اسماعين يعقوبي
عدد المساهمات : 1328 نقاط : 2636 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 07/01/2010 العمر : 51
| موضوع: الرخصة الاستثنائية الممنوحة عن الحج إلى بيت الله الحرام الثلاثاء ديسمبر 09, 2014 8:55 am | |
| مرسوم رقم 2.63.438 بتاريخ 19 جمادى الثانية 1383 ( 7 نونبر 1963 ) بشأن الرخصة الاستثنائية الممنوحة عن الحج إلى بيت الله الحرام (1).الفصل 1 إن الموظفين والأعوان المسلمين التابعين للإدارات العمومية والمكاتب والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز الذين يتقاضون مرتباتهم من ميزانيات هذه المنظمات يمكنهم زيـادة على العطـل أو الرخص الممنوحة عملا بالأنظمة الجارية عليهم الحصول مرة واحدة في حياتهم الإدارية على رخصة استثنائية لمدة شهرين (بإضافة أيام السفر) قصد القيام بأداء فريضة الحج.الفصل 2لا يترتب عن هذه الرخصة الاستثنائية سقوط أي حق في المرتبات والتعويضات.غير أنه لا يكون للأعوان المعنيين بالأمر الحق في الرخصة الإدارية السنوية عن السنة التي يستفيدون فيها من الرخصة الاستثنائية المذكورة.الفصل 3يجب على المنتفع برخصة من هذا النوع أن يثبت عند رجوعـه بتقديـم جواز سفـره أو نسخة منه أنه قد توجه بالفعل إلى الديار المقدسة.وإذا لم يثبت ذلك فإنه يحرم من مرتبه أو أجرته خلال مدة الرخصة التي حصل عليها بصرف النظر عن العقوبة التأديبية المطبقة على التغيب غير القانوني.الفصل 41 (الفقرة الرابعة)من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية" يجوز إعطاء رخص استثنائية أوالإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية : ...للموظفين المسلمين الراغبين في أداء فريضة الحج، ولا تعطى الرخصة إلا مرة واحدة في الحياة الإدارية، ولا حق لهؤلاء الموظفين في التمتع بالرخصة المقررة في الفصل 40 المشار إليه سابقا خلال السنة التي ينالون فيها تلك الرخصة الخصوصية ".https://sites.google.com/site/preparer212/reussir-27/alrkhs-w-kyfyte-alastfadte-mnha | |
|