[rtl]بداية وجب البحث في القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، لايجاد صيغة معينة تبيح نقل ممتلكات وموارد جمعية الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل الى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وكذا استمرار استفادة ادارة السجون وموظفيها من خدمات الجمعية بعدما استقلت عن وزارة العدل والحريات.[/rtl]
[rtl]المادة الأولى من القانون صريحة وتتحدث عن إحداث مؤسسة، كما أنها تخول لموظفي السجون الاستفادة رغم أن اسم المؤسسة (لقضاة وموظفي العدل) لا يعكس مضمون هاته المادة ، حيث نجد فيها: تحدث، تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك، مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، تحمل اسم "المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل" و يشار إليها فيما يلي باسم "المؤسسة"، و ينخرط فيها القضاة و الموظفون التابعون لقطاعي العدل و السجون. وهو ما عززته المادة السادسة حيث جعلت كلا من المندوب العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج والمدير المكلف بالعمل الاجتماعي و الثقافي و إعادة الإدماج بالمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج ضمن أعضاء مجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة، وكذا المادة 11 التي خصصت في اللجنة الادارية مقعدا لممثل عن المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، والماد 15 أيضا.[/rtl]
[rtl]وفي ما يخص المادة 17 التي تتحدث عن موارد الجمعية، فهي خالية تماما من أي نقل أو استفادة من ممتلكات جمعية الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، حيث نجد فيها:[/rtl]
[rtl]في الموارد:[/rtl]
[rtl]- حقوق الانخراط و مبلغ الاشتراكات السنوية و المساهمات الإجبارية للأعضاء المنخرطين؛[/rtl]
[rtl]- عائد نسب الفوائد على الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع و التدبير من لدن كتاب الضبط بمحاكم المملكة؛[/rtl]
[rtl]- الإعانات المالية السنوية التي تمنحها الدولة و المقيدة في قانون المالية؛[/rtl]
[rtl]- الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛[/rtl]
[rtl]- المداخيل المختلفة و لا سيما تلك المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛[/rtl]
[rtl]- الهبات و الوصايا و العائدات المختلفة ؛[/rtl]
[rtl]- كل مدخول آخر يمكن أن يخصص لها بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل.[/rtl]
[rtl]كما أن المادة 20 من نفس القانون والمتعلقة بمستخدمي الجمعية لم تشر الى مستخدمي جمعية الاعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، حيث جاء فيها:[/rtl]
[rtl]يتألف مستخدمو المؤسسة من:[/rtl]
[rtl]- أعوان يوظفون من قبلها وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها؛[/rtl]
[rtl]- موظفين بالإدارات العمومية يلحقون لديها وفقا للتشريع الجاري به العمل.[/rtl]
[rtl]وجاءت المادة 22 صريحة أيضا، وبمثابة استثاء، لتقوم بنقل مستخدمي الجمعية الى المؤسسة، وجاء فيها: [/rtl]
[rtl]ينقل إلى المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي العدل، المستخدمون العاملون بجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.[/rtl]
[rtl]وكذلك بالنسبة للمادة 24 التي جاء فيها: "تنقل، بكامل الملكية إلى المؤسسة، المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل والمخصصة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ للأعمال الاجتماعية".[/rtl]
[rtl]وفي المادة 25 "تحل المؤسسة محل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة و موظفي وزارة العدل في حقوقها و التزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الأشغال و التوريدات و الخدمات و جميع العقود و الاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعية المذكورة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ".[/rtl]
[rtl]ويبقى السؤال المعلق، هو كيفية نقل هاته الممتلكات، وكيفية حلول المؤسسة محل الجمعي؟[/rtl]
[rtl]المادة 26 صريحة في هذا الباب، وتتحدث عن حل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل: "...غير أن حل جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل يجب أن يتزامن مع وضع أجهزة إدارة و تسيير المؤسسة و المصادقة على نظامها الداخلي ..."[/rtl]
[rtl]وهنا يطرح سؤالان عريضان:[/rtl]
[rtl]- هل القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل نسخ أم استثناء في ظل الظهير الشريف رقم 58.376 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) كما وقع تغييره وتتميمه، والذي أسست وفق مقتضياته جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وتخضع له؟[/rtl]
[rtl]- هل تم احترام مقتضيات القانون رقم 39.09 في تأسيس المؤسسة ونقل ممتلكات الجمعية إليها؟، [/rtl]