RA2Y زائر
| موضوع: رأي: مشروع قانون قضاء القرب بدون كاتب للضبط السبت فبراير 11, 2012 2:55 pm | |
| رأي: مشروع قانون قضاء القرب بدون كاتب للضبط الاثنين, 20 يونيو 2011 13:56 طيب محمد عمر هل سيتم التعامل مع "كاتب الضبط المسخر" على أساس أنه موظف عمومي؟ ناقشت، أخيرا، لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين مشروع القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، مع ما يتضمنه من إمكانية تعيين أي شخص وجد بالجلسة للقيام بمهام كتابة الضبط. وإذا كانت للمشروع المذكور أهميته، باعتباره يشكل حلقة من حلقات ورش إصلاح منظومة العدالة، فإنه يثير ملاحظات كثيرة منها ما هو متعلق بالإمكانية المشار اليها، ومنها ما هو متعلق بغيرها، فبخصوصها يلاحظ أن إقحامها في المشروع الأصلي أملته ظروف وقتية تمر منها البلاد بصفة عامة وجهاز العدالة بصفة خاصة، وهو ما لا يتوافق مع ما تقتضيه القاعدة القانونية من عمومية وتجريد وإلزام، فالنصوص القانونية المتعلقة بالمساطر القضائية ليست قوانين للطوارئ، كما أنها لا تسن لفترة إضرابات او اضطرابات. فمن الناحية الواقعية يلاحظ أن تحرير المحضر كتدوين وإشهاد مستقل على ما يروج أثناء الجلسات هو عمل لا يمكن لأي كان أن يقوم به، بل إنه يحتاج إلى تكوين خاص ومراس وتجربة كافيين، وذلك بتلخيص أهم ما يروج أثناء الجلسات بأمانة ومهنية، سيما ان ما يتم تحريره لا يمكن إعادة تعديله، بعد ذلك، من طرف القاضي. ومن حيث الصياغة القانونية، يلاحظ أن الفقرة الثانية من المادة الثانية تنص على أنه "تعقد الجلسات بقاض منفرد بمساعدة كاتب للضبط وبدون حضور النيابة العامة"؛ ثم أتت بعدها الفقرة الثالثة بما نصه" يمكن لرئيس الجلسة أن ينتدب، عند الاقتضاء، من يقوم بمهمة كاتب الضبط، بعد أدائه اليمين القانونية أمامه". فالقاضي إذا كان وحده دون حضور كاتب الضبط، فلا مجال للحديث عن "انعقاد الجلسة "ولا عن "رئيسها" لأن الجلسة تنعقد، حسب الفقرة الثانية، من قاض يترأس الجلسة وكاتب للضبط، مما يكون معه تعبير..." رئيس الجلسة "الوارد في مطلع الفقرة الثالثة تعبيرا غير صحيح، وقد كان حريا بالمشرع إذا كانت نيته هي إيجاد حل لحالة عدم حضور كاتب الضبط أن يقول "يمكن للقاضي أن ينتدب..."، والأمر لو كان كذلك، فإن ذريعة عدم إمكانية عرقلة سير قضاء القرب نتيجة عدم حضور كاتب الضبط لأي سبب كان، ذريعة لا تصمد أمام الملاحظات التالية: إن الظروف الطارئة التي يمكن أن تؤدي الى عدم حضور كاتب الضبط هي نفسها الظروف التي يمكن أن تمنع حضور القاضي، علما بأن الفقرة إياها تبدو بدعة مستحدثة، لأن مبدأ إشراك الشعب في القضاء لم يكن يعني إلا القضاة دون مساعديهم من كتاب الضبط، والمثال على ذلك نظام المحلفين في المادة الجنائية، ونظام ممثلي المأجورين والمشغلين في المادة الإجتماعية، ثم المنتخبين من قضاة المقاطعات والجماعات. إن عمل كاتب الضبط لا يقتصر على تحرير محاضر الجلسات، بل ينسحب ما دون ذلك، وقبل الجلسة، إلى تلقي الدعاوى المرفوعة إلى قضاء القرب، وتدوينها في محضر خاص وفق نموذج معد لهذه الغاية من طرف وزارة العدل، وتوقيع المحضر مع الطالب، حسب الواضح من الفقرة الأولى من المادة 11 من المشروع، والتي أتت في ذات الإطار المنصوص عليه في الفصل 31 من قانون المسطرة المدنية، كما يوجه كاتب الضبط الاستدعاءات مع نسخة المقال أو نسخة المحضر، طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 11 من المشروع ( الفصل 37 من ق.م.م). فإذا كان المقصود هو تلافي التعطيل الناتج عن غياب كاتب الضبط، فإن غيابه الذي ينتج عنه عدم تلقي الدعاوى وتقييدها في السجل الخاص بها سيؤدي أيضا إلى تعطيل مصالح المواطنين، شأنه شأن عدم توجيه الاستدعاء رفقة المقال أونسخة المحضر. بعد الإنتهاء من الجلسة وتحرير محضرها من طرف “المواطن” الذي حضر أمام القاضي، فمن سيمسك سجلات الجلسات ويضمن بها مراجع الملفات ونتائجها، مع ما يترتب على ذلك من ضرورة إعادة الإستدعاء، وتنفيذ إجراء أمر به السيد القاضي أو تهييء جداول الجلسات المقبلة، فالأمر ليس بالسهولة التي أتى بها المشرع، بل إن عملية حضور الجلسة، إضافة إلى طابعها الشكلي والرسمي والقانوني مرتبطة ارتباطا وثيقا بإجراءات أخرى سابقة وموالية لها. وهكذا، فإن الأحكام الصادرة يجب أن تضمن في سجل خاص، وأن تحمل توقيع كاتب الضبط إلى جانب توقيع القاضي، وفقا لمقتضيات المادة السابعة من المشروع والمادتين 50 من قانون المسطرة المدنية، و365 من قانون المسطرة الجنائية، المطبقين أمام قاضي القرب بموجب المادة 5 من ذات المشروع، فبأي سلطة سنلزم ذلك المواطن على توقيع نسخة الحكم، ونحن لا تربطنا به علاقة نظامية ولا تعاقدية، فرفضه للتوقيع، داخل أجل عشرة أيام المنصوص عليه في المادة السابعة أو خروجه من الجلسة ساهيا عن ضرورة التوقيع سيعطل عملا من أعمال العقلاء بذلت مجهودات للوصول اليه، وسيضيع حقوقا سنت لحمايتها مسطرة خاصة سريعة وشفافة فعالة وقريبة من المتقاضي، وكل ذلك في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة العدالة. ثم إن كاتب الضبط مطلوب بأن يوقع نسخة الحكم متى تقدم المستفيد منه (الحكم) بطلب إعادة تسليم نسخة أخرى نتيجة ضياع الأولى، فهل تم تهييء السجل الذي ستدون فيه أسماء وعناوين كل من قاموا بمهمة كاتب الضبط للبحث عنهم، بعد مدة من الزمن لتوقيع نسخ الأحكام. لذلك، فإن كاتب الضبط هو موظف رسمي وكل ما يدونه من وقائع أو يوقعه من وثائق قضائية يتصف بالصفة الرسمية، ويوثق بمضمونه مالم يتم الطعن فيه بالتزوير. إن كاتب الضبط يقوم برفع طلب التعرض المنصوص عليه في المادة 8 من المشروع الى رئيس المحكمة الابتدائية وذلك بعد جرد الوثائق. هل سيتم التعامل مع “كاتب الضبط المسخر” من طرف قاضي القرب على أساس أنه موظف عمومي، طبقا لأحكام الفصل 224 من القانون الجنائي باعتباره قد عهد اليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدونه، وباعتباره ساهم بذلك في خدمة الدولة، مع كل ما يترتب على ذلك من تبعات وحقوق ومسؤوليات، فالكاتب المسخر قد يكون برلمانيا أو عسكريا، وقد يقوم بتزوير محضر الجلسة أو يختلس وثيقة أدلي بها ضمن أوراق الملف، فإذا لم يضبط متلبسا، فهل أن له حصانة البرلماني، وهل ان ضحية جريمته لا حق له في المطالبة بالحق المدني أمام المحكمة العسكرية، وهذا النوع من الكلام يجرنا الى ضرورة تحديد الأشخاص الذي لا يمكن تعيينهم كتابا للضبط، ومنهم المفوضون القضائيون، والخبراء والموظفون العموميون وغيرهم، أي أننا بحاجة إلى سن قانون آخر، ومتى قمنا بذلك وجب علينا أن لا ننسى صيغة اليمين لأن المادة 2 من المشروع قد أغفلت عنها. ثم هل أن كاتب الضبط المسخر سيسأل شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسه أو خطئه الجسيم أثناء القيام بعمله، وهل أنه لا تجوز مطالبة الدولة بالتعويض، في هاتين الحالتين، إلا عند إعساره (الفصل 80 من ق.ل.ع) أم أن الدولة قد تتنصل من المسؤولية، كما تنصلت منها، عندما دفعت أمام القضاء الإداري بأن مهنة العون القضائي مهنة حرة تتنافى مع ممارسة أي وظيفة أو مهنة عمومية، ولا وجود بالقانون رقم 41- 80 الخاص بها ما يثير مسؤولية الدولة، ولا ما يصبغ على أعماله صفة وظيفة عامة ( قرار المجلس الأعلى عدد 1223 بتاريخ 8/12/2004 في الملف الإداري رقم 2467/4/1/2004)، أما إن ضاعت شيكات أو ابراءات في ظروف غامضة، قد لا يعرفها الا ذلك الكاتب المسخر، فإن الدولة لا يجديها الدفع بأن الكاتب ليس موظفا عموميا أو يتعين مطالبته أولا ثم الرجوع عليها عند اعساره، ما دام القضاء الإداري قد بنى مسؤوليتها في مثل هذه الحالات على خطأ مصلحي وألزمها بالتعويض ( قرار المجلس الأعلى عدد 550 بتاريخ 14/12/1995 في الملف الإداري رقم 354/5/1/95) هل أن الشخص الذي سيعينه القاضي يمنع عليه كالقاضي أن يكتسب أو أن تحول إليه مباشرة أو بالواسطة ملكية الحقوق المتنازع عليها في دائرة اختصاص المحكمة التي باشر فيها مهمة تحرير محضر الجلسة؟ وهل أن عليه أن يمتنع عن مباشرة العمل كاتبا للضبط متى تعلق الأمر بمصالحه الشخصية أو مصالح زوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو بمصالح شخص يكون نائبه القانوني أو وكيله؟هل ان المواطن المعين كاتبا للضبط سيكون ملزما بالسر المهني وتطاله أحكام الفصل 446 من القانون الجنائي إن هو قام بإفشائه، وذلك باعتباره موظفا عموميا، أم أنه لا يتصف بهذه الصفة وفقا لأحكام الفصل 224 من ذات القانون الا في حدود معينة، ما دون ذلك، فإن الالتزام بالسر المهني المطبق على الموظف العمومي وفق أحكام الفصل 18 من ظهير 1958 المتعلق بتنظيم الوظيفة العمومية لا يسري عليه لأنه ليس موظفا، وهل أنه موظف فعلي ويستجمع كافة شروط هذا التوصيف كما هو معروف في القانون الإداري، الى غير ذلك من الإشكالات التي لم يعطها مشروع القانون العناية اللازمة، شأنها شأن مجموعة من القواعد التي يلتزم بها كتاب الضبط وفقا لأعراف وتقاليد وضعها العمل القضائي، إضافة الى النصوص القانونية الجاري يها العمل. لذلك فإن للفقرة الثالثة من المادة الثانية من المشروع شرها، في الوقت الراهن، أكثر من نفعها، وعدم التصويت عليها من طرف مجلس المستشارين، سيكون صوابا، إن للأسباب المبينة أعلاه، والتي هي جزء من كل، وإن للأسباب المتعلقة بنصوص أخرى ستتم مناقشتها لاحقا على صفحات هذه الجريدة. بقلم: طيب محمد عمر: محام بهيأة الدارالبيضاء
|
|
اسماعين يعقوبي
عدد المساهمات : 1328 نقاط : 2636 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 07/01/2010 العمر : 51
| موضوع: من قضاء في خدمة المواطن الى مواطن في خدمة القضاء الأحد فبراير 12, 2012 4:56 am | |
|
اكتسى القضاء واصلاحه أهمية كبيرة خلال العشرية الأخيرة وكان موضوع خطابات ملكية وتصريحات حكومية واتفاقات عديدة، سواء ما تعلق منه بالجانب القانوني النصوصي أو الجانب التنظيمي الهيكلي أو فيما يخص الوضع الاجتماعي والمهني لمختلف المتدخلين في العملية القضائية.
وهكذا تم تخصيص عدة خطابات للحث على ضرورة النهوض بالوضع المادي والمعنوي لهيئة كتابة الضبط وتخصيصها بنظام أساسي محصن ومحفز (2003_2009).
وبعد مناورات حكومية بائسة حاولت الالتفاف على الخطابات الملكية والتذرع بالوضع الاقتصادي والأزمة الاقتصادية لترك دار لقمان على حالها وكأن الملك لا يستحضر أو يغيب عنه الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغرب أثناء خطابه.
وقد كان الرد الملكي على هذا الاستهتار قويا حيث أكد الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة على ذلك بقوله: "في ظرفية مشحونة بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وسياق وطني مطبوع بإصلاحات عميقة; فإننا ننتظر منكم الانخراط القوي في بلورتها، بتشريعات متقدمة، ومراقبة ناجعة. + فعلى مستوى المرحلة الراهنة، يظل مشروع القانون المالي لحظة قوية في تكريس العمل البرلماني الفعال. فالأمر لا يتعلق بالمناقشة والتصويت، على مجرد موازنة حسابات وأرقام; بل بالتجسيد الملموس للاختيارات والبرامج التنموية الكبرى للبلاد. لذا، يجدر بكم التحلي بروح المسؤولية، والتعاون المثمر مع الحكومة، لإيجاد حلول ناجعة، للمعادلة الصعبة، لضرورة الحفاظ على التوازنات الأساسية ودينامية التنمية، في ظل إكراهات محدودية الإمكانات".
كما أعلن بمناسبة نفس الخطاب على التأسيس لمفهوم "القضاء في خدمة المواطن" والذي يعني "قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضائها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم" والذي قال بصدده وزير العدل أنه "يكرس في الواقع البعد الاجتماعي للقضاء باعتباره الساهر على سيادة القانون والضامن لحماية حقوق والتزامات المواطنة، وكذا العامل الفعال للاسهام في تحقيق التنمية".
وتجسيدا لهذا الخطاب، علقت مؤخرا في مختلف محاكم المغرب لوحات تحمل "القضاء في خدمة المواطن"، في الوقت الذي ازدادت فيه معاناة العاملين به وخصوصا موظفي كتابات الضبط والذين لم يدخروا جهدا ولم يتركوا شكلا نضاليا الا خاضوه تعبيرا منهم عن سخطهم جراء تماطلات حكومية غير مفهومة وفي وضع التسابق المحموم لضمان مناصب في حكومة ما بعد عباس الفاسي.
وبسبب غياب ارادة سياسية حقيقية لطي الملف الذي طال أمده لسنوات عديدة، واستنزف طاقات كثيرة الشيء الذي سبب في هروب المواطن والمستثمر والموظف على حد سواء.
اذن في ظل هذا الوضع، وعوض الانكباب الفعلي لحل مشكل موظفي كتابة الضبط وارجاع الثقة للمواطن في قضائه وتبسيط اجراءاته، أبى فلاسفة الحكومة الا ان يبتدعوا حلا آخر ومفهوما جديدا يجعل المواطن قريبا جدا من قضائه الا وهو مفهوم "المواطن في خدمة القضاء".
ان ملامح هذا المفهوم الجديد ومضمونه يتجلى في مباشرة المواطن لملفه ودعواه بدلا عن الموظف الذي يسبب له التأخير بسبب اضراباته المتكررة ومطالبه المعقولة بتحسين وضعيته الاجتماعية والاقتصادية.
ان هذا المفهوم الذي صيغ في دهاليز مظلمة ورأى النور في لجنة العدل والتشريع بالمؤسسة التشريعية، ينطلق من فلسفة معمول بها: السهر على التبليغ والسهر على التنفيذ فلم لا السهر على الجلسة؟
هكذا اذن سيحضر المواطن الجلسة التي سيغيب عنها كاتبها المطالب بحقوقه كاملة مكمولة، وسيؤدي القسم ثم يمسك قلما ازرقا ويكتب كل ما يروج في الجلسة يم يمضي عليه ويمضي إلى حال سبيله.
انها عملية بسيطة، ستجعل الوزارة والحكومة تقتصد مبلغ 48 مليار سنتيم التي كانت تكلفة الزيادات في الأجور وسيسهر المواطن على انعقاد جلسته ويقدم خدمة كبيرة لهذا القضاء.
ولكن حتى يكتمل النص القانوني في لجنة التشريع والعدل، لدينا ملاحظات بسيطة:
- ضرورة فتح الباب أمام المواطن لاستدعاء الاطراف
- تمكين المواطن من تضمين الاحكام
- تمكين المواطن من طبع الاحكام والحصول على النسخ
- تمكين المواطن من اداء الرسوم في كناش صغير من حجم 24
- تمكين المواطن من تسجيل استئنافه
....
كما يجب على المؤسسة التشريعية الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المواطن يعيش وضعية اجتماعية واقتصادية مزرية وسيطالب ب:
_ مصاريف التنقل
_ الاتعاب
_ عقد عمل
_ عطلة سنوية
_ صندوق الضمان الاجتماعي
_ الترسيم
_ الزيادة في الاجور
........
كما ان المحامي لن يقبل أي مواطن للجلسة حيث يجب:
_ ان لا يكون طرفا في الدعوى
_ ان تنتفي عنده المصلحة
_ ان تنتفي علاقة القرابة والمصاهرة
_ أن يدلي بجميع الوثائق التي تثبت ذلك
....
أهذا ما تريدون للقضاء المغربي، أهذا هو إصلاحكم المعول عليه... أليس هذا التوجه الاستقلالي توجها تدميريا لإحدى مقومات وركائز الدولة؟
| |
|