[rtl]تنص المادة 26 من مشروع التنظيم القضائي للمملكة على: "... يشترط لصحة مداولات المكتب (مكتب المحكمة) أن يحضرها ثلثا أعضائه على الأقل. اذا لم يتوفر النصاب خلال الاجتماع الأول، فانه يصح اجتماعه الثاني الذي ينعقد داخل أجل 24 ساعة اذا حضره نصف الأعضاء على الأقل".[/rtl]
[rtl]كما تنص المادة 29 على "...تنعقد الجمعية العامة (للمحكمة) بحضور أكثر من نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة لا تتجاوز 24 ساعة، وفي هذه الحالة، يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل".[/rtl]
[rtl]اذا كان من ابجديات النص القانوني تنظيم مختلف الحالات التي تطرح في الواقع العملي، وبالرجوع الى المادتين 26 و29، حيث تتطلب الاولى ثلثا الأعضاء على الاقل والثانية أكثر من نصف الأعضاء لصحة المداولات والاجتماع فيما يخص الاجتماع أو الدعوة الاولى، و حضره نصف الأعضاء على الأقل (م 26)، ثلث الأعضاء على الأقل (م 29) في الاجتماع الثاني، فان ما يثير الانتباه هو:[/rtl]
[rtl]-[size=9] هل 24 ساعة كافية لتغيير الحضور والرفع من نسبته؟[/size][/rtl]
[rtl]-[size=9] في حالة عدم حضور نصف الأعضاء على الأقل في الاجتماع الثاني، ما مصير اجتماع ومداولات مكتب المحكمة؟ هل يعقد أم لا، ومتى سيعقد ليكون قانونيا ووفق أية شكليات وما نسبة الحضور التي تجعل من الاجتماع قابلا للانعقاد؟[/size][/rtl]
[rtl]-[size=9] في حالة عدم حضور ثلث الأعضاء على الأقل في الاجتماع الثاني، ما مصير الجمعية العامة للمحكمة هل تعقد أم لا، ومتى ستعقد لتكون قانونية ووفق أية شكليات وما نسبة الحضور التي تجعل من الجمعية قابلة للانعقاد؟[/size][/rtl]
[rtl]ما رأي أصحاب الاختصاص؟[/rtl]