<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr><td colspan="2"> كلمااشتد عود النقابات المؤطرة والمنظمة للموظفين بقطاع العدل, ودعت إلى الرفعمن وتيرة التعبئة والاضرابات لشل حركة المحاكم وتوفير الضغط اللازم علىالوزارة الوصية والحكومة المغربية للالتفات إلى الموت الرهيب الذي تعيشهشغيلتها بالقطاع من جراء الخصاص المهول الذي تعيشه ماديا ومعنويا, تطفوإلى السطح أصوات متناثرة من هنا وهناك تدعو إلى وضع حد لهذه الحركة بطرقشتى بل منها من يدعو إلى استئصال العمل النقابي تحت مبررات مختلفة ليساقلها خصوصية القطاع. فأين تتجلى خصوصية القطاع تحديدا؟ نجد في الفصل التاسع من الدستور المغربي ان الدستور يضمن لجميع المواطنين: _ حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة؛ _ حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع؛ _حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسباختيارهم ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون كما يؤكد الفصل الرابع عشر من الدستور أن حق الإضراب مضمون, وسيبين قانون تنظيمي الشروط والإجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق نفسالتأكيد نجده في الفصل الرابع عشر من الظهير الشريف رقم 58.008.1 بتاريخ 4شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يحتوي على النظام الأساسي للوظيفة العموميةحيث يورد: يمارس الموظف الحق النقابي ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريعالجاري به العمل. ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء إلى نقابة ما, أيةتبعة فيما يرجع لتوظيف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الأساسي العاموترقيتهم وتعيينهم, أو فيما يخص وضعيتهم الإدارية بصفة عامة. ونجد فيالمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) إن لكل شخص حق إنشاءالنقابات مع آخرين والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه. وتشير المادة 22 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية (1966) إن: 1_ لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع الآخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات أو الانضمام إليها لحماية مصالحه 2_لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانونوالتي تستوجبها, في مجتمع ديموقراطي, مصالح الأمن الوطني أو السلامةالعامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوقالآخرين وحرياتهم ولا تحول هذه المادة دون فرض القيود على أعضاء القواتالمسلحة والشرطة في ممارسة هذا الحق. 3_ ليس في هذه المادة ما يخولالدول الأطراف في "اتفاقية العمل الدولية لعام 1948" بشان حرية المشاركةوحماية الحق في التنظيم اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شانها الإضراربالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلىالإضرار بتلك الضمانات نفس الشيء نجده في المادة الثامنة من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث تورد: تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بان تكفل: أ_حق كل فرد بتشكيل النقابات والانضمام إلى ما يختار منها في حدود ما تفرضهقواعد التنظيم المهني, وذلك من اجل تعزيز وحماية مصالحه الاقتصاديةوالاجتماعية. ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق سوى ما ينص عليه فيالقانون مما يكون ضروريا في مجتمع ديموقراطي لصالح الأمن الوطني أو النظامالعام أو من اجل حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ... د_ الحق في الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص ه_ لا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية على ممارسة هذه الحقوق بواسطة أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة الحكومية _ليس في هذه المادة ما يخول الدول الأطراف في اتفاقية العمل الدولية لعام1948 الخاص بحرية المشاركة وحماية الحق في التنظيم, اتخاذ الإجراءاتالتشريعية التي من شانها الإضرار بالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاقأو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى الإضرار بتلك الضمانات. إن القوانينالوطنية والدولية تجعل من التنظيم النقابي حقا لجميع الموظفين وذلك من اجلتعزيز وحماية مصالحه الاقتصادية والاجتماعية والإضراب إحدى الوسائل التييلجأ إليها التنظيم النقابي قصد فرض مطالبه وشروطه على الإدارة أو الوزارةالمعنية. وهاته القوانين والمواثيق لم تستثن فئة من الموظفين ولم تعطأهمية لواحدة على أخرى اللهم ما يخص أعضاء القوات المسلحة, الشرطةوالإدارة الحكومية. ونظرا للميول العام لدى الدول إلى ضرب العملالنقابي الذي يضر كثيرا بمصالح الطبقات والفئات الحاكمة والمالكة لوسائلالإنتاج التي لا تراكم الثروات إلا بحجم الأضرار والاستغلال الذي تمارسهعلى طبقاتها الشعبية والتي يشكل الموظفون جزءا هاما منهم, فقد استبقتالمواثيق الدولية المنحى الذي قد تسلكه بعض الدول لضرب التنظيم والعملالنقابيين, وهكذا وردت صيغ في هذا الاتجاه في الميثاق الدولي المتعلقبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي الميثاق الدولي المتعلقبالحقوق المدنية والسياسية (1966): ليس في هذه المادة ما يخول الدولالأطراف في اتفاقية العمل الدولية لعام 1948 الخاص بحرية المشاركة وحمايةالحق في التنظيم, اتخاذ الإجراءات التشريعية التي من شانها الإضراربالضمانات المنصوص عليها في ذلك الاتفاق أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلىالإضرار بتلك الضمانات. إذا كانت خصوصية القطاع لا تجد لها سندا لا فيالقوانين الوطنية ولا الدولية أو على مستوى الممارسة, حيث وعلى غرار ما هومعمول به في المغرب, فجل الدول بها تنظيمات نقابية بقطاع العدل سواء منهاالمتقدمة أو دول العالم الثالث دينية كانت أو علمانية, مع اختلاف بسيط يخصالتأخر الذي عرفه العمل النقابي في قطاع العدل لاعتبارات جمة ليس هذا مجالالحديث عنها. فمن أين يستمد قطاع العدل هذه الخصوصية التي يتحدث عنها البعض وما مدى مصداقية الحجج المقدمة لتبرير ذلك؟
اذاكانت خصوصية القطاع لا تجد لها سندا لا في القوانين الوطنية ولا الدوليةاو على مستوى الممارسة, حيث وعلى غرار ما هو معمول به في المغرب, فجلالدول بها تنظيمات نقابية بقطاع العدل سواء منها المتقدمة او دول العالمالثالث دينية كانت او علمانية, مع اختلاف بسيط يخص التأخر الذي عرفه العملالنقابي في قطاع العدل لاعتبارات جمة ليس هذا مجال الحديث عنها. فمن أين يستمد قطاع العدل هذه الخصوصية التي يتحدث عنها البعض وما مدى مصداقية الحجج المقدمة لتبرير ذلك؟ انالبحث في وجود خصوصية لقطاع العدل من عدمه, وما يمكن ان يترتب على ذلكقانونا وعمليا, يستدعي بالضرورة استعراض وتحليل مختلف المهام التي يقومبها موظفو كتابة الضبط, ثم مقارنتها بمهام وتدخلات الموظفين في قطاعاتاخرى وقياس مدى الاختلاف الموجود. حدد النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة 2008 مهام مختلف اطر كتابة الضبط, والتي جاءت كما يلي: كتاب الضبط يقومون ب: حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛ - تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛ - مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛ - التبليغ والتنفيذ؛ - تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة؛ - الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛ - القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛ - المساعدة في تنظيم الاستقبالات؛ - إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛ - القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛ - المساعدة في الإجراءات المرتبطة بمهام كتابة الضبط؛ - المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها؛ - مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛ - تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم. في حين يقوم المحررون القضائيون ب: _حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛ - تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛ - القيام بالإجراءات التبليغية وإنجاز محاضر بشأنها؛ - تنفيذ الأحكام القضائية واستخلاص الغرامات المالية؛ - مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛ - القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛ - القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛ - الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛ - إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛ - المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها؛ - المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛ - مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛ - تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم وتنسيق نشاط الموظفين الموضوعين تحت إمرتهم؛ - تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛ - القيام بالمهام التقنية المسندة إليهم. اما المنتدبون القضائيون فيقومون ب: _القيام بمهام الإشراف وتدبير المهام الموكولة إليهم على مستوى محاكم المملكة والإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة؛ - تأطير الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم مركزيا وجهويا؛ - تقديم الاقتراحات وإنجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اختصاصاتهم؛ - حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛ - تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛ - تنفيذ الأحكام القضائية؛ - الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛ - القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛ - إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛ - مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات اختصاصاتهم. ينضافلعمل اطر كتابة الضبط المشار اليه اعلاه, تنفيذ كل ما تأمر به المحكمة منإجراءات مسطرية والذي جاءت به المادة الاولى من القانون الاساسي
انالتدقيق في مهام موظفي وزارة العدل, لا يعطي سببا مبنيا للتأكيد علىخصوصية معينة فيها, فهي بالطبع مختلفة عن مهام التدريس التي يقوم بهاالأستاذ, أو الفحص والجراحة التي يقوم بها الطبيب الجراح أو البرمجة التييقوم بها التقنيون والمهندسون سواء في القطاع العام أو الخاص, وهي كذلكمختلفة عن عمليات نقل المواد أو صناعتها أو تحويلها, أو بيعها أوإتلافها..., فهي مهام متنوعة ومعقدة قد تتطلب مجهودا خاصا يتجاوز في غالبالأحيان ما يسمح به التوقيت الإداري العادي لجميع الموظفين, لكنها من حيثخطورتها وتأثيرها العام والخاص لا تصل إلى مهام الطبيب, أو مسيري محطاتالطاقة, أو ناقلي النفايات السامة... إن الخصوصية التي يتحدث عنهامحاربو و أعداء العمل النقابي في القطاع, لا تأتي إذن من طبيعة المهامالتي يزاولها موظفو قطاع العدل, وإنما, كما توحي به تدخلاتهم من حين لآخر,في ارتباط هذه الأخيرة في عملها بآجال قانونية لا يمكن تغييرها وتسبب فيضياع حقوق الآخرين. صحيح أن كل إجراء بالمحكمة مقيد, فرفع الدعوىوالاستئناف له آجال القانونية, وتقديم المتهمين قد يتسبب الإضراب فيتأخيره وفي قضاء المتهم لأيام أخرى داخل الزنزانة وهو بريء, كما انه قديتسبب في تأخر إطلاق سراح معتقل انقضت عقوبته خلال أيام الإضراب... إلا أنإضراب موظفي العدل ليس الوحيد الذي يمكنه التأثير على هذه الآجال. فإضرابالنقل مثلا قد يشل حركة المرور ويحول دون وصول الموظفين الى أماكن عملهم,كما إن إضراب مستخدمي وكالات الكهرباء والماء قد يكون له التأثير نفسه...فهل هاته مبررات كافية لضرب العمل النقابي لأصحاب النقل ووكالات الماءوالكهرباء..., أما من حيث الخطورة, فمقارنة وضعية معتقل قد يزيد يوما أويومين في المعتقل مع وضعية إنسان في مستشفى عمومي بين الحياة والموتويحتاج لتدخلات عديدة من راديو, تحليلات, مهدئات الى عملية جراحية, ومئاتالأمثلة الأخرى انطلاقا من توقف معمل حيوي عن الإنتاج, شلل مؤسسة تعليمية,الى توقف الحركة بمطار دولي... خير مخيب لآمال المتربصين بالعمل النقابي. إن هؤلاء كمن يقول: نحن مع الإضراب, ولكن يجب ألا يؤثر هذا الإضراب على سير المرفق ومصالح المتقاضين ومداخيل الصناديق... إذا كان الإضراب بالصيغة التي يريدونها, أي إضراب بلا تأثير, فكيف سيتمالضغط على الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة والدولة للاستجابة لأبسطمطالب شغيلة وضعها المادي والمعنوي ميؤوس منه ولا يحتمل المزيد من التسويفوالمماطلة وربح الوقت. ان الخصوصية الحقيقية التي يتميز بها موظفو قطاع العدل تتمثل حقيقة في: _كون 45 في المائة من الموظفين يتقاضون مبلغا هزيلا لا يتجاوز 2200 درهماشهريا, ويفرض عليهم العمل في مناطق صعبة: الرباط, الدارالبيضاء...,فتصوروا حالة هذا الموظف اجتماعيا, اقتصاديا, نفسيا... خصوصا بعد العزمالكبير لدى الاعمال الاجتماعية لتوقيف خدمة النقل مقابل دراهم معدودات _كون الموظفين يعملون في ظل قانون اساسي مادته الاولى لا تعترف بهم كجزء منالمحكمة: "تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل تعمل في حدود الاختصاصاتالمخولة لها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية، وتكون فيوضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزيةواللاممركزة بوزارة العدل". فحسب هذه المادة, الموظفون شيء والمحكمة شيءآخر. وهذا الإطار القانوني تزكيه عمليا تصرفات بعض المسؤولين الذين يضعونأمام المحاكم اشارات توقف السيارات تحمل صيغة: خاص بالسادة القضاةوالمحامين, أي ممنوع على الموظفين بالصيغة العكسية للجملة _ كونالموظفين يعملون في ظل تبعية مطلقة يزكيها تصريح لوزير عدل سابق قال فيهبأن هناك خمس موظفين لكل قاض. ففي جل الدول والوظائف والمهن, نحدد عددالموظفين بالنسبة للمواطنين الذين هم منطلق وهدف اية ادارة, فنقول طبيبلكل X مواطن او سيارة اسعاف لكل Y مواطن, او معلم, قاض, كاتب لكل S مواطن,وفي هذا الاطار يندرج الفصل 100 من قانون المسطرة الجنائية: يمكن لقاضيالتحقيق بعد إخبار النيابة العامة بمحكمته ان ينتقل صحبة كاتبه قصد القيامباجراءات التحقيق خارج نفوذ المحكمة التي يمارس فيها مهامه, والفصل 119 مننفس القانون: يستمع قاضي التحقيق بمساعدة كاتبه الى كل شاهد ..., فالكاتبموظف الدولة بالمحكمة وليس كاتبا لقاضي التحقيق... _ كون الموظفين يشتغلون في بنايات متهالكة ومفتقدة لأبسط الشروط المريحة من تدفئة ومكيفات... _كون وزارة العدل من أغنى الوزارات بمداخيلها, لكن وللأسف موظفوها محرومونمن كل شيء: مخيمات اصطياف, منح, تعويضات, نقل في المستوى, رحلات, انهذه الخصوصية الحقيقية, هي التي دفعت بالموظفين إلى تأسيس إطار نقابييدافع عن مطالبهم ويحميهم من تعسفات وتجاوزات المسؤولين, حيث نجد في مشروعالملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل ك د ش (التي كانت اول نقابة بالقطاع)مايلي: "بالرغم من المجهودات التي يبذلها العاملون بكتابة الضبط سواء منحيث الإنتاجية والمردودية, وذلك باعتراف جميع مساعدي القضاء, وجميع من لهمعلاقة بهذا الجهاز, لقد ظل هؤلاء الموظفون ولعقود من الزمن يعانون منالتهميش والتجاهل على جميع المستويات سواء بالنسبة للمسؤولين المباشرينوكذا المشرع". وتضيف الوثيقة: "إن هدفنا من تأسيس النقابة الوطنيةللعدل هو إبراز هذه المفارقات المتزايدة الحدة, أي تناول قضايا هذا الجهازوالعاملين به, على جميع المستويات وذلك بهدف القيام بالإصلاحات الضروريةالمتجلية في الجوانب المادية والبشرية والتشريعية التي نجد ان هذا الجهازوالعاملين به في امس الحاجة اليها". وكان من اهم المطالب التي وضعتها النقابة الوطنية للعدل: حقوقنقابية ومنها: احترام ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا والكف عنكل المضايقات والانتهاكات والتجاوزات والتنقيلات التعسفية وتمكينالمسؤولين النقابيين من كل الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين والاعرافالجاري بها العمل, مطالب قانونية ومنها: وضع قانون اساسي خاص بجهازكتابة الضبط باشراك النقابة وبلورة حقيقية لاختصاصات مؤسسة رئيس كتابةالضبط ضمانا لاستقلالية هذا الجهاز, مطالب ادارية ومنها: تسوية ملفالترقية الداخلية مع الاستفادة من الترقية الاستثنائية, العمل على تحريكسلاليم الاجور مع الغاء نظام الكوطا, تنظيم امتحانات مهنية على جميعالسلاليم الادارية, ادماج الموظفين في سلاليم الاجور المطابقة للشهاداتالمحصل عليها في الاطار المناسب لمؤهلاتهم العلمية, تسوية ملف كتابالجماعات والمقاطعات بالسماح لهم باجتياز المباراة المهنية بعد ترسيمهم,ترسيم جميع المؤقتين والمياومين والعرضيين في الاطار المناسب لمؤهلاتهمالعلمية... مطالب مادية ومنها: العمل على تعديل مرسوم الحساب الخاصوذلك بقصد تعميم الاستفادة من التعويضات والرفع من قيمتها مع الغاء مبدأتصنيف المحاكم, احداث قانون خاص بتعويض موظفي وزارة العدل, التعويض عنايام الديمومة ماديا ومعنويا, التعويض عن الساعات الاضافية, التعويض عنالبذلة بالنسبة لكتاب الجلسات, تعويض العاملين بالصندوق, احداث قانون خاصبالتعويضات عن الحراسة الخاصة بالمباريات, مراجعة شبكة الارقامالاستدلالية بالرفع من ارقامها ومن القيمة المالية لها وذلك في انتظارمراجعة شاملة ومنصفة للفئات المرتبة في جميع السلاليم, الرفع من التعويضاتالعائلية... تحسين ظروف العمل ومنها: ضرورة توفير بنايات ملائمة معتجهيزها بما يسمح بالعمل في ظروف مريحة, الاهتمام بالتكوين المستمر ليتمكنالموظف من الاحاطة بالقوانين والمساطير المتبعة وكافة المستجدات علىالساحة القانونية والقضائية وذلك باحداث مدرسة وطنية لتكوين موظفي كتابةالضبط, تخصيص وسيلة النقل للموظفين العاملين بمصالح التبليغ والتنفيذ... مطالبمعنوية ومنها: مراعاة ظروف الموظف الاجتماعية عند التعيين وتنظيم حركةانتقالية على غرار باقي الوزارات, تمكين الموظفين المحالين على المجالسالتاديبية من الاطلاع على ملفهم الشخصي بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية,ضرورة تخصيص بطاقة مهنية لجميع الموظفين... مطالب مهنية ومنها: ولوج المهن الحرة (المحاماة, الخبراء, العدول, التوثيق العصري, اعوان قضائيين), ولوج سلك القضاء... جمعيةالاعمال الاجتماعية: مراجعة القانون الاساسي للجمعية مع احداث نظام داخلي,دمقرطة الجمعية باشراك المنخرطين في التسيير والمراقبة وتمثيل الاعضاءالنقابية, خلق فروع للجمعية في كل دائرة قضائية بالتراب الوطني... كماشمل الملف المطلبي ميادين الاستشفاء والتطبيب, ميدان السكن, مراكز التموينوالمقتصديات, ميدان النقل, الاصطياف والمخيمات الصيفية... خلاصة القول,ان العمل النقابي بقطاع العدل واقع تزكيه جميع القوانين الوطنية والدولية,كما تزكيه عمليا وجود نقابات في القطاع في دول تجعلها الدولة نموذجا يحتدىبه في التنمية والتقدم المأمول, وان تزايد وتصاعد وتيرة الاضرابات التيتشل الحركة بقطاع ذي أهمية كبرى, ما هو إلا نتيجة حتمية لواقع مر تعيشهشغيلة العدل في ظل تجاهل تام ووعود زائفة دامت لسنوات عديدة
</td></tr></table> |