المبحث الثاني: الملاحظات الشكلية والجوهرية حول قانون الوظيفة العمومية.
من خلال قراءة فاحصة للقانون الجديد حول الوظيفة العمومية بتمعن يظهر لنا انه يتضمن عدة ملاحظات من ناحية الشكل و أخرى من ناحية الجوهر لابد من الوقوف عليها.
المطلب الأول: الملاحظات الشكلية.
من حيث شكل هذا القانون الجديد, فقد جاء عبر ثلاث مواد:
فالمادة الأولى تضم اثنا عشر(12) فصلا ثم تغييرها.
والمادة الثانية همت تتميم خمسة(5) فصول.
بينما المادة الثالثة : فقد تضمنت فقرة واحدة وقصيرة يعلن عبرها المشرع ان العمل بهذا القانون يبتدئ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كما تكررت بالقانون عبارة "تحدد كيفية تطبيق هذا الفصل بموجب مرسوم''ستة(6) مرات.وهمت الفصول 22-30-38-6 مكرر-46 مكرر مرتين-46 مكرر ثلاث مرات.
بينما وردت عبارة '' تحدد كيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي '' لمرة واحدة فقط , وكان ذلك في الفصل 15منه.
مما يلاحظ أيضا وجود بعض الصيغ الغامضة والغير محددة, على الأقل في الفصل 30-40-6 مكرر.
وهكذا بالنسبة للفصل 30 الفقرة الثالثة: نجد عبارة '' يمكن حذفه من جدول الترقية ''. وهنا المشرع لم يحدد هل هذا الحذف نهائي أم في الفترة التي تمت فيها الترقية, إذن هناك غموض يجب تداركه.
وقد وردت في الفصل 40 الفقرة الثانية عبارة '' للإدارة صلاحية تحديد جدولة الرخص السنوية, ويمكن لها رعيا لضرورة المصلحة أن تعترض على تجزئتها ''. فهذه العبارة فضفاضة وتستحق التأويل وفيها مس بحقوق الموظف .
وكذلك الأمر في الفصل 6 مكرر الذي ينص على إمكانية الإدارات العمومية أن تشغل أعوانا بموجب عقود . فالمشرع هنا لم يحدد نوعية العقود ومداها وقابليتها و شروطها .
ومن الملاحظات التي تسترعي الانتباه هو تشتت المقتضيات المتجانسة ويتجلى ذلك من خلال الاطلاع على الفصول 46 مكرر مرتين , والفصل 38 و46 مكرر ثلاث مرات , والفصل 48.
وهكذا يلاحظ أن المشرع تطرق إلى مسالة القيام بالوظيفة في الفصل 38و38 مكرر والفصل 46 مكرر مرتين , وكان من المستحب التطرق إليهما في فصل واحد أو في فصلين متتاليين لتجانس مقتضياتهما .
وكذلك الفقرة الخامسة من الفصل 22 والتي تنص على أن الأنظمة الخاصة تحدد طبيعة الشهادات المطلوبة , وعند الاقتضاء مدة الخدمات الفعلية اللازمة للمشاركة في المباريات . فقد كان من الأحسن وضعها كفقرة ثالثة عوض الفقرة التي تقول '' يدخل في حكم المباراة وفق مقتضيات الفقرة الأولى امتحانات التخرج من المؤسسات التي تقوم بالتكوين لفائدة الإدارة* '' حتى يكون تجانس وانسجام على مستوى الصياغة لان اجتياز المباراة يتطلب الحصول على الشواهد , من هذا كان من اللازم تقديم الفقرة الخامسة عن الثالثة .
المطلب الثاني: الملاحظات الجوهرية.
نستطيع من خلال الاطلاع على المقتضيات الواردة بالمواد 22-30-40-46-52-46 مكرر ثلاث مرات . تسجيل العديد من الملاحظات الجوهرية .
وهكذا يتبين من الفصل 22 أن التوظيف تم حصره بناءا على المباراة فقط وفي حدود المناصب المالية المفتوحة لهذا الغرض مع خضوع الترشيح للمباراة لانتقاء أولي .
وهذا يضرب بقوة عمق المساواة التي ينص عليها حتى الدستور المغربي في حق تولي الوظائف , غير أن الشروط التي أتى بها المشروع الجديد تبدو مجحفة وتحرم أغلبية حاملي الشهادات من حق ولوج الوظيفة العمومية.
حتى مبدأ دورية تنظيم المباريات هو في الطريق إلى الإلغاء ,حيث يعلن القانون الجديد أن تنظيم المباريات حسب الحاجة على المستوى المركزي أو اللاممركز وغياب المساواة يتجلى أيضا في منح حق الولوج المباشر للوظيفة لأطر المؤسسات التي تقوم بالتكوين خصيصا لفائدة الإدارة ,نموذج '' المدرسة الوطنية للإدارة العمومية '' وسيصبح الولوج للوظيفة العمومية ميسرا لفئة محدودة جدا هي أبناء النخبة السائدة.
والمادة 30 التي تتحدث عن الترقية عامة,نجد في الفقرة الثانية منها أن المشرع يعلن أن اجتياز امتحان الكفاءة المهنية يتم عن طريق الاختيار وحسب الاستحقاق بعد التقييد في اللائحة السنوية للترقية.
والمشرع هنا لم يحدد المقصود بعبارة عن طريق الاختيار وتركها مبهمة ومفتوحة على كل التأويلات, مما يفتح الباب أمام المحسوبية والزبونية في الترقيات. وقد حاول المشرع تدارك الأمر قي العبارة الموالية حيث أشار ''حسب الاستحقاق'' لكن دائما مع غياب الإعلان عن المساطر المتبعة في ذلك.
ونتمنى أن يتم تدارك هذا الأمر في المرسوم التطبيقي لهذا الفصل.
وفي الفصل 40 فالمشرع قلص فترة العطلة السنوية من شهر إلى 22 يوما فقط مع إلغاء إمكانية تجزئتها عكس ما كان معمولا به , وفي ذلك إجحاف للموظف وضرب حق مكتسب منذ سنين.
ومن الأشياء الايجابية التي أتى بها القانون الجديد رفع مدة رخصة الولادة من اثنا عشر 12 أسبوعا إلى أربعة عشر 14 أسبوعا (الفصل 46)* وقد جاء ذلك في خضم مصادقة المغرب على اتفاقيات دولية في هذا المجال ويأتي ذلك في سياق إعطاء مزيد من الحقوق للمرأة للرفع من قدراتها الوظيفية.
ملاحظة جوهرية أخرى تسترعي الانتباه هو العودة في الحال للإطار الأصلي للموظف الذي أنهى لدى الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية , وكذا الموظفون الملحقون للقيام بمهام في الدواوين الوزارية.
إلى درجة أن المشرع أعطاهم امتياز الإدماج زيادة عن العدد (الفصل52)* ومعروف أن تلك المناصب لا يعين فيها أي كان بل هي محجوزة للطبقة النافذة في السلطة . بينما الموظفون العاديون لا يتمتعون بنفس الامتيازات وهنا يظهر أن هناك طبقية حتى على مستوى التشريع.
ومن الملاحظات الهامة في القانون الجديد هو أن المغرب ينحو بالوظيفة العمومية في اتجاه النظام المفتوح بعدما كان السائد هو النظام الوظيفي المغلق , فبعد إجراء المغادرة الطوعية والذي أفقد الإدارة المغربية من أجود كفاءاتها . يأتي المشرع بحاجز آخر ألا وهو إلغاء إمكانية الترسيم , والتشغيل عن طريق عقود .(الفصل 6مكرر)*
ويأتي هذا في سياق تحديث الإدارة , لكن عن طريق املاءات خارجية من طرف صندوق النقد الدولي مما يطرح التساؤل حول مصير السيادة الوطنية إلى أين ...؟
وهنا القانون لم يحدد للفئة أو الأعوان الذين سيشتغلون بعقود, نوعية هذه العقود ومدتها وإمكانية تجديدها أم لا ؟
كما لم يحدد هل هذه الفئة بحكم أنها غير مرسمة هل لها حق مزاولة أنشطة حرة أخرى تدر عليها دخلا أم لا ؟
فالقانون لم يتناول هذه المسألة بالنسبة لهذه الفئة لا بالبت ولا بالمطلق .
موضوع آخر وهو التمثيلية النقابية فقد نصت الفقرة الثالثة من الفصل 46 مكرر ثلاث مرات.
على شروط لتحديد المنظمة الأكثر تمثيلا , إضافة للنسبة التي تخول ذلك سواء على الصعيد الوطني أو على صعيد الإدارة المعنية , فهناك شرط الاستقلال الفعلي للنقابة.
يمكن القول أن هذا الشرط كلمة حق أريد بها باطل , فكما هو معلوم بالمغرب هناك تقاطع ما بين هو سياسي بالنقابي , فجل النقابات المغربية تابعة للأحزاب حتى أننا نجد أغلب الزعماء النقابيين متربعين على كراسي المسؤولية الحزبية أيضا. فأين هاته الاستقلالية التي يتحدث عنها القانون.
وحتى نسبة 35% من مجموع ممثلي الموظفين المنتخبين برسم اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء على صعيد الوزارة أو الإدارة المعنية يبدو رقما كبيرا بحكم ضعف تمثيلية النقابات وتشتتها , مما يجعل عزوفا للنضال بجانبها نتيجة بيروقراطيتها , حتى أن الاتجاه السائد هو تأسيس إما جمعيات أو لجان مستقلة , للنضال على حقوق ومكتسبات الموظفين في أغلبية القطاعات مما جعل القاعدة الجماهيرية للنقابات تسير نحو التقلص.
خاتمة:
ما يمكن استنتاجه أن طبيعة الوظيفة العمومية في المغرب ما هي إلا تطبيقا حرفيا لطبيعة الوظيفة العمومية في النظام المغلق، وهذا راجع بالأساس إلى الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشها المغرب إبان عهد الحماية ،فجاء نظامه الوظيفي متأثرا بالنظام الوظيفي الفرنسي لسنة 1946 .
وقد حاولت فرنسا أن تتخلى شيئا ما عن هذا التشريع، ونأمل نحن كذلك أن يتم تعديل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المغربي ليواكب ويستجيب للتطور الذي شهده المغرب بعد الاستقلال.
هذا التغير لا يمكن أن يؤتى أكله إلا من خلال إعداد إستراتيجية مستقبلية لسياسة الوظيفة العمومية.
سياسة قائمة على عنصر المؤهلات في اختيار الموظف والتأكد من حسن سلوكه وأخلاقه والعمل على تجنب تفشي عناصر الفساد و الزبونية والمحسوبية والرشوة التي تطبع في الغالب ولوج المرشحين في مناصب الدولة .
هذه السياسة بدأت معالمها الأولى تظهر في المجال القانوني والإداري بحيث ينكب المسؤولون اليوم عن هذا القطاع بإعداد مشاريع هامة تهم الإصلاح الإداري في مفهومه الواسع وذلك في ظل سياسة لامركزية ديناميكية ومنفتحة .
حيث تم إحداث المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي يبدي رأيه في جميع القوانين التي تهم الوظيفة العمومية.
أيضا وضعت الحكومة برنامج دعم إصلاح الإدارة العمومية الذي يهدف إلى:
تحسين فعالية الإدارة،في مجال تدبير الموارد المالية
تحسين فعالية الإدارة في مجال تدبير الموارد البشرية
التحكم في كتلة الأجور
نافلة القول، أنه بالرغم من الإصلاحات المتتالية التي همت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، تبين بحكم الممارسة أن بعض مقتضياته في حاجة للتحديث والمراجعة لجعلها مسايرة للتحولات التي عرفتها الإدارة علي مستويات التكوين والتشغيل وأخلاقيات المهنة وتقييم الأداء والجمع بين الوظائف والنظام التأديبي.
وان كان إصلاح العديد من نصوص الإطار القانوني للوظيفة العمومية أمرا ضروريا، فان هذا الإصلاح لن يكفي وحده لحل جميع المشاكل التي تطرح في هذا المجال،ففي كثير من الحالات ،ليس القانون هو الذي يعوق التدبير السليم للموارد البشرية ،بل سوء التطبيق والتأويل.
الكتب العامة والمتخصصة: (1
_ أحمد بلحاج _ ادريس البصري _ جان كرانيون _ميشال روسي _القانون الإداري المغربي: الطبعة الأولى . المطبعة الملكية الرباط 1988.
_أحمد أجوييد : جريمة رشوة الموظف العمومي في التشريع المغربي . الطبعة الأولى. دار الرشاد الحديثة. الدارالبيضاء 1983.
_ أحمد الوزاني :محكمة العدل الخاصة. دار النشر,الباب.الرباط 1977.
_ د.الحاج شكرة :الوظيفة والموظف في القانون الإداري المغربي . الطبعة الأولى دار النشر:سليكي اخوان2006.
_ فريد السموني : مفهوم الموظف العمومي في القانون الجنائي المقارن (مغربي _ فرنسي) طبعة 2003.
_ محمد يحيا: المغرب الإداري. طبعة 2004 مطبعة اسبارطيل . طنجة.
_ محمد البخاري _ مصطفى الخلفي: الوظيفة العمومية المغربية. وكالة الصحافة والإعلام . الطبعة الأولى.الدار البيضاء 1992.
_ محمد الكشبور :المركز القانوني للموظف في القانون الجنائي والخاص.
_ مليكة الصروخ : نظرية المرافق العامة الكبرى.دراسة مقارنة . الطبعة الثانية ,مطبعة النجاح الجديدة 1992.
_ مليكة الصروخ : القانون الإداري _ دراسة مقارنة . مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. الطبعة الخامسة. أكتوبر 2001.
_ عبد القادر باينة : الموظفون العموميون في المغرب . الطبعة الأولى. دار توبقال للنشر .الدار البيضاء 2002.
_ رضوان بوجمعة : الوظيفة العمومية المغربية على درب التحديث. الطبعة الأولى.2003.
_ عتيق الزيادي : المسؤولية الشخصية للموظف العمومي : أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام . كلية الحقوق .الدار البيضاء 2000.
وثائق رسمية:(2
_ الدستور
ظهير شريف رقم 1.58.008 المؤرخ في شعبان 1377 موافق 24 فبراير 1958 الجريدة الرسمية.عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958.
_ القانون رقم 06.89 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 00.11.71 يحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
_ القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 109.7.185 الصادر في ديسمبر 1997.الجريدة الرسمية عدد 4516 بتاريخ 1997.
_ القانون الجديد القاضي بتعديل وتتميم وتغيير القانون رقم 1058.008 24 فبراير 1958.بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
_ القانون الجنائي المغربي رقم 1.59.413 الصادر بمقتضى الظهير الشريف 1962/11/
الصفحة
مقدمة....................................................................................................3
الفصل الأول: الموظف العمومي بالمغرب بين اختلالات الماضي وتعديلات الحاضر:......... .........................................................................................5
المبحث الأول: تعريف الموظف العمومي في القانون المغربي..................................6
المطلب الأول: مفهوم الموظف العمومي في القانون الإداري...................................6
المطلب الثاني: مفهوم الموظف العمومي في القانون الجنائي..................................9
المبحث الثاني: علاقة الموظف بالجهاز الإداري وفق التعديلات الجديدة..................................................................................................14
المطلب الأول: واجبات الموظف العمومي.........................................................14
أولا: إلزامية أداء العمل الوظيفي...................................................................15
ثانيا: واجب الطاعة الرئاسية.......................................................................15
ثالثا: الامتناع عن ممارسة عمل متعارض مع وظيفته.........................................16
رابعا: الالتزام بكتمان السر المهني................................................................17
المطلب الثاني: حقوق الموظف العمومي.........................................................17
الفقرة الأولى: الحقوق العامة للموظف............................................................17
أولا:حرية الرأي........................................................................................17
ثانيا: حق الترشيح والتصويت......................................................................18
الفقرة الثانية: الحقوق الخاصة للموظف..........................................................19
أولا: الراتب الشهري................................................................................19
ثانيا: الترقيات.........................................................................................19
ثالثا: المعاش..........................................................................................20
رابعا: الرخص.........................................................................................21
المبحث الثالث: تأديب الموظف في القانونين الإداري والجنائي.............................23
المطلب الأول: التأديب الإداري....................................................................23
الفرع الأول: الخطأ التأديبي .......................................................................23
الفرع الثاني: العقوبة التأديبية.....................................................................24
الفرع الثالث: ضمانات التأديب.....................................................................26
الفرع الرابع: السلطة المختصة بالتأديب.........................................................27
المطلب الثاني: التأديب الجنائي....................................................................28
الفقرة الأولى: عقوبات الموظف...................................................................28
أولا:جريمة الرشوة..................................................................................28
ثانيا:جريمة الغر....................................................................................29
ثالثا: جريمة اختلاس الأموال العامة.............................................................30
الفقرة الثانية:عقوبات الموظف في حال ارتكابه لجريمة الزور والاعتداء على حقوق الأفراد باستخدام النفوذ.............................................................................30
أولا: عقوبة الموظف في حال اعتدائه على الأفراد............................................30
ثانيا: عقوبة جريمة الزور.........................................................................30
الفصل الثاني: دراسة نقدية للتعديلات الجديدة على النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية................................................................................................32
المبحث الأول: التعديلات الواردة على مشروع قانون الوظيفة العمومية..................33
المطلب الأول: إصلاح منظومة التوظيف وإمكانية التشغيل بالعقد..........................33
المطلب الثاني: مراجعة نظام الوضعيات وكذا نظام الترقي...................................34
الفقرة الأولى: وضعية القيام بالوظيفة...........................................................35
الفقرة الثانية: وضعية الإلحاق.....................................................................36
الفقرة الثالثة: نظام الترقي..........................................................................37
المطلب الثالث: مراجعة الجمع بين الوظائف والأجور ونظام الرخص......................38
الفقرة الأولى:الجمع بين الوظائف والأجور......................................................38
الفقرة الثانية: حق الرخص.........................................................................38
المبحث الثاني: الملاحظات الشكلية والجوهرية حول مشروع قانون الوظيفة العمومية................................................................................................40
المطلب الأول: الملاحظات الشكلية.................................................................40
المطلب الثاني: الملاحظات الجوهرية.............................................................41
الخاتمة.
الفهرس
(1) عتيق الزيادي:المسؤولية الشخصية للموظف العمومي أطروحة لنيل الدكتورة في القانون العام –كلية الحقوق الدار البيضاء 2000ص24.
(2) عبد القادر باينة:الموظفون العموميون في المغرب الطبعة الأولى الدار البيضاء دار توبقال للنشر2002ص10.
(3) أحمد أجوييد:جريمة رشوة الموظف العمومي في التشريع المغربي دار الرشاد الحديثة الطبعة الأولى الدار البيضاء1983 ص20.
(4) الحالة الأولى:بحكم الظاهر:الشخص يمارس عمله بناء على تعين غير شرعي.
الحالة الثانية:بحكم الضرورة:الشخص يمارس عمل الإدارة بحكم الظروف نتيجة ظروف استثنائية.
(5) عبد القادر باينة: مرجع سابق ص21.
(6) عبد القادر باينة : مرجع سابق ص 23-24.
(7) أحمد أجوييد : مرجع سابق ص 70.
(8) أحمد أجوييد : مرجع سابق ص 71.
(9) عبد القادر باينة : مرجع سابق ص 27.
(10) عبد القادر باينة : مرجع سابق ص 28.
(11) عتيق الزيادي : مرجع سابق ص 28.
(12) مليكة الصروخ :في القانون الإداري دراسة مقارنة مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة الخامسة اكتوبر 2001 ص-338-337.
(13) أحمد أجوييد مرجع سابق ص71.
(14) فريد السموني :مفهوم الموظف في القانون الجنائي المقارنمغربيفرنسي طبعة 2003 ص 15.
(15) أحمد أجوييد: مرجع سابق ص74 75.
(16) محمد الكشبور: المركز القانوني للموظف في القانون الجنائي والخاص ص 42.
(17) أحمد الوزاني: محكمة العدل الخاصة الرباط دار النشر الباب ص 23.
(18) عبد القادر باينة: مرجع سابق ص 30.
(19) الفصلين225 و232 من القانون الجنائي المغربي الظهير الضريف رقم 1.59.413 بتاريخ 1962.11.26.
(20) كمقتضيات الفصل228 الذي يذكر المشرع الجنائي المغربي عبارة الهيئة القضائية عوض عبارة قاض.
(21) فريد السموني:.مرجع سابق ص 18.
(22) رضوان بوجمعة –الوظيفة العمومية المغربية على درب التحديث الطبعة الأولى سنة 2003 ص 241.
(23) رضوان بوجمعة –مرجع سابق. ص 242.
(24) مليكة الصروخ: مرجع سابق ص 340..
(25) رضوان بوجمعة-مرجع سابق ص 243.
(26) الفصل 64 من قانون الوظيفة العمومية 24 فبراير 1958.
(27) رضوان بوجمعة-مرجع سابق ص 246-247.
(28) مليكة الصروخ : مرجع سابق ص 362.
(29) الحاج الشكرة الوظيفة و الموظف في القانون الاداري المغربي الطبعة الأولى دار النضر سليكي اخوان 2006 ص 36.
(30) الفصل 15من القانون يتمم الظهير الشريف رقم 1.5.8.008الصادر في 4شعبان 1377 /24فبراتير 1958 بشابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
(31) رضوان بوجمعة: مرجع سابق ص 258
(32) ادريس البصري /ميشيل الروسي /كرانيون :القانون الاداري المغربي الطبعة الاولى 1988 الرباط ص 391.
(33) محمد البخاري / محمد الخلفي :الوظيفة العمومية المغربية وكالة الصحافة و الاعلام الطبعة الاولى الدار البيضاء 1992 ص32.
(34) الحاج الشكرة : مرجع سابق ص 39.
(35) القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيد الظهير الشريف رقم 185-97-1 الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 1997 الجريدة الرسمية عدد 4516 بتاريخ شتنبر 1997.
(36) الحاج الشكرة: مرجع سابق الصفحة 40.
(37) مليكة الصروخ: مرجع سابق الصفحة 340.
(38) الحاج الشكرة: المرجع السابق الصفحة 41.
(39) محمد يحيا المغرب الإداري الصفحة طبعة الثالتة السنة2004 مطبعة اسبارطيل طنجة ص 408.
(40) الفصل 30 من قانون بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 1.58.002 الصادر في 04 شعبان 1377 الموافق ل 20 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
(41) الفصل 31 من نفس القانون.
(42) مليكة الصروخ المرجع السابق الصفحة 342.
(43) الفصل 25 من القانون 06.89 المتعلق بتغيير و تتميم القانون رقم 011.71 يحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.
(44) الفصل 40 من القانون بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يغير و يتمم الظهير الشريف رقم 1.58.008.
(45) الحاج الشكرة: المرجع السابق الصفحة 51.
(46) الفصل 46 من القانون بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يغير و يتمم الظهير الشريف رقم 1.58.008.
(47) مليكة الصروخ المرجع السابق الصفحة 346.
(48) مليكه الصروخ. مرجع سابق 1998 ص 364. (49) رضوان بوجمعة. مرجع سابق 2003 ص 264. (50) عبد القادر باينة. . مرجع سابق ص 218. (51) رضوان بوجمعة. مرجع سابق – ص 274 – 275. (52) ملكية الصروخ – مرجع سابق ص 367. (53) ملكية الصروخ- ص 365. (54) ملكية الصروخ – . مرجع سابق ص 366. (55) الفصل 224 من القانون الجنائي المغربي رقم 1.59.413 الصادر بمقتضى الظهير الضريف 1962/11/26 (56) : أحمد أجوييد. مرجع سابق ص 73. (57) الفصل 248 من القانون الجنائي المغربي رقم 1.59.413 الصادر بمقتضى الظهير الضريف 1962/11/26 (58) أحمد أجوييد مرجع سابق ص 89. (59) الفصل 243 من القانون الجنائي المغربي رقم 1.59.413 الصادر بمقتضى الظهير الضريف 1962/11/26 (60) الفصل 244 من القانون الجنائي المغربي رقم 1.59.413 الصادر بمقتضى الظهير الضريف 1962/11/26 (61) : فريد السموني مرجع سابق ص 55. (62) القسم الخاص في القانون الجنائي. فريد السموني الجزء الأول ,طبعة 1981.ص 103 (63) المادة 32 من ظهير 6 أكتوبر 1972. (64) الفصل 231 من القانون الجنائي المغربي رقم 1.59.413 الصادر بمقتضى الظهير الضريف 1962/11/26 (65) :فريد السموني . مرجع سابق ص .175 (66) محمد يحيا مرجع سابق .ص. 404. (67) مليكة الصروخ : " نظرية المرافق العامة الكبر" دراسة مقارنة .ط . الثانية. مطبعة النجاح الجديدة 1992 .ص.223 .4. ( 68) الفقرة الثالثة . من الفصل 22 من القانون الجديد بتغيير ةتتميم الظهير الضريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ه (24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. (1) الفصل 46 مكرر مرتين.
(2) الفقرة 1 من الفصل 46 مكرر ثلاث مرات.
(3) الفقرة 2 من الفصل 46 مكرر ثلاث مرات.
( 4) الفقرة 3 الفصل 40.
(5) الفقرة 4 الفصل 40.
(6) الفصل 46.