لقد تبين أن بعض الموظفين الذين سبق وأن صدرت في حقهم عقوبات تأديبية، لا يبادرون إلى تقديم طلبات رد الاعتبار وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 75 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 )24 فبراير 1958( بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي ينص على ما يلي : " يجوز للموظف الذي صدرت في شأنه عقوبة تأديبية والذي لم يقع إخراجه من أسلاك الإدارة أن يقدم للوزير الذي ينتمي إليه طلبا يلتمس فيه أن لا يبقى في ملفه أي أثر للعقوبة الصادرة عليه وذلك بعد مرور خمس سنوات إذا كان الأمر يتعلق بإنذار أو بتوبيخ وعشر سنوات في غير هذه العقوبات.
إذا أصبحت سيرة الموظف العامة مرضية بعد العقوبة الصادرة عليه، فإنه يستجاب لطلبه، ويبت الوزير في ذلك بعد استشارة المجلس التأديبي، ويعاد تكوين الملف في صورته الجديدة ".
وعليه، وحتى لا تستمر آثار هذه العقوبات في السريان على وضعية المعنيين بالأمر وبالأخص فيما يتعلق بتقييم وضعيتهم المهنية، فإننا نثير انتباههم إلى عدم وجود أي مقتضى قانوني تتقادم بموجبه العقوبات التأديبية. ويبقى من حق كل من يرغب في محو أثر العقوبة الصادرة عليه من ملفه، تقديم طلب رد الاعتبار متى توفرت فيه الشروط المذكورة في الفصل أعلاه.