AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات. المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية
adala
<>
المواضيع الأخيرة
» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بالإدارة المركزية بموجب قرار وزير العدل رقم 12/م.م.ب/22 بتاريخ 25 فبراير 2022
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:19 pm من طرف JUSTE

» اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة تخصص (مجال المساعدة الاجتماعية).
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:17 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المترشحات والمترشحين المدعوين لإجراء مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:20 am من طرف JUSTE

» اللوائح النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة كتابة الضبط برسم سنة 2021.
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:17 am من طرف JUSTE

» اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:15 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم التكوين الإعدادي والمستمر بمديرية تكوين كتاب الضبط الشاغر بالمعهد العالي للقضاء
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:14 am من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -خارج نظام الحصيص
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:14 pm من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -داخل نظام الحصيص
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:13 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:12 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل برسم سنة 2021
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:11 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:09 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:08 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:07 pm من طرف JUSTE

» الأغلبية والمعارضة تطالبان بقانون مالية تعديلي لمواجهة آثار كورونا
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالخميس أبريل 30, 2020 5:17 pm من طرف JUSTE

» كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة التوظيف أواسط السنة المالية
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالأحد مايو 20, 2018 9:43 am من طرف JUSTE

» نتائج مقابلة الانتقاء لممارسة مهام عدل بالولايات المتحدة الأمريكية
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالأحد أبريل 29, 2018 11:37 am من طرف JUSTE

» لمن تعذر عليه الوصول الى خدمات تتبع ملفات سينيا السعادة سهام
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالأحد أبريل 29, 2018 9:08 am من طرف JUSTE

» إعلان خاص بفتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام بالمعهد العالي للقضاء
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:55 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:54 am من طرف JUSTE

» عــاجـــل: وزارة التربية الوطنية تعلن عن الجدولة الزمنية لمباراة التوظيف بالتعاقد
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالسبت ديسمبر 16, 2017 4:38 am من طرف JUSTE

» بنكيران يخسر معركة الولاية الثالثة على رأس "العدالة والتنمية"
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالأحد نوفمبر 26, 2017 6:07 am من طرف JUSTE

» "تسونامي" بن سلمان يواصل إسقاط "رؤوس كبيرة" في السعودية
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:58 pm من طرف JUSTE

» المجلس الأعلى للحسابات يعلن الافلاس الاقتصادي ل'الدولة'
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:07 pm من طرف JUSTE

مواقع إدارية و نقابية
المواضيع الأكثر شعبية
الموظف العمومي بالمغرب بين القانونين الإداري والجنائي
لمحة عن تاريخ العمل النّقابي بالمغرب
نموذج طلب الترخيص لمتابعة الدراسة
كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة اقتناء سكن عن طريق قرض بنكي
التنظيم الهيكلي لمصلحة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة: منشور عدد : 858
القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل
صدور مرسوم حذف السلالم الدنيا بالجريدة الرسمية
Calcul de la pension CMR تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد -http://assamed.blogspot.com/
توضيحات حول نظام التعويضات المتضمن فيما يسمى النظام الاساسي لموظفي كتابة الضبط
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9815 مساهمة في هذا المنتدى في 5598 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
JUSTE - 3625
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_rcap مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Voting_bar مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_lcap 
اسماعين يعقوبي - 1328
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_rcap مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Voting_bar مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_lcap 
باين عاين - 514
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_rcap مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Voting_bar مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_lcap 
عبد الحكيم - 385
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_rcap مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Voting_bar مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_lcap 
إنتفاضة - 355
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_rcap مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Voting_bar مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_lcap 
SIR - 349
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_rcap مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Voting_bar مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_lcap 
ع.الحفيظ زروقي - 327
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_rcap مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Voting_bar مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_lcap 
محمدين - 255
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_rcap مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Voting_bar مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_lcap 
SNJ - 183
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_rcap مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Voting_bar مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_lcap 
menchar9 - 113
 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_rcap مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Voting_bar مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Vote_lcap 

 

  مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Empty
مُساهمةموضوع: مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟    مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالثلاثاء نوفمبر 30, 2010 4:16 pm

مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟

ما مدى مشروعية الإضراب الذي تخوضه كتابة الضبط أمام غياب قانون تنظيمي


قبل أكثر من سنة ونصف من تاريخه كان المحامي والمتقاضي وكل من له صلةبالمحاكم غير مبال بما تقوم به كتابة الضبط لدى مختلف محاكم المغرب منإضرابات أسبوعية تتعطل خلالها عجلة العدالة ثلاثة أيام كل أسبوع، إلا أنهبعد أن طالت المدة، حيث وصلت إلى حوالي سنتين من الوتيرة الروتينية غيرالنافعة،بل الضارة بالاقتصاد الوطني من جهة، من حيث تراجع الاستثمار الأجنبيالذي يحسب مائة حساب لكل خطوة يخطوها، والذي يوجد المغرب في أمس الحاجةإليه، خاصة في الآونة الأخيرة، وقبل ذلك طبعا، فضلا عن تعطيل غير مسبوقللإجراءات المسطرية التي هي العزاء الوحيد بالنسبة للمتقاضي، الذي يلجأإلى العدالة للمطالبة بحقوقه، التي كلما طالت إجراءاتها ازداد اليأس لدىهذا المواطن مهما تم إنصافه في آخر المطاف. فبعد طول المدة، دون جدوى،أصبح الرأي العام بأكمله يتساءل، ومن حقه، عن هذا المنحى الذي دأبت عليهمحاكم المملكة باعتبار أن جميع المجالات مرتبطة بمدى توفر العدالة منعدمها، وأن حركية هذه العدالة هي القلب النابض لجل المشاريع الكبرىالمجتمعية، بل اتسعت التساؤلات لتشمل مشروعية هذه الإضرابات وتداعياتهاومن المسؤول عنها.
لقد كانت التوجيهات السامية لملك البلاد واضحة وصريحة في أكثر من مناسبة،إذ أن جميع خطابات جلالة الملك محمد السادس لم تخل من التأكيد على كونالإقلاع الاقتصادي لن يتأتى إلا بتوفير المناخ الاجتماعي المشجع علىالاستثمار والتشغيل، مؤكدا ضرورة إقرار القانون التنظيمي للإضراب ومدونةعصرية للشغل، إذ جاء في الخطاب الملكي عند افتتاح المجلس الأعلى للقضاءيوم فاتح مارس 2002 «... يجب على القضاء أن يوفر الرؤية التوقيعيةالحقوقية المطمئنة والموضحة للضمانات التي يكفلها القانون، معززا بذلكمناخ الثقة التي تعد حجر الزاوية للاقتصاد الليبرالي، مساهما في النهوضبالاستثمار والنماء الاقتصادي...». كما جاء في خطاب الملك بمناسبة افتتاحالسنة الأولى من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان بتاريخ 11 أكتوبر2002 «... مؤكدين وجوب إقرار القانون التنظيمي للإضراب ومدونة عصرية للشغليعرف فيها كل من المستثمر والعامل حقوقهما والتزاماتهما مسبقا وذلك فينطاق ميثاق اجتماعي شامل» وبمناسبة خطاب العرش يوم 30 يوليوز 2004 «...ولن يأخذ الإقلاع الاقتصادي وتيرته القصوى بدون توفير المناخ الاجتماعيالمشجع على الاستثمار والتشغيل. لذا فإننا ندعو إلى إيجاد عقد اجتماعيجديد ينبثق عن تشاور واتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين وتعزيزإصلاح مدونة الشغل بتنظيم حق الإضراب العشوائي، الذي يفضي إلى الإضرابالمضاد عن الاستثمار والنفور منه». انتهى كلام جلالة الملك محمد السادس.
لابد أيضا من التأكيد بأن جل التشريعات في مجال تنظيم الإضرابات قد أقرتقواعد ومبادئ، أهمها أن لا يؤدي الإضراب إلى شل مصالح المواطنين، ومبدأالأجر مقابل العمل الذي أقره الاجتهاد القضائي ومقتضى ذلك اقتطاع الأجورالمتعلقة بأيام التوقف عن العمل بسبب الإضراب، فضلا عن كون المادة الثامنةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تؤكد من جهتها علىممارسة حق الإضراب وفق قوانين البلد المعني، ولا يحول ذلك دون إخضاع موظفيالإدارات الحكومية لقيود قانونية لممارسة هذا الحق كما جاء في المادةالمومأ إليها أعلاه..
إن السؤال الذي يمكن طرحه الآن أمام الوضعية الحالية التي تعيشها محاكمالمملكة هو مدى مشروعية الإضراب الذي تخوضه كتابة الضبط أمام عدم صدورقانون تنظيمي لذلك لحد الآن؟ ومن هو المسؤول عما آلت إليه مصالح المواطنيننتيجة استمرار الإضراب الذي تشنه مؤسسة عمومية حساسة منوط بها البت والحكمفي مشروعية أفعال المجتمع بتقويمها عبر أحكام قضائية من شأنها إصلاح هذاالمجتمع وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وزرع الطمأنينة في أوساط أفراده، منخلال تمكين المظلوم من حقوقه، وزجر الظالم إصلاحا له وليكون عبرة لمن لايعتبر؟
إن شل حركية العدالة لا يمكن مقارنته بأي قطاع آخر لأن قطاع العدل فيسلسلة متصلة بجميع القطاعات المجتمعية، وبالتالي فإن تعطيل تحقيق العدالةتتأثر منه جميع هذه القطاعات بدون استثناء.
لا يمكن أن نمر مرور الكرام على حقوق موظفي وزارة العدل دون التأكيد بأنشريحة عريضة من هؤلاء، وخاصة صغار الموظفين، وتحديدا موظفي كتابة الضبط،محرومون من الامتيازات الوظيفية التي تستفيد منها قطاعات عمومية أخرى،والمخولة لهؤلاء قانونا رغم أن الريع الذي تدره محاكم المملكة عبر الرسومالقضائية التي تتقاضاها يوميا كفيلة بتمتيع هؤلاء الموظفين بمقابل أجورمشرفة إذا ما خصصت نسبة مائوية ضئيلة لهذا الغرض. وإذا ما اعتبرنا سنتينمن الإضرابات المستمرة دون تحقيق أدنى نتيجة لهؤلاء، من حقنا التساؤل أيضاعما إذا كانت الجهات الحكومية المختصة بصدد حل هذا الملف العالق التيأصبحت عواقبه غير محمودة أم أن المسألة ستستمر، وإلى متى؟
كما أنه لابد من طرح سؤال آخر يخص نفس الموضوع ألا وهو: هل وزارة العدلترى في استمرار هذه الإضرابات مصلحة لجهة ما؟ وهل هذه المؤسسة العموميةتسلم بهذه الإضرابات رغم انعدام قانون منظم لها؟ إلى غير ذلك من التساؤلاتالتي تحتاج إلى أجوبة.
لاشك أن عجلة إصلاح القضاء الذي نادى به ملك البلاد لن تتحرك إلا بإعادةالنظر في هياكل وزارة العدل من خلال، أولا وقبل كل شيء، رد الاعتبارلموظفي كتابة الضبط لأن هذه المؤسسة هي المحرك الأساسي عمليا للعدالة، وأنتوقفها خمسة أيام أسبوعيا إذا اعتبرنا يومي السبت والأحد واعتبرنا العطلالوطنية والدينية، التي لا تقل عن خمسة وعشرين يوما سنويا، والسنوية شهراكاملا، فإن حاصل العملية هو التوقف شهريا لمدة عشرين يوما، وشهرا كاملا منقبيل العطلة السنوية و25 يوما من قبيل العطل الوطنية والأعياد الدينية علىالأقل، ومعنى هذا أن مجموع الأيام التي تتعطل فيها العدالة بالمغرب هوبالضبط 295 يوما تخصم من مجموع أيام السنة التي هي 365 يوما، فيصير مجموعالأيام التي تشتغل فيها وزارة العدل هو 70 يوما خلال السنة بأكملها. فهليوجد مرفق عام في العالم يشتغل فقط 70 يوما في السنة، أي بمعدل 5,8333أيام خلال الشهر، أي يوما واحدا ونصف يوم في الأسبوع؟
لقد ورد في إحدى الصحف الوطنية خلال الأيام الأخيرة عنوان مقتضاه أن وزيرالعدل يحمل الحكومة مسؤولية هذه الإضرابات بعدما أكد بالأرقام ما يترتب عنهذه الإضرابات من خسائر مادية تتكبدها خزينة الدولة التي هي في أمس الحاجةإلى (الفرنك) لمواجهة تحديات التقشف الناتج عن الأزمة العالمية.
خلاصة القول أنه لابد من طرح سؤال طويل عريض هو: من يقوم بالإضرابات؟ هلهي كتابة الضبط فعلا؟ أم جهات أخرى تساعد على ذلك، خاصة أن الجهات الرسميةيمكنها حسم المسألة إما بالاستجابة لمطالب المضربين إذا كانت قانونيةوموضوعية، وإما بتطبيق القانون في حقهم، ولن يكون إلا منع هؤلاء منالاستمرار في الامتناع عن تحقيق العدالة لوجود شبه شلل لمصالح المواطنين؟

الطاهر عطاف - محام من هيئة الرباط، آخر إصداراته«السياسة الجنائية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب».
جريدة المساء الثلاثاء 30 نوفمبر 2010 العدد : 1301






الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

 مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Empty
مُساهمةموضوع: مشروعية نضالنا واضراباتنا في وضعنا المادي والمعنوي المتأزم     مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟ Emptyالثلاثاء نوفمبر 30, 2010 4:28 pm


<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td colspan="2">
كلمااشتد عود النقابات المؤطرة والمنظمة للموظفين بقطاع العدل, ودعت إلى الرفعمن وتيرة التعبئة والاضرابات لشل حركة المحاكم وتوفير الضغط اللازم علىالوزارة الوصية والحكومة المغربية للالتفات إلى الموت الرهيب الذي تعيشهشغيلتها بالقطاع من جراء الخصاص المهول الذي تعيشه ماديا ومعنويا, تطفوإلى السطح أصوات متناثرة من هنا وهناك تدعو إلى وضع حد لهذه الحركة بطرقشتى بل منها من يدعو إلى استئصال العمل النقابي تحت مبررات مختلفة ليساقلها خصوصية القطاع.
فأين تتجلى خصوصية القطاع تحديدا؟
نجد في الفصل التاسع من الدستور المغربي ان الدستور يضمن لجميع المواطنين:
_ حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛
_ حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛
_حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسباختيارهم ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون
كما يؤكد الفصل الرابع عشر من الدستور أن حق الإضراب مضمون, وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق
نفسالتأكيد نجده في الفصل الرابع عشر من الظهير الشريف رقم 58.008.1 بتاريخ 4شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على النظام الأساسي للوظيفة العموميةحيث يورد: يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريعالجاري به العمل. ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما, أيةتبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العاموترقيتهم وتعيينهم, أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة.
ونجد فيالمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) إن لكل شخص حق إنشاءالنقابات مع آخرين والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه.
وتشير المادة 22 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية (1966) إن:
1_ لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه
2_لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانونوالتي تستوجبها, في مجتمع ديموقراطي, مصالح الأمن الوطني أو السلامةالعامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوقالآخرين وحرياتهم ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود على أعضاء القواتالمسلحة والشرطة في ممارسة هذا الحق.
3_ ليس في هذه المادة ما يخولالدول الأطراف في "اتفاقية العمل الدولية لعام 1948" بشان حرية المشاركةوحماية الحق في التنظيم اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شانها الإضراربالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلىالإضرار بتلك الضمانات
نفس الشيء نجده في المادة الثامنة من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تورد:
تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بان تكفل:
أ_حق كل فرد بتشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختار منها في حدود ما تفرضهقواعد التنظيم المهني, وذلك من اجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصاديةوالاجتماعية. ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه فيالقانون مما يكون ضروريا في مجتمع ديموقراطي لصالح الأمن الوطني أو النظامالعام أو من اجل حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
...
د_ الحق في الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص
ه_ لا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية
_ليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاقية العمل الدولية لعام1948 الخاص بحرية المشاركة وحماية الحق في التنظيم, اتخاذ الإجراءاتالتشريعية التي من شانها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاقأو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات.
إن القوانينالوطنية والدولية تجعل من التنظيم النقابي حقا لجميع الموظفين وذلك من اجلتعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية والإضراب إحدى الوسائل التييلجأ إليها التنظيم النقابي قصد فرض مطالبه وشروطه على الإدارة أو الوزارةالمعنية. وهاته القوانين والمواثيق لم تستثن فئة من الموظفين ولم تعطأهمية لواحدة على أخرى اللهم ما يخص أعضاء القوات المسلحة, الشرطةوالإدارة الحكومية.
ونظرا للميول العام لدى الدول إلى ضرب العملالنقابي الذي يضر كثيرا بمصالح الطبقات والفئات الحاكمة والمالكة لوسائلالإنتاج التي لا تراكم الثروات إلا بحجم الأضرار والاستغلال الذي تمارسهعلى طبقاتها الشعبية والتي يشكل الموظفون جزءا هاما منهم, فقد استبقتالمواثيق الدولية المنحى الذي قد تسلكه بعض الدول لضرب التنظيم والعملالنقابيين, وهكذا وردت صيغ في هذا الاتجاه في الميثاق الدولي المتعلقبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الميثاق الدولي المتعلقبالحقوق المدنية والسياسية (1966): ليس في هذه المادة ما يخول الدولالأطراف في اتفاقية العمل الدولية لعام 1948 الخاص بحرية المشاركة وحمايةالحق في التنظيم, اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شانها الإضراربالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلىالإضرار بتلك الضمانات.
إذا كانت خصوصية القطاع لا تجد لها سندا لا فيالقوانين الوطنية ولا الدولية أو على مستوى الممارسة, حيث وعلى غرار ما هومعمول به في المغرب, فجل الدول بها تنظيمات نقابية بقطاع العدل سواء منهاالمتقدمة أو دول العالم الثالث دينية كانت أو علمانية, مع اختلاف بسيط يخصالتأخر الذي عرفه العمل النقابي في قطاع العدل لاعتبارات جمة ليس هذا مجالالحديث عنها.
فمن أين يستمد قطاع العدل هذه الخصوصية التي يتحدث عنها البعض وما مدى مصداقية الحجج المقدمة لتبرير ذلك؟

اذاكانت خصوصية القطاع لا تجد لها سندا لا في القوانين الوطنية ولا الدوليةاو على مستوى الممارسة, حيث وعلى غرار ما هو معمول به في المغرب, فجلالدول بها تنظيمات نقابية بقطاع العدل سواء منها المتقدمة او دول العالمالثالث دينية كانت او علمانية, مع اختلاف بسيط يخص التأخر الذي عرفه العملالنقابي في قطاع العدل لاعتبارات جمة ليس هذا مجال الحديث عنها.
فمن أين يستمد قطاع العدل هذه الخصوصية التي يتحدث عنها البعض وما مدى مصداقية الحجج المقدمة لتبرير ذلك؟
انالبحث في وجود خصوصية لقطاع العدل من عدمه, وما يمكن ان يترتب على ذلكقانونا وعمليا, يستدعي بالضرورة استعراض وتحليل مختلف المهام التي يقومبها موظفو كتابة الضبط, ثم مقارنتها بمهام وتدخلات الموظفين في قطاعاتاخرى وقياس مدى الاختلاف الموجود.
حدد النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة 2008 مهام مختلف اطر كتابة الضبط, والتي جاءت كما يلي:
كتاب الضبط يقومون ب:
حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛
- التبليغ والتنفيذ؛
- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- المساعدة في تنظيم الاستقبالات؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛
- المساعدة في الإجراءات المرتبطة بمهام كتابة الضبط؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم.
في حين يقوم المحررون القضائيون ب:
_حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛
- القيام بالإجراءات التبليغية وإنجاز محاضر بشأنها؛
- تنفيذ الأحكام القضائية واستخلاص الغرامات المالية؛
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها؛
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛
- تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم وتنسيق نشاط الموظفين الموضوعين تحت إمرتهم؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛
- القيام بالمهام التقنية المسندة إليهم.
اما المنتدبون القضائيون فيقومون ب:
_القيام بمهام الإشراف وتدبير المهام الموكولة إليهم على مستوى محاكم المملكة والإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة؛
- تأطير الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم مركزيا وجهويا؛
- تقديم الاقتراحات وإنجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اختصاصاتهم؛
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛
- تنفيذ الأحكام القضائية؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات اختصاصاتهم.
ينضافلعمل اطر كتابة الضبط المشار اليه اعلاه, تنفيذ كل ما تأمر به المحكمة منإجراءات مسطرية والذي جاءت به المادة الاولى من القانون الاساسي

انالتدقيق في مهام موظفي وزارة العدل, لا يعطي سببا مبنيا للتأكيد علىخصوصية معينة فيها, فهي بالطبع مختلفة عن مهام التدريس التي يقوم بهاالأستاذ, أو الفحص والجراحة التي يقوم بها الطبيب الجراح أو البرمجة التييقوم بها التقنيون والمهندسون سواء في القطاع العام أو الخاص, وهي كذلكمختلفة عن عمليات نقل المواد أو صناعتها أو تحويلها, أو بيعها أوإتلافها..., فهي مهام متنوعة ومعقدة قد تتطلب مجهودا خاصا يتجاوز في غالبالأحيان ما يسمح به التوقيت الإداري العادي لجميع الموظفين, لكنها من حيثخطورتها وتأثيرها العام والخاص لا تصل إلى مهام الطبيب, أو مسيري محطاتالطاقة, أو ناقلي النفايات السامة...
إن الخصوصية التي يتحدث عنهامحاربو و أعداء العمل النقابي في القطاع, لا تأتي إذن من طبيعة المهامالتي يزاولها موظفو قطاع العدل, وإنما, كما توحي به تدخلاتهم من حين لآخر,في ارتباط هذه الأخيرة في عملها بآجال قانونية لا يمكن تغييرها وتسبب فيضياع حقوق الآخرين. صحيح أن كل إجراء بالمحكمة مقيد, فرفع الدعوىوالاستئناف له آجال القانونية, وتقديم المتهمين قد يتسبب الإضراب فيتأخيره وفي قضاء المتهم لأيام أخرى داخل الزنزانة وهو بريء, كما انه قديتسبب في تأخر إطلاق سراح معتقل انقضت عقوبته خلال أيام الإضراب... إلا أنإضراب موظفي العدل ليس الوحيد الذي يمكنه التأثير على هذه الآجال. فإضرابالنقل مثلا قد يشل حركة المرور ويحول دون وصول الموظفين الى أماكن عملهم,كما إن إضراب مستخدمي وكالات الكهرباء والماء قد يكون له التأثير نفسه...فهل هاته مبررات كافية لضرب العمل النقابي لأصحاب النقل ووكالات الماءوالكهرباء..., أما من حيث الخطورة, فمقارنة وضعية معتقل قد يزيد يوما أويومين في المعتقل مع وضعية إنسان في مستشفى عمومي بين الحياة والموتويحتاج لتدخلات عديدة من راديو, تحليلات, مهدئات الى عملية جراحية, ومئاتالأمثلة الأخرى انطلاقا من توقف معمل حيوي عن الإنتاج, شلل مؤسسة تعليمية,الى توقف الحركة بمطار دولي... خير مخيب لآمال المتربصين بالعمل النقابي.
إن هؤلاء كمن يقول: نحن مع الإضراب, ولكن يجب ألا يؤثر هذا الإضراب على سير المرفق ومصالح المتقاضين ومداخيل الصناديق...
إذا كان الإضراب بالصيغة التي يريدونها, أي إضراب بلا تأثير, فكيف سيتمالضغط على الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة والدولة للاستجابة لأبسطمطالب شغيلة وضعها المادي والمعنوي ميؤوس منه ولا يحتمل المزيد من التسويفوالمماطلة وربح الوقت.
ان الخصوصية الحقيقية التي يتميز بها موظفو قطاع العدل تتمثل حقيقة في:
_كون 45 في المائة من الموظفين يتقاضون مبلغا هزيلا لا يتجاوز 2200 درهماشهريا, ويفرض عليهم العمل في مناطق صعبة: الرباط, الدارالبيضاء...,فتصوروا حالة هذا الموظف اجتماعيا, اقتصاديا, نفسيا... خصوصا بعد العزمالكبير لدى الاعمال الاجتماعية لتوقيف خدمة النقل مقابل دراهم معدودات
_كون الموظفين يعملون في ظل قانون اساسي مادته الاولى لا تعترف بهم كجزء منالمحكمة: "تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل تعمل في حدود الاختصاصاتالمخولة لها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية، وتكون فيوضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزيةواللاممركزة بوزارة العدل". فحسب هذه المادة, الموظفون شيء والمحكمة شيءآخر. وهذا الإطار القانوني تزكيه عمليا تصرفات بعض المسؤولين الذين يضعونأمام المحاكم اشارات توقف السيارات تحمل صيغة: خاص بالسادة القضاةوالمحامين, أي ممنوع على الموظفين بالصيغة العكسية للجملة
_ كونالموظفين يعملون في ظل تبعية مطلقة يزكيها تصريح لوزير عدل سابق قال فيهبأن هناك خمس موظفين لكل قاض. ففي جل الدول والوظائف والمهن, نحدد عددالموظفين بالنسبة للمواطنين الذين هم منطلق وهدف اية ادارة, فنقول طبيبلكل X مواطن او سيارة اسعاف لكل Y مواطن, او معلم, قاض, كاتب لكل S مواطن,وفي هذا الاطار يندرج الفصل 100 من قانون المسطرة الجنائية: يمكن لقاضيالتحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته ان ينتقل صحبة كاتبه قصد القيامباجراءات التحقيق خارج نفوذ المحكمة التي يمارس فيها مهامه, والفصل 119 مننفس القانون: يستمع قاضي التحقيق بمساعدة كاتبه الى كل شاهد ..., فالكاتبموظف الدولة بالمحكمة وليس كاتبا لقاضي التحقيق...
_ كون الموظفين يشتغلون في بنايات متهالكة ومفتقدة لأبسط الشروط المريحة من تدفئة ومكيفات...
_كون وزارة العدل من أغنى الوزارات بمداخيلها, لكن وللأسف موظفوها محرومونمن كل شيء: مخيمات اصطياف, منح, تعويضات, نقل في المستوى, رحلات,
انهذه الخصوصية الحقيقية, هي التي دفعت بالموظفين إلى تأسيس إطار نقابييدافع عن مطالبهم ويحميهم من تعسفات وتجاوزات المسؤولين, حيث نجد في مشروعالملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل ك د ش (التي كانت اول نقابة بالقطاع)مايلي: "بالرغم من المجهودات التي يبذلها العاملون بكتابة الضبط سواء منحيث الإنتاجية والمردودية, وذلك باعتراف جميع مساعدي القضاء, وجميع من لهمعلاقة بهذا الجهاز, لقد ظل هؤلاء الموظفون ولعقود من الزمن يعانون منالتهميش والتجاهل على جميع المستويات سواء بالنسبة للمسؤولين المباشرينوكذا المشرع".
وتضيف الوثيقة: "إن هدفنا من تأسيس النقابة الوطنيةللعدل هو إبراز هذه المفارقات المتزايدة الحدة, أي تناول قضايا هذا الجهازوالعاملين به, على جميع المستويات وذلك بهدف القيام بالإصلاحات الضروريةالمتجلية في الجوانب المادية والبشرية والتشريعية التي نجد ان هذا الجهازوالعاملين به في امس الحاجة اليها".
وكان من اهم المطالب التي وضعتها النقابة الوطنية للعدل:
حقوقنقابية ومنها: احترام ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا والكف عنكل المضايقات والانتهاكات والتجاوزات والتنقيلات التعسفية وتمكينالمسؤولين النقابيين من كل الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين والاعرافالجاري بها العمل,
مطالب قانونية ومنها: وضع قانون اساسي خاص بجهازكتابة الضبط باشراك النقابة وبلورة حقيقية لاختصاصات مؤسسة رئيس كتابةالضبط ضمانا لاستقلالية هذا الجهاز,
مطالب ادارية ومنها: تسوية ملفالترقية الداخلية مع الاستفادة من الترقية الاستثنائية, العمل على تحريكسلاليم الاجور مع الغاء نظام الكوطا, تنظيم امتحانات مهنية على جميعالسلاليم الادارية, ادماج الموظفين في سلاليم الاجور المطابقة للشهاداتالمحصل عليها في الاطار المناسب لمؤهلاتهم العلمية, تسوية ملف كتابالجماعات والمقاطعات بالسماح لهم باجتياز المباراة المهنية بعد ترسيمهم,ترسيم جميع المؤقتين والمياومين والعرضيين في الاطار المناسب لمؤهلاتهمالعلمية...
مطالب مادية ومنها: العمل على تعديل مرسوم الحساب الخاصوذلك بقصد تعميم الاستفادة من التعويضات والرفع من قيمتها مع الغاء مبدأتصنيف المحاكم, احداث قانون خاص بتعويض موظفي وزارة العدل, التعويض عنايام الديمومة ماديا ومعنويا, التعويض عن الساعات الاضافية, التعويض عنالبذلة بالنسبة لكتاب الجلسات, تعويض العاملين بالصندوق, احداث قانون خاصبالتعويضات عن الحراسة الخاصة بالمباريات, مراجعة شبكة الارقامالاستدلالية بالرفع من ارقامها ومن القيمة المالية لها وذلك في انتظارمراجعة شاملة ومنصفة للفئات المرتبة في جميع السلاليم, الرفع من التعويضاتالعائلية...
تحسين ظروف العمل ومنها: ضرورة توفير بنايات ملائمة معتجهيزها بما يسمح بالعمل في ظروف مريحة, الاهتمام بالتكوين المستمر ليتمكنالموظف من الاحاطة بالقوانين والمساطير المتبعة وكافة المستجدات علىالساحة القانونية والقضائية وذلك باحداث مدرسة وطنية لتكوين موظفي كتابةالضبط, تخصيص وسيلة النقل للموظفين العاملين بمصالح التبليغ والتنفيذ...
مطالبمعنوية ومنها: مراعاة ظروف الموظف الاجتماعية عند التعيين وتنظيم حركةانتقالية على غرار باقي الوزارات, تمكين الموظفين المحالين على المجالسالتاديبية من الاطلاع على ملفهم الشخصي بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية,ضرورة تخصيص بطاقة مهنية لجميع الموظفين...
مطالب مهنية ومنها: ولوج المهن الحرة (المحاماة, الخبراء, العدول, التوثيق العصري, اعوان قضائيين), ولوج سلك القضاء...
جمعيةالاعمال الاجتماعية: مراجعة القانون الاساسي للجمعية مع احداث نظام داخلي,دمقرطة الجمعية باشراك المنخرطين في التسيير والمراقبة وتمثيل الاعضاءالنقابية, خلق فروع للجمعية في كل دائرة قضائية بالتراب الوطني...
كماشمل الملف المطلبي ميادين الاستشفاء والتطبيب, ميدان السكن, مراكز التموينوالمقتصديات, ميدان النقل, الاصطياف والمخيمات الصيفية...
خلاصة القول,ان العمل النقابي بقطاع العدل واقع تزكيه جميع القوانين الوطنية والدولية,كما تزكيه عمليا وجود نقابات في القطاع في دول تجعلها الدولة نموذجا يحتدىبه في التنمية والتقدم المأمول, وان تزايد وتصاعد وتيرة الاضرابات التيتشل الحركة بقطاع ذي أهمية كبرى, ما هو إلا نتيجة حتمية لواقع مر تعيشهشغيلة العدل في ظل تجاهل تام ووعود زائفة دامت لسنوات عديدة


</td></tr></table>










الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مشروعية إضرابات محاكم المملكة..تداعياتها ومن المسؤول عنها؟
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» محامو المغرب يستعدون لوقفة وطنية ضد 'العبث واللا استقرار' في محاكم المملكة
» دراسة : الأمن واحترام الوقت أبرز ما يغيب عن محاكم المملكة
» المكتب الوطني : إضراب وطني لمدة 24 بكل محاكم المملكة يوم الأربعاء 19دجنبر
» هسبريس شلل في مختلف محاكم المملكة أمس واليوم وغدا Wednesday, January 20, 2010
» ن د ع فدش: خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 17و18 أبريل 2012 بكل محاكم المملكة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AADALA :: مقالات في الصحف-
انتقل الى: