AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات. المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية
adala
<>
المواضيع الأخيرة
» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بالإدارة المركزية بموجب قرار وزير العدل رقم 12/م.م.ب/22 بتاريخ 25 فبراير 2022
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:19 pm من طرف JUSTE

» اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة تخصص (مجال المساعدة الاجتماعية).
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:17 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المترشحات والمترشحين المدعوين لإجراء مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:20 am من طرف JUSTE

» اللوائح النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة كتابة الضبط برسم سنة 2021.
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:17 am من طرف JUSTE

» اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:15 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم التكوين الإعدادي والمستمر بمديرية تكوين كتاب الضبط الشاغر بالمعهد العالي للقضاء
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:14 am من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -خارج نظام الحصيص
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:14 pm من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -داخل نظام الحصيص
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:13 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:12 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل برسم سنة 2021
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:11 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:09 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:08 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:07 pm من طرف JUSTE

» الأغلبية والمعارضة تطالبان بقانون مالية تعديلي لمواجهة آثار كورونا
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالخميس أبريل 30, 2020 5:17 pm من طرف JUSTE

» كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة التوظيف أواسط السنة المالية
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالأحد مايو 20, 2018 9:43 am من طرف JUSTE

» نتائج مقابلة الانتقاء لممارسة مهام عدل بالولايات المتحدة الأمريكية
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالأحد أبريل 29, 2018 11:37 am من طرف JUSTE

» لمن تعذر عليه الوصول الى خدمات تتبع ملفات سينيا السعادة سهام
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالأحد أبريل 29, 2018 9:08 am من طرف JUSTE

» إعلان خاص بفتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام بالمعهد العالي للقضاء
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:55 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:54 am من طرف JUSTE

» عــاجـــل: وزارة التربية الوطنية تعلن عن الجدولة الزمنية لمباراة التوظيف بالتعاقد
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالسبت ديسمبر 16, 2017 4:38 am من طرف JUSTE

» بنكيران يخسر معركة الولاية الثالثة على رأس "العدالة والتنمية"
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالأحد نوفمبر 26, 2017 6:07 am من طرف JUSTE

» "تسونامي" بن سلمان يواصل إسقاط "رؤوس كبيرة" في السعودية
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:58 pm من طرف JUSTE

» المجلس الأعلى للحسابات يعلن الافلاس الاقتصادي ل'الدولة'
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:07 pm من طرف JUSTE

مواقع إدارية و نقابية
المواضيع الأكثر شعبية
الموظف العمومي بالمغرب بين القانونين الإداري والجنائي
نموذج طلب الترخيص لمتابعة الدراسة
لمحة عن تاريخ العمل النّقابي بالمغرب
كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة اقتناء سكن عن طريق قرض بنكي
التنظيم الهيكلي لمصلحة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة: منشور عدد : 858
القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل
Calcul de la pension CMR تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد -http://assamed.blogspot.com/
صدور مرسوم حذف السلالم الدنيا بالجريدة الرسمية
توضيحات حول نظام التعويضات المتضمن فيما يسمى النظام الاساسي لموظفي كتابة الضبط
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9815 مساهمة في هذا المنتدى في 5598 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
JUSTE - 3625
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_rcapالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Voting_barالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_lcap 
اسماعين يعقوبي - 1328
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_rcapالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Voting_barالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_lcap 
باين عاين - 514
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_rcapالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Voting_barالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_lcap 
عبد الحكيم - 385
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_rcapالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Voting_barالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_lcap 
إنتفاضة - 355
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_rcapالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Voting_barالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_lcap 
SIR - 349
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_rcapالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Voting_barالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_lcap 
ع.الحفيظ زروقي - 327
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_rcapالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Voting_barالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_lcap 
محمدين - 255
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_rcapالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Voting_barالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_lcap 
SNJ - 183
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_rcapالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Voting_barالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_lcap 
menchar9 - 113
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_rcapالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Voting_barالمحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Vote_lcap 

 

 المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
JUSTE




عدد المساهمات : 3625
نقاط : 12104
السٌّمعَة : -2
تاريخ التسجيل : 02/01/2010
العمر : 54

المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Empty
مُساهمةموضوع: المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا    المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا  Emptyالخميس نوفمبر 08, 2012 2:50 pm



يعتبر
الحق في المحاكمة العادلة من الحقوق الأساسية للإنسان. و هناك جملة من
المعايير لضمان المحاكمة العادلة بهدف حماية حقوق الأفراد من لحظة القبض
عليهم و حرمانهم من الحرية و أثناء احتجازهم قبل تقديمهم للعدالة و عند
محاكمتهم من المحكمة الابتدائية إلى الاستئناف و إلى النقض.


و انتهاك الحق في المحاكمة العادلة أضحى يبعث
القلق لاسيما بعد بروز هنا و هناك قضايا أكدت بما لا يدع مجالا لأدنى شك
أن هناك ضحايا كثيرين ببلادنا حرموا بشكل أو بآخر من حق المحاكمة العادلة,
بل هناك منهم من أدينوا ظلما و عدوانا بفعل عدم توفر أدنى شروط المحاكمة
العادلة.

فما المقصود بالمحاكمة العادلة؟

بادئ دي بدء لا يمكن الحديث عن المحاكمة
العادلة يشهد لها الناس بالعدل و الإنصاف إلا ادا توفر شرطان. أولا
الالتزام بإجراء المحاكمة, من بدايتها إلى نهايتها حسب المعايير المنصوص
عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. و ثانيا من الضروري أن تكون
السلطة القضائية سلطة مستقلة و محايدة.

فحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إن لكل
شخص الحق في المحاكمة العادلة, اد تنص مادته العاشرة على ما يلي
:
" لكل إنسان على
قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة و محايدة
نظرا منصفا و علنيا, للفصل في حقوقه و التزاماته و في أية تهمة جزائية توجه
إليه".

أما العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و
السياسية فقد اعتبر المحاكمة العادلة معيارا من معايير القانون الدولي
لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى حماية الأفراد من انتقاص حقوقهم أو حرمانهم
منها بصورة غير قانونية. و نصت المادة 14 من هدا العهد على ما يلي : " من
حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف و علني من قبل محكمة مختصة مستقلة
حيادية منشأة بحكم القانون".

و حسب مختلف المواثيق و العهود الدولية, هناك جملة من المعايير الدولية لمقاربة تحقيق محاكمة عادلة, و يمكن إجمالها
فيما يلي :

_ الحق في عدم التعرض للقبض أو الاعتقال
التعسفي بأي شكل من الأشكال و في أي وضع من الأوضاع , اد أنه لا يجوز مطلقا
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب و وفق شروط و كيفيات ينص عليها القانون. و
التعسف لا يعني فقط التصرفات المخالفة للقانون, و إنما يعني كذلك عدم
اللياقة و الظلم و عنصر المفاجأة و هدا التفسير أقرته لجنة حقوق الإنسان
التابعة للأمم المتحدة.

_ الحق في الإبلاغ بالحقوق, أب لكل شخص الحق
في الإطلاع على ما له من حقوق باللغة التي يفهمها. فحسب المبدأ 13 من مبادئ
الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأشخاص الدين يتعرضون لأي شكل من أشكال
الاعتقال أو الاحتجاز, على السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاعتقال أن
تقوم بتزويد الشخص المقبوض عليه بمعلومات عن حقوقه مع تفسيرها و توضيح
كيفية استعمالها.

_ الحق في توكيل محام, اد من حق المعتقل
توكيل محام للدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات. و قد نص المبدآن 10 و 17
من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة على أن حق المعتقلين الاستعانة بمحام فورا, و
بأي حال خلال مهلة لا تزيد عن 48 ساعة من ساعة إلقاء القبض. و من حقه أن
يتشاور مع محاميه دون أن يكون دلك على مسمع من أحد, و يسري هدا الحق مند
لحظة إلقاء القبض ة أثناء فترة الاعتقال و أثناء التحقيق و أثناء أجراء
المحاكمة.

_ الحق في إبلاغ أسرة المتهم بنبأ القبض
عليه, و هدا ما نصت عليه القاعدة92 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة
السجناء. اد من حق المعتقل أن يقوم فورا بإبلاغ أسرته بنبأ اعتقاله مع منحه
كل التسهيلات المعقولة للاتصال بعائلته.

_ الحق في التحقيق في مزاعم التعذيب, اد أن
المادة 13 من اتفاقية مناهضة التعذيب تنص على أن السلطات عليها أن تضمن
إجراءات التحقيقات المحايدة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب, و أكدت
لجنة حقوق الإنسان على ضرورة تولي السلطات التحقيق على وجه السرعة و بروح
الحياد في كل شكوى من وقوع التعذيب.

_ عدم الاستشهاد بالأقوال و التصريحات و
الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب و عدم الاستناد عليها. و قد نصت
المادة 12 من إعلان مناهضة التعذيب أنه ادا تبث ببيان ما كان بنتيجة
للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاانسانية ا, المهينة, لا
يجوز اتخاذ دلك البيان دليلا ضد الشخص المعني أو ضد شخص آخر في أية دعوى.

_ الحق في افتراض البراءة, اد أن كل شخص متهم
بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه قانونا في محاكمة علنية تكون قد و
فرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. و هدا حق منصوص عليه
في مجموعة مبادئ الأمم المتحدة (المبدأ 36) و العهد الدولي المتعلق بالحقوق
المدنية و السياسية (المادة 14). و يجب أن يكون افتراض البراءة ساريا مند
لحظة إلقاء القبض على الشخص حتى يتم تأكيد الإدانة بحكم نهائي بعد استنفاد
كل مراحل الطعن في الحكم الصادر. و هكذا فان عبء إثبات التهمة على المتهم
عند محاكمته يقع على عاتق الادعاء. و قد علقت لجنة حقوق الإنسان في هدا
الصدد قائلة أن معنى افتراض البراءة هو أن عبء إثبات التهمة يقع على كاهل
الادعاء و أن الشك في صالح المتهم, و لا يمكن افتراض أن المتهم مذنب حتى
يتم إثبات المتهم بما لا يدع مجالا لأي درجة معقولة من الشك

_ الحق في سرعة أجراء المحاكمة العادلة, و
هدا ما نصت عليه المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية. و قد
حددت لجنة حقوق الإنسان درجة السرعة في " أيام معدودة". و هدا لا يتعلق
فقط بالوقت الذي بجب أن تبدأ فيه المحاكمة, بل يتعلق أيضا بالوقت الذي يجب
أن تنتهي فيه و صدور الحكم.

_ الحق في المساواة أمام القانون

_ الحق في علانية المحاكمة

_ الحق في أوضاع احتجاز إنسانية اد تنص
المادة 10 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية على أن كل من يقبض
عليه يجب أن يعامل معاملة إنسانية تحترم الكرامة الأصلية في الإنسان, و هدا
يفر فرضا توفير ظروف احتجاز معقولة و أن تحترم حقوق المعتقلين.

_ إتاحة ما يكفي من الوقت و التسهيلات للدفاع, و هدا ما نصت عليه المادة 14 من العهد الدولي السلف الذكر.

_ الحق في مناقشة الشهود اد من حق كل شخص أن
يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره و أن يحصل على الموافقة على
استدعاء شهود النفي بنفس الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام(المادة14 من
العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية)

_ الحق في الاستعانة بمترجم اد يجب أن يتاح
لكل مشتبه فيه أو متهم أن يستعين بمترجم في جميع مراحل الإجراءات القضائية و
أثنائها. و هدا ما نص عليه المبدأ 14 من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة و
المادة 14 من العهد الدولي السالف الذكر.

_ الحق في عدم إعادة المحاكمة بنفس التهمة اد
لا يجوز تعريض شخص مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو
برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون (المادة14 من العهد الدولي السالف
الذكر).

_ حظر تطبيق القانون بأثر رجعي اد لا تصح
إدانة شخص بأي جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل
جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي, كما لا يجوز فرض عقوبة أشد من
العقوبة التي نص عليها القانون وقت ارتكاب الجريمة (المادة 11 من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان).

_ حق الاستئناف و الطعن اد لكل شخص حق اللجوء إلى محكمة أعلى لطلب إعادة النظر في قرار أدانته و في العقاب الذي حكم به عليه.

_ الضمانات الخاصة في حالة الحكم بالإعدام,
اد تنص المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية أنه لا يجوز
تطبيق عقوبة الإعدام إلا بمقتضى حكم نهائي, و من حق كل محكوم عليه بالإعدام
أن يسعى للعفو عنه أو لتخفيف الحكم كما لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا
حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح مقنع لا يدع مجالا لأي
تفسير بديل للوقائع.
و علاوة على مختلف هده الحقوق و المبادئ يظل
استقلال القضاء يمثل إحدى الضمانات الجوهرية لمقاربة تحقيق المحاكمة
العادلة. فلا يمكن أن تتسم المحاكمة بالعدالة و الإنصاف و لن يعتبرها الناس
منصفة ادا كان القضاة الدين يصدرون الأحكام و يوزعون العقوبات يفتقرون إلى
الاستقلال و النزاهة و الحياد و لا يتصفون بالبعد عن التحيز مهما كان
الأمر و مهما كان الظرف و مهما كان المعني. و لهدا السبب أكدت لجنة حقوق
الإنسان على حق المحاكمة أمام محكمة مستقلة و محايدة كحق مطلق لا يجوز بأي
حال من الأحوال استثناء أي أحد منه.

و معنى هدا أن القضاء يجب أن يتمتع وحده
بسلطة الفصل في القضايا المحالة عليه و يتوجب أن لا تتعرض الهيئة القضائية-
سواء كأفراد أو كهيئة- لأي تدخل من أي نوع كان و من أية جهة كانت في عمله.
كما يجب أن يتمتع القضاة بحرية الحكم في المسائل المعروضة عليهم استنادا
إلى الحقائق الثابتة بموجب القانون و لا شيء غير القانون, بعيدا عن تأثيرات
التدخل أو التعليمات سواء من طرف فرع من فروع السلطة أو الحكومة أو
الأفراد بصفتهم الشخصية أو اعتمادا على مواقعهم.

أما الحياد فيعني أن على القاضي أن لا يكون
له رأي مسبق عن أية قضية أو ملف ينظر فيه, و أن لا تكون له مصلحة في مآل أو
نتيجة التي ينتهي إليها النظر في القضية و ألا يسلك سبيلا يرجح مصلحة طرف
على طرف آخر. علما أنه يجب أن تتاح له شروط العمل بعيدا عن أي تأثير من
الهيئات الحكومية و بعيدا عن وسائل الإغراء و الضغط أو التهديد.
و مهما
يكن من أمر فان تركت الساحة للتعصب السياسي فان هدا من شأنه أن يقود إلى
تقويض سيادة القانون, و بدلك تتجمع شروط و ظروف انتهاك حقوق الإنسان بمنأى
عن العقاب. و في ظل هدا الواقع يشعر نفاد القانون بأن لهم حرية في احتجاز
الأفراد عشوائيا و أنهم يستطيعون تعذيب المشتبه فيهم دون خوف من المحاسبة
أو العقاب. و هكذا يسود بين المواطنين شعور مفاده أنه لا ملاذ يمكن اللجوء
إليه لطلب الإنصاف و تكريس العدالة.

إدريس ولد القابلة مكلف بمهمة بمركز حقوق الناس
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=9659

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aadala.keuf.net
 
المحاكمة العادلة المعايير المتعارف عليها دوليا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دفاع قاضي طنجة: رئيس الحكومة ارتكب جريمة كبيرة في حق المحاكمة العادلة
» المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يعدل معايير الانتقالات والبث فيها سيكون غدا صباحا
» المغرب يلتزم دوليا باحترام المحاكم العسكرية لحقوق الإنسان
» 27 مليارا تجر بنكيران والرباح إلى المحاكمة
» خلاف في لجنة دراسة المعايير ورفع الاجتماع الى أجل غير مسمى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AADALA :: مقالات في الصحف-
انتقل الى: