AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات. المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية
adala
<>
المواضيع الأخيرة
» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بالإدارة المركزية بموجب قرار وزير العدل رقم 12/م.م.ب/22 بتاريخ 25 فبراير 2022
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:19 pm من طرف JUSTE

» اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة تخصص (مجال المساعدة الاجتماعية).
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:17 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المترشحات والمترشحين المدعوين لإجراء مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:20 am من طرف JUSTE

» اللوائح النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة كتابة الضبط برسم سنة 2021.
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:17 am من طرف JUSTE

» اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:15 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم التكوين الإعدادي والمستمر بمديرية تكوين كتاب الضبط الشاغر بالمعهد العالي للقضاء
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:14 am من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -خارج نظام الحصيص
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:14 pm من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -داخل نظام الحصيص
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:13 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:12 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل برسم سنة 2021
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:11 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:09 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:08 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:07 pm من طرف JUSTE

» الأغلبية والمعارضة تطالبان بقانون مالية تعديلي لمواجهة آثار كورونا
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالخميس أبريل 30, 2020 5:17 pm من طرف JUSTE

» كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة التوظيف أواسط السنة المالية
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالأحد مايو 20, 2018 9:43 am من طرف JUSTE

» نتائج مقابلة الانتقاء لممارسة مهام عدل بالولايات المتحدة الأمريكية
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالأحد أبريل 29, 2018 11:37 am من طرف JUSTE

» لمن تعذر عليه الوصول الى خدمات تتبع ملفات سينيا السعادة سهام
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالأحد أبريل 29, 2018 9:08 am من طرف JUSTE

» إعلان خاص بفتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام بالمعهد العالي للقضاء
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:55 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:54 am من طرف JUSTE

» عــاجـــل: وزارة التربية الوطنية تعلن عن الجدولة الزمنية لمباراة التوظيف بالتعاقد
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالسبت ديسمبر 16, 2017 4:38 am من طرف JUSTE

» بنكيران يخسر معركة الولاية الثالثة على رأس "العدالة والتنمية"
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالأحد نوفمبر 26, 2017 6:07 am من طرف JUSTE

» "تسونامي" بن سلمان يواصل إسقاط "رؤوس كبيرة" في السعودية
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:58 pm من طرف JUSTE

» المجلس الأعلى للحسابات يعلن الافلاس الاقتصادي ل'الدولة'
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:07 pm من طرف JUSTE

مواقع إدارية و نقابية
المواضيع الأكثر شعبية
الموظف العمومي بالمغرب بين القانونين الإداري والجنائي
لمحة عن تاريخ العمل النّقابي بالمغرب
نموذج طلب الترخيص لمتابعة الدراسة
كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة اقتناء سكن عن طريق قرض بنكي
التنظيم الهيكلي لمصلحة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة: منشور عدد : 858
القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل
Calcul de la pension CMR تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد -http://assamed.blogspot.com/
صدور مرسوم حذف السلالم الدنيا بالجريدة الرسمية
توضيحات حول نظام التعويضات المتضمن فيما يسمى النظام الاساسي لموظفي كتابة الضبط
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9815 مساهمة في هذا المنتدى في 5598 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
JUSTE - 3625
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_rcapالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Voting_barالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_lcap 
اسماعين يعقوبي - 1328
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_rcapالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Voting_barالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_lcap 
باين عاين - 514
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_rcapالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Voting_barالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_lcap 
عبد الحكيم - 385
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_rcapالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Voting_barالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_lcap 
إنتفاضة - 355
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_rcapالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Voting_barالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_lcap 
SIR - 349
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_rcapالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Voting_barالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_lcap 
ع.الحفيظ زروقي - 327
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_rcapالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Voting_barالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_lcap 
محمدين - 255
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_rcapالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Voting_barالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_lcap 
SNJ - 183
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_rcapالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Voting_barالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_lcap 
menchar9 - 113
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_rcapالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Voting_barالنظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Vote_lcap 

 

 النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط (9 يوليو 2008).

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
JUSTE




عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54

النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Empty
مُساهمةموضوع: النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط (9 يوليو 2008).   النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط   (9 يوليو 2008). Emptyالخميس مايو 20, 2010 3:11 am


الباب الأول
مقتضيات عامة

المادة 1 :
تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل تعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية ، وتكون في وضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة العدل.
وتشتمل هذه الهيئة على الأطر التالية :
1 - إطار كتاب الضبط ؛
2 - إطار المحررين القضائيين ؛
3 - إطار المنتدبين القضائيين.
يظل إطار المعاونين وإطار أعوان المكتب الموضوعين في طريق الانقراض طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 1368-05-2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه ، خاضعين لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-1181 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي محاكم المملكة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ، وتحدد طرق ترقيتهم في الدرجة طبقا للمواد 44 و45 و46 من هذا المرسوم.
تحدد عند الاقتضاء المهام الموكولة لإطار المعاونين وإطار أعوان المكتب بقرار لوزير العدل.
يخضع الموظفون المنتمون لهيئة كتابة الضبط للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، وهي التي تقوم بتدبير شؤونهم وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

الفرع الأول
إطار كتاب الضبط

المادة 2 :
بالإضافة إلى المهام المذكورة في المادة الأولى تناط بإطار كتاب الضبط المهام التالية :
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها ؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها ؛
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق ؛
- التبليغ والتنفيذ ؛
- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة ؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه ؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه ؛
- المساعدة في تنظيم الاستقبالات ؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط ؛
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة ؛
- المساعدة في الإجراءات المرتبطة بمهام كتابة الضبط ؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها ؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم.
المادة 3 :
يشتمل إطار كتاب الضبط على الدرجات التالية :
- كاتب الضبط من الدرجة الرابعة ؛
- كاتب الضبط من الدرجة الثالثة ؛
- كاتب الضبط من الدرجة الثانية ؛
- كاتب الضبط من الدرجة الأولى.
المادة 4 :
تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ..................................... 137 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ...................................... 141 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ...................................... 150 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 157 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 165 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 174 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي .................................... 183 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 192 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 201 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 220.
المادة 5 :
تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ..................................... 151 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ...................................... 161 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ...................................... 173 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 185 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 197 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .................................... 209 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي .................................... 222 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 236 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 249 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ..................................... 262.
المادة 6 :
تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ................................................... 177 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ................................................... 193 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 208 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ................................................. 225 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ............................................... 242 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ................................................ 260 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 277 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 291 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي .................................................. 305 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 318.
المادة 7 :
تخصص لكاتب الضبط من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ................................................... 207 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ................................................... 224 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 241 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ................................................. 259 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ............................................... 276 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ................................................ 293 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 311 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 332 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي .................................................. 353 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ................................................... 373.
المادة 8 :
يوظف كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على :
- شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي ؛
- شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 9 :
يوظف ويعين كتاب الضبط من الدرجة الثالثة :
1 - بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على :
- شهادة الباكالوريا ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الضبط من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 10 :
يعين كتاب الضبط من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الضبط من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 11 :
يعين كتاب الضبط من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الضبط من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

الفرع الثاني
إطار المحررين القضائيين

المادة 12 :
بالإضافة إلى المهام المذكورة في المادة الأولى تناط بإطار المحررين القضائيين ، المهام التالية :
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها ؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها ؛
- القيام بالإجراءات التبليغية وإنجاز محاضر بشأنها ؛
- تنفيذ الأحكام القضائية واستخلاص الغرامات المالية ؛
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق ؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه ؛
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة ؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه ؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط ؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها ؛
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم ؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛
- تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم وتنسيق نشاط الموظفين الموضوعين تحت إمرتهم ؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم ؛
- القيام بالمهام التقنية المسندة إليهم.
المادة 13 :
يشتمل إطار المحررين القضائيين على أربع درجات :
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة ؛
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- محرر قضائي من الدرجة الثانية ؛
- محرر قضائي من الدرجة الأولى.
المادة 14 :
تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الرابعة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي .........................................................207 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 224 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 241 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 259 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 276 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 293 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 311 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 332 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 353 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 373.
المادة 15 :
تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 235 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 253 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 274 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 296 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 317 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 339 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 361 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 382 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 404 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 478 ؛
المادة 16 :
تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 275 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 300 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 326 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 351 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 377 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 402 ؛
- الرتبة السابعة الرقم الاستدلالي .......................................................... 428 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 456 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 484 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 564 ؛
- الرتبة الاستثنائية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 564.
المادة 17 :
تخصص للمحرر القضائي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 336 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 369 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 403 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 436 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 472 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 509 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 542 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 574 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 606 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 639 ؛
- الرتبة الحادية عشر ، الرقم الاستدلالي ...................................................... 675 ؛
- الرتبة الثانية عشر ، الرقم الاستدلالي ........................................................ 690 ؛
- الرتبة الثالثة عشر ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 704.
المادة 18 :
يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة.
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح طبقا للمرسوم رقم 89-04-2 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
- شهادة تقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
المادة 19 :
يوظف ويعين المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة :
1 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة تقني متخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 325-86-2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام بمؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 20 :
يعين المحررون القضائيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 21 :
يعين المحررون القضائيون من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.

الفرع الثالث
إطار المنتدبين القضائيين

المادة 22 :
بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في المادة الأولى يناط بالمنتدبين القضائيين ما يلي :
- القيام بمهام الإشراف وتدبير المهام الموكولة إليهم على مستوى محاكم المملكة والإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة ؛
- تأطير الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم مركزيا وجهويا ؛
- تقديم الاقتراحات وإنجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اختصاصاتهم ؛
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها ؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها ؛
- تنفيذ الأحكام القضائية ؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه ؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه ؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط ؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات اختصاصاتهم.
المادة 23 :
يشتمل إطار المنتدبين القضائيين على ثلاث درجات :
- منتدب قضائي من الدرجة الثالثة ؛
- منتدب قضائي من الدرجة الثانية ؛
- منتدب قضائي من الدرجة الأولى ؛
وعلى منصب سامي لمنتدب قضائي عام.
المادة 24 :
تخصص للمنتدب القضائي من الدرجة الثالثة الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 275 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 300 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 326 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 351 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 377 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 402 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 428 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 456 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 484 ؛
- الرتبة الاستثنائية ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 564.
المادة 25 :
تخصص للمنتدب القضائي من الدرجة الثانية الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 336 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 369 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 403 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 436 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 472 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 509 ؛
- الرتبة السابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 542 ؛
- الرتبة الثامنة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 574 ؛
- الرتبة التاسعة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 606 ؛
- الرتبة العاشرة ، الرقم الاستدلالي .......................................................... 639 ؛
-الرتبة الاستثنائية ، الرقم الاستدلالي ......................................................... 704.
المادة 26 :
تخصص للمنتدب القضائي من الدرجة الأولى الرتب والأرقام الاستدلالية التالية :
- الرتبة الأولى ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 704 ؛
- الرتبة الثانية ، الرقم الاستدلالي ............................................................. 746 ؛
- الرتبة الثالثة ، الرقم الاستدلالي .............................................................. 779 ؛
- الرتبة الرابعة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 812 ؛
- الرتبة الخامسة ، الرقم الاستدلالي ........................................................... 840 ؛
- الرتبة السادسة ، الرقم الاستدلالي ............................................................ 870.
المادة 27 :
يوظف ويعين المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة :
1 - من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على :
- الإجازة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
المادة 28 :
يوظف ويعين المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية :
1 - من بين خريجي :
- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة ؛
- المعهد العالي للإدارة.
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- شهادة الماستر في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة ؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه.
3 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 29 :
يتم التعيين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية طبقا لأحكام المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المشار إليه أعلاه.
المادة 30 :
يمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام ، المنتدبون القضائيون من الدرجة الأولى الذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الأولى.
ويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا ، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عنه ترسيم في منصب منتدب قضائي عام أو في درجة أو إطار آخر من أطر الإدارة.
الباب الثاني
مقتضيات مشتركة
المادة 31 :
تفتح المباريات المنصوص عليها في المواد 8 و9 (1) و18 و19 (1) ، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
المادة 32 :
تفتح المبارتان المنصوص عليهما في المادتين 27 و28 (1) من هذا المرسوم في وجه المرشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.
المادة 33 :
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 34 :
يعين المترشحون الذين تم توظيفهم عملا بالمواد 8 و9 و18 و19 و27 و28 أعلاه متمرنين ، ولا يجوز ترسيمهم إلا بعد قضاء سنة كاملة من التمرين قابلة للتمديد مرة واحدة ، من دون أن تعتبر مدة التمديد في احتساب الأقدمية من أجل الترقي.
وإذا لم يتم ترسيمهم بعد انصرام سنة التمرين الثانية وجب إما إعفاؤهم وإما إعادة إدماجهم في درجتهم أو إطارهم الأصلي إن كانوا ينتمون إلى الإدارة.
ويعفى المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية المنبثقون عن المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة من التمرين المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة 35 :
تتم الترقية في الرتبة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 344-62-2 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
وتتم الترقية من الرتبة العاشرة إلى الرتبة الحادية عشر ومن الرتبة الحادية عشر إلى الرتبة الثانية عشر ومن الرتبة الثانية عشر إلى الرتبة الثالثة عشر من درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى كل ثلاث سنوات.
تتم الترقية من رتبة إلى الرتبة الموالية بالنسبة لدرجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى مباشرة كل ثلاث سنوات.
المادة 36 :
إن الموظفين الخاضعين لمقتضيات هذا المرسوم الذين يلجون طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي درجة تفوق بدرجة واحدة درجتهم الأصلية ، يعينون في الدرجة الجديدة بالرتبة التي تقل مباشرة عن الرتبة التي كانوا يتوفرون عليها ، ويحتفظون في رتبهم الجديدة بالأقدمية التي حصلوا عليها في رتبة درجتهم القديمة ضمن حدود مدة العمل المبينة في العمود الأول من أنساق الترقي المنصوص عليها في المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
غير أنه بالنسبة للمنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية الذين يلجون الدرجة الأولى ، يتم ترتيبهم في الرتبة الأولى ، ويحتفظون بالأقدمية المكتسبة في رتبهم السابقة إذا كان رقمها الاستدلالي يساوي الرقم الاستدلالي للرتبة الجديدة التي يعين فيها ، وذلك في حدود ثلاث سنوات.
تطبق على الموظفين المرتبين في سلم من سلالم الأجور المحدثة بالمرسوم رقم 722-73-2 بتاريخ 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) المشار إليه أعلاه أو في درجة من الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المماثل الخاضعين لهذا النظام الأساسي أو لأنظمة أساسية أخرى ، الذين يلجون إحدى الدرجات المنصوص عليها في هذا المرسوم ، مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر من المرسوم رقم 344-62-2 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
ولتطبيق مقتضيات الفصلين 5 و5 مكرر المذكورين تعتبر :
- درجات كاتب الضبط من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 5 و6 و7 و8 ؛
- درجات محرر قضائي من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و9 و10 و11 ؛
- درجتي منتدب قضائي من الدرجة الثالثة والثانية على التوالي بمثابة سلمي الأجور 10 و11.
ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الأولى أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل بعد ترسيمهم ، في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبهم.
ويعاد ترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسي التطبيق من الدرجة الممتازة أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل بعد ترسيمهم ، وفقا للجدول التالي :
منتدب قضائي من الدرجة الثانية مهندس التطبيق من الدرجة الممتازة أو إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل
الرقم الاستدلالي الرتبة الرقم الاستدلالي الرتبة
472 الخامسة 402 الأولى
509 السادسة 428 الثانية
542 السابعة 456 الثالثة
574 الثامنة 484 الرابعة
606 التاسعة 512 الخامسة
639 العاشرة 564 السادسة

الباب الثالث
نظام التعويضات

المادة 37 :
يستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من تعويض عن التدرج الإداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التأطير طبقا للمبالغ المحددة في الجدول التالي :
التعويض عن التأطير التعويض عن التوثيق التعويض عن التدرج الإداري الدرجات
305 605 معاون
305 635 معاون ممتاز
عون مكتب
305 665 عون مكتب ممتاز
305 755 كاتب الضبط من الدرجة الرابعة
305 850 كاتب الضبط من الدرجة الثالثة
305 1065 كاتب الضبط من الدرجة الثانية
305 1605 كاتب الضبط من الدرجة الأولى محرر قضائي من الدرجة الرابعة
305 1850 محرر قضائي من الدرجة الثالثة
1450 1600 من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 محرر قضائي من الدرجة الثانية
1050 1450 1600 من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية منتدب قضائي من الدرجة الثالثة
1565 1450 3285 من الرتبة 1 إلى الرتبة 5 محرر قضائي من الدرجة الأولى
4650 1450 3500 من الرتبة 6 إلى الرتبة الاستثنائية منتدب قضائي من الدرجة الثانية
7850 1450 4500 منتدب قضائي من الدرجة الأولى

تؤدى التعويضات المشار إليها أعلاه كل شهر عند انتهائه ؛
باستثناء التعويضات العائلية والتعويضات عن المصاريف وعن مزاولة بعض المهام والتعويضات الخاصة المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل ، لا يمكن الجمع بين التعويضات المشار إليها في الجدول أعلاه وأي تعويض أو مكافأة مهما كان نوعهما ولا سيما التعويضات عن التدرج الإداري وعن الأعباء وعن التأطير المحدثة بموجب المراسيم التالية :

المرسوم رقم 68-77-2 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977) بإحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي أطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين با
لإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 40-89-2 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1409 (26 يناير 1989) بإحداث تعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير ينتفع بهما بعض فئات من الموظفين بالإدارات العامة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ؛
- المرسوم رقم 75-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات ؛
- المرسوم رقم 40-91-2 الصادر في 5 شعبان 1411 (20 فبراير 1991) بإحداث تعويض عن الأعباء لفائدة بعض فئات موظفي الإدارات العامة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه.

الباب الرابع
مقتضيات انتقالية

الفرع الأول
الإدماج في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط

المادة 38 :
يدمج الموظفون المتمرنون والمرسمون التابعون لوزارة العدل والمزاولون لمهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط طبقا للشروط المحددة بعده.
المادة 39 :
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة :
- كتاب الضبط ؛
- الكتاب ؛
- الأعوان العموميون من الصنف الثاني ؛
- مسيرو الآلة.
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة :
- كتاب الضبط الممتازون ؛
- الكتاب الممتازون ؛
- الأعوان العموميون من الصنف الأول ؛
- مسيرو الآلة الممتازون.
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية :
- الأعوان العموميون خارج الصنف ؛
- العرفاء.
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الأولى :
- الأعوان العموميون خارج الصنف الممتاز.
المادة 40 :
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة :
- المحررون القضائيون ؛
- المحررون ؛
- التقنيون من الدرجة الرابعة ؛
- المبرمجون.
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة :
- المحررون القضائيون الممتازون ؛
- المحررون الممتازون ؛
- التقنيون من الدرجة الثالثة ؛
- المبرمجون المحللون.
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية :
- التقنيون من الدرجة الثانية.
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى :
- التقنيون من الدرجة الأولى.
المادة 41 :
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة :
- المنتدبون القضائيون ؛
- الإعلاميون ؛
- المتصرفون المساعدون ؛
- المحللون.
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية :
- المنتدبون القضائيون الإقليميون ؛
- الإعلاميون المختصون ؛
- المتصرفون ؛
- المحللون المنظمون.
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى :
- المنتدبون القضائيون الإقليميون الرؤساء ؛
- الإعلاميون الممتازون ؛
- المتصرفون الممتازون ؛
- المحللون المنظمون الممتازون.
المادة 42 :
يحتفظ الموظفون المدمجون بمقتضى المواد 38 و39 و40 و41 من هذا المرسوم بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والرقم الاستدلالي والأقدمية في الرتبة التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم ؛
يعتد بالخدمات المؤداة في الدرجات الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها ؛
يتم الإدماج المشار إليه في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم.
المادة 43 :
يدمج الأعوان المؤقتون بعد ترسيمهم ، في الدرجات المطابقة لوضعياتهم وفقا لمقتضيات هذا المرسوم.
الفرع الثاني
إجراءات تتعلق بتدبير المسار المهني بالنسبة للأطر والدرجات الموضوعة في طريق الانقراض
المادة 44 :
خلافا لمقتضيات المادة 8 أعلاه يعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة :
- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين أعوان التنفيذ الممتازين وأعوان المكتب الممتازين والأعوان العموميين من الصنف الثالث ، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
المادة 45 :
يعين في درجة عون مكتب ممتاز :
- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين أعوان المكتب وأعوان التنفيذ وأعوان الخدمة الممتازين والمعاونين الممتازين والأعوان العموميين من الصنف الرابع ، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
المادة 46 :
يعين في درجة عون مكتب :
- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين أعوان الخدمة والمعاونين ، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 403-04-2 بتاريخ 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار.
الباب الخامس
مقتضيات مختلفة

المادة 47 :
يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط الجدد عند تعيينهم وقبل الشروع في ممارسة مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها :
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص ، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه".
يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة سنة أو أكثر.
المادة 48 :
يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-1181 بتاريخ 22 من شوال 1396 (2 فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي محاكم المملكة ، حسبما وقع تغييره وتتميمه ، مع مراعاة مقتضيات المادة الأولى من هذا المرسوم ، كما تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 560-04-2 الصادر في 7 ذي الحجة 1425 (18 يناير 2005) بتحديد نظام التعويضات الخاص بهيئة موظفي محاكم المملكة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
,,,,
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aadala.keuf.net
 
النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط (9 يوليو 2008).
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مقدار الزيادات في الأجور حسب المبالغ الجديدة الواردة في النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط
»  النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج: صدر بالجريدة الرسمية عدد 5682 المرسوم رقم 2.08.599 بتاريخ 7 نونبر 2008 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
» خبر عاجل حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم
» النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة (2 يبراير 1967)
» تنبؤات حول النظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات المحاكم المغربية والله أعلم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AADALA :: قوانين وأنظمة أساسية :: أنظمة أساسية :: النظام الاساسي لموظفي العدل-
انتقل الى: