JUSTE
عدد المساهمات : 3625 نقاط : 12104 السٌّمعَة : -2 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 العمر : 54
| موضوع: مستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية الجزائر الثلاثاء أغسطس 16, 2011 5:31 pm | |
| 2011/2/24 جريدة الخبر
وقع الوزير الأول أحمد أويحيى في 19 فيفري الجاري على مرسوم تنفيذي، يحدد النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية. وبموجب النص، يستفيد كتاب الضبط المضربون من صنف واحد من العلاوات، وثلاثة أصناف من التعويض. وتتراوح الزيادة في الأجور، تبعا لذلك، بين 1500 و5500 دينار. ينص المرسوم التنفيذي الذي يحمل رقم 88/11، حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، في مادته الثانية على منح كتاب الضبط ''علاوة تحسين الأداء'' و''تعويض الإلزام القضائي'' ''وتعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي'' و''تعويض الصندوق''. وتقول المادة الثالثة من المرسوم إن ''علاوة تحسين الأداء'' تحسب وفق متغير من 0 إلى 30 بالمائة من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة أشهر. ويخضع صرفها إلى التنقيط تحدد معاييره بقرار من وزير العدل حافظ الأختام. وتذكر المادة الرابعة أن ''تعويض الإلزام القضائي'' يصرف شهريا، ونسبته محددة بـ40 بالمائة من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول. وتم تحديد نسبة ''تعويض المسؤولية الشخصية في العمل القضائي'' بـ40 بالمائة أيضا، ويصرف شهريا مثلما تشير إليه المادة الخامسة. وورد في المادة السادسة من المرسوم أن ''تعويض الصندوق'' يعطى شهريا لمستخدمي أمانات الضبط المكلّفين بتحصيل المصاريف والرسوم القضائية، لدى الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية وفق المبالغ الجزافية التالية: 5500 دينار لأمين قسم الضبط الرئيسي الأول، و5 آلاف دينار لأمين قسم ضبط رئيسي، و4200 دينار لأمين قسم ضبط، و3600 دينار لأمين ضبط رئيسي، و2800 دينار لأمين ضبط، وألفا دينار لمعاون أمين ضبط و1500 دينار لعون أمانة الضبط. وجاء في المادة السابعة بأن العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم، تخضع إلى اقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد. فيما تقول المادة الثامنة بأن كيفية تطبيق المرسوم ستوضح، ''عند الحاجة، بموجب تعليمة مشتركة بين وزير المالية ومديرية الوظيف العمومي. وتفيد المادة التاسعة من المرسوم بإلغاء الأحكام المخالفة له، خاصة أحكام المرسوم التنفيذي الصادر في 23 جوان 1990 الذي يحدد علاوة المردودية الممنوحة لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، فيما يخص مستخدمي أمانات ضبط الجهات القضائية، والمرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 فيفري 2006 الذي يؤسس تعويض الصندوق والمسؤولية لموظفي كتابات الضبط.[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
|
JUSTE
عدد المساهمات : 3625 نقاط : 12104 السٌّمعَة : -2 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 العمر : 54
| موضوع: نشاطات النقابة الوطنية للقضاة الثلاثاء أغسطس 16, 2011 5:34 pm | |
| التقرير الأدبي
1. تقييم نشاط النقابة:
إن تقييم نشاط النقابة يتم بناءا على أرضية الاجتماعات التي تمت مع وزارة العدل 14،21،27 من شهر ماي 2002، حيث كانت للنقابة آنذاك انشغالات والمتمثلة في المطالب المستعجلة وأخرى غير مستعجلة وهما:
1. إصدار القانون الأساسي
2. الزيادة في الرواتب
3. مسألة توقيف القضاة.
فيما يتعلق بالقانون الأساسي:
فتم إخراج القانون الأساسي، حيث اجتمعت اللجنة المتساوية الأعضاء للبرلمان بتاريخ 11-09-2002 وأصدرت نتائجها بهذا التاريخ وأن هذا القانون تم إلغائه من طرف المجلس الدستوري بناءا على نص المادتين 123 و 127 من الدستور.
-وبتاريخ 09-12-2002 أجتمع المكتب التنفيذي بنزل السفير على الساعة التاسعة صباحا وحضر للاجتماع مع الوزير الذي كان مقررا في نفس اليوم، وكان من بين النقاط المجدولة هي دراسة مصير ومآل القانون الأساسي للقضاء، كما درس عرض الوزارة على النقابة للمشاركة في اللجنة لدراسة طلبات النقل تحضيرا للحركة لسنة 2003.
- وفي نفس التاريخ اجتمع المكتب التنفيذي مع السيد وزير العدل حافظ الاحتام بمقر وزارة العدل على الساعة الثانية زوالا بحضور جميع مديري الوزارة والديوان والمفتش العام وطرحت النقابة في خلال هذا الاجتماع انشغالاتها بخصوص عدة مطالب كانت قد تقدمت بها وخاصة المطلب المتعلق بالإسراع في إعداد مشروعي القانون العضوي للقضاء والمجلس الأعلى للقضاء مع إحداث لجنة على مستوى المجلس الأعلى لها صلاحيات دراسة مشروع القانون الأساسي للقضاء وقانون المجلس الأعلى للقضاء.
- وبتاريخ 17-12-2001 نصبت اللجنة لتحضير مشروعي القانون الأساسي وقانون المجلس الأعلى للقضاء من طرف السيد وزير العدل حافظ الأختام بحضور رئيس النقابة الوطنية وأعضاء المكتب التنفيذي ورئيسة الفرع النقابي للجزائر العاصمة وشكلت اللجنة من المكتب التنفيذي وموظفي وزارة العدل وقدمت النقابة مطالبها تماشيا مع المبادئ العالمية من توصيات الأمم المتحدة والإعلان العالمي للحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.
2. الرواتب والمنح:
ان النقابة الوطنية قدمت مطالب برفع الأجور والأسرع في تنفيذ وعود السيد رئيس الجمهورية في خطابه من سنة 2000 غلى غاية 2004 وطالبت في خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 27-05-2002 بتدارك هذا التأخر ومنحنا للجهة الوصية أجلا غلى غاية شهر سبتمبر 2002.
ومباشرة بعد الاجتماع الذي تم بين المكتب التنفيذي والوزارة بتاريخ 19-9-2002 تم إطلاع السيد رئيس النقابة من طرف السيد الوزير بتفاصيل وآليات الزيادة في الأجور للقضاة وهي تمثل خمس مرات الأجر القاعدي وأن القضاة قد تقاضوا أربع مرات الأجر القاعدي، حيث بدأ الشطر الأول في شهر أكتوبر وبقي إلا شطرا واحدا سيتقاضاه القضاة في خلال بداية سنة 2004 وقد تقرر مؤخرا أن تمنح منحة الهاتف إلى جميع القضاة بعدما كانت مقررة غلا لرؤساء الجهات القضائية وهذا بعد تدخل النقابة.
3. التوقيفات:
أننا أثناء الاجتماع الذي أنعقد بتاريخ 14، 21، 27 ماي 2001 فالنقابة طالبت بإرجاع جميع القضاة الذي تجاوزت مدة توقيفهم أكثر من ستة أشهر وتطبيق القانون على هؤلاء ولا سيما نص المادة 85 من القانون الأساسي الساري المفعول.
و أنه في اجتماع النقابة مع السيد وزير العدل حافظ الأختام في أول جلسة له عند تعيينه كوزير قرر مباشرة أثناء الاجتماع علنا بضرورة إرجاع جميع القضاة الذين تجاوزت مدة توقيفهم لستة أشهر.
و أن تم إرجاع جميع القضاة الذين فاقت مدة توقيفهم الحد القانوني كما تم إرجاع القضاة الذين قضى عليهم بالبراءة أو صدر في حقهم أمر بألا وجه للمتابعة.
4. الحركة:
طالبت النقابة في اجتماعها بتاريخ 21 و 27 ماي 2002 مع ممثلي الوزارة بعدم إجراء حركة في ظل الفراغ المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و أن هذا الطلب تمت الاستجابة له ولم تجر الحركة ما عدا الترقيات مع العلم أن الوزارة طلبت من النقابة تزكية المجلس الأعلى للقضاء الذي تم مقاطعة انتخاب أعضائه و أن النقابة الوطنية رفضت طلب تزكية نظرا لعدم مصداقية تمثيله.
كما طلبت النقابة من السيد الوزير عدم القيام بحركة للقضاة الذين يزاولون بالتكوين المستمر لمدة سنة وقد استجابت الوزارة لطلبنا بأن قامت بمنح للدفعة التي تخرجت السنة الماضية اختيار مجلسين على أن لا يطبق هذا الإجراء على القضاء الذين يزاولون تكوينهم في هذه السنة بحيث بعد نهاية التكوين يرجعون إلى منصبهم بالمجلس الذي جاءوا منه.
5. الخريطة القضائية:
طالبت النقابة الوطنية من خلال الاجتماع الذي تم بتاريخ 21 و 27 ماي 2002 إعداد خريطة قضائية للوقوف على العدد الفعلي للقضاة والذين يستلزم توظيفهم لمواجهة الكم الهائل والمتزايد لعدد القضايا وبلغت النقابة انشغالها بالعجز الحالي في عدد القضاة و أن وتيرة التكوين والمتمثلة في 100 قاضي كل سنة لا تكف بالنظر غلى عدد السكان في البلاد و أنه في المستقبل سيؤدي حتما غلى الشلل.
وبتاريخ 09-12-2002 اقترحت النقابة هذا المطلب على السيد الوزير في الاجتماع الذي انعقد بمقر الوزارة فأوضح السيد وزير العدل حافظ الأختام بأن الخريطة مسجلة في برنامجه و أنها ستطبق في هذه الصائفة ولقد طالبت النقابة برفع توظيف القضاة من 100 إلى 300 قاضي و أن السيد الوزير استجاب للطلب وقد أستقبل في المسابقة الأخيرة 249 قاضيا وكان مقررا 300 قاضي وسفو تجري مسابقة أخرى في خلال شهر مارس لتوظيف 300 قاضي أخر.
6. بعض الامتيازات:
طالبت النقابة الوطنية بتوفير سيارة المصلحة لكل قاضي وسكنات وقروض بدون فائدة في الاجتماع الذي انعقد بتاريخ 14-05-2002 وفي هذا المجال تم تعديل القرار الوزاري بمنح سكنات وظيفية لكل قاضي ووعدت الوزارة بأن تكون جميعها مؤقتة مع التكفل بإيجار السكن.
أما بالنسبة للسيارات الوظيفية فغنها ستوفر في مرحلة أولى لقضاة التحقيق جميعا ولرؤساء الغرف.
أما القروض فقد تمت المصادقة على مرسوم يسمح للقضاة بالحصول على قرض من دون فائدة لشراء سيارة شخصية.
لقد أبرمت النقابة الوطنية اتفاقية مع الخطوط الجوية أل الخليفة بتخفيض تذكرة السفر إلى 60% لجميع القضاة وتم إدخال في هذا الإطار الطلبة القضاة كذلك.
7. ملف الدعم المالي:
لقد شكلت النقابة ملفا و أودعته لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي مباشرة بعد اجتماع المجلس الوطني بتاريخ 11-07-2002 لانتخاب رئيس النقابة وتحصلت النقابة على دعم مالي يقدر بـ 30 ملييون سنتيم وتم فتح حساب بنكي بالبنك الوطني الجزائري ولقد تم إبلاغكم به بموجب الإرسالية المؤرخة في 21 -09-2002.
8. تعديل القانون الأساسي للنقابة و إعداد مشروع النظام الداخلي:
أن المكتب التنفيذي في اجتماعه الذي انعقد بتاريخ 09-12-2002 قد اقترح تعديل القانون الأساسي لنقابة وإعداد مشروع للنظام الداخلي وهذا لعدة أسباب.
1. حتى يصبح القانون الأساسي يساير الوضع والوتيرة التي تسير عليها النقابة
2. لظهور بعض الفراغات القانونية من خلال التجربة الأخيرة التي عاشتها النقابة وبالتالي حتى لا تتعرض لهزات كما تعرضت لها من قبل.
3. أن مشروع النظام الداخلي وحتى نتمكن من تسيير تنظيمنا ويصبح متطابقا مع القانون الأساسي للنقابة.
9. نشاطات التعاون:
أن النقابة كانت لها بعض النشاطات في إطار التعاون لامع منظمات غير حكومية تتمثل في جمعية تضم محامين وقضاة واجتمعت النقابة بتاريخ 09-09-2002 بمديرة الجمعية ومحامي آخر كان يرفقها وأبرزها لها استعدادنا للتعاون معهم في ميادين شتى وحددنا مجال التعاون في المشاركة معنا حول إثراء المدونة الأخلاقية وكذلك الاستفادة من تجاربهم في مجال مكافحة الجرائم المنظمة كالمخدرات وتبيض الأموال وجرائم الإعلام الآلي والانترنيت كما اجتمعت النقابة بتاريخ 09-10-2002 مع السيدة ميكائلة ماك ديرموت ممثلة المنظمة الغير حكومية فريدوم هوس، وحيث تبادلنا أطراف الحديث عن التعاون بين النقابة وهذه المنظمة من أجل القيام بنشاطات فيما بيننا بإقامة محاضرات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وبالمعهد الوطني لقضاة وانتهت باجتماع بمقر النقابة الوطنية.
غن النقابة الوطنية و في إطار التعاون الألماني شاركت في الحوار الألماني الجزائري والذي نظمته جريدة الخبر بتاريخ 07 و 08/10/2002 بقصر الثقافة حول موضوع الصحافة بين الحرية والمسؤولية وكانت النقابة عضو في اللجنة القانونية. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] | |
|