موظف في الوزارة وأجابني أن التجارة لا تدخل ضمن التخصصات المخول لها الإستفادة من الترشح لاجتياز اختبارات السلم 9.هذا الجواب كان قبل هذا القانون المقترح.
لذلك لازالت هناك عندي علامات استفهام حول هذه الوضعية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: أتفق معك   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالخميس فبراير 17, 2011 3:25 pm

kboofid كتب:
أحيطك علما أخي اسماعين يعقوبي أنه سبق لي أن طرحت هذا السؤال على موظف في الوزارة وأجابني أن التجارة لا تدخل ضمن التخصصات المخول لها الإستفادة من الترشح لاجتياز اختبارات السلم 9.هذا الجواب كان قبل هذا القانون المقترح.
لذلك لازالت هناك عندي علامات استفهام حول هذه الوضعية


اتفق مع ما قيل لك من طرف موظف الوزارة, فانت لن تقبل لاجتياز المباراة ولكن سيتم دمجك مباشرة
ركز جيدا على الاجوبة وحاول التمييز بين التوظيف والتعيين
فالتوظيف يتطلب التخصص بينما التعيين اي الادماج لا يتطلب ذلك
حاول اعادة قراءة جوابي السابق
انت سترسل دبلومك الى الوزارة فقط ولن تجتاز اية مباراة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الحكيم




عدد المساهمات : 385
نقاط : 2848
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/10/2010

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: المهم هو نظام أساسي محصن ومحفز   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالخميس فبراير 17, 2011 3:42 pm

أخي kboofid ارى أنه لا يجب أن تشغل بالك كثيرا يكفي أن يتم تخصيصنا بنظام أساسي يتضمن زيادات مناسبة في الأجور هدا من جهة،ومن جهة أخرى اعلم أنك درست تخصصات تدرس في شعبة العلوم الإقتصادية ولها علاقة وطيدة بالعمل في صندوق المحكمة أو في تدبير ومراقبة التجهيزات أو الأمور المحاسباتية العديدة التي تمارسها المدريات الفرعية،وأقترح عليك أن تنتظر حتى تتم برمجة النظام الأساسي في جدول أعمال المجلس الحكومي عندها بادر إلى وضع طلبك يتضمن مرفقات الدبلوم الجديد في مديرية الموارد البشرية.وأشعر الأخ إسماعين بصفته عضو في المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل لتتبع طلبك مع الطلبات الأخرى للعديد من الموظفين .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kboofid




عدد المساهمات : 29
نقاط : 36
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 12/01/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: أشكر الإخوة الكرام   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالجمعة فبراير 18, 2011 12:08 pm

أشكر الإخوة الكرام على تفضلهم بالإجابات على الأسئلة، وأتمنى من العلي القدير أن يجمعني وإياكم في جنات النعيم آمين يا رب العالمين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
menchar9




عدد المساهمات : 113
نقاط : 137
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 15/02/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: رد: جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه    جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالسبت فبراير 19, 2011 10:55 am

أظن أنه من بين الأسباب التي جعلت كتابة الضبط تعيش وضعا صعبا مند الاستقلال الى الان هو تبعيتها للمسؤولين القضائيين , ونحن نعرف أن موظفي هده الهيئة عانوا الأمرين من تسلط المسؤولين القضائيين ومن تعسفهم و تحقيرهم لموظفي كتابة الضبط,لدلك أرى أن أول مايجب أن نناضل من أجله في القانون الأساسي المرتقب هو استقلالية الجهاز الاداري الدي تمثله كتابة الضبط عن الجهاز القضائي و أن تعطى للمسؤولين الاداريين كامل الصلاحيات لتدبير شؤون هدا المرفق بعيدا عن التدخل القضائي ,وأن يتم استحداث مديرية تابعة لوزارة العدل على شاكلة المفتشية العامة للقيام بتفتيشات دورية للمحاكم في شقها الاداري
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: نواقص مشروع القانون   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالسبت فبراير 19, 2011 4:11 pm

بداية وجبت الإشارة إلى ان المشروع تمت صياغته قبل قرار حذف السلالم الدنيا وبالتالي فان مجموعة من مواد المشروع يجب حذفها وتغييرها, كما ان الزيادة المقترحة في الأجور في حالة الحفاظ على ما جاء به المشروع الأصليس تتراوح بناء على ذلك ما بين حوالي 1760 درهما بالنسبة للسلم الخامس و3800 درهما لخارج السلم أي ان الأجر الصافي الشهري بعد الزيادة سيصبح 4000درهما للسلم الخامس و 15536 لخارج السلم.
وهو ما يشكل توجها ايجابيا للرفع من اجور موظفي قطاع العدل وتحسن قدرتهم الشرائية, وكذا نحو تقليص الفوارق بين الاجور الدنيا والعليا (رغم محدوديته), حيث سيصبح الاجر العالي يقل عن اربع مرات الاجر الادنى فقط بعدما كان قبل الزيادة المقترحة وقرار حذف السلالم الدنيا يفوق ست مرات.
وعليه, سيتقاضى حوالي 45 في المائة من الموظفين ما بين 4000 و 5000 درهما و0.13 في المائة فقط سيتقاضون اجرا صافيا يفوق10000 درهما وهو واقع يؤشر على المجهود الكبير الذي يجب بذله للنهوض باوضاع القطاع والعاملين به عبر توجه اجتماعي يوفر الحاجيات الأساسيةللموظف: سكن, تأمين, تكوين, ترقية اجتماعية...
وبالتدقيق في الزيادات المقترحة, واذا علمنا ان الاجرة تشتمل على المرتب والتعويضات, والمرتب هوالمكون الاساسي للاجرة ويتكون من الراتب الاساسي والتعويض عن الاقامة وان الراتب الاساسي تتحدد قيمته تبعا لترتيب الموظف في جداول الارقام الاستدلالية ولا تدخل في احتسابه الاضافات الاخرى التي تتمثل في التعويضات المختلفة حسب نوعية العمل واعبائه الاجتماعية, وما دامت الارقام الاستدلالية لم تعرف أي تغيير فان كل هذا يكرس طغيان وتفاقم التعويضات على حساب الراتب الاساسي المفترض فيه ان يكون مكونا اساسيا مما يجب معه تغيير المشروع حتى يتماشى على الاقل مع التغيير الذي ستعرفه منظمومة الاجور في القريب العاجل.
كما انه, ورغم اهمية الزيادة المقترحة في التعويضات, فانها لا تصل الى مستوى تعويضات اطر متناسبة علميا معها كما هو الشان في وزارة الداخلية حيث تحدد تعويضات القائد المرتب في السلم 11 مع رقم استدلالي عادي 336 -639 ورقم استثنائي704 كما يلي: التعويض عن الاعباء 7750 درهما, تعويض تكميلي 3900 درهما,تعويض خاص 3030 درهما ثم تعويض صافي عن التمثيل محدد في 2000 درهما.
واذا كان القانون الاساسي ظاهريا يحسن نسبيا من الوضعية المادية للموظفين سواء عبر الزيادة المباشرة المقترحة في الاجور او عبر حذف السلم السابع اوتحسين شروط الترقي سواء سنوات الترقي بالاقدمية او الامتحان المهني او عبرالادماج عن طريق الشهادات او رفع نسبة الترقية, فانه يتضمن بنودا تكرسالتمييز والتبعية والدونية ويعرف نواقص عديدة وجب تجاوزها:
ففي المادة الاولى التي يمكن اعتبارها بمثابة قانون داخل مشروع القانون الاساسي نجد:"... وتساعد القضاء في أداء رسالته...". فاذا كان هذا التعريف يتجاوز مفهوم الامر والسخرة الذي اتى به قانون 2008 "... وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية...", فانه لم يقطع مع الدونية والتبعية التي ظلت تلازم هيئة كتابة الضبط لعقود كثيرة والذي يجد خير تعبير عنه في تصريح وزير العدل السابق السيد عبد الواحد الراضي الذي قال فيه بان هناك خمسة موظفين لكل قاض. ففي جل الدول والوظائف والمهن, نحدد عدد الموظفين بالنسبة للمواطنين الذين هم منطلق وهدف اية ادارة, فنقول طبيب لكل X مواطن اوسيارة اسعاف لكل Y مواطن, او معلم, قاض, كاتب لكل S مواطن... وبالتالي فلكتابة الضبط رسالتها وللقضاء رسالته وللمعلم رسالته وللطبيب رسالته...ولا يمكن لطرف ان يؤدي رسالته اتجاه المواطن والوطن دون طرف آخر كما لايمكن ان تكون عملية المساعدة احادية الجانب, فالكل يهدف خدمة الصالح العام ويتقاضى اجرة من ضرائب المواطنين وخيرات الوطن. وهاته النظرة تجد تجسيدها ماديا حيث ان الغلاف المقترح لتحسين وضعية القضاة يفوق الغلاف المقترح بالنسبة لموظفي كتابة الضبط مع العلم ان هناك فرق شاسع مسبقا في الاجورالحالية وان عدد الموظفين يساوي حوالي اربع مرات عدد القضاة وهو ما يقترب من المعادلة السابقة للسيد الوزير حتى على مستوى الاجور.

يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: في نقد النظام   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالإثنين فبراير 21, 2011 1:43 pm

كما ان عدم تغيير الاسم من كاتب الضبط الى أمين الضبط المعمول بها في عديد من الدول كالجارة الجزائر يندرج في ذات السياق, حيث أصبح "كاتب" يحيل على شيء دنوي بمعنى ان هناك من يفتي وهناك من يكتب. في حين ان كاتب الضبط دوره غير ذلك. نفس الشيئ بالنسبة للمنتدبين القضائيين حيث تم حذف "الاقليمي" التي كان لها وقع خاص وقيمة معنوية كبيرة وتعويضها بالدرجة 1.
ان هذه النظرة أدت الى اعتبار هيئة كتابة الضبط وكأنها تسير بلا رئيس ولا مرؤوس, فهي برئيسها (المفترض) ومرؤوسيها تساعد القضاء على اداء رسالته.
واذا كان قانون 2008 حدد مهام موظفي هيئة كتابة الضبط رغم عدم تطبيقها على ارض الواقع, فان مشروع القانون الحالي تراجع عن هذا التحديد وتركه لقرار لوزيرالعدل. ان هذا التراجع هو تهريب لاختصاصات وحقوق عامة الى مجال خاص. فالمقبل على الوظيف يختار وجهته بناء على دبلومه ومؤهلاته والمجال الذي يتطابق معهما ويوفر له شرط البذل والعطاء وهو ما سينعدم مع تحديد المهام بقرار لوزير العدل حيث يمكن تغييرها دون المرور بالقنوات التشريعية المفترض فيها مراقبة العمل الحكومي والدفاع على مصلحة المواطنين الذين يعتبر الموظف جزءا لا يتجزأ منهم.
كما ان الاطر التي تشتمل عليها هيئة كتابة الضبط والمتمثلة في كتاب الضبط, المحررين القضائيين والمنتدبين القضائيين, وخلافا لقانون 1967 حيث تعرف الترقية اتجاها واحدا ينطلق من كتاب الضبط فالمحررين وصولا الى المنتدبين, اصبح كل اطار يسبح في ترقية خاصة به تنطلق بالنسبة لكتاب الضبط من كاتب الضبط من الدرجة الرابعة السلم 5 الى كاتب الضبط من الدرجة الممتازة السلم 10, وبالنسبة للمحررين القضائيين من محرر قضائي من الدرجة الرابعة السلم 8 الى محرر قضائي من الدرجة الاولى السلم 11 , اما بالنسبة للمنتدبين القضائيين فينطلق من منتدب قضائي من الدرجة الثالثة السلم 10 الى منتدب قضائي من الدرجة الممتاز مع منصب سامي لمنتدب قضائي عام.
ان هذا التفيئ الذي يؤثر سلبيا على المسار المهني بالنسبة للموظفين, يندرج في سياق التوجهات العامة التي ترسمها السلطات الحكومية والهادفة الى بلورة نظام الترقي الجديد داخل الاطار الواحد, وهو ما يكشف بالملموس التواطؤ المضمر بين الحكومة والاحزاب المشاركة فيها مع بعض النقابات الذيلية لها والتي توفر اجواء تمرير السياسات الحكومية في القطاعات التي تهيمن عليها بطرق مختلفة.
ينضاف الى كل هذا توقيف الترقي حتى داخل الاطار الواحد عند حدود معينة ودون الاخذ بعين الاعتبار السنوات التي يقضيها الموظف في الادارة. فكاتب الضبط من الدرجة الرابعة السلم 5 مثلا الذي تم توظيفه في سن الثمانية عشرة اوالعشرين سنة واخذا بعين الاعتبار سنوات الامتحان المهني المحددة في اربع سنوات, سيجد نفسه بعد ستة عشرة سنة أي في سن الاربعة والثلاثين او الستة والثلاثين سنة قد انهى ترقياته بوصوله الى درجة كاتب الضبط من الدرجة الممتازة السلم 10, ونفس الشيء بالنسبة للاطر الاخرى مع اختلاف بسيط يخص السن الذي يؤهل لولوج كل اطار على حدة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adli




عدد المساهمات : 12
نقاط : 20
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/03/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: تعديلات النظام الاساسي   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالأربعاء مارس 02, 2011 7:49 am

اود في البداية ان اشكر الساهرين على هذا المنتدى.
كما اريد ان اطرح للنقاش مع باقي الزملاء الكرام بعض الاسس الضرورية لتعديل النظام الاساسي والتي من بينها:
1 - حذف السلم السابع وادماج كافة الموظفين المرتبين به حاليا بالسلم الثامن.
2 - تغيير الاطار وذلك بفتح المباريات في وجه كافة موظفي هيئة كتابة الضبط وبنسب قد تصل الى 50 بالمائة.
3 - الرفع او الغاء الحصيص المخصص للترقية سواء بالاختيار او عن طريق الامتحان المهني.
4 - الزيادة في التعويضات وخاصة التعويض عن التوثيق.
5 - احداث تعويضات عن الديمومة والساعات الاضافية والبذلة ومهام الصندوق.
6 - احداث مدرسة لكتاب الضبط.
7 - تقديم اقتراحات لتعديل القوانين بكتابة الضبط والتنصيص عليها كهيئة مستقلة عن جهاز القضاء خاصة القوانين الاجرائية والمساطر القضائية.
8 - تحسين اوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط وفتح الباب امامهم لولوج كافة المهن القضائية بما فيها القضاء دون قيد او شرط.اسس تعديل النظام الاساسي

_______________________________
نقلت هاته المساهمة قصد تجميع المساهمات في موضوع واحد (ADMIN)


يجب ايها الاخوان استدراك نظام الكوطا والرفع منها او الغاؤها كما حال النظام الاساسي لوزارة الخارجية والتعاون
كما انه يجب التفكير في خلق اطار جديد يتعلق باعوان كتابة الضبط والذين كما تعلمون يقومون بعمل كبير وجبار خصوصا اثناء انعقاد الجلسات وان يكون هذا الاطار بسلم 5 لان السالم الدنيا قد تم حذفها’’ الى جانب الكثير من النقط المهمة الاخرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
JUSTE




عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: نريد اطلاعا اوسع على القوانين   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالخميس مارس 03, 2011 11:37 am

adli كتب:
اود في البداية ان اشكر الساهرين على هذا المنتدى.
كما اريد ان اطرح للنقاش مع باقي الزملاء الكرام بعض الاسس الضرورية لتعديل النظام الاساسي والتي من بينها:
1 - حذف السلم السابع وادماج كافة الموظفين المرتبين به حاليا بالسلم الثامن.
2 - تغيير الاطار وذلك بفتح المباريات في وجه كافة موظفي هيئة كتابة الضبط وبنسب قد تصل الى 50 بالمائة.
3 - الرفع او الغاء الحصيص المخصص للترقية سواء بالاختيار او عن طريق الامتحان المهني.
4 - الزيادة في التعويضات وخاصة التعويض عن التوثيق.
5 - احداث تعويضات عن الديمومة والساعات الاضافية والبذلة ومهام الصندوق.
6 - احداث مدرسة لكتاب الضبط.
7 - تقديم اقتراحات لتعديل القوانين بكتابة الضبط والتنصيص عليها كهيئة مستقلة عن جهاز القضاء خاصة القوانين الاجرائية والمساطر القضائية.
8 - تحسين اوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط وفتح الباب امامهم لولوج كافة المهن القضائية بما فيها القضاء دون قيد او شرط.اسس تعديل النظام الاساسي

_______________________________
نقلت هاته المساهمة قصد تجميع المساهمات في موضوع واحد (ADMIN)


يجب ايها الاخوان استدراك نظام الكوطا والرفع منها او الغاؤها كما حال النظام الاساسي لوزارة الخارجية والتعاون
كما انه يجب التفكير في خلق اطار جديد يتعلق باعوان كتابة الضبط والذين كما تعلمون يقومون بعمل كبير وجبار خصوصا اثناء انعقاد الجلسات وان يكون هذا الاطار بسلم 5 لان السالم الدنيا قد تم حذفها’’ الى جانب الكثير من النقط المهمة الاخرى


شكرا الاخ ADLI على المعلومة القيمة واتمنى ان توافينا بنظام الكوطا المعتمد لدى الخارجية والتعاون وانظمة اخرى مماثلة حتى نستدل بها


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aadala.keuf.net
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: مطالب أخرى   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالسبت مارس 05, 2011 1:06 pm

هناك مطالب اخرى لا يتضمنها القانون الاساسي وتجد حلها في قوانين اخرى ونذكر منها:

ضرورة ترقية استثنائية لجميع الموظفين لتدارك التاخر الحاصل منذ سنين عديدة واعطاء انطلاقة جديدة لجميع الموظفين مع القانون الجديد

فتح باب الترقية الاجتماعية امام موظفي القطاع: التوثيق العصري, القضاء, المحاماة, العدول, الخبرة, التوثيق بالخارج...

مواجهة ظروف العمل الصعبة: الحرارة, البرودة, الرطوبة, الغبار, الاكتظاظ, غيابالتجهيزات والمكيفات, الانارة الطبيعية, المراحيض, الولوجيات الخاصةبالموظفين والمتقاضين ذوي الاحتياجات الخاصة

الغاء الامتحانات الشفوية التي تتدخل فيها اعتبارا وحساسيات كثيرة

هيكلة كتابة الضبط وضمان استقلاليتها مع خلق مؤسسة نائب او نواب رؤساء كتابة الضبط ورؤساء الاقسام والشعب لضمان فعالية الادارة

حماية العاملين بصناديق المحكمة وايجاد حل لنقل اموال الصناديق وتعويض العاملين بها

طول المساطر الادارية: بيان التزام, التعويضات العائلية مما يتنافى وخطاب اللاتمركز

خلق مدرسة وطنية لتخريج وتكوين موظفي ومسؤولي كتابة الضبط وترقيتهم

توفير النقل في جميع المدن مع تحسين جودته حتى يليق بسمعة القطاع

ادراج موظفي العدل ضمن المستفيدين عن العمل في المناطق الصعبة والنائية

دمقرطة جمعية الاعمال الاجتماعية واعطاء الاولوية للحاجيات الاساسية للموظفين

توسيع حجم الاعفاءات الضريبية...

هاته مقترحاتي والتي اتمنى ان تناقش بما فيه الكفاية قصد الوصول الى توافق حقيقي يتجاوز نكسات التوافقات الفارغة والتي يدفع الموظف ثمنها يوميا ويستفيد منها صناعها كل دقيقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الحكيم




عدد المساهمات : 385
نقاط : 2848
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/10/2010

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: مقترح تعديل المادة43 من مشروع النظام الأساسي موجه إلى المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالإثنين مارس 07, 2011 4:30 pm

المادة43:يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من التعويضات التالية:
1/التعويض عن التدرج الإداري
2/التعويض عن التوثيق
3/التعويض عن التأطير
4/التعويض عن الأعباء الخاصة
طبقا للمبالغ المحددة في الجدول التالي:


جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  1299540374-qqq
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adli




عدد المساهمات : 12
نقاط : 20
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/03/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: الجريدة الرسمية عدد 5281 وتاريخ 10/01/2005 بشان النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخاريجية والتعاون   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالثلاثاء مارس 08, 2011 5:33 am

اود ايها الاخوة ان اضع بين ايديكم النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وذلك حتى تتضح الرؤيا للاخوان ومناقشة الامر كما يجب رغم اختلاف الاطر بيننا ووزارة الخارجية
http://www.sgg.gov.ma/Historique_Bo_ar.aspx?id=762
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2005%5CBO_5281_ar.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adli




عدد المساهمات : 12
نقاط : 20
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/03/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: القوانين الاساسية   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالثلاثاء مارس 08, 2011 5:37 am

ساحاول ايها الاخوة الكرام ان ابحث عن قدر كبير من الانظمة الاساسية التي تعني اطرا اخرى وذلك قصد دراستها ومناقشتها واخذ منها ما يتماشى مع ضرورة انجاز وتقديم قانون اساسي محفز ومحصن كما دعا الى ذلك جلالة الملك في خطاب 20غشت 2009[b][center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adli




عدد المساهمات : 12
نقاط : 20
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/03/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: القوانين الاساسية   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالثلاثاء مارس 08, 2011 5:52 am

هناك مجموع من القوانين والانظمة الاساسية التي وجب علينا الاطلاع عليها ودراستها ومحاولة الاخذ منها الصالح واذكر على سبيل المثال ى الحصر :
- النظام الاساسي لادارة السجون واعادة الادماج.
- النظام الاساسي للامن الوطني.
- هيئة رجال السلطة.
- مفتشي الادارة الترابية.
هيئة المستشارين بالامانة العام للحكومة.
وغيرها واجو من الاخوة ان كان لديهم قوانين اخرى موافاتنا بها عبر هذا المنتدى
تحية نضالية وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adli




عدد المساهمات : 12
نقاط : 20
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/03/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: القوانين الاساسية   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالثلاثاء مارس 08, 2011 8:47 am

اليكم ايها الاخوة الكرام القانون الاساسي للسجون المنشور بالجريدة الرسمية
http://www.sgg.gov.ma/Historique_Bo_ar.aspx?id=762
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2008/BO_5682_Ar.pdf
[center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adli




عدد المساهمات : 12
نقاط : 20
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/03/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: ظهير   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالثلاثاء مارس 08, 2011 9:01 am

ظهير هيئة رجال السلطة منشور بالجريدة الرسمية رقم 5677 سنة 2008 انظر الرابط بالجريدة الرسمية
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2008/BO_5677_Ar.pdf
[center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adli




عدد المساهمات : 12
نقاط : 20
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/03/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: القوانين الاساسية   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالأربعاء مارس 09, 2011 1:10 am

هيئة المستشارين القانونيين بالامانة العامة للحكومة
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C1998%5CBO_4558_ar.pdf
[center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adli




عدد المساهمات : 12
نقاط : 20
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/03/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: القوانين الاساسية   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالأربعاء مارس 09, 2011 1:12 am

مرسوم المتصرفين والمساعدين التقنيين والاداريين والمحررين الاداريين المشتركين بين الوزارات
http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C2010%5CBO_5898_Ar.pdf
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
adli




عدد المساهمات : 12
نقاط : 20
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 02/03/2011

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: القوانين الاساسية   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالأربعاء مارس 09, 2011 1:15 am

مفتشي الادرة الترابية لوزارة الداخلية
[url=http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C1994%5CBO_4264_ar.PDF]http://www.sgg.gov.ma/BO%5Cbulletin%5CAr%5C1994%5CBO_4264_ar.PDF[/ur
l][center]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Empty
مُساهمةموضوع: مشروع مذكرة مطالب واقتراحات حول القانون الاساسي الخاص بموظفي وزارة العدل   جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه  Emptyالسبت مارس 12, 2011 6:51 am

سيرا على النهج الذي رسمناه لانفسنا في اشراك الموظفين في كل ما يهم قضاياهم ومصيرهم المهني, وبعيدا عن سياسية التوافقات التي اضرت بهم كثيرا وغيبتهم عن جميع النقاشات وحولتهم الى أصوات بدون فكر ولا انتقاد, أضع بين ايدي جميع اعضاء المكتب والمجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل وكذا جميع الموظفين, مشروع مذكرة مطالب واقتراحات حول القانون الاساسي الخاص بموظفي وزارة العدل, قصد مناقشتها واغنائها.

مشروع المذكرة
مطالب واقتراحات النقابة الوطنية للعدل
حول القانون الاساسي الخاص بموظفي وزارة العدل

سبق للنقابة الوطنية للعدل ان قدمت اقتراحات أولية بصدد القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع العدل وذلك بتاريخ 24 فبراير 2009, وهذه الاقتراحات النهائية التي تم تجميعها واستنباطها من خلال مجموع النصوص الجاري بها العمل وكذا بعد الاطلاع على مجموعة من الانظمة الاساسية الخاصة المحفزة (النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون, نظام هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات, النظام الاساسي لرجال القضاء, النظام الاساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج, النظام الاساسي الخاص برجال السلطة...), وبعد الإطلاع ودراسة مشروع النظام الأساسي لهئية كتابة الضبط المحال على الأمانة العامة للحكومة والذي تسلمنا نسخة منه.

على مستوى الشكل:
_ اشراك النقابة الوطنية للعدل في جميع مراحل بلورة النظام الأساسي الخاص بموظفي العدل وضرورة أخذ موافقتها على الصيغة النهائية
_ نطالب ان يكون هذا القانون في متناول جميع العاملين بقطاع العدل على اختلاف مستوياتهم الدراسية وفهمهم وخبراتهم, وهو ما يعني تبسيطه حتى لا يتعذر احد بجهله
_ ان يكون هذا القانون مطابقا لمسار العاملين بحيث يبدأ بولوج سلك كتابة الضبط وينتهي بالاحالة على التقاعد مرورا بطرق الترقي المختلفة
_ أن يتضمن هذا القانون الإجراءات المصاحبة للمدرسة الوطنية لكتابة الضبط وكيفية ولوجها وبرامجها والهيئة المدرسة بها وطرق الترقي في التكوين بها وإعادة التأهيل والتكوين المستمر
_ أن يشتمل على شروط التوظيف وتحديدها على ان يستبعد الانتقاء القبلي
_ ان يتضمن التعويضات المتعلقة عن الأعباء الخاصة والأخطار المهنية وتوحيد مبالغها وتحديدها في 2500 درهما صافية شهريا.
_ بتعويض كتاب الجلسات والعاملين بصناديق المحاكم (الجلسات, التنقل, الساعات الإضافية, أيام الديمومة, الترجمة, الساعات الإضافية...)
_ توحيد الأسماء /الأطر التي يحملها الموظفون لان الاسم هوية يجب أن يندمج فيه الكل, مع تعويض كل ما يتعلق بكاتب الضبط بأمين الضبط
_ التنصيص على الهيكلة الجديدة للمحاكم مع خلق مؤسسة نائب أو نواب كتابة الضبط ورؤساء الأقسام والشعب لضمان فعالية الادارة القضائية
_ ترقية استثناية لجميع الموظفين

على مستوى المضمون:
_ تحديد دقيق للمهام والمسؤولية قصد تسهيل المحاسبة وذلك بكيفية تبين مسك مختلف السجلات والمحافظة على على مختلف الوثائق والملفات وحضور الجلسات وتحرير المحاضر والاشهاد على صحتها وانجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية والقيام بإجراءات التبليغ والتنفيذ والمحاضر المنجزة على اثرها واستخلاص الغرامات والرسوم القضائية والقيام بالتنقلات قصد المعاينات والزيارات والمراقبات ووضع الأختام واحصاء المتروكات وغيرها من المساطر الخاصة المنصوص عليها قانونا
_ تحديد مهام المشرفين والمنسقين على وبين مختلف الشعب والاقسام تحديدا واضحا ودقيقا قصد تبيان المسؤولية في ذلك وطبيعتها
_ الزيادة في الأرقام الاستدلالية وما يتناسب والأجر الاقتصادي والاجتماعي لرفع الحيف على كافة الموظفين في هذا المجال
_ فتح المجال امام موظفي العدل لمزاولة وظائف اخرى وتخصيص حصة لهم في هاته الوظائف بتعديل جميع الانظمة ذات الصلة: قضاء, محاماة, توثيق عصري, عدول, مفوضين قضائيين, خبراء...
_ اكتفاء الترقي على مستويين: الادنى سنة واحدة, الاقصى سنتان, على الا تتجاوز جميع الرتب من السلم 5 الى 9 الرتبة السادسة كآخر رتبة ومن السلم 10 الى السلم 12 الرتبة الثامنة كآخر رتبة
_ ادماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة لها مع الاحتفاظ بحقوقهم في الاقدمية
_ دمج جميع العاملين بقطاع العدل في الاطر المناسبة لشهاداتهم وتكوينهم
_ تعديل المادة الاولى من مشروع النظام الاساسي لتصبح: تحدث هيئة لأمانة الضبط بوزارة العدل تعمل تحت إمرة رئيس أمانة الضبط وفي حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا, وتكون في وضعية عادية للقيام بالوظفية بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة العدل.
_ تحديد 4 سنوات كاقدمية لاجتياز المباريات المهنية, و 6 سنوات للترقي بالاقدمية, وحذف نظام الكوطا والسلم السابع
_ حذف السلالم السدود بين مختلف الفئات, وضمان مسار موحد لجميع العاملين بقطاع العدل يبدأ بالسلم الخامس وينتهي بخارج السلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» من قلب المحاكم: المحكمة التجارية بمكناس _2_ أحكمكم جميعا أو احرقكم جميعا
» استشراف مستقبل ملف كتابة الضبط من خلا ل القراءة في مضمون البيان الأخير لوزارة العدل
» مبلغ الزيادات الصافية في الاجر (نظام اساسي + 600 درهم الحوار الاجتماعي)
» حل مشاكل موظفي العدل قبل نهاية ابريل _ تغيير المرسومين 402 و403 واقرار نظام اساسي خاص بهيئة كتابة الضبط
» لنتحد جميعا من أجل إسقاط نظام النقابة الديمقراطية للعدل في قطاع العدل بالمغرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AADALA :: نقاش مفتوح :: مواضيع للمناقشة-
انتقل الى: