JUSTE
عدد المساهمات : 3625 نقاط : 12104 السٌّمعَة : -2 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 العمر : 54
| موضوع: اتهامات بـ”خرق القانون والتدليس” تُهدد انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية السبت سبتمبر 12, 2015 5:25 pm | |
| طالبت "التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، بإيقاف ما أسمتها "الانتخابات المخدومة والتدليسية التي تنظمها الأجهزة غير الشرعية التي تدير غصبا شؤون التعاضدية"، ومحملة الحكومة كامل المسؤولية في نتائجها وعواقب ذلك على عموم المنخرطات والمنخرطين وداعية إياهم إلى مقاطعتها. وأكد بيان للتنسيقية، توصل "بديل" بنسخة منه، أنه من بين أسباب دعوتها إلى إيقاف هذه الإنتخابات "خرق نص المادة 11 من الظهير رقم 1-57-187 بمثابة مدونة التعاضد والمادة 23 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، واللتان تنصان على ضرورة تجديد المجلس الإداري في أجل أقصاه 6 سنوات. وبناء عليه، انتهت يوم 25 يوليوز 2015 صلاحية المجلس الإداري الذي تم انتخابه من لدن الجمع العام المنظم بمراكش في 26 يوليوز 2009، وعليه لم يعد مسموحا له، من الناحية القانونية، مباشرة التدبير المالي والإداري لشؤون التعاضدية. وهو ما يعني أن الأجهزة الحالية غير شرعية ولا يسمح لها القانون، بالإشراف على تنظيم انتخابات ممثلي منخرطي التعاضدية". ويضيف ذات البيان أنه "بحلول 29 يونيو 2015، انتهت صلاحية المناديب الذين تم انتخابهم في يونيو 2009 وذلك بموجب المادة 16 من القانون الأساسي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وقد كان لزاما تنظيم انتخابات المناديب، قبل 29 يونيو الماضي، احتراما للقانون، واتخاذ كافة التدابير التنظيمية في آجال معقولة". وذكر البيان أن أجهزة التعاضدية اعتمدت على "نظام انتخابي" مفتقد لأي سند قانوني، وينص على عدة إجراءات غير قانونية، من بينها: التراجع الكلي عن النظام الانتخابي الذي اعتمد في سنة 2009، المصادق عليه من طرف السلطات الوصية على قطاع التعاضد، خرقه للمادة 20 من القانون الأساسي للتعاضدية التي تحدد خريطة المناديب، اشتراط إرسال ملفات الترشيح إلى صندوق بريدي، الذي ليس هو العنوان القانوني للتعاضدية، دون تقديم وصل إيداع ذلك الملف، خلق لائحة وطنية للمتقاعدين، في خرق تام للقانون الأساسي للتعاضدية، الذي لم ينص على هذه اللائحة... إلى ذلك طالب أصحاب البيان بـ"بإيقاف تلك الانتخابات المخدومة وتحملها كامل المسؤولية عن نتائجها وعواقبه"، وكذا "بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد وإشرافها على تنظيم انتخابات ممثلي منخرطي التعاضدية طبقا للمقتضيات القانونية ذات الصلة". | |
|