تغير بموجب القانون اسم "المجلس الأعلى" ليصبح "محكمة النقض" وذلك في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في المملكة.
وحسب ظهير شريف نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية (عدد 5228) فبموجب القانون 11/ 58 "تحل عبارة محكمة النقض محل عبارة المجلس الأعلى في جميع مقتضيات الظهير الشريف رقم 223/ 57/ 1 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى كما تم تغييره وتتميمه وكذا في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل"
كما تعتمد هذه العبارة الجديدة في مختلف النصوص المتعلقة بالتنظيم القضائي للمملكة كما وقع تغييره وتتميمه، والنظام الأساسي لرجال القضاء, وقانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، والقانون المحدث بموجبه محاكم إدارية، والقانون المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية".