AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات. المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية
adala
<>
المواضيع الأخيرة
» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بالإدارة المركزية بموجب قرار وزير العدل رقم 12/م.م.ب/22 بتاريخ 25 فبراير 2022
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:19 pm من طرف JUSTE

» اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة تخصص (مجال المساعدة الاجتماعية).
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:17 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المترشحات والمترشحين المدعوين لإجراء مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:20 am من طرف JUSTE

» اللوائح النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة كتابة الضبط برسم سنة 2021.
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:17 am من طرف JUSTE

» اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:15 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم التكوين الإعدادي والمستمر بمديرية تكوين كتاب الضبط الشاغر بالمعهد العالي للقضاء
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:14 am من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -خارج نظام الحصيص
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:14 pm من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -داخل نظام الحصيص
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:13 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:12 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل برسم سنة 2021
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:11 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:09 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:08 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:07 pm من طرف JUSTE

» الأغلبية والمعارضة تطالبان بقانون مالية تعديلي لمواجهة آثار كورونا
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالخميس أبريل 30, 2020 5:17 pm من طرف JUSTE

» كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة التوظيف أواسط السنة المالية
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالأحد مايو 20, 2018 9:43 am من طرف JUSTE

» نتائج مقابلة الانتقاء لممارسة مهام عدل بالولايات المتحدة الأمريكية
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالأحد أبريل 29, 2018 11:37 am من طرف JUSTE

» لمن تعذر عليه الوصول الى خدمات تتبع ملفات سينيا السعادة سهام
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالأحد أبريل 29, 2018 9:08 am من طرف JUSTE

» إعلان خاص بفتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام بالمعهد العالي للقضاء
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:55 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:54 am من طرف JUSTE

» عــاجـــل: وزارة التربية الوطنية تعلن عن الجدولة الزمنية لمباراة التوظيف بالتعاقد
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالسبت ديسمبر 16, 2017 4:38 am من طرف JUSTE

» بنكيران يخسر معركة الولاية الثالثة على رأس "العدالة والتنمية"
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالأحد نوفمبر 26, 2017 6:07 am من طرف JUSTE

» "تسونامي" بن سلمان يواصل إسقاط "رؤوس كبيرة" في السعودية
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:58 pm من طرف JUSTE

» المجلس الأعلى للحسابات يعلن الافلاس الاقتصادي ل'الدولة'
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:07 pm من طرف JUSTE

مواقع إدارية و نقابية
المواضيع الأكثر شعبية
الموظف العمومي بالمغرب بين القانونين الإداري والجنائي
لمحة عن تاريخ العمل النّقابي بالمغرب
نموذج طلب الترخيص لمتابعة الدراسة
كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة اقتناء سكن عن طريق قرض بنكي
التنظيم الهيكلي لمصلحة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة: منشور عدد : 858
القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل
Calcul de la pension CMR تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد -http://assamed.blogspot.com/
صدور مرسوم حذف السلالم الدنيا بالجريدة الرسمية
توضيحات حول نظام التعويضات المتضمن فيما يسمى النظام الاساسي لموظفي كتابة الضبط
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9815 مساهمة في هذا المنتدى في 5598 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
JUSTE - 3625
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_rcapمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Voting_barمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_lcap 
اسماعين يعقوبي - 1328
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_rcapمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Voting_barمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_lcap 
باين عاين - 514
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_rcapمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Voting_barمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_lcap 
عبد الحكيم - 385
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_rcapمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Voting_barمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_lcap 
إنتفاضة - 355
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_rcapمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Voting_barمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_lcap 
SIR - 349
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_rcapمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Voting_barمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_lcap 
ع.الحفيظ زروقي - 327
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_rcapمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Voting_barمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_lcap 
محمدين - 255
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_rcapمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Voting_barمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_lcap 
SNJ - 183
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_rcapمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Voting_barمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_lcap 
menchar9 - 113
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_rcapمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Voting_barمشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Vote_lcap 

 

 مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
JUSTE




عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54

مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Empty
مُساهمةموضوع: مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010   مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالإثنين ديسمبر 13, 2010 4:06 pm

الباب الأول
مقتضيات عامة
المادةالاولى: تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل تعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا وتساعد القضاء على اداء رسالته, وتكون في وضعية عادية للقيام بالوظفية بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة العدل.
وتشتمل هذه الهيئة على الاطر التالية:
1. اطار كتاب الضبط
2. اطار المحررين القضائيين
3. اطار المنتدبين القضائيين
يظل إطار المعاونين وإطار أعوان المكتب الموضوعين في طريق الانقراض طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 1368-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه ، خاضعين لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-1181 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي محاكم المملكة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ، وتحدد طرق ترقيتهم في الدرجة طبقا للمواد 50 و51 و52 من هذا المرسوم.
تحدد عند الاقتضاء المهام الموكولة لإطار المعاونين وإطار أعوان المكتب بقرار لوزير العدل.
يخضع الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وهي التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الفرع الأول
_إطار كتاب الضبط_
المادة 2 : تحدد مهام كتاب الضبط بقرار لوزير العدل بالاضافة الى المهام المذكورة في المادة الاولى.
المادة 3 : يشتمل اطار كتاب الضبط على الدرجات التالية:
= كاتب الضبط من الدرجة الرابعة السلم 5
= كاتب الضبط من الدرجة الثالثة السلم 6
= كاتب الضبط من الدرجة الثانية السلم 8
= كاتب الضبط من الدرجة الاولى السلم 9
= كاتب الضبط من الدرجة الممتازة السلم 10
المادة 4 :تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ..................................... 137 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ...................................... 141 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ...................................... 150 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 157 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 165 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 174 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي .................................... 183 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 192 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 201 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 220.
المادة 5 :تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ..................................... 151 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ...................................... 161 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ...................................... 173 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 185 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 197 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 209 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي .................................... 222 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 236 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 249 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 262.
المادة 6 :تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ................................................... 207 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ................................................... 224 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 241 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ................................................. 259 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ............................................... 276 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .............................................. 293 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................... 311 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................... 332 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ............................................. 353 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ............................................ 373.
المادة 7 : تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ................................................... 235 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ................................................... 253 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 274 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ................................................. 296 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ............................................... 317 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ................................................ 339 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 361 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 382 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي .................................................. 404 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 438.
المادة 8 : تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 275 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 300 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 326 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 351 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 377 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 402 ؛
- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي .......................................................... 428 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 456 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 484 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 512 ؛
- الرتبة الاستثنائية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 564.
المادة 8 : يوظف كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على :
- شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي ؛
- شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
_ يعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات او الشهادات المشار اليها في هذه المادة.
المادة 10 : يوظف كتاب الضبط من الدرجة الثالثة:
– بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
√ شهادة الباكالوريا
√ إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
– بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد قضاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅سنويا, أو عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الرابعة المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– يعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات والشهادات المشار اليها اعلاه.
المادة 11 : يعين كتاب الضبط من الدرجة الثانية:
– بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجة الثالثة بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الثالثة المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 12 : يعين كتاب الضبط من الدرجة الاولى:
– بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجة الثانية بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الثانية المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 13 : يعين كتاب الضبط من الدرجة الممتازة:
– بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجة الاولى بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الاولى المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثاني
_إطار المحررين القضائيين_
المادة 14 : تحدد مهام المحررين القضائيين بقرار لوزير العدل بالاضافة الى المهام المذكورة في المادة الاولى.
المادة 15 : يشتمل اطار المحررين القضائيين على اربع درجات:
= محرر قضائي من الدرجة الرابعة السلم 8
= محرر قضائي من الدرجة الثالثة السلم 9
= محرر قضائي من الدرجة الثانية السلم 10
= محرر قضائي من الدرجة الاولى السلم 11
= محرر قضائي من الدرجة الممتازة
المادة 16 : تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي .........................................................207 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 224 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 241 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 259 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 276 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 293 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 311 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 332 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 353 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 373.
المادة 17 : تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 235 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 253 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 274 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 296 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 317 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 339 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 361 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 382 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 404 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 438 ؛
المادة 18 : تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 275 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 300 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 326 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 351 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 377 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 402 ؛
- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي .......................................................... 428 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 456 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 484 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 512 ؛
- الرتبة الاستثنائية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 564.
المادة 19 : تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 336 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 369 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 403 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 436 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 472 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 509 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 542 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 574 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 606 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 639 ؛
- الرتبة الحادية عشر ، الرقم الاستدلالي ...................................................... 675 ؛
- الرتبة الثانية عشر ، الرقم الاستدلالي ........................................................ 690 ؛
- الرتبة الثالثة عشر ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 704.
المادة 20 : تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 704 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 746 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 779 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 812 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 840 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 870.
المادة 21: يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة.
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح طبقا للمرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
- شهادة تقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
يعين في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات او الشهادات المشار اليها في هذه المادة.
المادة 22 : يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة :
- بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة تقني متخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
–بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة بعد قضاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود25℅ سنويا, أو عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– يعين في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات والشهادات المشار اليها في هذه المادة.
المادة 23 : يعين المحررون القضائيون من الدرجة الثانية:
– بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود25℅ سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 24 : يعين المحررون القضائيون من الدرجة الاولى:
– بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المحررين القضائيين من الدرجة الثانية بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅ سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثانية المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 22 : يعين المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة:
– بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 50℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الاولى المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفرع الثالث
_إطار المنتدبين القضائيين_
المادة 26 : تحدد مهام المحررين القضائيين بقرار لوزير العدل بالاضافة الى المهام المذكورة في المادة الاولى.
المادة 27 :يشتمل اطار المنتدبين القضائيين على اربع درجات:
= منتدب قضائي من الدرجة الثالثة السلم 10
= منتدب قضائي من الدرجة الثالثة السلم 11
= منتدب قضائي من الدرجة الاولى
= منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
= منصب سامي لمنتدب قضائي عام
المادة 28 :تخصص للمنتدب القضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 275 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 300 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 326 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 351 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 377 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 402 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 428 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 456 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 484 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 512 ؛
- الرتبة الاستثنائية ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 564.
المادة 29 : تخصص للمنتدب القضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 336 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 369 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 403 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 436 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 472 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 509 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 542 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 574 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 606 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 639 ؛
-الرتبة الاستثنائية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 704.
المادة 30: تخصص للمنتدب القضائي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 704 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 746 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 779 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 812 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 840 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 870.
المادة 31 : تخصص للمنتدب القضائي من الدرجة الممتازة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 870 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 905 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 940 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 975 ؛
المادة 32: يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة:
− من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الاداري للمدرسة الوطنية للادارة
− بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على:
– الاجازة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة
– إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليها أعلاه.
–يعين منتدب قضائي من الدرجة الثالثة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الاجازة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة او إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليها أعلاه.
المادة 33: يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية:
_ من بين خريجي:
− السلك العالي في التدبير الاداري للمدرسة الوطنية للادارة
− المعهد العالي للادارة
_ بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على احدى الشهادات التالية:
– دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة
– دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة
– شهادة الماستر في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة
– إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليها أعلاه.
–بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة بعد قضاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود25℅ سنويا, أو عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– يعين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا المعمقة او دبلوم الدراسات العليا المتخصصة او شهادة الماستر.
المادة 34: يعين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الاولى:
– المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية والمتوفرون على الرتبة السادسة على الاقل والحاصلون على شهادة الدكتوراه
– عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 50℅ من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 35: يعين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة:
– بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 50℅ من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الاولى المتوفرين على الرتبة الثالثة على الاقل والذين قضوا 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 36: يمكن ان يعين في منصب منتدب قضائي عام:
– المنتدبون القضائيون من الدرجة الاولى الذين قضوا 6 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا سنتين على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة, وذلك في حدود 10℅ من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الاولى والدرجة الممتازة.
ويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا, ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن ان يترتب عنه ترسيم في منصب منتدب قضائي عام او درجة او اطار آخر من اطر الإدارة.
الباب الثاني
مقتضيات مشتركة
المادة 37 : تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 8 و9 (1) و18 و19 (1) ، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
المادة 38 : تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 27 و28 (1) من هذا المرسوم في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
المادة 39 : تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 40 : يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 9 و10و21و22و32و33 أعلاه متمرنين ، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة ، من دون أن تعتبر مدة التمديد في احتساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 41 : تتم الترقية من رتبة الى رتبة موالية حسب انسق الترقي الواردة في الجدول الاتي:
الرتبة السريع المتوسط الاقدمية
الرتبة 1 الى 2 سنة سنة سنة
الرتبة 2 الى 3 سنة سنة ونصف سنتين
الرتبة 3 الى 4 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات
الرتبة 4 الى 5 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف
الرتبة 5 الى 6 سنتان سنتان ونصف 3 سنوات ونصف
الرتبة 6 الى 7 سنتان 3 سنوات 4 سنوات
الرتبة 7 الى 8 سنتان 3 سنوات 4 سنوات
الرتبة 8 الى 9 سنتان 3 سنوات 4 سنوات
الرتبة 9 الى 10 سنتان 3 سنوات 4 سنوات

_ تتم الترقية من رتبة الى رتبة موالية بالنسبة لدرجة المحررين القضائيين من الدرجة الممتازة والمنتدبين القضائيين من الدرجة الاولى والدرجة الممتازة مباشرة كل سنتين.
المادة 42 : إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية ، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ، ويحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
غير أنه بالنسبة للمنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى والمحررين القضائيين من الدرجة الممتازة، يتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي يعين فيها، وذلك في حدود سنتين للترقي.
غير أنه بالنسبة للمنتدبين القضائيين من الدرجة الاولى الذين يلجون الدرجة الممتازة، يتم ترتيبهم في الرتبة الأولى، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي يعين فيها، وذلك في حدود سنتين للترقي.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين تعتبر:
- درجات كاتب الضبط من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 5 و6 و8 و9 و10 ؛
- درجات محرر قضائي من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى والممتازة على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و9 و10 و 11 وخارج السلم؛
- درجتي منتدب قضائي من الدرجة الثالثة والثانية على التوالي بمثابة سلمي الأجور 10 و11.
ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل بعد ترسيمهم، في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبهم.
ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل بعد ترسيمهم، وفقا للجدول التالي:
مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل منتدبين قضائي من الدرجة الثانية
الرتبة الرقم الاستدلالي الرتبة الرقم الاستدلالي
الأولى 402 الخامسة 472
الثانية 428 السادسة 509
الثالثة 456 السابعة 542
الرابعة 484 الثامنة 574
الخامسة 512 التاسعة 606
السادسة 564 العاشرة 639

الباب الثالث
_نظام التعويضات_
المادة 43 : يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير والاعباء طبقا للمبالغ المحددة في الجدول التالي :
الدرجات التعويض عن التدرج الإداري التعويض عن التوثيق التعويض عن التأطير التعويض عن الاعباء الخاصة
معاون 938 1249 473
معاون ممتاز 968 1305 500
عون مكتب 968 1249 473
عون مكتب ممتاز 988 1305 500
كاتب الضبط من الدرجة الرابعة 1088 1555 625
كاتب الضبط من الدرجة الثالثة 1190 1683 689
كاتب الضبط من الدرجة الثانية 1909 2083 889
كاتب الضبط من الدرجة الاولى
محرر قضائي من الدرجة الرابعة 2101 2611 1153
محرر قضائي من الدرجة الثالثة
محرر قضائي من الدرجة الثانية
منتدب قضائي من الدرجة الثالثة
كاتب الضبط من الدرجة الممتازة من الرتبة 1 الى الرتبة 5

من الرتبة 6 الى الرتبة الاستثنائية 1767



1767 4340



5450



1050 1444



2000
محرر قضائي من الدرجة الاولى
منتدب قضائي من الدرجة الثانية من الرتبة 1 الى الرتبة 5

من الرتبة 6 الى الرتبة الاستثنائية 3285



3594 4340



5897 1565



4650 1444



2223
منتدب قضائي من الدرجة الاولى
محرر قضائي من الدرجة الممتازة 4500 7840 7850 3194.33
منتدب قضائي من الدرجة الممتازة 4500 1200 9500 4000

تؤدى التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه؛
باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما ولا سيما التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية:
_ المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 75-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
- المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 44: سيستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من تعويض عن بذلة الجلسة والساعات الاضافية والديمومة بموجب قرار لوزير العدل.
الباب الرابع
مقتضيات انتقالية
الفرع الأول
الإدماج في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط
المادة 45:
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية,
كتاب الضبط من الدرجة الثانية المنبثقون عن المرسوم رقم 2_08_71 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بشان النظام الاساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط
المادة 46:
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة:
_ التقنيون من الدرجة الرابعة
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة:
_ التقنيون من الدرجة الثالثة
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية:
_ التقنيون من الدرجة الثانية
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الاولى:
_ التقنيون من الدرجة الاولى
المادة 46:
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة:
_ المنتدبون القضائيون بعقد بناء على طلبهم
_المتصرفون المساعدون بعقد بناء على طلبهم.
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية:
_المنتدبون القضائيون الاقليميون بعقد بناء على طلبهم
_المتصرفون بعقد بناء على طلبهم
_مهندسو الدولة بناء على طلبهم.
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الاولى:
_ المنتدبونالقضائيون الاقليميون الرؤساء بعقد بناء على طلبهم
_المتصرفون الممتازون بعقد بناء على طلبهم,
_مهندسي الدولة الرؤساء بناء على طلبهم.
المادة 48: يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 45 46 و47 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم ؛
يعتد بالخدمات المؤداة في الدرجات الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها ؛
يتم الإدماج المشار إليه في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة 49 :
يدمج الأعوان المؤقتون بعد ترسيمهم، في الدرجات المطابقة لوضعياتهم وفقا لمقتضيات هذا المرسوم.
الباب الرابع
إجراءات تتعلق بتدبير المسار المهني
بالنسبة للأطر والدرجات الموضوعة في طريق الانقراض
المادة 50 : يعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة :
- أعوان التنفيذ الممتازين وأعوان المكتب الممتازين ومساعد تقني من الصنف الثالث, الذين قضوا سنة في الاطار ابتداء من فاتح يناير 2008
المادة 51 : يعين في درجة عون مكتب ممتاز:
- أعوان المكتب واعوان التنفيذ واعوان الخدمة الممتازين والمعاونين الممتازين ومساعد تقني من الصنف الرابع الذين قضوا سنة في الاطار ابتداء من فاتح يناير 2008
المادة 52 : يعين في درجة عون مكتب :
- اعوان الخدمة والمعاونين الذين قضوا سنة في الاطار ابتداء من فاتح يناير 2008
الباب الخامس
_مقتضيات مختلفة_
المادة 53 : يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط الجدد عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه".
يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة سنة أو أكثر.
المادة 54 : يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية
المادة 55: يسند تنفيذ هذا المرسوم لكل من وزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد فيما يخصه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aadala.keuf.net
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Empty
مُساهمةموضوع: مبالغ التعويضات المقررة في المشروع   مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالإثنين ديسمبر 13, 2010 5:19 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


عدل سابقا من قبل اسماعين يعقوبي في الثلاثاء فبراير 15, 2011 3:20 pm عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Empty
مُساهمةموضوع: سنوات الترقي حسب المشروع   مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالإثنين ديسمبر 13, 2010 5:24 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Empty
مُساهمةموضوع: ترتيب المنتدبين المنبثقين عن المهندسين   مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010 Emptyالإثنين ديسمبر 13, 2010 5:28 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشروع النظام الاساسي الذي تسلمته النقابة الوطنية العدل ك د ش من وزارة العدل في يناير 2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AADALA :: قوانين وأنظمة أساسية :: أنظمة أساسية :: النظام الاساسي لموظفي العدل-
انتقل الى: