AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات. المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية
adala
<>
المواضيع الأخيرة
» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بالإدارة المركزية بموجب قرار وزير العدل رقم 12/م.م.ب/22 بتاريخ 25 فبراير 2022
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:19 pm من طرف JUSTE

» اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة تخصص (مجال المساعدة الاجتماعية).
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:17 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المترشحات والمترشحين المدعوين لإجراء مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:20 am من طرف JUSTE

» اللوائح النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة كتابة الضبط برسم سنة 2021.
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:17 am من طرف JUSTE

» اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:15 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم التكوين الإعدادي والمستمر بمديرية تكوين كتاب الضبط الشاغر بالمعهد العالي للقضاء
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:14 am من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -خارج نظام الحصيص
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:14 pm من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -داخل نظام الحصيص
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:13 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:12 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل برسم سنة 2021
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:11 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:09 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:08 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:07 pm من طرف JUSTE

» الأغلبية والمعارضة تطالبان بقانون مالية تعديلي لمواجهة آثار كورونا
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالخميس أبريل 30, 2020 5:17 pm من طرف JUSTE

» كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة التوظيف أواسط السنة المالية
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالأحد مايو 20, 2018 9:43 am من طرف JUSTE

» نتائج مقابلة الانتقاء لممارسة مهام عدل بالولايات المتحدة الأمريكية
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالأحد أبريل 29, 2018 11:37 am من طرف JUSTE

» لمن تعذر عليه الوصول الى خدمات تتبع ملفات سينيا السعادة سهام
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالأحد أبريل 29, 2018 9:08 am من طرف JUSTE

» إعلان خاص بفتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام بالمعهد العالي للقضاء
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:55 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:54 am من طرف JUSTE

» عــاجـــل: وزارة التربية الوطنية تعلن عن الجدولة الزمنية لمباراة التوظيف بالتعاقد
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالسبت ديسمبر 16, 2017 4:38 am من طرف JUSTE

» بنكيران يخسر معركة الولاية الثالثة على رأس "العدالة والتنمية"
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالأحد نوفمبر 26, 2017 6:07 am من طرف JUSTE

» "تسونامي" بن سلمان يواصل إسقاط "رؤوس كبيرة" في السعودية
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:58 pm من طرف JUSTE

» المجلس الأعلى للحسابات يعلن الافلاس الاقتصادي ل'الدولة'
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:07 pm من طرف JUSTE

مواقع إدارية و نقابية
المواضيع الأكثر شعبية
الموظف العمومي بالمغرب بين القانونين الإداري والجنائي
لمحة عن تاريخ العمل النّقابي بالمغرب
نموذج طلب الترخيص لمتابعة الدراسة
كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة اقتناء سكن عن طريق قرض بنكي
التنظيم الهيكلي لمصلحة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة: منشور عدد : 858
القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل
صدور مرسوم حذف السلالم الدنيا بالجريدة الرسمية
Calcul de la pension CMR تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد -http://assamed.blogspot.com/
توضيحات حول نظام التعويضات المتضمن فيما يسمى النظام الاساسي لموظفي كتابة الضبط
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9815 مساهمة في هذا المنتدى في 5598 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
JUSTE - 3625
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_rcap النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Voting_bar النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_lcap 
اسماعين يعقوبي - 1328
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_rcap النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Voting_bar النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_lcap 
باين عاين - 514
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_rcap النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Voting_bar النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_lcap 
عبد الحكيم - 385
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_rcap النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Voting_bar النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_lcap 
إنتفاضة - 355
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_rcap النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Voting_bar النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_lcap 
SIR - 349
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_rcap النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Voting_bar النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_lcap 
ع.الحفيظ زروقي - 327
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_rcap النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Voting_bar النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_lcap 
محمدين - 255
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_rcap النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Voting_bar النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_lcap 
SNJ - 183
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_rcap النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Voting_bar النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_lcap 
menchar9 - 113
 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_rcap النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Voting_bar النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Vote_lcap 

 

  النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
JUSTE




عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54

 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،     النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالثلاثاء ديسمبر 21, 2010 5:01 am

الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 1: يؤلف موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صنفا خاصا في
حظيرة الوظيفة العمومية، نظرا لخصوصية المهام الموكولة إليهم وطبيعة مجال
اشتغالهم، وتجري عليهم المقتضيات الخاصة الواردة في هذا النظام الأساسي.
المادة 2:
يتألف موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالإضافة الى الأطر
الخاضعة للأنظمة المشتركة بين الوزارات من الهيئتين التاليتين:
1 هيئة الحراس والأمن.
2 هيئة إعادة الإدماج.
الفرع الأول
هيئة الحراس والأمن
المادة 3
تشتمل هيئة الحراس والأمن على الإطارين التاليين:
1 إطار حارس سجن.
2 إطار قائد سجن.
إطار حارس سجن
المادة 4
تناط بإطار حارس سجن مهام الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وسلامة السجناء طبقا
للقوانين الجاري بها العمل، ويقوم على الخصوص بما يلي:
تفتيش المعتقلين عند الدخول أو الخروج من المؤسسة لأي سبب من الأسباب.
تأمين الحراسة بمختلف المراكز داخل المؤسسة السجنية.
مراقبة وتفتيش كل مرافق المؤسسات السجنية.
إحكام إغلاق الأبواب والمسالك والتأكد من إخلاء الممرات ومسالك الطواف وفعالية
إنارتها.
مراقبة وسائل الإغلاق بصفة دورية والتأكد يوميا من سلامة الأقفال والقضبان.
استعمال السلاح عند الضرورة للحفاظ على أمن المؤسسة السجنية.
مراقبة تحركات السجناء أثناء الأشغال العامة والفسحة.
المساهمة في تنظيم وتسيير العمل في الأحياء والأجنحة داخل المعقل.
التدخل في الحالات الاستعجالية والطارئة.
تفتيش الزوار والمؤن ومراقبة قاعة الزيارة.
القيام بجولات تفقدية بعد إغلاق الزنازن وأثناء الليل.
المساهمة في عملية خفر السجناء أثناء القيام بترحيلهم الى مؤسسات أخرى أو نقلهم
الى المستشفى.
المساهمة في تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
حراسة المصحة وتأمين عمل الأطر الطبية وشبه الطبية.
حراسة وتأمين مختلف الأنشطة الاجتماعية والثقافية والتربوية داخل المؤسسات
السجنية.
المادة 5
يشتمل إطار حارس سجن على الدرجات التالية
1 - درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة
2 - درجة حارس سجن من الطبقة الثالثة
3 - درجة حارس سجن من الطبقة الثانية
4 - درجة حارس سجن من الطبقة الاولى.
المادة 6
تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الرابعة الرتب والارقام الاستدلالية التالية:
-الرتبة الاولى الرقم الاستدلالي: 151.
-الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 161.
-الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 173.
-الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 185.
-الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 197.
الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 209.
-الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 222.
-الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 236.
-الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 249.
الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 262.
المادة 7
تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
-الرتبة الاولى الرقم الاستدلالي:177.
-الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 193.
-الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 208.
-الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 225.
-الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 242.
-الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 260.
-الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 277.
-الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 291.
-الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 305.
-الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 318
المادة 8
تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الثانية الرتب والارقام الاستدلالية التالية..
-الرتبة الاولى الرقم الاستدلالي: 207.
-الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 224.
-الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 241.
-الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 259.
-الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 276.
-الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 293.
-الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 311.
-الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 332.
-الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 353.
-الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 373.
-المادة 9
تخصص لدرجة حارس سجن من الطبقة الاولى الرتب والارقام الاستدلالية التالية:.
-الرتبة الاولى الرقم الاستدلالي: 235
.-الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 253
-الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 274
-الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 296
-الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 317
-الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 339
-الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 361
-الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 382
-الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 404
-الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 438
-المادة 10
يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها
المترشحون الحاصلون على
- شهادة الباكالوريا
- احدى الشهادات او الدبلومات المحددة بقرار للوزير لامكل فبتحديث لقطاعات العامة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.04.23 الصادر في 14 من ربيع الاول 1425 (4 ماي 2004)
المشار اليه اعلاه
واستثناء من الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة،يمكن للمندوب العام لادارة
السجون واعادة الادماج خلال مدة اقصاها خمس سنوات ابتداء من تاريخ العمل بهذا
المرسوم، ان يوظف مباشرة في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بناء على مؤهلات
بدنية خاصة تتطلبها طبيعة بعض المهام بالمؤسسات السجنية وذلك في حدود 10 في المئة
من المناصب المالية الشاغرة.
المادة 11
يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الثالثة بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية او
بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين حراس السجون من الطبقة
الرابعة طبقا لاحكام المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر
2005) المشار اليه اعلاه.
المادة 12
يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية او
بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين حراس السجون من الطبقة
الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر
2005) المشار إليه اعلاه.
المادة 13
يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الاولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية او
بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين حراس السجون من الطبقة
الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر
2005) المشار إليه أعلاه.
إطار قائد سجن
المادة 14
بالاضافة ا لى المهام المسندة لإطار حارس سجن في مجال الحفاظ على أمن المؤسسات
وسلامة السجناء يضطع اطار قائد سجن بالمهام التالية:
- إدارة وتسيير شؤون المؤسسات السجنية
- تدبير شؤون المعاقل
- الاشراف على تنفيذ الخطط والبرامج الامنية
- مراقبة فرق الحراسة والمساهمة في تكوينها
- التأكد من التطبيق الدقيق للضوابط المتعلقة بالحفاظ على النظام والانضباط داخل
المؤسسات السجنية.
- مساعدة طاقم المؤسسة في التدخل للحد من الاخلالات الامنية.
- المساهمة في تأهيل السجناء.
- مراقبة وتقييم البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية داخل المؤسسات السجنية.
- مراقبة وتقييم سير العمل بالمعقل
- مراقبة تسيير المصالح الاقتصادية بالمؤسسات السجنية.
ويمكن بالاضافة الى ذلك ان تسند الإطار قائد سجن مهام الضبط القضائي بالمؤسسات
السجنية المتمثلة على الخصوص في:
- مراقبة شرعية الاعتقال من خلال التأكد من أن سند الاعتقال مستوف للشروط الشكلية
المتطلبة حسب مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
- التأشير على جميع سندات الاعتقال، وعلى بطاقات الافراج والاخراج المؤقت ورخص
الخروج الاستثنائية وذلك تحت مراقبة مدير المؤسسة.
- التأشير على جميع سندات الاعتقال، وعلى بطاقات الافراج والاخراج المؤقت ورخص
الخروج الاستثنائية وذلك تحت مراقبة مدير المؤسسة.
- مسك الملفات الجنائية للمعتقلين.
- مسك وتحيين وضبط بطاقة الاعتقال الخاصة بكل معتقل.
- تبليغ المعتقلين الاحكام الصادرة في حقهم.
- إعداد الملفات الجنائية للمعتقلين المقترحين للاستفادة من العفو الملكي او الرخص
الاستثنائية للخروج او الافراج المقيد بشروط.
- تحرير التصريحات بالطعون في آجالها.
- مسك وضبط السجلات الخاصة بالضبط القضائي بشكل قانوني.
- السهر على تنفيذ ظهير العفو.
المادة 15
يشتمل إطار قائد سجن على الدرجات التالية:
ا- درجة قائد سجن
2- درجة قائد سجن ممتاز
3- درجة قائد سجن اقليمي
وعلى منصب سام لقائد سجن عام.
المادة 16
تخصص لدرجة قائد سجن الرتب والارقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الاولى الرقم الاستدلالي: 275
- الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 300
- الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 326
- الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 351
-الر تبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 377
- الرتبة السادسة الرقم الاستدلالي: 402
- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 428
- الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 456
- الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 484
- الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 512
- الرتبة الاستثنائية الرقم الاستدلالي: 564
المادة 17
تخصص لدرجة قائد سجن ممتاز الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- الرتبة الأولى الرقم الاستدلالي: 336
- الرتبة الثانية الرقم الاستدلالي: 369
- الرتبة الثالثة الرقم الاستدلالي: 403
- الرتبة الرابعة الرقم الاستدلالي: 436
- الرتبة الخامسة الرقم الاستدلالي: 472
- الرتبة السادسة الرقم الاستدالي: 509
- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي: 542
- الرتبة الثامنة الرقم الاستدلالي: 574
- الرتبة التاسعة الرقم الاستدلالي: 606
- الرتبة العاشرة الرقم الاستدلالي: 639
- الرتبة الاستثنائية الرقم الاستدلالي: 704
المادة 18
تشتمل درجة قائد سجن إقليمي علي ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية
التالية:
- الرتبة الأولى: 704
- الرتبة الثانية: 746
- الرتبة الثالثة: 779
- الرتبة الرابعة: 812
- الرتبة الخامسة: 840
- الرتبة السادسة: 870
المادة 19
يعين في درجة قائد سجن بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون علي
إحدي الشهادات التالية:
- شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو الاقصادية أو لتدبيرية أو الاجتماعية
- إحدي الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2-04-23 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004)
المشار إليه أعلاه.
المادة 20
يعين في درجة قائد سجن ممتاز:
يعين في درج قائد سجن ممتاز:
1- بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون علي إحدى الشهادات
التالية:
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في التخصصات القانونية أو الاقتصادية
أو التدبيرية أو الاجتماعية.

شهادة الماستر في التخصصات القانونية أو الاقتصادية
أو التدبيرية أو الاجتماعية.
احدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2,04,23 الصادر في 14 من ربيع الاول 1425 (4 ماي 2004)
المشار إليه أعلاه.
2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول
الترقي السنوي من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن طبقا لأحكام المرسوم رقم
2,04,403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 21
يعين في درجة قائد سجن اقليمي عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي
السنوي، من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن ممتاز طبقا لأحكام المرسوم رقم
2,04,403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه.
ويحتفظ المعنيون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي
يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي عينوا فيها، وذلك في حدود ثلاث سنوات.

تتم الترقية من رتبة إلى رتبة من درجة قائد سجن اقليمي مباشرة كل ثلاث سنوات.
المادة 22
يمكن أن يعين في منصب قائد سجن عام، من بين الموظفين المرتبين في درجة قائد سجن
اقليمي الذين قضوا ست (6) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في
حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لدرجة قائد سجن اقليمي.
ويتم التعيين باقتراح من المندوب العام ل لإدارة السجون وإعادة الادماج وفقا
للاجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن
أن يترتب عنه ترسيم في منصب قائد سجن عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.
المادة 23
يتم لولوج درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة المرشحون البالغون من العمر 21 سنة على
الأقل و35 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد
من السن لمدة تعادل مدة الخدمات المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن
تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 40 سنة.
وتفتح المباريات الخاصة بالتوظيف في إطار قائد سجن في وجه المرشحين البالغين من
العمر 21 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
المادة 24
يجب أن تتوفر في المرشحين للتوظيف في هيئة الحراسة والأمن الشروط الخاصة التالية:
ان يكونوا مصابين بأي مرض أو عاهة يترتب عنها ضعف في القدرة البدنية من شأنه أن
يحول دون مزاولة خدمة فعلية بالليل أو النهار، ولاسيما الاصابات المزمنة في الجهاز
العصبي أو المرض، أو الاضراب العقلي التي تطلب علاجا في إحدى مؤسسات الامرض
العقلية، أو كل اصابة في الحلق قد تعرقل الصوت، وتعتبر التمتمة كذلك من موانع
القبول في هذه المناصب
ان يتوفروا على قدرة تساعد على سماع الهمس عن بعد خمسين سنتمترا وصوت عال عن مسافة
خمسة أمتار
ان يتمتعوا بحدة بصر تبلغ نسبتها 15/10 على الأقل دون استعمال النظارات بالنسبة
لإطار حارس سجن ومع استعمالها بالنسبة لإطار قائد سجن.
ان يتوفروا على قامة لا تقل عن 1,75 متر من غير حذاء فيما يخص الذكور و1,65 متر
فيها يخص الاناث ويجوز للمندوب العام في حالات استثنائية مخالفة الشروط المتعلقة
بالطول لفائدة المترشحين والمترشحات لمزاولة المهام الخاصة طبقا لما تقتضيه
المصلحة الادارية.
المادة 25
يلزم موظفو هيئة الحراسة والامن بارتداء الزي النظامي، ولا تستثنى إلا الحالات
التي يمنح بشأنها ترخيص بموجب قرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج
إذا اقتضت طبيعة بعض المهام ذلك.
وتحدد الخصائص الميزة للزي النظامي وشكله ومكوناته بقرار للمندوب العام لإدارة
السجون وإعادة الادماج.
المادة 26
يلزم موظفو هيئة الحراسة والامن بحمل السلاح اثناء مزاولتهم لمهامهم في مراكز
معينة، وبالامتثال لقواعد النظام شبه العسكري المحددة في النظام الداخلي للمؤسسات
السجنية.
الفرع الثاني
هيئة إعادة الادماج
المادة 27
تشتمل هيئة إعادة الادماج على الاطر التالية:
1 - رؤساء الاشغال
2 - اساتذة التكوين المهني
3 - المنشطون في الشؤون الاجتماعية
4 - الممرضون
5 - النفسانيون
6 - الاطباء والصيادلة وجراحو الاسنان.
إطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني
المادة 28
تناط بإطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني مهام التأهيل والتكوين
المهني للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
تنفيذ مختلف برامج التكوين المهني لفائدة المعتقلين.
الإشراف على الأوراش والمعامل داخل المؤسسات السجنية.
السهر على تنفيذ برامج التعليم ومحو الأمية لفائدة المعتقلين.
المادة 29
يعين في إطار رؤساء الأشغال وإطار أساتذة التكوين المهني للعمل بالمندوبية العامة
لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.89.565
الصادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة
المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه
وتسري عليهم الأحكام الواردة فيه.
إطار المنشطين
في الشؤون الاجتماعية
المادة 30
تسند لإطار المنشطين في الشؤون الاجتماعية مهام تأطير الأنشطة الاجتماعية لفائدة
المعتقلين ويقومون على الخصوص بما يلي:
السهر على تنفيذ البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية لفائدة السجناء.
العمل على تسهيل اتصال المعتقلين بالعالم الخارجي والحفاظ على الروابط الأسرية.
تتبع برامج التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني داخل المؤسسات السجنية.
تقديم المساعدة الاجتماعية للمعتقلين، وكشف وحصر احتياجاتهم الخاصة.
المادة 31
يعين المنشطون في الشؤون الاجتماعية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.88.292 الصادر في 8 ذي الحجة 1409 (12 يوليوز 1989)
بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية،
كما وقع تغييره وتتميمه وتسري عليهم مقتضياته.
إطار الممرضين
المادة 32
تناط بإطار الممرضين تحت مسؤوليتهم وتحت إشراف ومراقبة الأطباء وجراحي الأسنان
بالمؤسسات السجنية على الخصوص المهام التالية:
المساهمة في أعمال الوقاية والعلاج ومحاربة الأمراض المعدية في حدود اختصاصاتهم.
توعية وتربية المعتقلين فيما يتعلق بالصحة وقواعد النظافة.
تحضير المعدات والمنتجات اللازمة للفحوص والتحليلات والعلاجات الطبية أو الجراحية
والتعهد بتلك المعدات.
تنفيذ وتطبيق الوصفات الطبية المتعلقة بالوقاية والتشخيص والتحليل والعلاج.
المساهمة في تنفيذ البرامج الصحية داخل المؤسسات السجنية.
مساعدة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالمؤسسات السجنية فيما يتعلق بالعلاجات
والتقنيات الخاصة التي تستلزمها حالة السجناء المرضى ولاسيما المتعلقة منها
بالنظافة والتغذية والتوعية.
القيام بالحراسة والمداومة الطبية خارج أوقات العمل.
المادة 33
يعين الممرضون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا لأحكام
المرسوم رقم 2.06.620 الصادر في 24 من ربيع الأول 1428 (13 أبريل 2007) في شأن
النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة وتسري عليهم مقتضياته.
إطار النفسانيين
المادة 34
تسند لإطار النفسانيين مهام تتبع الحالة النفسية للمعتقلين ويقومون على الخصوص بما
يلي:
العناية بالصحة النفسية للسجناء.
تنظيم وعقد جلسات ومقابلات للإصغاء للسجناء المرضى وتشخيص وضعهم النفسي.
التعاون والتنسيق مع الطاقم الطبي والمنشط الاجتماعي لوصف العلاج المناسب لكل
حالة.
المادة 35
يعين النفسانيون للعمل بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج طبقا
للشروط المقررة في المرسوم الملكي رقم 1178.66 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير
1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الصحة العمومية، كما وقع تغييره
وتتميمه وتسري عليهم مقتضياته.
إطار الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة
المادة 36
تسند للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العاملين بالمؤسسات السجنية مهام تتبع
الحالة الصحية للسجناء طبقا للقوانين الجاري بها العمل ويقومون على الخصوص بما
يلي:
فحص وتتبع الحالة الصحية للمعتقلين.
السهر على تنفيذ البرامج الصحية داخل المؤسسات السجنية.
السهر على صحة المعتقلين البدنية والعقلية.
على اتخاذ التدابير الوقائية لفائدة المعتقلين.
السهر على قواعد النظافة والرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية.
التأكد من احترام شروط وكيفية تخزين المواد الغذائية والحفاظ عليها.
مراقبة جودة وطرق تهييء الوجبات الغذائية.
السهر على تطبيق القواعد المتعلقة بعزل المرضى طريحي الفراش وذوي الأمراض المعدية
والأمراض العقلية.
تأطير الأطر الشبه الطبية.
تنظيم ومراقبة تزويد مصحات المؤسسات السجنية بالأدوية الضرورية لتقديم الإسعافات
والعلاجات لفائدة المعتقلين.
الإشراف على تدبير شؤون المصحات بالمؤسسات السجنية.
المادة 37
يعين الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.99.651 الصادر
في 25 من جمادى الآخرة 1420 (6 أكتوبر 1999) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة
الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المشتركة بين الوزارات وتسري عليهم الأحكام
الواردة فيه.
الباب الثاني
مقتضيات مشتركة
المادة 38
تحدد شروط وشكل وبرامج المباريات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المواد
السابقة بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعد موافقة السلطة
الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
المادة 39
تحدث لجنة طبية مختصة لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بقرار
للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يعهد إليها بإجراء فحص أولي لأهلية
المترشحين البدنية والنفسية قصد ولوج أسلاك ودرجات المندوبية العامة مع مراقبة
لاحقة لحالتهم الصحية ورفع تقرير بشأنها للجن الطبية المختصة التابعة لوزارة
الصحة.
المادة 40
يعين المرشحون الذين تم توظيفهم طبقا للمواد 10 و 19 و 20 من هذا المرسوم متمرنين
ولا يمكن ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين الذي يشتمل وجوبا على تكوين
شبه عسكري طبقا للشروط التي تحدد بقرار للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة
الإدماج.
عند انصرام مدة التمرين، يتم ترسيم المعنيين في
الرتبة الثانية من الدرجة التي ينتمون إليها أو قبولهم لقضاء سنة جديدة وأخيرة من
التمرين، وفي حالة عدم ترسيمهم يتم إ ما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية
إن كانوا منتمين الي الإدارة سابقا.
لا تعتبر مدة التمديد في احتساب الأقدمية من أجل الترقي.
المادة 41
إن موظفي هيئة الحراسة والأمن الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة
تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل
مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها، ويحتفظون في رتبتهم الجديدة بالأقدمية
التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود
الأول من أنساق الترقي المنصوص عليه في المادة 42 بعده.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الزاور المحدثة بالمرسوم رقم 2-73-722
الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 دجنبر 1973) المشار إ ليه أعلاه أو في درجة من
الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو الأنظمة
لأساسية أخرى، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مقتضيات
الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 2-62-344 اللصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو
1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين تعتبر:
- درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بمثابة سلم الأجور 6.
- درجة قائد سجن بمثابة سلم الأجور 10.
- درجة قائد سجن ممتاز بمثابة سلم الأجور 11.
المادة 42
يتم الترقي من رتبة إلى أخرى في درجات هيئة الحراسة والأمن حسب أنساق الترقي
الواردة في جدول أسفله:
جدول (3)
ويمكن أن يلج الرتب الاستثنائية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية
الموظفون الذين قضوا سنتين علي الأقل في الخدمة بالرتبة 10 وذلك في حدود 1/10 من
عدد المناصب المقيدة في الميزانية من كل درجة.
المادة 43
خلافا للأحكام المتعلقة بالترقية المشار اليها في المواد السابقة يمكن للمندوب
العام القيام كل سنة بعد استشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة
بترقية مباشرة لموظفي هيئة الحراسة والأمن الذين أبانوا عن استحقاقهم المهني
وتحليهم بخصال الوفاء بالواجب ونكران الذات، وذلك في حدود 10 مناصب من درجة إلى
أخرى، أو زيادة في الأقدمية لا تتجاوز مدتها 18 شهرا.
ويمكن أن تتم هذه الترقيات بعد الوفاة إن اقتضى الزمر ذلك.
المادة 44
تشتمل العقوبات التأديبية المطبقة علي موظفي هيئة الحراسة والأمن، والمرتبة
تصاعديا حسب تزايد درجة الخطورة علي ما يلي:
- الإنذار
- التوبيخ
- التشطيب من لائحة الترقي:
- النقل التأديبي علي نفقة المعني بالأمر:
- التدحرج في الرتبة
- التوقيف المؤقت على العمل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر مع توقف الرجوع إلى الأسلاك
علي بحث حول مروءة وحسن أخلاق الموظف
- التدحرج في الدرجة
الإحالة علي التقاعد التلقائي
- العزل مع الاحتفاظ بالحق في التقاعد
المادة 45
تمارس السلطة التأديبية طبقا لشروط الآتية:
- تصدر العقوبات التأديبية الأربع الأولى بقرار للمندوب العام لإدارة السجون
وإعادة الإماج دون استشارة المجلس التأديبي.
- تصدر العقوبات التأدبيبة الأخرى بعد استشارة المجلس التأديبي وفقا للمسطرة
المحددة في الظهير الشريف رقم 1+58-008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)
المشار إليه أعلاه.
المادة 46
يتعين علي الموظفين الإقامة بالمدينة التي يعملون بها والاستجابة لنداء رؤسائهم
كلما احتيج إليهم ليلا ونهارا، وتحدد بمرسوم التعويضات الممنوحة لفئة موظفي
المندوبية العامة الإدارة السجون وإعادة الإدماج عن المهام المنجزة خارج الأوقات
العادية المحددة لمدة العمل الأسبوعية.
المادة 47
يمنع على موظفي هيئة الحراسة والأمن تأسيس نقابة مهنية أو الانتماء إليها.
المادة 48
بالاضافة إلى المهام المشار إليها في الموارد 4و14و28و30و32 و34و36 يمكن إسناد
مهام واختصاصات أخرى لكل إطار من الهيئتين المشار إليهما في المادة 2 من هذا
المرسوم بقرار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج.
المادة 49
بالرغم من جميع النصوص التنظيمية المنافية، يلزم جميع الموظفين العاملين
بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج بالخضوع للالتزامات المنصوص عليها
في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولاسيما القانون رقم 23,98 المتعلق بتنظيم
وتسيير المؤسسات السجنية المشار إليها أعلاه والمرسوم رقم 2,00,485 بتاريخ 3 نونبر
2000 الصادر بتطبيقه المشار إليه أعلاه.
الباب الثالث
نظام التعويضات
المادة 50
يستفيد موظفو هيئة الحراسة والامن التابعون للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة
الادماج من تعويض عن التأهيل وتعويض عن الاعباء وتعويض عن الاخطار تحدد مبالغها
الشهرية على النحو التالي:
ابتداء من فاتح يناير 2009
جدول 1)
ابتدا من فاتح يوليوز 2009.
جدول (2)
تؤدى التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه:
باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام الخاصة
المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها
في الجدول أعلاه وأي تعوض أو مكافأة مهما كان نوعها.
الباب الرابع
مقتضيات انتقالية
المادة 51
يظل إطار المراقبين المربين الموضوع في طريق الانقراض طبقا لمقتضيات المرسوم رقم
2,05,1368 الصادر في 29 من شوال 1426(2 دجنبر 2005) المشار إليه أعلاه، خاضعا
لمقتضيات المرسوم رقم 2,73,688 بتاريخ 12 نونبر 1974 بشأن النظام الأساسي الخاص
بموظفي إدارة السجون، كما وقع تغييره وتتميمه.
وخلافا لمقتضيات المادة 10 أعلاه، يعين في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة بعد
النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي
من بين المراقبين المربين، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 29 من شوال
1426 (دجنبر 2005).
المادة 52
يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون التابعون للمندوبية العامة لإدارة السجون
وإعادة الادماج المزاولون لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم وفق المقتضيات
التالية:
1 - التقنيون المنبثقون عن سلك المراقبين الرؤساء في إحدى درجات هيئة الحراسة
والأمن التي لها نفس الارقام الاستدلالية للدرجة التي كانوا مرتبين فيها.
2 - الموظفون المنتمون لسلك المراقبين الرؤساء وسلك موظفي التسيير وإطار المراقبين
العامين على النحو التالي:
المراقبون الرؤساء المساعدون في درجة حارس سجن من الطبقة الرابعة
المراقبون الرؤساء في درجة حارس سجن من الطبقة الثالثة
المديرون من الطبقة الثالثة في درجة حارس سجن من الطبقة الثانية
المديرون من الطبقة الثانية في درجة حارس سجن من الطبقة الاولى
المديريون من الطبقة الاولى في درجة قائد سجن
المديرون خارج الطبقة في درجة قائد سجن ممتاز
المراقبون العامون لإدارة السجون في درجة قائد سجن اقليمي
المادة53
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المادة 52 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق
بالرتبة والرقم الاستدلالي والاقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ
العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة والدرجات الاصلية كما لو أداؤها قد تم
في الدرجات المدمجين بها.
المادة 54
خلافا لأحكام المادة 19 المشار إليها أعلاه، يعين بصفة انتقالية، في درجة قائد سجن
المراقبون المربون المشار إليهم في المادة 51 أعلاه، والموظفون المدمجون بموجب
المادة 52 أعلاه، والذين يلجون درجة حارس سجن من الطبقة الأولى، وذلك بعد النجاح
في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي طبقا
لأحكام المرسوم رقم 2,04,403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 دجنبر 2005) المشار
إليه أعلاه.
المادة 55
يتم العمل بهذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ابتداء من فاتح يناير 2009.
وينسخ ابتداء ابتداء من نفس التاريخ مع مراعاة المادة 51 المشار إليها أعلاه.
المرسوم رقم 2,73,688 الصادر في 27 من شوال 1394 (12 نونبر 1974) بمثابة النظام
الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الادماج، كما وقع تغييره وتتميمه
المرسوم رقم 2,76,231 الصادر في 28 من جمادى الاولى 1396 (28 ماي 1976) بمنح بعض
التعويضات والمنافع للموظفين التابعين للأطر الخاصة بمديرية إدارة السجون وإعادة
الادماج، كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 56
يسند تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير
الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج
كل واحد منهم فيما يخصه.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aadala.keuf.net
JUSTE




عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54

 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Empty
مُساهمةموضوع: جدول التعويضات    النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالثلاثاء ديسمبر 21, 2010 5:04 am

سأقوم بتثبيته لاحقا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aadala.keuf.net
محمدين
مشرف
مشرف
محمدين


عدد المساهمات : 255
نقاط : 1427
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/11/2010
العمر : 39

 النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Empty
مُساهمةموضوع: رد: النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،     النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،  Emptyالثلاثاء ديسمبر 21, 2010 4:36 pm

في انتظار الإفراج عن النظام الأساسي لكتابة الضبط الذي لا زال رهن الإعتقال الإحتياطي دون توجيه أي تهم له مع العلم ان الإعتقال الإحتياطي إجراءاستثنائي لا يؤمر به إلا في حالة انعدام ضمانات الحضور أو كون المجرم يشكل خطرا على المجتمع مع العلم ان دور النيابة العامة يتولاه السيد وزير المالية في هذا النوع من الجرائم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AADALA :: قوانين وأنظمة أساسية :: أنظمة أساسية :: أنظمة أساسية أخرى-
انتقل الى: