وهل تم تعديل هذه المادة عندما تم اصدار النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون والنظام الأساسي لموظفي الأمن والنظام الأساسي للمهندسين الصادر مؤخرا وهل حالت هذه المادة دون اصدار المراسيم التالية على سبيل المثال :
1 مرسوم رقم 2.73.724 بتحديد ترتيب الأرقام الإستدلالية الخاصة ببعض أصناف موظفي الإدارات
2 مرسوم رقم 2.83.310 بمنح تعويض اجمالي للحراس الجامعيين
3 مرسوم رقم 2.85.117 يتعلق بتحديد وضعية الموظفين والمستخدمين المزاولين مهام سائق في المصالح التابعة للبلاط الملكي
4 مرسوم رقم 2.83.366 يتعلق باقتناء ملابس العمل لبعض الموظفين والأعوان التابعين لوزارة الإعلام
5 مرسوم رقم 2.83.43é بشأن التعويضات المرتبطة بمنصب مدير غرفة الصناعة التقليدية
والقائمة تطول يا أخي ، أجبني على السؤال ألا يسري قانون الوظيفة العمومية على كل هذه الفئات ومع ذلك تم تخصييص أنظمة خاصة بها دون تعديل قانون الوظيفة العمومية ؟ هل يعقل أن تتأجل الإستجابة لمطالب الموظفين انتظارا لصيغة " باستثناء موظفي كتابة الضبط " التي سيتم بها تعديل المادة الرابعة ؟ ألم يعتبر صدور قانون خاص إلغاء ضمنيا للقانون العام فيما يتضمنه من مقتضيات مختلفة ولو لم يتم التنصيص على ذلك صراحة؟ أليس هذا هو تبرير وزارة المالية منذ 2009 والذي عبرت النقابة الوطنية للعدل عن رفضه بتابتا؟
إذن علينا أن نكون موضوعيين وان نقول كلمة الحق في وجه كل من يريد التلاعب بمطالب الموظفين حتى ولو كان على أعلى هرم الإطار النقابي المؤطر وأن لا يحول الإنتماء للنقابة دون التعبير عن رأي المنخرط تجاه السياسة النقابية للنقابة التي ينتمي إليها لسنا سدجا حتى نقبل ونثق في كل ما يقال لنا للأ ن الساكت عن الحق شيطان أخرس ونعود بالله منه ومن شرور أناس لا علاقة لهم بما يعانيه موظف المحكمة وعاش الرأي الحر وعاشت الحرية ، نعم للوضوح والشفافية والمساءلة ولتذهب الديماغوجية إلى الجحيم