الباب الثاني
الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع
المادة 138
يعهد الى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، مهام الاشراف على إعداد وتنفيذ المشاريع التي يقررها مجلس الجهة واستغلال وتدبير المشاريع التي تكلفها بها الجهة.
كما تقدم، عند الاقتضاء، ويطلب من رئيس المجلس المساعدة التقنية عند اعداد الدراسات والبرامج وكذا من لجنة الاشراف والمراقبة المشار اليها في المادة 139 بعده، ومن خلالها مجلس الجهة، بالمعلومات اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تتكلف بانجازها. يمكن للوكالة بعد موافقة مجلس الجهة، احداث شركات فرعية في ملك اشخاص معنوية خاصعة للقانون العام تحدد مهامها بمداولة مجلس الجهة.
المادة 139
تدبر الوكالة لجنة الاشراف والمراقبة يرأسها رئيس مجلس الجهة، وتضم الاعضاء التاليين
ثلاثة اعضاء من مكتب مجلس الجهة، يعينهم الرئيس:
رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة
رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية
رئيس لجنة اعداد التراب
عند توقيف مجلس الجهة او حله،يستمر اعضاء لجنة الإشراف والمراقبة في مزاولة مهامهم الى حين انتخاب من يخلفونهم.
المادة 140
يمنع على عضو لجنة الإشراف والمراقبة ان يربط مصالح خاصة مع الوكالة. كما لا يمكن له في اي حال من الأحوال أن يقدم مساعدة بمقابل للوكالة.
ويعتبر الإخلال بالمقتضيات المشار اليها في الفقرة السابقة خطأ جسيما يترتب عنه. دون اسقاط حق المتابعة القضائية، تطبيق مقتضيات المادة 68 اعلاه.
المادة 141
تعقد لجنة الاشراف والمراقبة للوكالة ثلاث دورات على الاقل في السنة
خلال شهر فبراير للمصادقة على الميزانية وبرنامج العمل السنوي
خلال شهر يونيو لحصر القوائم التركيبية للسنة المختتمة
خلال شهر أكتوبر لدراسة وتحضير الميزانية والبرنامج التقديري للسنة الموالية.
وتعقد هذه الدورات بدعوة مكتوبة من الرئيس مصحوبة بجدول الاعمال والوثائق المرتبطة به
يستدعي الرئيس، كلما دعت الضرورة الى ذلك، لجنة الاشراف والمراقبة لعقد اجتماع استثنائي.
يشترط لصحة مداولات لجنة الاشراف والمراقبة ان يحضرها او يمثل فيها ما لايقل عن نصف عدد اعضائها. وتصدر مقرراتها باغلبية الاصوات المعبر عنها وفي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
في حالة عدم توفر النصاب. تؤجل الدورة الى اليوم الموالي من أيام ا لعمل وتنعقد بحضور نصف الاعضاء على الاقل. وفي حالة عدم توفر النصف تؤجل الدورة الي اليوم الموالي من ايام العمل. وتنعقد بمن حضر.
ويحضر الجلسات بصفة استشارية كل من المدير العام و مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. ويتولي هذا الأخير تحرير محاضر الجلسات وحفظها.
يمكن لرئيس لجنة الاشراف والمراقبة ان يدعو ايضا للمشاركة. بصفة استشارية، في دورات لجنة العشرات والمراقبة اي شخص اخر يرى فائدة في الاستنارة برأيه.
المادة 142
تقرر لجنة الاشراف والمراقبة على الخصوص فيما يلي
تحديد برنامج عمل الوكالة
البت في ميزانية الوكالة وكذا طريقة تمويل برامج انشطتها
تحديد النظام الاساسي لمستخدمي الوكالة
اعداد الهيكل التنظيمي للوكالة
دراسة ومناقشة التقرير المالي السنوي الذي يعده مدير الوكالة
طلب، عند الاقتضاء، القيام بعمليات الافتحاص والمراقبة والتقييم
يطلع رئيس لجنة الاشراف والمراقبة مجلس الجهة خلال دورة أكتوبر على انجازات الوكالة وسير اعمالها
يجوز للجنة الاشراف والمراقبة ان تفوض صلاحيات خاصة الى مدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة
المادة 143
ييسير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع مديرية اقتراحه من طرف رئيس المجلس ويتم التداول في ذلك والموافقة عليه من طرف مجلس الجهة. ويعين المدير بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية
يكون مدير الوكالة متعاقدا مع الجهة
تتنافى مهام المدير مع اية مهام انتدابية داخل هيئة منتخبة بتراب الجهة.
المادة 144
يقوم مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بتسييرها والتصرف باسمها تحت سلطة ومراقبة لجنة الاشراف والمراقبة ويتخذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ مقررات هذه اللجنة. كما يعتبر الرئيس المباشر لمستخدمي الوكالة. وبهذه الصفة يعين ويعفي مستخدميها طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل
يلتزم المدير بنفقات الوكالة ومواردها ويصفيها ويتبثها ويعمل على مسك محاسبتها.
المادة 145
يمثل المدير الوكالة امام القضاء وله الحق في اقامة الدعاوي والدفاع باسمها على ان يخبر رئيس لجنة الاشراف والمراقبة بمآل كل القضايا في حينه.
يمكن لمدير الوكالة ان يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطة وصلاحياته، باستثناء تلك المتعلقة بالعمليات المالية، الى رؤساءالمصالح التابعة له.
المادة 146
يتكون مستخدمو الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع من
الموظفين الملحقين لدى الوكالة من طرف الجهة او من طلدن ادارات أخرى
الاعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرف الوكالة
الموظفين والاعوان الذين تضعهم الدولة او الجماعات الترابية الاخرى رهن اشارتها
المادة 147
تشمل ميزانية الوكالة
أ - في الموارد
المخصصات السنوية المحددة لها بميزانية الجهة
الموارد المتعلقة بالتسيير
موارد تنفيذ المشاريع
الموارد المتحصلة من استغلال وتدبير المشاريع المنجزة
ب - في النفقات
نفقات التسيير
نفقات الاستثمار التي تقوم بها الوكالة.
الباب الثالث
شركات التنمية الجهوية
المادة 148
يمكن للجهة إحداث شركات تسمى شركات التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
وتحدث هذه الشركة لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية
تخضع شركات التنمية الجهوية لمقتضيات القانون المتعلق بشركات المساهمة مع مراعاة الشروط التالية:
- لا يجوز إحداث أو حل شركة التنمية الجهوية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضة أو تفويته إلا بناء على مداولة مجلس الجهة المعنية
- لا يمكن أن تقل مساهمة الجهات في رأسمال شركة التنمية عن نسبة 34%، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام.
- لا يجوز لشركة التنمية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.
المادة 149
في حالة توقيف مجلس الجهة أو حله، يستمر ممثل الجهة في تمثيلها داخل المجلس الإداري إلى حين انتخاب من يخلفه.
الباب الرابع
مجموعة الجهات
المادة 150
يمكن للجهات أن تؤلف فيما بينها مجموعة للجهات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وذلك قصد انجاز عمل مشترك أو تدبير مرفق فائدة عامة للمجموعة.
المادة 151
تحدد المداولات المتطابقة المتعلقة بإحداث مجموعة الجهات أو المشاركة فيها، بعد اتفاق الأطراف المعنية، خاصة موضوعها وتسميتها ومقرها وطبيعة أو مبلغ المساهمة والمدة الزمنية للمجموعة.
يصادق على انسحاب جهة أو حل المجموعة طبق نفس الشكليات.
المادة 152
يمكن قبول انضمام جهة أو جهات إلى مجموعة للجهات سبق تأسيسها وذلك بناء على مداولات المجالس المكونة للمجموعة.
تسير مجموعة الجهات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه باقتراح من الجهات المكونة لها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وتمثل الجهات المشتركة في المجلس حسب حصة مساهمتها وبمندوب واحد على الأقل لكل جهة من الجهات الأعضاء.
المادة 153
ينتخب مجلس المجموعة من بين أعضائه رئيسا لمجلس المجموعة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم ويتم احتساب صوت معبر جهة على أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها بمجلس المجموعة.
ينتخب مجلس المجموعة كذلك نائبين للرئيس على الأكثر يشكلون معه مكتب المجموعة.
المادة 154
يمارس الرئيس في حدود اختصاص مجموعة الجهات اختصاصات رئيس مجلس الجهة.
يساعد رئيس المجموعة في مهامه مدير عام يوضع تحت سلطته ويعين طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه.
المادة 155
تتكون الموارد المالية لمجموعات الجهات ممايلي:
- مساهمة الجهات المكونة للمجموعة في ميزانيتها والتي تشكل نفقة اجبارية:
- الامدادات التي تقدمها الدولة
- المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة
- الأتاوي والأجور عن الخدمات المقدمة
- مداخيل تدبير الممتلكات
- حصيلة الاقتراضات المرخص بها
- الهيئات والوصايا
- مداخيل مختلفة
تشتمل تحملات مجموعات الجهات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي تم إحداثها من أجلها.
يتكون مستخدمو مجموعة الجهات من:
- الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو وضع رهن الاشارة لديها من طرف الجهات المكونة لها أو من لدن ادارات أخرى
- الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرفها.
الباب الخامس
التعاون والشراكة
المادة 156
بناء على مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 143 من الدستور، يمكن للجهات في اطار اختصاصتها أن تبرم فيما بينها اتفاقيات التعاون أو الشراكة من أجل انجاز مشروع ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص.
المادة 157
يمكن للجهات في اطار اختصاصاتها أن تبرم مع الهيئات العمومية أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات التعاون أو الشراكة من أجل انجاز مشروع ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص.
المادة 158
تحدد الاتفاقيات المشار إليها في المادتين 156 و158 أعلاه، بالخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل انجاز المشروع أو النشاط المشترك.
المادة 159
تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجهات المشتركة أو لدى الهيئة العمومية المشاركة سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع التعاون.
القسم الخامس
النظام المالي للجهة
الباب الأول
ميزانية الجهة
الفصل الأول
تعريفات ومبادئ عامة
المادة 160
يعتبر رئيس مجلس الجهة آمرا بالصرف لمداخيل ونفقات ميزانية الجهة.
يمكن للأمر بالصرف أن يعين تحت مسؤوليته ومراقبته المدير العام كآمر بالصرف مساعد.
يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجهة إلى الآمر بالصرف والمحاسب.
المادة 161
الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية في مجموع مموارد وتحملات الجهة.
المادة 162
تشتمل الميزانية على جزأين:
- الجزء الأول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل أو النفقات.
- الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله.
ويجب أن تكون متوازنة في جزيئها الأول والثاني.
إذا ظهر فائض تقديري بالجزء الأول وجب رصده بالجزء الثاني.
لا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول.
يمكن أن تشتمل الميزانية أيضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية.
المادة 163
تدرج الموارد والتحملات في فروع وأبواب تنقسم إلى فصول وفقرات وأسطر وفق تبويب الميزانية الذي يتم إعداده بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالمداخيل والسلطة المكلفة بالمالية.
المادة 164
لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الأول من الميزانية والميزانيات الملحقة.
يمكن رصد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في اطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في اطار الحسابات الخصوصية.
المادة 165
يجب أن تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية.
تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص عمليات اقتناء السلع والخدمات وتوفر الاعتمادات المالية بالنسبة للتوظيف.
المادة 166
تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة.
المادة 167
يمكن أن تلزم مالية السنوات الموالية، الاتفاقيات المالية والضمانات الممنوحة واعتمادات الالتزام والترخيصات في البرامج.
المادة 168
يمكن أن تكون برامج التجهيز متعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية.
المادة 169
تشتمل المخصصات المرصدة بالميزانية لنفقات التجهيز على مايلي:
- اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الأعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف الالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والأشغال المقررة.
- اعتمادات الأداء التي تمثل الحد الأعلى للنفقات الممكن وضع حوالات أو شيكات بشأنها خلال السنة للوفاء بالالتزامات المبرمة.
المادة 170
تبقى الترخيصات في البرامج صالحة إلى أن يتم إلغاؤها. ويؤشر على مراجعاتها المحتملة طبق نفس الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لإعداد الميزانية.
المادة 171
تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية.
ترحل اعتمادات التسيير الملتزم بها غير المؤداة عند اختتام السنة المالية إلى السنة الموالية.
المادة 172
مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية أي حق برسم الميزانية الموالية. غير أن اعتمادات الأداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية واعتمادات التسيير المشار إليها في المادة 171 أعلاه ترحل إلى ميزانية السنة الموالية.
المادة 173
تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها غير المؤداة وكذا اعتمادات الأداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف إلى مخصصات السنة.
ويتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان مفصل يضعه الأمر بالصرف ويؤشر عليه المحاسب ويوجه نظير من هذا البيان إلى والي الجهة.
المادة 174
تتقادم الديون المترتبة على الجهة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق نفس الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.
تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين المعمول بها في هذا الميدان وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.
تحدث الميزانيات الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجرة.
تشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير من جهة، كما تشتمل من جهة أخرى، في جزء ثان، على نفقات التجهيز والموارد المرصدة لهذه النفقات. ويتم تقديمها دائماً متوازنة. وتحضر ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية.
يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التحملات في الجزء الأول من الميزانية. أما الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة للنفقات فيرصد، قبل كل شيء، لتمويل نفقات التجهيز ويدرج الباقي منه في مداخيل الجزء الثاني من الميزانية.
يعوض عدم كفاية الموارد المرصدة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز في الجزء الثاني من الميزانية في حدود الاعتمادات المتوفرة وبعد مصادقة المجلس.
المادة 176
تهدف الحسابات الخصوصية:
ـ إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية، نظراً لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة.
ـ وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى.
ـ وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية.
تشتمل الحسابات الخصوصية على ما يلي:
ـ حسابات مرصدة لأمور خصوصية.
ـ حسابات النفقات من المخصصات.
المادة 177
تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذاً لمداولات المجلس.
تبين في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المداخيل المرتقبة المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل.
يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية.
وتفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له