تجدر الاشارة الى انه من حيث المبدأ ليس هناك أي قانون او مقرر تنظيمي يحدد طبيعة المهام و الاشغال التي يقوم بها كل اطار من اطر كتابة الضبط ، كما انه هنا ما يعرف بالجمعية العمومية السنوية بالمحكمة التي من المفترض انها يتم خلالها توزيع الاشغال و المهام بالنسبة للقضاة و الموظفين وفق جدول يحدد المهام المسندة لكل واحد من داخل الشعبة او القسم الذي يشتغل به ، و مع ذلك فان للمسؤول الاداري الصلاحية لاسناد المهام للموظفين وفق ما تقتضيه المصلحة الادارية و استمرارية المرفق.
و رغم الفراغ التشريعي و التنظيمي المشار اليه في هذا الباب الا انه و من الناحية المنطقية و ماتتطلبه الحكامة الجيدة و حسن تدبير الموارد البشرية لا يمكن ان يتم اسناد مهام حاطة من كرامة الموظف ، كما ان توزيع المهام يجب ان يراعي مستوى كل اطار على حدة.
و في هذا الاطار يجب اخراج دليل الكفاءات و المهن الخاص بكتابة الضبط حتى يكون مرجعا ملزما في مسألة اسناد المهام و الاشغال ، ليتم القطع مع سلبيات و تراكمات الماضي التي تميزت بالعشوائية و المزاجية التي تطبع تدبير الموارد البشرية من داخل المحاكم .