JUSTE
عدد المساهمات : 3625 نقاط : 12104 السٌّمعَة : -2 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 العمر : 54
| موضوع: مشروع مراكز الحفظ الإثنين أبريل 02, 2012 11:00 am | |
| المملكة المغربية
| مشروع قرار وزير العدل والحريات رقم.........وتاريخ..........
بشأن إحداث المراكز الجهوية لأرشيف المحاكم وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها |
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة
الإمضاء :
تأشيرة
وزير الاقتصاد والمالية
الإمضاء : |
وزير العدل والحريات،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 338 –74 –1 الصادر في 24 جمادى الآخرة 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على الظهير الشريف رقم 1.07.167 الصادر في 19 من ذي القعدة 1428 ( 30 نوفمبر 2007) الصادر بتنفيذه القانـون رقم 99 –69 المتعلـق بالأرشيف ؛
وبناء على المرسـوم رقم 498 –74 –2 الصـادر في 25 من جمـادى الآخـرة 1394 (16 يوليوز 1974) الصادر تطبيقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 2-10-310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 الموافق 11 أبريل 2011 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل والحريات ؛
وبناء على المرسوم رقم 2.11.681 صادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية ؛
وبناء علـى المرسـوم رقم 832 –75 –2 الصـادر في 27 من ذي الحجـة 1395 (30 ديسمبر 1975 ) في شأن المناصب العليا الخاصة بمختلف الوزارات كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبناء على المرسوم رقم 864 –75 –2 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976 ) في شأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات ؛
وبناء على المرسوم رقم 1369 .05 .2 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية واللاتمركز الإداري ؛
|
قرر ما يلي:
الباب الأول المادة 1: تحدث مراكز جهوية لأرشيف المحاكم" كمصالح أرشيف عامة " تابعة لوزارة العدل والحريات، يحدد عددها ومقارها ودوائر نفوذها تبعا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2: يتولى تسيير المركز الجهوي لأرشيف المحاكم مدير يباشر الاختصاصات الموكولة له تحت السلطة المباشرة للكاتب العام. ولهذه الغاية، يعهد إليه، وفي حدود دائرة اختصاصه الترابي، ب :· تسيير المركز والتنسيق بين مصالحه وأنشطته ؛· إعداد مقترح ميزانية المركز ؛· إعداد مخطط العمل السنوي أو المتعدد السنوات للنهوض ببرنامج تدبير الأرشيف العامة للمحاكم ؛· تأطير الموظفين العاملين بالمركز والمساهمة في إعداد مخطط تكوينهم في ميدان الأرشفة ؛· ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المفوضة له لتسيير المركز؛· إبرام صفقات مع الشركات المتخصصة في ميدان المعالجة الكيميائية والصيانة وتامين الأرشيف، وكل ما يتعلق بعمل المركز تحت إشراف وزارة العدل والحريات ؛· اقتناء التجهيزات اللازمة لإصلاح وصيانة واستنساخ أرشيف المحاكم ؛· اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية لصيانة محلات الأرشيف ومعداتها من المؤثرات الطبيعية وحمايتها من الأخطار؛· التواصل وتبادل الخبرات مع مراكز حفظ الأرشيف الوطنية والدولية والتنسيق مع مؤسسة "أرشيف المغرب" ؛· إعداد تقرير حول نشاط المركز يعرض على الوزير في نهاية كل سنة ؛
الباب الثاني
التأليف والاختصاصات المادة 3 : يتألف المركز الجهوي لأرشيف المحاكم من ثلاث مصالح وهي:· مصلحة تدبير الأرشيف الوسيطة.· مصلحة تدبير الأرشيف النهائية.· مصلحة التدبير الإداري والمالي والمعلومياتي. المادة 4 : تناط بالمراكز الجهوية لأرشيف المحاكم أساسا مهمة جمع وحفظ وصيانة الأرشيف العام للمحاكم التابعة لدائرة نفوذها، وتنظيمها وتيسير الاطلاع عليها لأغراض قضائية أو إدارية أو علمية أو ثقافية بتعاون مع مؤسسة "أرشيف المغرب".ولهذه الغاية، تمارس "المراكز الجهوية لأرشيف المحاكم" الاختصاصات التالية: المادة 5 :النهوض ببرنامج تدبير الأرشيف العادية الموجودة بحوزة المحاكم، من خلال : · تقديم المساعدة التقنية للمحاكم التابعة لدائرة نفوذها فيما يتعلق بتطهير وحفظ وتدبير الأرشيف العادية؛· المساهمة في إعداد الجداول الزمنية لحفظ الأرشيف العادية؛ · مراقبة شروط مسك و حفظ الأرشيف العادية الموجودة بالمحاكم؛ المادة 6 :النهوض ببرنامج تدبير الأرشيف الوسيطة والنهائية، من خلال : · جمع وحفظ ومعالجة الأرشيف الوسيطة والنهائية للمحاكم التابعة لدائرة نفوذها؛· المساهمة في وضع معايير لعمليات جمع الأرشيف وفرزها وتصنيفها ووصفها ونقلها في حوامل مخصصة للأرشيف؛· المساهمة في إعداد وتحيين الجدول الزمني لحفظ الأرشيف الوسيطة للمحاكم و تحديد مآلها النهائي؛ · فرز وثائق المحاكم بناء على المعايير المعتمدة والتعليمات الواردة في الجدول الزمني للحفظ؛· تدبير الأرشيف الوسيطة والنهائية وحفظها تدريجيا في شكل أرشيف إلكترونية ووضعها رهن تصرف الجمهور والمحاكم التي أنتجتها؛· إعداد ونشر أدوات البحث قصد تسهيل الولوج إلى الأرشيف؛· السهر بالوسائل الملائمة على تيسير الاطلاع على الأرشيف والحصول على نسخ منها؛· صيانة وترميم الرصيد الوثائقي العام المحفوظ لديها؛· الإشراف على إتلاف الوثائق المجردة من كل فائدة إدارية أو علمية أو إحصائية أو تاريخية باتفاق مع مؤسسة "أرشيف المغرب"؛· السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بجمع وحفظ وصيانة وثائق المحاكم و المحددة لإجراءات فرزها وتصنيفها وآجال حفظها وإتلافها وكيفية الاطلاع عليها، مع مراعاة "ميثاق الأرشفة" الخاص بوزارة العدل والحريات. المادة 7 : تناط بمصلحة تدبير الأرشيف الوسيطة القيام بالمهام الرامية إلى جمع وفرز وحفظ وصيانة وإتلاف الأرشيف الوسيطة للمحاكم التي تدخل في الاختصاص الترابي للمركز وفقا للقرارات التنظيمية الجاري بها العمل. المادة 8 : تناط بمصلحة تدبير الأرشيف النهائية القيام بالمهام الرامية إلى استقبال الأرشيف النهائي وحفظه وصيانته كتراث وطني بالتنسيق مع مؤسسة "أرشيف المغرب". المادة 9 : تناط بمصلحة التدبير الإداري والمالي والمعلوماتي القيام بما يلي:· تطوير البرامج والتطبيقات المعلوماتية المتعلقة بتدبير الأرشيف العام للمحاكم في حدود دائرة نفوذ المركز ؛· التنسيق والتواصل مع مؤسسة "أرشيف المغرب" وتبادل الخبرات والمعلومات ؛· التواصل مع المحاكم فيما يخص شروط تدبير الأرشيف العادي ؛· التواصل مع الجمهور الراغب في الاطلاع على الأرشيف العام للمحاكم ؛· إعداد مقترح ميزانية المركز ؛· تدبير شؤون الموظفين وتأطيرهم والمساهمة في إعداد الحاجيات التكوينية الخاصة بهم ؛· تجهيز المركز بالتجهيزات اللازمة لسير عمله واتخاذ التدابير الملائمة لصيانته.
الباب الثالث
الاطلاع على الأرشيف العامة للمحاكم. المادة 10: يلزم موظفو المراكز الجهوية لأرشيف المحاكم بكتمان السر المهني في ما يتعلق بكل وثيقة لا يمكن قانونا وضعها رهن إشارة العموم. المادة 11 : تظل الوثائق والملفات والسجلات المدفوعة إلى المراكز الجهوية للحفظ رهن تصرف المحاكم التي أنتجتها وسلمتها، ولها الحق في الاطلاع عليها طيلة مدة الحفظ؛ المادة 12: يمكن لكل شخص بناء على طلبه، ودون مراعاة أي أجل، أن يطلع على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة العموم أو على الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها. المادة 13: يمكن للجمهور أن يطلع بكل حرية على الأرشيف النهائي للمحاكم عند انصرام أجل ثلاثين سنة من تاريخ إنتاجها، مع مراعاة أحكام المواد من 16 إلى 19 من القانون رقم 99 .69 المتعلق بالأرشيف، والمادة 10 أعلاه. المادة 14: يجوز لكل شخص مرخص له بالاطلاع على الأرشيف العامة للمحاكم أن يطلب إعداد نسخ أو مستخرجات منها وذلك مع مراعاة أحكام المواد من 16 إلى 19 من القانون رقم 99 .69 أعلاه، المادة 15: يؤهل "المركز الجهوي لأرشيف المحاكم" لتسليم نسخ ومستخرجات مشهود بصحتها من وثائق الأرشيف المحفوظة لديه مع مراعاة أحكام المواد من 10 إلى 12أعلاه.يتحمل من يطلب الوثائق المذكورة مصاريف استنساخها والتأشير عليها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 16: تعتبر "المراكز الجهوية لأرشيف المحاكم" في حكم قسم بالإدارة المركزية، وتعتبر المصالح المكونة لها في حكم مصلحة بالإدارة المركزية. المادة 17: يتم تعيين مدراء المراكز الجهوية لأرشيف المحاكم ورؤساء المصالح بها طبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفية تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، ويستفيدون بهذه الصفة من التعويض عن المهام المحدث بموجب المرسوم رقم 864 .75 .2 المؤرخ في 17 من محرم 1396 ( 19 يناير 1976) في شأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات. المادة 18: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
الجدول الملحق المراكز الجهوية لأرشيف المحاكم | التعويض عن المهام بالقياس مع | الدوائر الاستئنافية التابعة لها | المصالح المكونة للمركز
| التعويض عن المهام بالقياس مع | المركز الجهوي بمراكش
| | مراكش، أكادير، آسفي ورزازات
| - مصلحة تدبير الأرشيف الوسيطة.
- مصلحة تدبير الأرشيف النهائية.
- مصلحة التدبير الإداري والمالي والمعلوماتي .
| | المركز الجهوي بتولال
| | مكناس، فاس، الراشيدية وبني ملال
| كذلك
| | المركز الجهوي بطنجة
| | طنجة، تطوان،
| | | المركز الجهوي بزايو
| | وجدة، الناضور، تازة، الحسيمة
| | | المركز الجهوي بالجديدة
| | الجديدة، سطات الدار البيضاء، اخريبكة
| | | المركز الجهوي بسلا
| | الرباط، القنيطرة،
الإدارة المركزية
| | كذلك
| المركز الجهوي بالعيون
| | العيون
| | كذلك
| | |
|