اسماعين يعقوبي
عدد المساهمات : 1328 نقاط : 2636 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 07/01/2010 العمر : 51
| موضوع: الشهادات الطبية الخاصة بالأمراض أو الحوادث الناتجة عن مزاولة العمل الأحد ديسمبر 19, 2010 12:15 pm | |
| - على الموظف في حالة تعرضه لمرض أو إصابة طبقا لأحكام الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمادة 25 من القانون رقم 011.71 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه : · الإدلاء بشهادة طبية ؛ · الحرص على أن تتضمن هذه الشهادة نفس المعطيات التي تتضمنها الشهادة الطبية القصيرة الأمد ؛ · الحرص على أن تتضمن الإشارة الصريحة إلى العلاقة بين المرض أو الإصابة التي يعاني منها المعني بالأمر والعمل الذي يزاوله. · موافاة الإدارة بملفه تحت إشراف السلم الإداري ؛ - تقديم الملف من طرف المعني بالأمر المصاب، أو من طرف ذويه، أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة؛
| |
|
اسماعين يعقوبي
عدد المساهمات : 1328 نقاط : 2636 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 07/01/2010 العمر : 51
| موضوع: واجبات الإدارة الأحد ديسمبر 19, 2010 12:20 pm | |
| - الحرص على أن تتضمن الملف الذي سيدلي به الموظف الوثائق التالية : · تصريح بالحادثة أو المرض موقع من طرف المعني بالأمر ورئيسه المباشر؛ · تقرير مفصل عن ظروف الحادثة موقع من طرف المعني بالأمر ورئيسه المباشر؛ · شهادة التكليف بمهمة، عند الاقتضاء ؛ · محضر رجال الشرطة أو الدرك، عند الاقتضاء ؛ · شهادة الشهود، عند الاقتضاء ؛ · شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادثة، عند الاقتضاء ؛ · شهادة طبية لتمديد الرخصة إن اقتضى الحال ؛ · شهادة الشفاء المقرون بعجز أو بدونه ؛ · شهادة الوفاة في حالة الوفاة ؛ - يتم عرض الملف الطبي للمعني بالأمر من طرف الإدارة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بالوثائق المتعلقة بالمرض أو الإصابة المشار إليها أعلاه، على المجلس الصحي أو الهيئات المتفرعة عنه وفق ما أتى بيانه في منشور وزارة الصحة العمومية رقم 6 بتاريخ 6 مارس 1998 الذي ينص على ما يلي : أ- إذا كانت مدة الانقطاع عن العمل (ITT) تقل أو تعادل ثلاثة أشهر و/أو نسبة العجز الدائم الجزئي (IPP) تقل عن 25 %، فإن المراقبة والمصادقة تقوم بها اللجنة الطبية بالعمالة أو الإقليم فقط دونما حاجة إلى تأكيد من المجلس الصحي، في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما. ب- ذا كانت مدة الانقطاع عن العمل تفوق ثلاثة أشهر و/أو نسبة العجز الدائم الجزئي تعادل أو تفوق 25 % ، فإن مراقبة الشهادة الطبية تجرى من طرف اللجنة الطبية بالعمالة أو الإقليم، على أن المصادقة عليها تبقى من اختصاص المجلس الصحي، هذا الأخير الذي عليه البت في الملف الصحي للمعني بالأمر في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما. - يتم بشكل مواز عرض حالة المعني بالأمر على الصندوق المغربي للتقاعد للبت فيه من طرف لجنة الإعفاء المشار إليها في القانون رقم 011.71 المشار إليه أعلاه.
| |
|