بتاريخ:02 غشت 2011 صادق المجلس الحكومي على النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.
وينص الفصل 50 من الدستور الجديد على مايلي:
يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية لإحالته على الحكومة بعد تمام الموافقة عليه.
ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه،بالجريدة الرسمية للمملكة،خلال أجل أقصاه شهر ابتداءا من تاريخ ظهير إصداره.
سؤال إلى المهتمين بالشؤون النقابية العامة لهيئة كتابة الضبط:
هل سيطبق الفصل المشار إليه على النظام الأساسي الجديد؟
-بغض النظر عن سلبيات ونواقص هذا النظام الأساسي الذي فرض علينا فرضا في إطار سياسة الأمر الواقع الحكومية-