مخلي: المجلس الحالي لم يعقد دورة خاصة لاختيار مسؤولين قادرين على التطبيق الميداني للإصلاح
أصدر نادي قضاة المغرب، في سابقة من نوعها، بيانا حول أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، في إطار تفعيل توصيات مجلسه الوطني، الذي طالب بإحداث لجنة مكلفة بتتبع ودراسة أشغال المجلس، وتضمن البيان مجموعة من الملاحظات بشأن المعايير المعتمدة في الترقية والانتقال.
واعتبر ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، أنه في إطار بلورة الأهداف التي أنشئ من أجلها النادي والمتمثلة في القيام بدور الملاحظة وتقييم أعمال المجلس على ضوء النظام الداخلي لعمل هذه المؤسسة الدستورية، تم إحداث لجنة عهد إليها بمراقبة وتتبع أشغال المجلس، بناء على تظلمات مجموعة من القضاة سواء الجدد أو القدامى، وتم خلالها الوقوف على عدم قدرة المجلس الحالي على بلورة مضامين الخطاب الملكي في إطار عقد دورة خاصة لاختيار المسؤولين القادرين على التطبيق الميداني لفكرة الإصلاح، فرغم تأخر دورة المجلس الحالي لسنتين، فإنه لم يعرف المعيار المطلوب في تولي المسؤولية بالنظر إلى وجود حالات تتوفر على الشروط نفسها، إلا أنها لم تسند إليها المسؤولية. بالإضافة إلى مجموعة من الخروقات التي أشير إليها في بيان المكتب التنفيذي.
وأكد مخلي في تصريح لـ «الصباح» أن ما قام به النادي لا يعد تدخلا في عمل المجلس الأعلى للقضاء بقدر ما يترجم مضامين الدستور المغربي في الشق المتعلق بالمجلس، إسوة بالأنظمة القضائية العالمية في إطار آليات ملاحظة المجالس العليا للقضاء، واعتبر الرئيس أن دور الملاحظة والتقييم كان معطلا في الماضي، ما أفرز ممارسات سيئة في عمل المجلس الأعلى للقضاء، إن على مستوى إسناد المسؤولية، أو البت في التعيينات، أو ترقيات.
وطالب نادي القضاة المجلس الأعلى للقضاء بنشر نتائج أعماله في صفحة مخصصة على الأنترنيت بعد مصادقة الجناب الشريف عليها، تتضمن جميع البيانات المتعلقة بالطلبات المقدمة، ووضعية كل حالة تم البت فيها، مع تحديد قائمة بالحالات التي تمت الاستجابة لطلبات انتقالها دون توفرها على الشروط المطلوبة وأوجه طابع الاستعجال المرتبطة بها طبقا للمادة 32 من النظام الداخلي، وإخبار القضاة بجدول أعماله بعد المصادقة عليه من طرف جلالة الملك طبقا للمادة 8 من النظام الداخلي.
ولاحظ البيان الذي تتوفر الصباح على نسخة منه، عدم توزيع كتابة المجلس لائحة بعدد المناصب الشاغرة في كل محكمة من محاكم المملكة على القضاة للاستئناس بها عند الطلب طبقا للمادة 33 من النظام الداخلي، وعدم اعتماد المجلس مبدأ توزيع القضاة على المحاكم تبعا لنظام يأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا ونوعيتها وطبيعتها ووضعية المحاكم وخصوصيات كل منطقة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والديمغرافية، أو نسبة القضايا المسجلة سنويا (نموذج ابتدائية الناظور).
كريمة مصلي، جريدة الصباح