اسماعين يعقوبي
عدد المساهمات : 1328 نقاط : 2636 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 07/01/2010 العمر : 51
| موضوع: الشهادات الطبية المتوسطة الأمد الأحد ديسمبر 19, 2010 12:04 pm | |
| يحدد المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 4 يوليو 1995 قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد المشار إليها في الفصل 43 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 في شأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، وهي كالتالي :
§ الالتهاب الكبدي المزمن النشيط (hépatite chronique active) § التشمع غير المعوض أو المتضاعف(cirrhose décompensée ou compliquée ) § التهاب ستجابية النخاع/شلل الأطفال (poliomyèlite) § التدرن (tuberculose) § الغرنازية (sarcoidose) § الناعور(hémophilie) § التصلب اللويحي (التصلب المتعدد)(sclérose en plaques) § داء باركنسون (parkinson) § الفالج (الشلل النصفي) (hémiplégie) § الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل) (paraplégie) § الاعتلاء الدماغي(encéphalopathie) § الصرع المسبب للتعوق وغير المستقر (épilepsie handicapante non stabilisée) § الضمور العضلي النخاعي(amyotrophie spinale) § الرهن العضلي(myasthénie) § الاعتلال العضلي(myopathie) § التهاب الأعصاب(polynévrite) § ارتفاع ضغط الدم الشرياني الخبيث (hypertention arterielle maligne) § الذبحة الصدرية – الاحتشاء(infarctus –angine de poitrine) § الالتهاب الشريانية في الطرفين السفليين(artérites des membres inférieurs) § السكتة المخية(accident vasculaire cérébral) § الفشل القلبي(insuffisance cardiaque) § الفشل التنفسي المزمن(insuffisance cardiaque) § الفشل الكلوي المزمن (insuffisance rénale chronique) § التهاب المفاصل الفقرية الشديد(spondy larthrite sévère) § التهاب المفاصل المتطور الخبيث (polyarthrite évolutive maligne) § التهاب حوالي الشرياني العقد (périatérite noueuse) § الدأب الحمامي المنتشر ذو التظاهرات الحشوية (lupus enrythémateux disséminé à manifestations viscérales) § داء بهجت في مظاهره الوخيمة ( maladie de Behcet dans ses manifestations graves) § التهاب المستقيم والقولون التقرحي النزفي (rectocolite ulcéro-hémorragique) § داء كرون (maladie de Crohn). يجب على الموظف: · الإدلاء بشهادة طبية طبقا لنفس شروط الرخص الطبية قصيرة الأمد ؛ · الحرص على أن تتضمن هذه الشهادات نفس المعطيات الأولية التي تتضمنها شهادة المرض قصيرة الأمد ؛ · الحرص على أن تتضمن الإشارة الصريحة من طرف الطبيب الذي سلم الشهادة الطبية إلى أن الوضعية الصحية للموظف تستدعي تخويله هذه الرخصة، في إطار الأمراض المحصورة أعلاه. · تدوين العنوان الذي سيتواجد به الموظف أثناء رخصة المرض. | |
|
اسماعين يعقوبي
عدد المساهمات : 1328 نقاط : 2636 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 07/01/2010 العمر : 51
| موضوع: واجبات الإدارة الأحد ديسمبر 19, 2010 12:06 pm | |
|
· تسليم وصل باستلام الشهادة الطبية للموظف أو لذويه. · التأكد من أن الشهادة الطبية تحمل العنوان الذي يتواجد به الموظف أثناء رخصة المرض. · إجراء المراقبات والمعاينات الضرورية في العنوان المدلى به. · وجوب إحالة الشهادات الطبية متوسطة الأمد على الوزارة في الحين. · عرضها على أنظار المجلس الصحي من طرف المصالح المركزية بالوزارة بمجرد التوصل بها (داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية، وعلى المجلس الصحي المصادقة عليها في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما). · عدم السماح للمعني بالأمر باستئناف عمله إلا بعد الإدلاء بشهادة الشفاء؛ · وجوب التحاق المعني بالأمر بعمله بعد الإدلاء بتلك الشهادة مباشرة. · إحالة شهادة الشفاء على المصالح المركزية مصحوبة ببيان الالتحاق بالعمل؛ · عرض شهادة الشفاء على المجلس الصحي من طرف الوزارة قصد البت فيها والمصادقة عليها. | |
|