http://arrabita.zzl.orgالقانون الأساسي
بناء على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 03 جمادى الأولى
1378 هــ الموافق لـــ 15 نونبر 1958 يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات الظهير الشريف
كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 75.00 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأول 1423 هــ
الموافق 23 يوليوز 2002 والقانون 36.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.18
بتاريخ 14 فبراير 2006 والقانون 07.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.39
بتاريخ 18 فبراير 2009، تأسست جمعية مهنية وطنية غير محدودة المدة تسمى : الرابطة
المستقلة لرؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة لوزارة العدل والحريات .
الباب الأول: الاسم- المقر- الأهداف- المبادئ- الوسائل
الفصل الأول: اسم
الجمعية :
تحمل الجمعية اسم: الرابطة المستقلة لرؤساء المصالح الإدارية
اللاممركزة لوزارة العدل والحريات.
الفصل الثاني: المقر:
يوجد مقر الرابطة
مؤقتا بمركب الأعمال الإجتماعية لقضاة وموظفي العدل بالرباط، ويمكن نقله إلى مكان
آخر بقرار من المكتب التنفيذي.
الفصل الثالث : المبادئ :
تقوم الرابطة على
مبدأين أساسيين هما :
- الاستقلالية : إن الرابطة مستقلة في نشاطها وغير منتمية
لأي حزب سياسي أو منظمة نقابية.
- الديمقراطية : تمارس الرابطة أنشطتها بكل
شفافية، وتنتخب أجهزتها عبر الأشكال الديمقراطية المتعارف عليها.
الفصل الرابع : أهداف الرابطة :
تهدف الرابطة إلى :
- المساهمة، كقوة
اقتراحية، وفق المقاربة التشاركية في كل ما له صلة في تطوير قطاع العدل؛
- دعم
وترسيخ منظومة القيم بقطاع العدل؛
- إيلاء جهاز كتابة الضبط المكانة اللائقة به
وإبراز دوره المحوري في تحقيق العدالة؛
- تمتين روابط التواصل بين كافة رؤساء
المصالح الإدارية اللاممركزة لوزارة العدل والحريات؛
- المساهمة في تطوير العمل
الإداري اللاممركز؛
- تعزيز مؤسسة رئيس المصلحة الإدارية اللاممركزة ودعم مركزها
الإداري ؛
- تمثيل رؤساء المصالح الإدارية اللاممركزة والدفاع عن مصالحهم وصيانة
وحفظ كرامتهم؛
- الإنفتاح على مختلف الهيئات والمنظمات والمؤسسات في المجالات
ذات الإهتمام المشترك وربط علاقات تعاون وتواصل معها.
الفصل الخامس: الوسائل :
لتحقيق أهدافها تلجأ الرابطة إلى كافة الوسائل
والسبل المسموح بها قانونا والتي لا تتعارض مع أهدافها وضوابطها القانونية.
الباب الثاني : العضوية – الأجهزة
الفصل السادس: العضوية
تتشكل الرابطة من
مسؤولي المصالح الإدارية اللاممركزة بمحاكم وجهات المملكة المنخرطين في الرابطة،
ويعتبر عضوا بالرابطة كل مسؤول إداري وافق على القانون الأساسي وقام بأداء واجب
الانخراط السنوي المحدد من طرف المكتب التنفيذي.
يقدم طلب الإنخراط بشكل فردي
إلى المكتب التنفيذي للرابطة الذي يبث في هذه الطلبات.
يتوجب على أي منخرط في
الرابطة الالتزام بمبادئها وأهدافها العامة .
لكل عضو منخرط الحق في الترشح
والانتخاب والتصويت وفق المساطر التنظيمية للرابطة.
تلغى عضوية كل منخرط أخل
بمبادئ وأهداف وقوانين الرابطة أو سعى بأي شكل من الأشكال إلى المس باستقلاليتها أو
لم يسو واجب الانخراط السنوي، بقرار يتخذه ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي.
تفقد
العضوية من الرابطة إثر وفاة أو استقالة مقبولة أو إلغاء.
الفصل السابع: الأجهزة
:
تتشكل أجهزة الرابطة من : الجمع العام والمجلس الإداري والمكتب
التنفيذي.
الجمع العام:
الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية في الرابطة، يقرر
في التوجهات والاختيارات العامة للرابطة ويحاسب الأجهزة المسيرة : المجلس الإداري و
المكتب التنفيذي.
- ينعقد الجمع العام بشكل عادي مرة كل ثلاث سنوات واستثنائيا
بقرار من ثلثي أعضاء المجلس الإداري أو بدعوة من المكتب التنفيذي، ويتشكل الجمع من
منخرطي الرابطة وأعضاء المجلس الإداري والمكتب التنفيذي؛
- ينعقد الجمع العام
بمن حضر من المنخرطين بعد استدعائهم لمدة لا تقل عن 15 يوما قبل تاريخ
انعقاده؛
- يصادق الجمع العام على التقريرين الأدبي و المالي المقدمين من لدن
المكتب التنفيذي؛
- يتولى المكتب التنفيذي تسيير أشغال الجمع العام ويحصر جدول
أعماله؛
- ينتخب الجمع العام من بين أعضائه المجلس الإداري الذي ينتخب بدوره
المكتب التنفيذي؛
المجلس الإداري :
يتشكل المجلس الإداري من ثلاثة وثلاثين
(33) عضوا مكونين من :
- واحد وعشرين (21) ممثلا جهويا عن الدوائر القضائية
الاستئنافية العادية؛
- و إثنا عشر(12) ممثلا وطنيا موزعين كما يلي :
o أربعة
(4) ممثلين للمحاكم الإبتدائية العادية ؛ موزعين بالتساوي بين الرئاسة والنيابة
العامة؛
o ممثلين إ ثنين (2) عن محاكم الإستئناف العادية؛ موزعين بالتساوي بين
الرئاسة والنيابة العامة؛
o ممثلين إ ثنين (2) عن الحاكم التجارية ومحاكم
الإستئناف التجارية؛ موزعين بالتساوي بين الرئاسة والنيابة العامة؛
o ممثل واحد
(1) عن المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية؛
o ممثلين إ ثنين (2) عن
المديرين الفرعيين؛
o ممثل واحد (1) عن مديري المراكز الجهوية للحفظ.
ويعتبر
أعضاء المكتب التنفيذي أعضاء في المجلس الإداري؛
يعد المجلس الإداري للرابطة
أعلى هيئة تقريرية بين الجمعين العامين، ويراقب عمل المكتب التنفيذي ومدى تطبيق
وتنفيذ مقررات الجمع العام ؛
يجتمع المجلس الإداري بشكل عادي مرتين في السنة
واستثنائيا بطلب من المكتب التنفيذي ويعتبر النصاب القانوني حاصلا بمن حضر من
أعضائه بعد استدعائهم لمدة لا تقل عن 15 يوما قبل تاريخ إنعقاده ويتخذ قراراته
بأغلبية الحاضرين؛
يترأس المكتب التنفيذي المجلس الإداري ؛
المكتب التنفيذي
:
يعد المكتب التنفيذي الجهاز التنفيذي للرابطة، يتشكل من تسعة أعضاء على الأقل
و ثلاثة عشر عضوا على الأكثر، على الشكل التالي :
- الرئيس ونائبه؛
- الكاتب
العام ونائبه؛
- أمين المال ونائبه؛
- المستشارون.
وله أن يستدعي كل شخص
يرى فائدة فيه لحضور اجتماعاته؛
يقترح تعديل القانون الأساسي للرابطة على الجمع
العام؛
يحصر جدول أعمال الجمع العام واجتماعات المجلس الإداري؛
يعمل المكتب
التنفيذي بشكل جماعي لتطبيق توصيات الجمع العام وقرارات المجلس الإداري، وينسق
أعمال أجهزته، كما يتكلف بإصدار المنشورات الإعلامية للرابطة وله أن يشكل لجانا
لمقاربة كافة القضايا التي تهم عمل كتابة الضبط والمصالح الإدارية اللاممركزة ويبين
برامجها ومقترحاتها وتوصياتها؛
يمثل الرابطة لدى السلطات الإدارية والقضائية،
كما يمثلها لدى الهيئات والمؤسسات الأخرى وطنيا ودوليا؛
يقدم استشاراته ومذكراته
في جميع المنازعات والمسائل الراجعة إلى اختصاصاته بما فيه الدفاع عن المصالح
المهنية التي يمثلها؛
يضع المكتب التنفيذي قانونا داخليا يعرضه على المجلس
الإداري للمصادقة عليه أو تعديله؛ يتخذ المكتب التنفيذي قراراته بتصويت أغلبية
الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس أو من يقوم مقامه.
الفصل
الثامن: موارد الرابطة
للرابطة الحق في تملك الأموال المنقولة والثابتة وفق
القوانين الجاري بها العمل.
تتكون موارد الرابطة من الانخراطات السنوية للأعضاء،
ومن مداخيل نشراتها ومطبوعاتها المختلفة ومساهمات الأفراد المتعاطفين معها، ومن
المساعدات والهبات التي يسمح بها القانون.
تفتح الرابطة حسابا بنكيا
باسمها.
ويخول الأمر بالصرف بواسطة توقيعين مفوضين إلى الرئيس وأمين المال ويمكن
التفويض لنائبيهما بقرار للمكتب التنفيذي.
الفصل التاسع : حل الرابطة :
لا
يمكن حل الرابطة إلا بتصويت ثلثي المنخرطين في جمع عام.
في حالة حل الرابطة تفوت
ممتلكاتها وفق محضر الحل إلى جمعية أو منظمة ذات أهداف مشتركة أو شبيهة أو إلى
مؤسسة خيرية.
حرر بالرباط في 31 مارس 2012