الجريدة الرسمية
عدد 5997 الصادرة بتاريخ 24 ذو الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) قرار لوزير
العدل رقم 3135.11 صادر في 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)
بتحديد
شروط وإجراءات وبرامج المباريات المهنية لولوج إحدى درجات هيئة كتابة الضبط.
وزير العدل
، بناء على الظهير الشريف رقم
1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377
(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره
وتتميمه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم
401.67 الصادر في 13 من ربيع
الأول 1387 (22 يونيو 1967) بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج
أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم
2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413
(29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار
جديد من أطر الدولة؛
وعلى المرسوم رقم
2.11.473 الصادر في 15 من شوال
1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط؛
وبعد تأشيرة الوزير المنتدب لدى
رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة؛
قرر ما يلي:
الباب
الأول
مقتضيات
مشتركة
المادة 1
تفتح المباريات المهنية لولوج
إحدى الدرجات المحدثة بموجب المرسوم رقم
2.11.473المشار إليه أعلاه، بقرار لوزير العدل، كلما دعت ضرورة المصلحة لذلك.
ويتضمن هذا القرار ما يلي:
-
تاريخ
ومكان إجراء الاختبارات؛
-
شروط
المشاركة في المبارة المهنية، والتخصصات المطلوبة عند الاقتضاء؛
-
عدد
المناصب المتبارى بشأنها؛
-
الأجل
المحدد لإيداع الترشيحات وعنوان المصلحة المختصة باستقبال الترشيحات.
ينشر القرار المذكور في صحيفتين
وطنيتين على الأقل ويعلن عنه ببوابة الخدمات العمومية
« www.service-public.ma » وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات.
تتألف لجنة المباراة المهنية من
ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس يعينون بقرار لوزير العدل، ويتم اختيارهم
بناء على كفاءاتهم ومؤهلاتهم العلمية والمهنية.
إذا تعلق الأمر بموظفين فإنه
يتعين اختيارهم من بين المنتمين منهم إلى درجة أعلى من الدرجة المتبارى بشأنها.
تتألف كل لجنة من لجان الحراسة
من ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس، يعينون بقرار لوزير العدل.
تمنح عن كل اختبار نقطة عددية
تتراوح بين 0 و 20، وتعتبر إقصائية كل نقطة تساوي أو تقل عن 5 من 20.
لا يتأهل لاجتياز الاختبار
الشفوي إلا المتر شح الحاصل، دون نقطة إقصائية، على معدل يساوي 10 من 20 على الأقل
من مجموع النقط المحصل عليها في الاختبارات الكتابية.
تحدد لجنة المباراة المهنية
اللائحة النهائية للناجحين مرتبين حسب للاستحقاق وفي حدود المناصب المتبارى
بشأنها، من بين المترشحين الحاصلين دون نقطة اقصائية على معدل نهائي لا يقل عن 10
من 20.
يعلن عن لائحة المترشحين
المقبولين بصفة نهائية، مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه، بمقرر لوزير العدل، ينشر
في صحيفتين وطنيتين على الأقل أو يعلق بمقر الإدارة أو بالأماكن التي أجريت بها
الاختبارات وبالموقع الالكتروني للوزارة وببوابة الخدمات العمومية
« www.service-public.ma » الباب
الثاني
مقتضيات
خاصة
الفرع
الأول
إطار
المنتدبين القضائيين
المادة 8
تفتح المباراة المهنية لولوج
درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة في وجه موظفي هيئة كتابة الضبط الحاصلين على إحدى
الشهادات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم رقم
2.11.473المشار إليه أعلاه.
وتفتح المباراة المهنية لولوج
درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية في وجه موظفي هيئة كتابة الضبط الحاصلين على إحدى
الشهادات المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم رقم
2.11.473
المشار إليه أعلاه.
تشتمل المبارتان المهنيتان
المشار إليهما أعلاه على اختبارين كتابين واختبار شفوي وفق ما يلي:
1.
الاختباران
الكتابيان: | | المعامل
|
- موضوع يتعلق بمختلف المظاهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، يحرر وجوبا باللغة العربية
- موضوع يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أو بإجراءات كتابة الضبط أو بالتخصصات المطلوبة
| ثلاث(3) ساعات
ثلاث (3) ساعات | |
2.
الاختبار
الشفوي: | | المعامل
|
مقابلة تتعلق بالثقافة العامة ومجالات قطاع العدل.
| 15 دقيقة على الأقل
| |
الفرع الثاني
إطار المحررين القضائيين
المادة 10
تفتح
المباراة المهنية لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة في وجه موظفي هيئة
كتابة الضبط الحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 26 من المرسوم
رقم
2.11.473 المشار إليه أعلاه.
وتفتح
المباراة المهنية لولوج درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة في وجه موظفي هيئة
كتابة الضبط الحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم
رقم
2.11.473 المشار إليه أعلاه.
تشتمل المبارتان المهنيتان المشار
إليهما أعلاه على اختبارين كتابيين واختبار شفوي وفق ما يلي:
1.
الاختباران
الكتابيان: | | المعامل
|
- موضوع عام يحرر وجوبا باللغة العربية
- موضوع يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة أو بإجراءات كتابة الضبط أو بالمهام التقنية ذات الصلة بكتابة الضبط.
| ساعتان (2)
ثلاث (3) ساعات | |
2.
الاختبار
الشفوي: | | المعامل
|
مقابلة تتعلق بالمهام المسندة للمرشح والثقافة العامة ومجالات قطاع العدل .
| 15 دقيقة على الأقل
| 3
|
الفرع
الثالث
إطار كتاب
الضبط
المادة 12
تفتح المباراة المهنية لولوج
درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة في وجه موظفي هيئة كتابة الضبط الحاصلين على
إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم رقم
2.11.473
المشار إليه أعلاه.
تشتمل المباراة المهنية المشار إليها
أعلاه على اختبار كتابي واختبار شفوي وفق ما يلي:
1.
الاختباري
الكتابي:
| | المعامل
|
- موضوع عام يحرر وجوبا باللغة العربية
| ثلاث (3) ساعات
| 1
|
2.
الاختبار
الشفوي:
| | المعامل
|
مقابلة تتعلق بالثقافة العامة ومجالات قطاع العدل
| 15 دقيقة على الأقل
| 1
|
يراعى في المواضيع المطروحة في
إطار الاختبارات المشار إليها في المواد 9 و 11 و 13 أعلاه، المستوى العلمي
المطلوب لولوج الدرجة المعنية وكذا متطلبات ممارسة المهام أو الوظائف المرتبطة
بها.
ينشر هذا القرار بالجريدة
الرسمية.
وحرر
بالرباط في 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011).
الإمضاء:
محمد الطيب الناصري.