اسماعين يعقوبي
عدد المساهمات : 1328 نقاط : 2636 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 07/01/2010 العمر : 51
| موضوع: الشهادات الطبية الخاصة برخص المرض قصيرة الأمد التي تقل مدتها عن ستة أشهر الأحد ديسمبر 19, 2010 11:46 am | |
| يتعين على الموظف المصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد : · الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية ؛ · الإدلاء بالشهادات في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي ؛ · تدوين العنوان الذي سيتواجد به الموظف أثناء رخصة المرض على الشهادة الطبية ؛ · الإدلاء بالشهادة دون حاجة إلى المصادقة عليها ؛ | |
|
اسماعين يعقوبي
عدد المساهمات : 1328 نقاط : 2636 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 07/01/2010 العمر : 51
| موضوع: واجبات الإدارة الأحد ديسمبر 19, 2010 11:56 am | |
|
- التأكد من أن الشهادة الطبية المدلى بها تحمل العنوان الذي سيتواجد به الموظف أثناء رخصة المرض. - تسليم وصل باستلام الشهادة الطبية للمعني بالأمر أو لذويه
مع كامل سلطتها التقديرية في اتخاذ القرارين التاليين : - قبول الشهادة الطبية للقناعة بأن الموظف يعاني فعلا من مرض. - إخضاع المعني بالأمر لفحص مضاد في حالة عدم الاقتناع بمطابقة مضمون الشهادة الطبية لواقع الحال. - إنجاز الفحص المضاد حينا وأثناء الرخصة المرضية : · إما من طرف اللجنة الطبية بالإقليم أو بالعمالة الأقرب من سكنى الموظف المريض. · أو من طرف طبيب يعنيه مندوب وزارة الصحة العمومية بالعمالة أو الإقليم. · أو من طرف طبيب تحدده الوزارة من بين الأطباء المعتمدين لديها أو المتعاقد معهم. - تتم المراقبة الإدارية في العنوان المدون على الشهادة الطبية.
| |
|