[right][right]المادة 3 من القانون الأساسي لهيئة كتابة
الضبط:
[right]يمارس الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط،
تحت سلطة رئيس الادارة، المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية
و التنظيمية الجاري بها العمل، و يساعدون القضاء على أداء رسالته.
[right]يمكن بالاضافة إلى المهام المذكورة أعلاه،
تحديد مهام أخرى لكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط بقرار لوزير العدل.
[right]
[right]المادة 38 من القانون الأساسي لهيئة كتابة
الضبط:
[right]يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط بالاضافة إلى
التعويضات المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، من تعويض عن الساعات الاضافية و
الديمومة تحدد مبالغه و شروط الاستفادة منه بمرسوم.