AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
مرحبا بك في المنتدى

يجب التسجيل قصد التمكن من كتابة المواضيع والرد عليها والاطلاع على المرفقات
AADALA
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تواصلي اخباري يخص جميع موظفي العدل وقضاياهم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
مرحبا بكل زوار وأعضاء المنتدى نتنمى ألا تبخلوا علينا بكتاباتكم وملاحظاتكم قصد الرقي بالمنتدى الى أعلى المستويات. المنتدى مفتوح في وجه الجميع بكل المشارب الفكرية والانتماءات السياسية والنقابية
adala
<>
المواضيع الأخيرة
» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بالإدارة المركزية بموجب قرار وزير العدل رقم 12/م.م.ب/22 بتاريخ 25 فبراير 2022
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:19 pm من طرف JUSTE

» اللائحة الأولية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لمباراة توظيف منتدبين قضائيين من الدرجة الثالثة تخصص (مجال المساعدة الاجتماعية).
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالخميس مارس 03, 2022 2:17 pm من طرف JUSTE

» برنامج ولائحة المترشحات والمترشحين المدعوين لإجراء مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:20 am من طرف JUSTE

» اللوائح النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة كتابة الضبط برسم سنة 2021.
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:17 am من طرف JUSTE

» اللائحة النهائية للمترشحين المقبولين لاجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:15 am من طرف JUSTE

» إعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم التكوين الإعدادي والمستمر بمديرية تكوين كتاب الضبط الشاغر بالمعهد العالي للقضاء
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالإثنين ديسمبر 06, 2021 11:14 am من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -خارج نظام الحصيص
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:14 pm من طرف JUSTE

» اللوائح الأولية بأسماء الموظفين المؤهلين للترقي في الدرجة والمستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31 دجنبر 2021 حسب الدرجات -داخل نظام الحصيص
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:13 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة المهندسين العاملين بوزارة العدل برسم سنة 2021
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:12 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بموظفي هيئة كتابة الضبط بوزارة العدل برسم سنة 2021
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:11 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:09 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن إعادة فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:08 pm من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالإثنين نوفمبر 08, 2021 12:07 pm من طرف JUSTE

» الأغلبية والمعارضة تطالبان بقانون مالية تعديلي لمواجهة آثار كورونا
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالخميس أبريل 30, 2020 5:17 pm من طرف JUSTE

» كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة التوظيف أواسط السنة المالية
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالأحد مايو 20, 2018 9:43 am من طرف JUSTE

» نتائج مقابلة الانتقاء لممارسة مهام عدل بالولايات المتحدة الأمريكية
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالأحد أبريل 29, 2018 11:37 am من طرف JUSTE

» لمن تعذر عليه الوصول الى خدمات تتبع ملفات سينيا السعادة سهام
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالأحد أبريل 29, 2018 9:08 am من طرف JUSTE

» إعلان خاص بفتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام بالمعهد العالي للقضاء
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب المفتش العام بوزارة العدل
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:56 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:55 am من طرف JUSTE

» اعلان عن فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الموارد البشرية بوزارة العدل
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالأحد يناير 07, 2018 11:54 am من طرف JUSTE

» عــاجـــل: وزارة التربية الوطنية تعلن عن الجدولة الزمنية لمباراة التوظيف بالتعاقد
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالسبت ديسمبر 16, 2017 4:38 am من طرف JUSTE

» بنكيران يخسر معركة الولاية الثالثة على رأس "العدالة والتنمية"
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالأحد نوفمبر 26, 2017 6:07 am من طرف JUSTE

» "تسونامي" بن سلمان يواصل إسقاط "رؤوس كبيرة" في السعودية
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:58 pm من طرف JUSTE

» المجلس الأعلى للحسابات يعلن الافلاس الاقتصادي ل'الدولة'
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالأربعاء نوفمبر 08, 2017 1:07 pm من طرف JUSTE

مواقع إدارية و نقابية
المواضيع الأكثر شعبية
الموظف العمومي بالمغرب بين القانونين الإداري والجنائي
لمحة عن تاريخ العمل النّقابي بالمغرب
نموذج طلب الترخيص لمتابعة الدراسة
كيف تسترجع أموال الضريبة على الدخل في حالة اقتناء سكن عن طريق قرض بنكي
التنظيم الهيكلي لمصلحة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة: منشور عدد : 858
القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة
موقع المؤسسة المحمدية للأعمال الإجتماعية لقضاة و موظفي العدل
صدور مرسوم حذف السلالم الدنيا بالجريدة الرسمية
Calcul de la pension CMR تحديد مبلغ معاش التقاعد بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد -http://assamed.blogspot.com/
توضيحات حول نظام التعويضات المتضمن فيما يسمى النظام الاساسي لموظفي كتابة الضبط
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 2025 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو brahimos فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 9815 مساهمة في هذا المنتدى في 5598 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
JUSTE - 3625
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_rcapقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Voting_barقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_lcap 
اسماعين يعقوبي - 1328
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_rcapقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Voting_barقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_lcap 
باين عاين - 514
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_rcapقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Voting_barقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_lcap 
عبد الحكيم - 385
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_rcapقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Voting_barقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_lcap 
إنتفاضة - 355
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_rcapقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Voting_barقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_lcap 
SIR - 349
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_rcapقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Voting_barقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_lcap 
ع.الحفيظ زروقي - 327
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_rcapقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Voting_barقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_lcap 
محمدين - 255
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_rcapقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Voting_barقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_lcap 
SNJ - 183
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_rcapقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Voting_barقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_lcap 
menchar9 - 113
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_rcapقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Voting_barقراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Vote_lcap 

 

 قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010    قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالسبت يونيو 05, 2010 4:01 pm



إن الحديث ودراسة مشروع النظام الأساسي الحالي لموظفي قطاع العدل, لن يستقيم دون الرجوع الى نظام 1967 وكذا نظام 2008 ومجموعة متغيرات داخلية عرفها قطاع العدل وخصوصا تبلور العمل النقابي الذي عرف مدا كبيرا في ظرف وجيز وطرح مطالب مادية ومعنوية تهم موظفي القطاع, ومتغيرات خارجية تجلت أساسا في خطاب دولي ووطني عن ضرورة إصلاح القضاء كمدخل وقاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وكدعامة أساسية لدولة الحق والقانون المنشودة.

وسنتطرق للموضوع في ثمان محاور:

∕1النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة لسنة 1967:
∕2النقابة الوطنية للعدل (ك د ش) ودورها في خلخلة البنيات القائمة:
∕3الخطابات الملكية وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل:
∕4الضغوطات الداخلية وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل:
∕5الضغوطات الخارجية وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل:
∕6الحكومة وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل:
∕7النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة 2008:
∕8مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة لسنة2010


النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة لسنة 1967:

حدد المرسوم ملكي رقم 1181.66 بتاريخ 22 شوال 1386 (2 يبراير 1967) النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة, وقد كان من أهم ما جاء فيه:
يتكون موظفو المحاكم بالمملكة من الأسلاك الآتية:
1- سلك المعاونين؛
2- سلك أعوان المكتب؛
3- سلك كتاب الضبط؛
4- سلك المنتدبين القضائيين.
يشتمل سلك المعاونين على درجة معاون ترتب في سلم الأجور رقم 1, ويوظف المعاونون على إثر مباراة.
ويشتمل سلك أعوان المكتب على درجة عون للمكتب ترتب في سلم الأجور رقم 2 ويوظف أعوان المكتب على إثر مباراة من بين:
1- المرشحين المتوفرين على مستوى شهادة الدروس الابتدائية؛
2- الموظفين أو أعوان الإدارات العمومية المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمات المدنية الفعلية.
في حين يشتمل سلك كتاب الضبط على درجتين: درجة كاتب للضبط ودرجة كاتب للضبط ممتاز ترتبان على التوالي في سلمي الأجور رقم 5 و6. غير أن الأعوان المدمجين في هذا السلك (كتاب الضبط المساعدون) يرتبون بصفة استثنائية في السلم رقم 7 ابتداء من تاريخ ترقيهم إلى الرتبة العاشرة من السلم رقم 6. ويعين كتاب الضبط على إثر مباراة من بين:
1- المرشحين الحاملين إجازة أو شهادة مدرسية من مستوى نهاية دروس الطور الأول من تعليم الطور الثاني؛
2- الموظفين أو أعوان الإدارات العمومية المتوفرين على أربع سنوات على الأقل من الخدمات المدنية الفعلية.
ويعين كتاب الضبط الممتازون:
1- عن طريق امتحان للكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط البالغين الرتبة الرابعة على الأقل من درجتهم؛
2- بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين كتاب الضبط البالغين الرتبة الثامنة على الأقل من درجتهم.
واخيرا, يشتمل سلك المنتدبين القضائيين على درجتين:
1- درجة منتدب قضائي ترتب في سلم الأجور رقم 10
2- درجة منتدب قضائي إقليمي ترتب في السلم رقم 11
ويعهد بمهام الترجمة إلى منتدبين قضائيين.
ويعين المنتدبون القضائيون:
1- من بين قدماء التلاميذ المتخرجين من طور التكوين العادي بالمدرسة المغربية الإدارية؛
2- من بين المرشحين الحاملين شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها والناجحين في اختبارات إحدى المباريات
ويمكن أن يعين في درجة منتدب قضائي إقليمي المنتدبون القضائيون:
1- المتوفرون على عشر سنوات على الأقل من العمل بهذه الصفة؛
2- المشتغلون منذ سنتين في أحد المناصب التي تحدد لائحتها بقرار يصدره وزير العدل بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية ووزير المالية؛
3- المقيدون لهذا الغرض في جدول الترقي.

يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد هذا الحد من السن لفترة تعادل فترة الخدمات المدنية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن تتجاوز 45 سنة.
وقد تم بموجب هذا النظام الادماج التالي:
يدمج في درجة المعاونين:
الشواش والشواش الرؤساء والمخازنية والمخازنية الرؤساء والمعاونون العاملون بوزارة العدل.
يدمج في سلك أعوان المكتب:
1- الأعوان العموميون من الصنف الثالث المكلفون بالتبليغات؛
2- مستكتبو الضبط المتمرنون ومستكتبو الضبط الذين لم يستفيدوا من الادماج في سلك كتاب الضبط
يدمج في سلك كتاب الضبط:
1- مستكتبو الضبط الممتازون؛
2- مستكتبو الضبط المتمرنون ومستكتبو الضبط الناجحون في اختبار مقدم انتقائي.
يدمج في درجة كاتب ضبط ممتاز كتاب الضبط المساعدون.
يدمج في درجة المنتدبين القضائيين كتاب الضبط الرؤساء ورؤساء الترجمة العدلية وكتاب الضبط والتراجمة العدليون الممتازون والتراجمة العدليون.
كما تم الادماج في اسلاك اخرى لكن مع الاحتفاظ بالمعنيين بها كموظفين مشتركين بالإدارات العمومية ونخص بالذكر:
يدمج الأعوان العموميون الثانيون في سلك أعوان الخدمة.
يدمج الضاربون على الآلة الكاتبة في سلك أعوان التنفيذ.
وفيما يخص الأعوان العاملين بوزارة العدل في تاريخ العمل بهذا النظام المعينين بعقد أو الذين يشغلون بعض المناصب العليا بعد تاريخ 7 دجنبر 1955 يمكن إدماجهم بطلب منهم, يقدم في اجل ستة اشهر, في أسلاك موظفي المحاكم.

لقد مكن النظام الأساسي الخاص بموظفي المحاكم بالمملكة لسنة 1967 من التقليص من الاسلاك التي كان ينتمي اليها موظفو قطاع العدل وتجميعهم في اربعة اسلاك بالاضافة ادماجهم في اسلاك اخرى مع الاحتفاظ بها كموظفين مشتركين بالإدارات العمومية. الا ان هذا الادماج والتنظيم لم يوازيه توصيف للمهام التي توكل لكل سلك ولا قانون تنظيمي لكتابة الضبط التي اليها وحدها توكل مهمة التسيير الاداري لموظفيها. كما ان الوضع المادي للعاملين بالقطاع, بقي يراوح مكانه في وقت ارتفع فيه مستوى المعيشة بارقام قياسية خصوصا مع دخول برنامج التقويم الهيكلي حيز التنفيذ.
هذا الوضع المادي المرير والمزري, والغموض الذي يشتغل فيه موظفو القطاع, اذا اضفنا اليه التحاق مجموعة من الاطر خريجة الجامعات والتقنيين الذين التحقوا بوزارة العدل افواجا افواجا بعد اكتساح العالم المعلوماتي لجميع الادارات المغربية, شكل ارضية خصبة لقيام تنظيم نقابي يضطلع بمهام الدفاع عن العاملين بالقطاع ويناضل من اجل الرقي بواقعهم المادي والمعنوي.



عدل سابقا من قبل yakoubi في الخميس سبتمبر 16, 2010 6:42 am عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ج 2└   قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالخميس سبتمبر 16, 2010 6:29 am



النقابة الوطنية للعدل ودورها في خلخلة البنيات القائمة:

منذتاسيسها, طرحت النقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديمقراطيةللشغل, قضايا ومطالب الموظفين ضمن اولوياتها بل وجعلت منها سببا فيتاسيسها حيث نجد في مشروع الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل مايلي:"بالرغم من المجهودات التي يبذلها العاملون بكتابة الضبط سواء من حيثالانتاجية والمردودية, وذلك باعتراف جميع مساعدي القضاء, وجميع من لهمعلاقة بهذا الجهاز, لقد ظل هؤلاء الموظفون ولعقود من الزمن يعانون منالتهميش والتجاهل على جميع المستويات سواء بالنسبة للمسؤولين المباشرينوكذا المشرع".
وتضيف الوثيقة:"ان هدفنا من تاسيس النقابة الوطنية للعدلهو ابراز هذه المفارقات المتزايدة الحدة, أي تناول قضايا هذا الجهازوالعاملين به, على جميع المستويات وذلك بهدف القيام بالاصلاحات الضروريةالمتجلية في الجوانب المادية والبشرية والتشريعية التي نجد ان هذا الجهازوالعاملين به في امس الحاجة اليها".
وكان من اهم المطالب التي وضعتها النقابة الوطنية للعدل:
حقوقنقابية ومنها: احترام ممارسة الحق النقابي باعتباره حقا دستوريا والكف عنكل المضايقات والانتهاكات والتجاوزات والتنقيلات التعسفية وتمكينالمسؤولين النقابيين من كل الحقوق المخولة لهم بمقتضى القوانين والاعرافالجاري بها العمل,
مطالب قانونية ومنها: وضع قانون اساسي خاص بجهازكتابة الضبط باشراك النقابة وبلورة حقيقية لاختصاصات مؤسسة رئيس كتابةالضبط ضمانا لاستقلالية هذا الجهاز,
مطالب ادارية ومنها: تسوية ملفالترقية الداخلية مع الاستفادة من الترقية الاستثنائية, العمل على تحريكسلاليم الاجور مع الغاء نظام الكوطا, تنظيم امتحانات مهنية على جميعالسلاليم الادارية, ادماج الموظفين في سلاليم الاجور المطابقة للشهاداتالمحصل عليها في الاطار المناسب لمؤهلاتهم العلمية, تسوية ملف كتابالجماعات والمقاطعات بالسماح لهم باجتياز المباراة المهنية بعد ترسيمهم,ترسيم جميع المؤقتين والمياومين والعرضيين في الاطار المناسب لمؤهلاتهمالعلمية...
مطالب مادية ومنها: العمل على تعديل مرسوم الحساب الخاصوذلك بقصد تعميم الاستفادة من التعويضات والرفع من قيمتها مع الغاء مبدأتصنيف المحاكم, احداث قانون خاص بتعويض موظفي وزارة العدل, التعويض عنايام الديمومة ماديا ومعنويا, التعويض عن الساعات الاضافية, التعويض عنالبذلة بالنسبة لكتاب الجلسات, تعويض العاملين بالصندوق, احداث قانون خاصبالتعويضات عن الحراسة الخاصة بالمباريات, مراجعة شبكة الارقامالاستدلالية بالرفع من ارقامها ومن القيمة المالية لها وذلك في انتظارمراجعة شاملة ومنصفة للفئات المرتبة في جميع السلاليم, الرفع من التعويضاتالعائلية...
تحسين ظروف العمل ومنها: ضرورة توفير بنايات ملائمة معتجهيزها بما يسمح بالعمل في ظروف مريحة, الاهتمام بالتكوين المستمر ليتمكنالموظف من الاحاطة بالقوانين والمساطير المتبعة وكافة المستجدات علىالساحة القانونية والقضائية وذلك باحداث مدرسة وطنية لتكوين موظفي كتابةالضبط, تخصيص وسيلة النقل للموظفين العاملين بمصالح التبليغ والتنفيذ...
مطالبمعنوية ومنها: مراعاة ظروف الموظف الاجتماعية عند التعيين وتنظيم حركةانتقالية على غرار باقي الوزارات, تمكين الموظفين المحالين على المجالسالتاديبية من الاطلاع على ملفهم الشخصي بحضور ممثلين عن النقابة الوطنية,ضرورة تخصيص بطاقة مهنية لجميع الموظفين...
مطالب مهنية ومنها: ولوج المهن الحرة (المحاماة, الخبراء, العدول, التوثيق العصري, اعوان قضائيين), ولوج سلك القضاء...
جمعيةالاعمال الاجتماعية: مراجعة القانون الاساسي للجمعية مع احداث نظام داخلي,دمقرطة الجمعية باشراك المنخرطين في التسيير والمراقبة وتمثيل الاعضاءالنقابية, خلق فروع للجمعية في كل دائرة قضائية بالتراب الوطني...
كماشمل الملف المطلبي ميادين الاستشفاء والتطبيب, ميدان السكن, مراكز التموينوالمقتصديات, ميدان النقل, الاصطياف والمخيمات الصيفية...
ورغم حداثةالعمل النقابي بقطاع العدل, فقد تمكنت النقابة الوطنية للعدل من التطرقوالدفاع عن جل القضايا التي تهم الموظف بل وضعت مشروع قانون اساسي لكتابةالضبط وطرحت من خلاله تعويضات متعلقة بالتوثيق, الاخطار المهنيةوالتعويضات المرتبطة بالاطار اقترحت مبلغا اجماليا يتراوح بين الفوخمسمائة درهم للسلم الخامس و ثلاث الاف درهم كحد اقصى بالنسبة للسلمالعاشر فما فوق, كما طرحت الغاء السلاليم من السلم واحد الى السلم الرابع.كما جاء فيه ضرورة تعويض كتاب الجلسات, توحيد الاسماء الاطر التي يحملهاجميع الموظفين مادام الاسم هوية يجب ان يندمج فيه الكل, التنصيص علىالهيكلة الجديدة للمحاكم مع خلق مؤسسة نائب او نواب رؤساء كتابة الضبطورؤساء الاقسام والشعب لضمان فعالية الادارة القضائية, وكذا تحديد دقيقللمسؤولية قصد تسهيل المحاسبة, الزيادة في الرقام الاستدلالية, مراجعةسنوات الترقي, ادماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة مع الاحتفاظبحقوقهم في الاقدمية, وفتح المجال امام الترقية الاجتماعية...
وبعدسنوات من النضال, تمكنت النقابة الوطنية للعدل, من تحقيق بعض المكتسباتخصوصا الحقوقية منها, كما طرحت وبكل قوة مشاكل العاملين بقطاع العدلومعاناتهم الى الواجهة سواء على المستوى الداخلي او الخارجي.
الا انالانشقاق الذي عرفه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتعيين الراحلمحمد بوزوبع وزيرا للعدل, وفر كل الامكانيات واللوجيستيك الضروري لضربالنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء ال ك د ش, وادخل القطاع فيحسابات ضيقة كانت الرغبة في الهيمنة عليه من طرف نقابة الوزير الاتحاديبشتى الطرق الممكنة اقوى من الامكانيات البسيطة لمناضلين تمسكوا بقضاياالموظفين واشكالات القطاع.
وقد كان من نتاج هاته الرغبة, تغير جذري فيالتركيبة النقابية في القطاع, حيث تحولت النقابة الوطنية للعدل في وقتقياسي الى قزم داخل القطاع, مما ادخل معه مطالب العاملين بالقطاع فيمتاهات سياسية ضيقة مرتبطة اساسا بضرورة انجاح التجربة السياسية للحزبالمشارك في الحكومة. وفي هذا السياق ظهر النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئةكتابة الضبط لسنة 2008 الذي اقل ما يمكن ان يقال عنه انه قتل طموح جميعالعاملين بقطاع العدل وشكل تراجعا خطيرا. هذا التراجع الذي نبهت اليهالنقابة الوطنية للعدل في اكثر من مرة, وعبر مذكرات لتداركه قبل فواتالاوان, كما خاضت اضرابات بطولية لوقف تمريره... الا ان القوة التفاوضيةخانتها بفعل العوامل المشار اليها سابقا وبفعل تفاعل معطيات اخرى وطنيةودولية.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ج 3└   قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالخميس سبتمبر 16, 2010 6:39 am




الخطابات الملكية واصلاح اوضاع العاملين بقطاع العدل:

حظياصلاح القضاء عموما, واوضاع العاملين به على وجه الخصوص بدعم اعلى سلطة فيالبلاد, وكان موضوع خطابات ملكية, حيث وضع الملك محمد السادس، منذ أولخطاب للعرش ترسيخ دعائم دولة القانون من بين أولويات ورش الإصلاح الشموليللبلاد، ومنذ ذلك الحين ما فتئ يؤكد على هذه المسألة في محطات مختلفة.

وجاءفي الخطاب الملكي بالدار البيضاء يوم 12 أكتوبر 1999 "...عزمنا وطيد علىترسيخ دولة الحق والقانون في الميدان الاقتصادي وعلى إصلاح القضاء والرفعمن عدد المحاكم التجارية وعلى وضع القوانين المالية الملائمة.

وبمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء يوم 15 دجنبر 1999 أشار الملكعلى أن العدالة هي الضامن الأكبر للأمن والاستقرار والتلاحم الذي به تكونالمواطنة الحقة. وهي مؤثر فاعل في تخليق المجتمع وإشاعة الطمأنينة بينأفراده، وإتاحة فرص التطور الاقتصادي والنمو الاجتماعي وفتح الباب لحياةديمقراطية صحيحة.

وفي خطابه بمناسبة ترؤس افتتاح دورة المجلسالأعلى للقضاء فاتح مارس 2002 أشار: "ما فتئنا منذ تقلدنا الأمانة العظمىلقيادة شعبنا والتي يعتبر القضاء من صميم مسؤولياتها نوجه حكومتناوالبرلمان إلى الأهمية القصوى التي نوليها لإصلاح القضاء وتحديثه وتأهيلهللإسهام الفعال في المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي نسهر علىتحقيقه. وقد أبينا اليوم ومن خلال رئاستنا لافتتاح دورة المجلس الأعلىللقضاء إلا أن نتوجه إلى هذا المجلس ومن خلاله إلى كافة أسرة العدل بخطابمباشر يستهدف إبراز مدى المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق القضاة أنفسهمفي إصلاح الجهاز المؤتمن على العدل الذي يتوقف عليه كسبنا لرهانالديمقراطية والتنمية.
وإننا لنعتبر أن قضاء واعيا كل الوعي بحتميةهذا الرهان ومؤهلا لاستيعاب التحولات التي يعرفها المغرب لهو القادر وحدهعلى رفع هذا التحدي….
….لذا حرصنا على إعادة الاعتبار للقضاء وتأهيلهوتطهيره من كل النقائص والشوائب المشينة محددين بكل حزم ووضوح سبيلالإصلاح الذي لا مناص منه…"

ويعتبر خطاب اكادير بمناسبة ترؤسافتتاح السنة القضائية بأكادير، يوم 29 يناير 2003، منعطفا كبيرا فيالاهتمام باوضاع العاملين بالقطاع حيث جاء فيه:
...يسعدنا أن نجعل منافتتاحنا للسنة القضائية مناسبة لإضافة لبنات جديدة في مسار إصلاح جهازالعدل لما يكفله القضاء المستقل والنزيه والفعال من سيادة القانون وإشاعةالثقة والأمن على الأشخاص والممتلكات وتحفيز التنمية والاستثمار وتوطيدالاستقرار وترسيخ الديمقراطية التي نضعها فوق كل اعتبار.
... وهكذاوتجسيدا لنهجنا الراسخ للنهوض بالاستثمار وتفعيلا لما ورد في رسالتناالموجهة لوزيرنا الأول في هذا الشأن فإننا ندعو حكومتنا إلى مواصلة الجهودلعصرنة القضاء بعقلنة العمل ‏وتبسيط المساطر وتعميم المعلوميات. كما يجبتنويع مساطر التسوية التوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين التجار، وذلكمن خلال الإعداد السريع لمشروع قانون التحكيم التجاري، الوطني والدولي،ليستجيب نظامنا القضائي لمتطلبات عولمة الاقتصاد وتنافسيته ويسهم في جلبالاستثمار الأجنبي.
... ولأن تأهيل العدالة رهين بالتكوين الجيد للقضاةوبتحسين الوضعية المادية للقضاة المبتدئين والأعوان القضائيين فإننا نهيببحكومتنا أن تنظر في مراجعة وضعيتهم المادية ووضع نظام أساسي محفز لكتابالضبط، تحصينا لهم من كل الإغراءات والانحرافات المخلة بشرف القضاء ونزاهةرسالته.
كما ندعو إلى إحداث ودادية خاصة بموظفي العدل تتكفل برعايةأحوالهم والنهوض بمهنتهم في نطاق عمل جمعوي منسجم مع خصوصية القضاء الذيلا يعتبر مرفقا إداريا وإنما هو مؤسسة دستورية يتعين أن تظل محصنة من كلتأثير أو ضغط مهما كان شكله أو مصدره مؤكدين موصول عنايتنا الشاملة بأحوالأسرة العدل بقرارنا إحداث المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاةوموظفي العدل.
...

ثم جاء خطاب يوم الخميس 20 غشت 2009، بمناسبة الذكرى ال56 لثورة الملك والشعب ليطرح خارطة طريق لاصلاح القضاء واوضاع العاملين به:
...لقد كان في طليعة أهداف ثورة الملك والشعب، استرجاع استقلال المغرب، وبناء دولة المؤسسات، القوية بسيادة القانون، وعدالة القضاء.
ومواصلةللجهاد الأكبر لتحقيق هذا الهدف الأسمى، فقد ارتأينا أن نخصص خطابنا،المخلد لذكراها السادسة والخمسين، لإطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء،تعزيزا لأوراش التحديث المؤسسي والتنموي، الذي نقوده.
فمنذ توليناأمانة قيادتك، وضعنا في صلب انشغالاتنا إصلاح القضاء، بمنظور جديد، يشكلقطيعة مع التراكمات السلبية، للمقاربات الأحادية والجزئية.
وقد أخذنابالمنهجية التشاورية والإدماجية، التي سلكناها، بنجاعة، في القضاياالوطنية الكبرى، لبلورة إصلاح جوهري، لا يقتصر على قطاع القضاء، وإنمايمتد، بعمقه وشموليته، لنظام العدالة.
...لذا، قررنا إعطاء دفعة جديدةوقوية لإصلاحه. وذلك وفق خارطة طريق واضحة في مرجعياتها، طموحة فيأهدافها، محددة في أسبقياتها، ومضبوطة في تفعيلها.
...ولتحقيق هذهالأهداف الكبرى، ندعو الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمقالاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء،وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع منالنجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل.
مهما كانت وجاهةالأهداف الاستراتيجية، التي يمتد إنجازها على المدى البعيد، فلا ينبغي أنتحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور،الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح. لذا، نوجه الحكومة، وخاصة وزارة العدل،للشروع في تفعيله، في ستة مجالات، ذات أسبقية.
أولا: دعم ضمانات الاستقلالية...
وفينفس الإطار، يجدر مراجعة النظام الأساسي للقضاة، في اتجاه تعزيزالاحترافية، والمسؤولية والتجرد، ودينامية الترقية المهنية، وذلك فيارتباط مع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط، وإعادة النظر في الإطارالقانوني المنظم لمختلف المهن القضائية.
...رابعا: تأهيل المواردالبشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع الماديةللقضاة وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيلالمؤسسة المحمدية، تجسيدا لرعايتنا الدائمة لأسرة القضاء.
إن المحكالحقيقي لهذا الإصلاح الجوهري، لا يكمن في مجرد وضعه، وإنما في القدرة علىحسن تفعيله وتدبيره، وهو ما ينبغي أن يتم على صعيدين.
فعلى المستوىالمركزي، نؤكد أن مسؤولية تفعيل هذا الإصلاح، والإشراف عليه، منوطةبالحكومة، وخاصة وزارة العدل، وذلك وفق برامج محددة في أهدافها ومراحلها،ومضبوطة في وسائل التنفيذ والمتابعة والتقويم.
...


عدل سابقا من قبل yakoubi في الخميس سبتمبر 16, 2010 6:49 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ج 4└   قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالخميس سبتمبر 16, 2010 6:47 am



الحكومة وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل:

جعلت الحكومة من إصلاحالعدالة أحد أهدافها الرئيسية وتعتبر نفسها معنية إلى درجة كبيرة بتخليقهاوإصلاحها وتحديثها. وهكذا أكد الوزير الأول في التصريح الحكومي أمامالبرلمان يوم 22 نونبر 2002 على أنه: " فمما لا شك فيه أن القضاء الفعاليعتبر الأداة الضرورية لحماية الحقوق والحريات، والعنصر الأساسي لتحقيقالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، وتأمين استقرارالمعاملات. لذلك ستواصل الحكومة المجهود الرامي إلى تطويره وتفعيله قصدالرفع من مصداقيته وسمعته، وتحسين أدائه، وضمان سرعة تدخله حتى يرقى إلىمصاف الأجهزة القضائية المتطورة ."
وبعد ما يقارب اربع سنوات على هذاالتصريح الحكومي, اجرى الوزير الراحل محمد بوزبع حوارا مع جريدة الاتحادالاشتراكي (أكتوبر 2006 ) يخص اصلاح القضاء, نقتطف منه مايلي:
الاتحادالاشتراكي:‏ السيد الوزير الأستاذ محمد بوزبع، نحن على بعد سنة واحدة منانتهاء ولاية ‏الحكومة الحالية. أين وصلت مراحل تنفيذ مخطط الإصلاح فيميدان القضاء.‏
وزير العدل: ‏إن المخطط الذي اعتمدناه مباشرة بعد تعيينالحكومة بتاريخ 7 نونبر 2002 ‏لإصلاح القضاء وتطويره وتقويمه، يهدف إلىبناء قضاء يكون في مستوى الدولة الديمقراطية ‏الحداثية، دولة القانونالقائمة على استقلال القضاء وفصل السلط. قضاء قادر على أن يضطلع ‏برسالتهكما هي متعارف عليها في الديمقراطيات العتيدة، فالمخطط له إستراتيجية وأنهذه ‏الإستراتيجية تجد مرجعيتها في صلب التصريح الحكومي الذي كان السيدالوزير الأول قد أدلى ‏بها باسم الحكومة أمام البرلمان مباشرة صبيحة تعيينالحكومة وتستمد جوهرها من ‏التوجيهات الملكية وأساسا مضامين الخطاب الملكيالسامي المؤرخ في 29 يناير 2003 وقد ‏تمكنا خلال الأربع سنوات الماضية منتسريع تنفيذ المخطط وقطع مراحل هامة ومشرفة فدعني أستعرض عليك محاورالمخطط، ما أنجز منها وما تبقى إنجازه في السنة الحالية. ‏
الاتحاد الاشتراكي: ‏تفضل السيد الوزير فهذا هو المطلوب.‏
وزيرالعدل: ‏تشتمل الإستراتيجية التي اعتمدناها على خمسة محاور، على رأسهايوجد ‏محور؛ القضاء ودولة القانون، كجوهر لهذا المخطط الذي يهدف إلى تعميقدور القضاء ‏وتثبيت مكانته في دولة القانون. ولهذه الغاية فتحنا ورشامكثفا لإنجاز حركة تشريعية تضع ‏بيد القضاء مجموعة من القوانين، أكثرتطورا وحداثة وملاءمة مع مضامين الاتفاقيات الدولية ‏لحقوق الإنسان. حتىيتمكن القضاء عبر هذه القوانين أن يلعب دوره كاملا في حماية ‏المكتسباتالوطنية والديمقراطية وحماية القيم المجتمعية لبلدنا ودعم التنميةالاقتصادية ‏والاجتماعية والاستثمار الوطني والأجنبي وحماية الحرياتالفردية والجماعية وحماية المال ‏
العام والشأن العام والاستقرار والأمن الاجتماعيين. ‏
الاتحاد الاشتراكي: ‏ما هي تحديدا هذه القوانين قبل مواصلة الحديث عن بقية المحاور.‏
وزيرالعدل:‏ نذكر منها على سبيل المثال؛ قانون المسطرة الجنائية الجديدوالقانون المتعلق ‏بمدونة الأسرة والمتعلق بإحداث أقسام قضاء الأسرةوإلغاء المحكمة الخاصة للعدل والقانون ‏المتعلق بمكافحة الإرهاب والقانونالمتعلق بخطة العدالة والقانون المتعلق بالطفل والمرأة ‏والقانون المتعلقبمناهضة التعذيب والقانون المتعلق بالهجرة الغير المشروعة والقانونالمتعلق ‏
بالإخلال بسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، واللائحةطويلة. هذه النصوص وغيرها كلها ‏دخلت حيز التنفيذ خلال الأربع سنواتالماضية وبالتدريج وساهمت في دعم السمعة الحقوقية ‏الدولية لبلدنا.‏
الاتحادالاشتراكي:‏ ولكن إذا كان هذا الرصيد بالغ الأهمية، كما ونوعا، فإن هناكمشاريع قوانين لا ‏زالت لم تعرف النور بعد، وهي من الأهمية بمكان.‏
وزيرالعدل: ‏إن مشاريع القوانين التي لازالت لم تعرف النور ويعتبر صدورها فيالمستقبل القريب هو تحد السنة الخامسة التي تتحدثون عنها. وهذه المشاريعتتعلق بمدونة التحكيم ‏التجاري والقانون المتعلق بالتوثيق العصري والقانونالمتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال ‏الاجتماعية لقضاة وموظفي العدلوالقانون المتعلق بإحداث صندوق التكافل الاجتماعي ‏ومجموعة من الاتفاقياتالدولية في مجال التعاون القضائي الثنائي مع مجموعة من الدول. ‏وعلى رأسهذه المشاريع نذكر قانون الجنسية الجديد كما أن هناك مشروع تعديل النظام‏الأساسي للقضاة وهو مشروع بالغ الأهمية لكنه لازال يبارح مكانه بالأمانةالعامة للحكومة ‏لمدة سنتين دون أن يتحرك. فقد عيل صبر القضاة وخاصةالودادية الحسنية للقضاة التي ‏أصبحت تفكر بجد في اختيار طريق آخر. وهناكمشروع تعديل قانون المحاماة ومشروع القانون ‏المتعلق بالحقوق العينيةوالقانون المتعلق بغسل الأموال. فقد كان بالإمكان أن تصدر هذه ‏النصوص علىأبعد حد في بحر السنة الرابعة من الولاية الحكومية والتشريعية لولا هيمنة‏ثقافة الرتابة والتعقيد والانتظارية مع أن المرحلة هي مرحلة الديناميكيةوتسريع وثيرة ‏الإنجازات.‏..

وقد اكد جميع الوزراء المتعاقبين علىوزارة العدل على ان الملف المطلبي لموظفي العدل ضمن اولويات اوراش الاصلاحبالوزارة وعلى انكبابهم على دراسة اوضاع العاملين بالقطاع وايجاد الحلولالمناسبة.
كما عبر البعض منهم عن تضامنه مع موظفي العدل واضراباتهمحيث صرح الوزير الراحل محمد بوزبع لجريدة الاتحاد الاشتراكي بان الوزارةمتضامنة مع المضربين. (الاتحاد الاشتراكي العدد 8242 بتاريخ 09 ماي 2006)
كمااعترفوا واكدوا على الوضعية المزرية لموظفي كتابة الضبط بل واعتبرواانفسهم محامين لكتاب الضبط (الاحداث المغربية عدد 4050 الاثنين 24 ماي2010) بعدما خبروا معاناتهم ووسائل وشروط عملهم بحكم مهنة المحاماة ذاتالاحتكاك اليومي بكتابة الضبط.
وأوضح الوزير محمد الطيب الناصري خلالاجتماعه مع رؤساء كتابات الضبط والمديرين الفرعيين بمختلف محاكم المغرب(فبراير 2002 ), ان هيئة كتابة الضبط تحتل مركزا محوريا وأساسيا فيالإصلاح القضائي. وهي معنية بالدرجة الأولى بمجالات إصلاح القضاء, كما انهلا يمكن تصور قيام القضاء بالمهام المنوطة به بمعزل عن كتابات الضبط.
وقد جاء في مذكرة تقديم لمشروع المرسوم المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل ما يلي:
♣ ان وضعية الموظف بكتابة الضبط اصبحت مزرية ماديا ومعنويا, الشيء الذي انعكس على عملية الاصلاح القضائي ككل.
♣اعطاء هذا الجهاز المكانة اللائقة به, وذلك بجعله يقوم بالاجراءاتالمسطرية المخولة له قانونا, بصورة تؤدي الى المساهمة في الاصلاح الاداريوالقضائي.
♣ مراجعة الوضعية المادية لموظفي واطر كتابة الضبط, تحصينا لهم من كل الإغراءات والانحرافات المخلة بشرف العدالة.
♣الموظف بهذا القطاع يؤدي مهام جد خطيرة تعرضه في كثير من الاحيان لمخاطرتؤدي الى عقوبات زجرية وتاديبية تصل الى حد الحذف من الاسلاك الادارية.
♣ كما ان قطاع العدل قطاع انتاجي من خلال المداخيل في الرسوم القضائية الرسوم التكميلية الودائع الغرامات المجوزات...
ليختتمالمشروع بجملة تعبر عن مضمونه: ان تقديم هذا المشروع, سيخفف من الوضعيةالمزرية التي يعيش فيها موظف كتابة الضبط, وسيكون حافزا لتحسين إنتاجهومردوديته وسلوكياته.
إن وصف السيد وزير العدل لحالة ووضعية الموظفبكونها مزرية يتطلب تدخلا عاجلا لتسوية وضعيتهم والاهتمام بهم وتمكينهم منمكانة تليق بهم وبالجهاز الذي يشتغلون فيه ويمثلوه.

ورغم هذاالتعاطف والتبني لمشاكل وهموم موظفي العدل, فالوزارة تلجأ بين الفينةوالأخرى إلى استعمال وسائل زجرية لكبح نضال الموظفين الهادف الى تحقيقمطالبهم ومثال ذلك الاقتطاع من اجور الموظفين عن أيام الاضراب كما تنص علىذلك الدورية المنشور نصها بجريدة الايام بتاريخ 5 يونيه 2006 عدد 234والتي جاء فيها: اعتبارا لتمادي بعض الموظفين في التغيب عن العمل بصفة غيرمشروعة مما يعد خرقا لمضمون منشور وزير تحديث القطاعات العامة عدد 004ودورية وزير العدل عدد 7س 4/1 وحتى يتسنى تفعيل مسطرة الاقتطاع من الاجر,فانه يطلب اعمال المقتضيات القانونية المذكورة بكل دقة... والسهر على عقدالجلسات دون انقطاع بكيفية لا يترتب عنها أي توقف او تاجيل... وابلاغ كافةالموظفين بان كل اخلال بهذه المقتضيات من شانه ان يعرض صاحبه للجزاءاتالتاديبية... بالاضافة الى تطبيق مسطرة الاقتطاع من الاجر بسبب التغيب غيرالمشروع عن العمل, حتى بالنسبة لمدد التغيب السابق.

وفي ظل العجزعن النهوض بالاوضاع المادية والمعنوية للموظفين, فالوزارة غالبا ما تنحومنحى آخر. وفي هذا الصدد نسجل تحسنا نسبيا في شروط العمل: بنايات جديدة,رفع الاكتظاظ في العديد من المناطق, تجهيزات رغم عدم تعميمها, تكوينالموظفين سواء ما يخص التكوين الاولي, المستمر, الجهوي, تكوين من اجل تحملالمسؤولية, تكوين اعدادي للامتحانات المهنية, تكوين في اطار التعاونالدولي, توظيف التقنيين والمتصرفين والمهندسين لمواكبة التحولاتالعالمية...
الا ان كل هاته الاجراءات والتدخلات لن تحل محل نظاماساسي محصن ومحفز, ونهوض بالخدمات الاجتماعية والادارية للموظف وتكوين عبرمدرسة وطنية لكتابة الضبط يتخرج منها الموظفون ويتابعون بها دراستهم قصدالرقي في السلم الاداري / الاجتماعي.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ج 5└   قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالخميس سبتمبر 16, 2010 6:54 am

الضغوطات الخارجية وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل:

ان الضغوطاتالتي يتعرض لها المغرب بسبب وضع قضائه كثيرة ولا حدود, فتارة تتخذ شكلهجوم في التقارير الدولية على اوضاع البلد وقطاعاته التي تنهجشها الرشوةوالتخلف والتبذير وسوء التسيير, وتارة اخرى تتخذ شكل وقف مساعدات اوتفعيلها بشروط...

وفي هذا السياق تندرج تقارير منظمة العفو الدوليةاو ترانسبرانسي والتي تعتبر قطاع العدل بالمغرب من اكبر مراتع الرشوةبالمغرب والذي يحتاج الى تدخل عاجل وفعال حتى تلعب العدالة دورها فيالنهوض باوضاع حقوق الانسان سواء منها المدنية, السياسية, الاقتصادية,الاجتماعية...

وفي مجال الضغوط التي يتعرض لها المغرب, اورد انيكوالاندابورو, سفير الاتحاد الاوروبي بالرباط, ان المغرب لن يستفيد منالشراكة الموسعة مع الاتحاد الاوروبي ان لم يبادر الى اصلاح قضائه... وانالوضع المتقدم الذي حصل عليه المغرب في صيف 2008, سيظل مجرد وثيقة سياسيةاو علامة مميزة منحتها بروكسيل للرباط اقرارا بالجهود التي بذلها في اتجاهتاسيس مجتمع ديموقراطي. وحدد افق زمنيا لهذا الاصلاح في متم 2010.

ويضيففي نفس السياق انه من دون اصلاح القضاء لن تكون هناك ثقة او تقارب بيناقتصاديتنا ومستثمرينا. (جريدة اخبار اليوم العدد 90 الاثنين 22 مارس2010).

وقد جاء في كلمة الدكتورة ريما خلف هنيدي, الامين العامالمساعد للامم المتحدة والمدير الاقليمي لمكتب الامم المتحدة للدولالعربية (برنامج الامم المتحدة الانمائي), في المؤتمر الاقليمي حول تحديثالنظام القضائي في الدول العربية والمنعقد بمراكش من 15 إلى 17 مارس 2002:
"ومع ذلك, فهناك بضع تحديات مشتركة على مدى المنطقة سأذكرها:
اولهاتدني مستوى الكفاءة في ادارة مؤسسات العدل, وهو تحد قائم في معظم البلدانالنامية فالحمل الضخم من القضايا المتاخر النظر فيها من اكبر العوائق فياجراء العدالة, كما في الطريقة التي يحمل فيها القضاة على صرف وقت طويل فيالوظائف الادارية بدل الانصراف الى شؤون القضاء ويزيد العبء ان الخدماتالادارية غير كافية فغالبا ما يكون الكتبة, والخبراء, ومن يقومون علىتسهيل العمل القضائي والاخرين من الموظفين الرئيسيين, مثقلين بكثرة العملوحبطين بقلة الأجر. ولهذا بات من الضروري وضع الأمور في نصابها. فالعدالةالمؤجلة هي عدالة غائبة."

كما ان الدعم المالي: دعم البنك الدولي.برنامج USAD MEDA, معدات المحاكم والبرامج المعلوماتية خصوصا بالنسبةللمحاكم التجارية, إحداث مراكز جهوية للأرشيف بدعم MEDA, مرتبط أساسابإصلاح القضاء.

واذا كان للضغوطات الاجنبية سواء عبر المساعداتوالتمويلات المشروطة او عبر تقارير تكشف واقع الحال دور ايجابي في تحريكعجلة التقدم والرفع من مستوى القطاع وشغيلته, فان تدخل المؤسسات الماليةالدولية (البنك العالمي, صندوق النقد الدولي, المنظمة العالمية للتجارةومؤسسات الاتحاد الاوربي), كما لم يعد يخفى على احد, تهدف بالاساس الى فتحالابواب للرساميل الاجنبية لتلج كافة المجالات مما يحقق معه امكانية نزععدد من القطاعات من الدولة وتحويل موظفيها من موظفين عموميين الى مستخدمينبالقطاع الخاص وهو ما يمكن ان يحدث مع بعض اختصاصات موظفي العدل, فبعداعتماد الخواص في النظافة والحراسة, قد يأتي دور السواق ولم لا التبليغوالتنفيذ... وصولا الى صناديق المحاكم.

وتجدر الاشارة ان جلالتقارير تؤاخذ على المغرب ارتفاع كتلة الاجور والتي يجب تخفيضها ليسبالزيادة من الناتج الداخلي الخام وانما بالتخلص من الموظفين الموجودين(المغادرة الطوعية, التقاعد النسبي, الخوصصة...) او تخفيض عدد المناصبالمالية. كما ان حذف السالم الذنيا من 1 الى 4 ما هو في الحقيقة الا نقللخدمات يقوم بها موظفون خاضعون لنظام الوظيفة العمومية ويتمتعون باستقرارنسبي رغم هزالة الأجور, الى قطاع خاص لا تتوفر فيه ادنى شروط الاستقرارويخضع لمنطق العرض والطلب مع اجر اقل من الحد الأدنى للاجر وفي غياب ابسطشروط العمل والضمانات. قطاع لا مجال فيه للمرض والعجز وحوادث الشغل, فالكلمهدد كل يوم في مأكله ومشربه ومسكنه.

وفي وثيقة صادرة عن الاتحادالأوربي سماها البرنامج التوجيهي الوطني 2002–2004 جاء ما يلي: "تشكلالإدارة العمومية بالمغرب ثقلا كبيرا على الاقتصاد حيث تمثل كتلة الأجور13℅ من الناتج الإجمالي... ويتميز التسيير العمومي بالمركزة المفرطة وفرطالشكليات, مما يحد من فعالية الإدارة ويزيد من احتمالات الفساد, وبالتاليفهي عائق كبير لتنمية البلد"
وهو ما يعني محاولة وضع حد لمطالبالموظفين بالزيادة والترقية وتعمل على رفع مستوى الاستغلال لتنجزبالموظفين العاملين الحاليين ما يتطلب مناصب مالية جديدة, وفي هذا الإطاريندرج البرنامج المعلوماتي الخاص بمراقبة الحضور والمردودية التي حاولتوزارة العدل إقرارها ضدا على رغبة الموظفين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ج 6└   قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالخميس سبتمبر 16, 2010 6:59 am



الضغوطات الداخلية وإصلاح أوضاع العاملين بقطاع العدل:


فيظل سياسة تجميد الاجور التي اتبعتها الدولة منذ تطبيق التقويم الهيكليوعدم تغيرها على نحو يعوض العاملين في القطاع العمومي للخسائر التييتكبدونها من جراء ضعف وتراجع قدرتهم الشرائية, فان ذلك قد أدى الىاستشراء ظاهرة الرشوة والفساد الاداري, حيث يلجأ العديد من العاملينبالقطاع العام الى اسغلال المنصب والمسؤولية والسلطة المخولة لهم للحصولعلى دخول غير مشروعة لمواجهة موجة الغلاء وتدهور مستوى معيشتهم.
ويعتبرالجهاز القضائي من اكثر الاجهزة التي تعرضت للنقد ودعوات الاصلاح, حيثتجمع جل التقارير التي تصدر عن الجمعيات الحقوقية ومختلف الهيئات المدنيةوالاحزاب السياسية على غياب العدالة واستشراء الرشوة والفساد في اوساطهبالاضافة الى عدم استقلاليته عن الجهاز التنفيذي مما يحد من فعاليتهويجعله تحت رحمة جهاز كلف بتسيير الشأن العام المعروف بتشابك المصالحوتضاربها, كما يعرف اختلالات كبيرة يجب على القضاء اخذ دوره المناسب فيالتصدي لها. وينتج عن كل هذا أن مجموعة من القضايا والمحاكمات تعرف نهايةسياسية بدل ان تكون قضائية: صندوق التقاعد, تقارير المجلس الاعلى للحساباتالتي لا تفتح فيها متابعات, ملف القرض العقاري والسياحي, الترحال السياسيوقضية ترضية حزب الاصالة والمعاصرة, المتابعات السياسية التي تكون احكامهاجاهزة ومملاة اما بالمتابعة او الافراج تبعا للتوازنات السياسية...
واذا كانت الرشوة من اهم النقط السوداء التي تنخر جسم جهاز العدالة, فانه يجب التمييز بين وضعيتين:
─وضعية ما يمكن نعته ب "التسول": فهاته الممارسات هي اقرب الى التسول منهاالى الرشوة, وهذا ناتج بالدرجة الاولى عن كون 45 في المائة من موظفيالقطاع لا يصل دخلهم الى الفي درهم وجلهم يتقاضى اقل من ذلك بكثير. ولناان نتصور موظفا بمدينة كبيرة او متوسطة يتقاضى هذا المبلغ الذي لا يكفيلتسديد واجب كراء شقة فبالاحرى تلبية ضرورات الحياة من مأكل ومشرب ودراسةالابناء ووو , مجموعة من الموظفون يلجؤون الى زملائهم في العمل او الىالمحامين او الى القضاة الذين يشتغلون معهم او الى المواطنين الوافدين علىالمحاكم قصد الاستعانة بهم على التغلب على صعوبة الحياة. درهم من هذا,قهوة او سيجارة من اخر, وجبة فطور او غذاء من طرف ثالث... هذا هو واقع حالمجموعة من الموظفين لا يختلف يومهم عن اليوم الموالي, اجر زهيد لا يلبيمستلزمات الحياة, مساعدة من الزملاء قد يجود بها اليوم وقد لا يجود. هذاالوضع يؤثر على العمل والمردودية ويجعل من تحسين دخل والوضع الاجتماعيلهؤلاء اولوية قبل التفكير في التكوين او التخييم او التخليق...
─وضعية الرشوة, وهي وضعية موظفين وسطاء في ملفات مقابل اموال طائلة تنقلوضعهم الاجتماعي من لا شيء الى كل شيء بين عشية وضحاها. وينتج عنه وضعصارخ ومتناقض بين اجرة لا تكفي لسد رمق الحياة ووضع اجتماعي راقي يوفرجميع متطلبات الحياة من فيلات وسيارات فارهة وسفريات منتظمة الى الخارجومستوى عيش لا يحلم به من هم في وضعية متقدمة جدا.
الا ان هاتانالوضعيتان لا تنطبقان على كل الموظفين, فهناك من يلجأ الى القيام بأعمالاخرى خارج اوقات العمل لرفع اجرته لتفادي مد اليد او التعاطي للرشوة,ومنهم من غادر هذا البؤس وترك وظيفته متوجها الى الخارج او الى عمل يلبيحد ادنى من الحاجيات كما يلاحظ هروب اعداد كبيرة من العاملين بهذا القطاعفي اتجاه قطاعات اخرى سواء بالقطاع العام: وزارة المالية, القضاء الادارياو العادي, المجلس الاعلى للحسابات, التعليم او القطاع الخاص او مهنالمحاماة, التوثيق...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ج 7└   قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالخميس سبتمبر 16, 2010 7:03 am


النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة 2008:

قبلمناقشة الشروط والظروف التي تم فيها اعتماد هذا النظام الاساسي وكذا تحليلمضامينه,ايجابياته وسلبياته, نرى من الضروري تقديمه اولا.

كان موضوعالمرسوم رقم 71-08-2 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) والصادر بالجريدةالرسمية رقم 5646 الصادرة يوم الخميس 10 يوليوز 2008 , وكان من اهم ما جاءفيه:[/b]
تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل تعمل في حدود الاختصاصاتالمخولة لها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية، وتكون فيوضعية عادية للقيام بالوظيفة بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزيةواللاممركزة بوزارة العدل.

وتشتمل هذه الهيئة على الأطر التالية:

1 - إطار كتاب الضبط؛
2 - إطار المحررين القضائيين؛
3 - إطار المنتدبين القضائيين.
فيحين, يظل إطار المعاونين وإطار أعوان المكتب الموضوعين في طريق الانقراض،خاضعين لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 66-1181 بتاريخ 22 من شوال 1386 (2فبراير 1967) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي محاكم المملكة، حسبما وقعتغييره وتتميمه
يشتمل إطار كتاب الضبط على الدرجات التالية:
- كاتب الضبط من الدرجة الرابعة؛
- كاتب الضبط من الدرجة الثالثة؛
- كاتب الضبط من الدرجة الثانية؛
- كاتب الضبط من الدرجة الأولى
ويقوم,بالإضافة إلى المهام المذكورة اعلاه (أي تعمل في حدود الاختصاصات المخولةلها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية) , بالمهامالتالية :
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛
- التبليغ والتنفيذ؛
- تنظيم وتدبير الكتابات الخاصة للمسؤولين عن الوحدات الإدارية المختلفة؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- المساعدة في تنظيم الاستقبالات؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛
- المساعدة في الإجراءات المرتبطة بمهام كتابة الضبط؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم.
يوظف كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على :
- شهادة نهاية التعليم الثانوي التأهيلي؛
- شهادة التأهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
يوظف ويعين كتاب الضبط من الدرجة الثالثة:
1 - بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
- شهادة الباكالوريا؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
2 - بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الضبط من الدرجة الرابعة
يعينكتاب الضبط من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أوبالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين كتاب الضبط من الدرجةالثالثة
يعين كتاب الضبط من الدرجة الأولى بعد النجاح في امتحانالكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بينكتاب الضبط من الدرجة الثانية
يشتمل إطار المحررين القضائيين على أربع درجات:
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة؛
- محرر قضائي من الدرجة الثانية؛
- محرر قضائي من الدرجة الأولى.
وبالإضافة إلى المهام المذكورة اعلاه (أي تعمل في حدود الاختصاصات المخولةلها قانونا وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية), تناط بإطارالمحررين القضائيين، المهام التالية:
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛
- القيام بالإجراءات التبليغية وإنجاز محاضر بشأنها؛
- تنفيذ الأحكام القضائية واستخلاص الغرامات المالية؛
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس مصلحة كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها؛
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم؛
- تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم وتنسيق نشاط الموظفين الموضوعين تحت إمرتهم؛
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم؛
- القيام بالمهام التقنية المسندة إليهم.
يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على:
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة.
-دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أوالتدبيرية أو في الشريعة المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ذات الولوجالمفتوح
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
-شهادة تقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصاتذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدلمؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
يوظف ويعين المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة:
1- بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة تقنيمتخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذاتالصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشرعليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
2 - بعدالنجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدولالترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة
يعينالمحررون القضائيون من الدرجة الثانية بعد النجاح في امتحان الكفاءةالمهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررينالقضائيين من الدرجة الثالثة
يعين المحررون القضائيون من الدرجةالأولى بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد فيجدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثانية
ويشتمل إطار المنتدبين القضائيين على ثلاث درجات:
- منتدب قضائي من الدرجة الثالثة؛
- منتدب قضائي من الدرجة الثانية؛
- منتدب قضائي من الدرجة الأولى؛
وعلى منصب سامي لمنتدب قضائي عام.إطار المنتدبين القضائيين
إضافةإلى المهام المنصوص اعلاه (أي تعمل في حدود الاختصاصات المخولة لها قانوناوتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءات مسطرية), يناط بالمنتدبين القضائيينما يلي :
- القيام بمهام الإشراف وتدبير المهام الموكولة إليهم على مستوى محاكم المملكة والإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة؛
- تأطير الموظفين العاملين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم مركزيا وجهويا؛
- تقديم الاقتراحات وإنجاز الدراسات والبحوث المتعلقة بمجال اختصاصاتهم؛
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها؛
- تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق والإشهاد على صحتها؛
- تنفيذ الأحكام القضائية؛
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات بتفويض من رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- القيام بالإجراءات المحاسباتية تحت إشراف رئيس كتابة الضبط أو من ينوب عنه؛
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط؛
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات اختصاصاتهم.
يوظف ويعين المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة:
1 - من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على:
- الإجازة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
يوظف ويعين المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية:
1 - من بين خريجي:
- السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛
- المعهد العالي للإدارة.
2 - بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على إحدى الشهادات التالية :
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة؛
- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة؛
- شهادة الماستر في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة؛
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
3- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدولالترقي السنوي من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة
يتمالتعيين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى بالاختيار بعد التقييد فيجدول الترقي السنوي من بين المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية
يمكنأن يعين في منصب منتدب قضائي عام، المنتدبون القضائيون من الدرجة الأولىالذين قضوا 6 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، وذلك فيحدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي منالدرجة الأولى.
ويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقا للإجراءاتالمقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أنيترتب عنه ترسيم في منصب منتدب قضائي عام أو في درجة أو إطار آخر من أطرالإدارة.

[b] تفتح مباريات التوظيف، في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية.

ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة.
وقد حدد مايلي:
-درجات كاتب الضبط من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 5 و6 و7 و8 ؛
- درجات محرر قضائي من الدرجة الرابعة والثالثة والثانية والأولى على التوالي بمثابة سلاليم الأجور 8 و9 و10 و11 ؛
- درجتي منتدب قضائي من الدرجة الثالثة والثانية على التوالي بمثابة سلمي الأجور 10 و11.
ويعادترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسيالتطبيق من الدرجة الأولى أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثلبعد ترسيمهم ، في الرتبة العددية التي تقل مباشرة عن رتبهم.
ويعادترتيب المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المنبثقين عن إطار مهندسيالتطبيق من الدرجة الممتازة أو عن إطار أو درجة ذات ترتيب استدلالي مماثلبعد ترسيمهم،
وبالنسبة للإدماج في أطر ودرجات هيئة كتابة الضبط, فقد جاءت كما يلي:
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة:كتاب الضبط؛ الكتاب؛ الأعوان العموميون من الصنف الثاني؛ مسيرو الآلة.
يدمجفي درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة:- كتاب الضبط الممتازون؛ الكتابالممتازون؛ الأعوان العموميون من الصنف الأول؛ مسيرو الآلة الممتازون.
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية: الأعوان العموميون خارج الصنف؛ العرفاء.
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الأولى: الأعوان العموميون خارج الصنف الممتاز.
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة: المحررون القضائيون؛ المحررون؛ التقنيون من الدرجة الرابعة؛ المبرمجون.
يدمجفي درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة: المحررون القضائيون الممتازون؛المحررون الممتازون؛ التقنيون من الدرجة الثالثة؛ المبرمجون المحللون.
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية: التقنيون من الدرجة الثانية.
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى: التقنيون من الدرجة الأولى.
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة:- المنتدبون القضائيون ؛الإعلاميون؛ المتصرفون المساعدون؛ المحللون.
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية: المنتدبون القضائيون الإقليميون؛ الإعلاميون المختصون؛ المتصرفون؛ المحللون المنظمون.
يدمجفي درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى: المنتدبون القضائيون الإقليميونالرؤساء؛ الإعلاميون الممتازون؛ المتصرفون الممتازون؛ المحللون المنظمونالممتازون.
و يدمج الأعوان المؤقتون بعد ترسيمهم، في الدرجات المطابقة لوضعياتهم
وحدد هذا القانونإجراءات تتعلق بتدبير المسار المهني بالنسبة للأطر والدرجات الموضوعة في طريق الانقراض:
يعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة:
-بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدولالترقي السنوي من بين أعوان التنفيذ الممتازين وأعوان المكتب الممتازينوالأعوان العموميين من الصنف الثالث،
يعين في درجة عون مكتب ممتاز:
-بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدولالترقي السنوي من بين أعوان المكتب وأعوان التنفيذ وأعوان الخدمةالممتازين والمعاونين الممتازين والأعوان العموميين من الصنف الرابع،
يعين في درجة عون مكتب:
- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين أعوان الخدمة والمعاونين،
كمااكد على ضرورة اداء موظفي هيئة كتابة الضبط الجدد عند تعيينهم وقبل الشروعفي ممارسة مهامهم اليمين القانونية أمام المحكمة التي يتم تعيينهم بها:
"أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بوفاء وإخلاص، وأن أحافظ على السر المهني وأسلك في ذلك مسلك الموظف النزيه".
[b]يجب أن يجدد هذا اليمين لكل موظف توقف عن العمل لمدة سنة أو أكثر.
[b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ج 8└   قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالخميس سبتمبر 16, 2010 7:07 am


النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة 2008 (تابع):


ان المرحلة التي عرفت بروز هذا النظام الاساسي, كانت مرحلة تناقضات سواء على المستوى الخارجي او الداخلي.
فخارجيا,من جهة هناك ضغوطات لاصلاح القضاء ومساعدات مشروطة ومؤاخذات على انتشارالرشوة وضعف الامكانيات المادية والبشرية وفي المقابل هناك تقارير تؤاخذعلى المغرب ارتفاع كتلة الاجور وضرورة خفضها عبر تقليص التوظيف وتجميدالاجور.
اما داخليا, فهناك خطاب رسمي يدعو الى الاعتناء باوضاعالعاملين بالقطاع ماديا ومعنويا يوازيه توجه عام ينحو ضرب جميع المكتسباتفي الوظيفة العمومية من ترقية وزيادة في الاجور عبر ما سمي القانونالاساسي الموحد لجميع القطاعات الذي لم ير النور لحد الآن.
جميع هذهالمعطيات المتناقضة لم يكن بامكانها التبلور في شكل نظام اساسي تراجعي الافي ظل تناقض آخر صارخ يتمثل في وجود وزير عدل اتحادي على رأس وزارة العدلونقابة (المفترض فيها الدفاع على مصالح الموظفين) تابعة لحزبه مهيمنة علىالقطاع بعد تخطيط وتواطؤ استمر لما يقارب اربع سنوات. هذين المعطيين وفراارادة تمرير القانون من الطرف الحكومي المتمثل في وزير العدل وتقليص قاعدةالرفض والتصدي الذي وفرته النقابة التابعة لحزب الوزير الاتحادي.
انهذا القانون الذي تم تمريره في ظل الشروط المشار اليها, جاء ضد انتظاراتوطموحات الموظفين والنقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدراليةالديموقراطية للشغل, التي تصدت له في حدود ما تبقى لها من الامكانيات التيتعرضت للاستنزاف بفعل التواطؤ المشار اليه, حيث يسجل:
& علىالمستوى المادي, لم يأت النظام الجديد بشيء يذكر اللهم اعانات غير قارة منالحساب الخاص بوزارة العدل التي لا يتم احتسابها في التقاعد او بياناتالالتزام مادام اغلبية الموظفين يعيشون وضعية الاستدانة الدائمة
&على مستوى توصيف المهام, وعلى الرغم من تحديد اختصاصات كل اطار على حدة,الا ان الصيغة التي صيغ بها أي "وتنفذ ما تأمر به المحكمة من إجراءاتمسطرية" تجعل هذا التحديد شكليا وتجعل منه قانونا لوحده. وهذا ما اكدهالواقع, حيث لم يلاحظ أي تغيير في مهام الموظفين بعد صدور القانون الجديد
&في الوقت الذي كان فيه السلم السابع وضعا استثنائيا في قانون 1967, اصبحوضعا رسميا في القانون الجديد. وهو ما قضى على امال العديد من الموظفينالذين كانوا على وشك ولوج السلم الثامن
& وضع القانون الجديد حدابين اطر هيئة كتابة الضبط, فكل اطار يتحرك في مجال خاص به لا يمكنه منولوج اطار اخر, مما يقضي على الاستفادة من الاقدمية في الادارة ومن اجتيازالامتحانات المهنية لولوج مهام التاطير والمسؤولية لبعض الاطر
& حرم القانون الجديد مجموعة من الموظفين من حقها الطبيعي في الترقية حيث حرم بعضها من ولوج خارج السلم
&كرس القانون الاساسي التراجعات التي مست نسب الترقية بالامتحان وبالاختيارحيث اصبحت 22 في المائة عوض 33, كما رسم الترقية بالنسبة للامتحانات في 6سنوات, وبالنسبة للاقدمية في 10 سنوات.
كل هذا, يجعل من قانون 2008نظاما اساسيا تراجعيا عن مكتسبات قانون 1967 مما عجل باضرابات حادة في القطاع قبل واثناء وبعد صدوره وباصوات تنادي بتغييره وتجاوزه, ويطرح معهمشروع القانون الجديد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ ج9└   قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالخميس سبتمبر 16, 2010 7:15 am

محتوى مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة2010 :


من اهم ما جاء في هذا المشروع:
المادةالاولى: تحدث هيئة لكتابة الضبط بوزارة العدل تعمل في حدود الاختصاصاتالمخولة لها قانونا وتساعد القضاء على اداء رسالته, وتكون في وضعية عاديةللقيام بالوظفية بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزةبوزارة العدل.
وتشتمل هذه الهيئة على الاطر التالية:
1. اطار كتاب الضبط
2. اطار المحررين القضائيين
3. اطار المنتدبين القضائيين
يظلاطار المعاونين واطار اعوان المكتب الموضوعين في طريق الانقراض خاضعينلمقتضيات المرسوم الملكي 1181 .66 بتاريخ 2 فبراير 1967 بشان النظامالاساسي الخاص بموظفي محاكم المملكة حسبما وقع تغييره وتتميمه...
يشتمل اطار كتاب الضبط على الدرجات التالية:
= كاتب الضبط من الدرجة الرابعة السلم 5
= كاتب الضبط من الدرجة الثالثة السلم 6
= كاتب الضبط من الدرجة الثانية السلم 8
= كاتب الضبط من الدرجة الاولى السلم 9
= كاتب الضبط من الدرجة الممتازة السلم 10
وتحدد مهام كتاب الضبط بقرار لوزير العدل بالاضافة الى المهام المذكورة في المادة الاولى.
يوظف كتاب الضبط من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين المتوفرين على:
– شهادة نهاية التعليم الثانوي التاهيلي
– شهادة التاهيل المهني المسلمة من طرف المؤسسات المؤهلة لتسليم هذه الشهادة
– احدى الشهادات او الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
ويعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الرابعة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات او الشهادات المشار اليها اعلاه.
يوظف كتاب الضبط من الدرجة الثالثة:
– بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على:
√ شهادة الباكالوريا
√ إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
–بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجةالرابعة بعد قضاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅سنويا, أو عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الرابعة المتوفرين على الرتبة السابعةعلى الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– يعين في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات والشهادات المشار اليها اعلاه.
يعين كتاب الضبط من الدرجة الثانية:
–بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجةالثالثة بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الثالثة المتوفرين على الرتبة السابعةعلى الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يعين كتاب الضبط من الدرجة الاولى:
–بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجةالثانية بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الثانية المتوفرين على الرتبة السابعةعلى الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ويعين كتاب الضبط من الدرجة الممتازة:
–بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه كتاب الضبط من الدرجةالاولى بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود25℅ من بين كتاب الضبط من الدرجة الاولى المتوفرين على الرتبة السابعة علىالاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يشتمل اطار المحررين القضائيين على اربع درجات:
= محرر قضائي من الدرجة الرابعة السلم8
= محرر قضائي من الدرجة الثالثة السلم 9
= محرر قضائي من الدرجة الثانية السلم 1O
= محرر قضائي من الدرجة الاولى السلم 11
= محرر قضائي من الدرجة الممتازة
يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على:
– دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية
–دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية او الاقتصادية اوالتدبيرية او الشريعة المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح
– شهادة التقني المسلمة من طرف احدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط...
– احدى الشهادات او الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
ويعين في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات او الشهادات المشار اليها اعلاه.
يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة:
–بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة تقني متخصصالمسلمة من طرف احدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلةبمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط
– احدى الشهادات او الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
–بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المحررين القضائيين منالدرجة الرابعة بعد قضاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود25℅ سنويا, أو عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي فيحدود 25℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة المتوفرين علىالرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذهالصفة.
– يعين في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون على الدبلومات والشهادات المشار اليها اعلاه.
يعين المحررون القضائيون من الدرجة الثانية:
–بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المحررين القضائيين منالدرجة الثالثة بعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود25℅ سنويا, او عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي فيحدود 25℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة المتوفرين علىالرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذهالصفة.
يعين المحررون القضائيون من الدرجة الاولى:
– بعد النجاح فيامتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المحررين القضائيين من الدرجة الثانيةبعد قضاء اربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود 25℅ سنويا, اوعن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 25℅ من بينالمحررين القضائيين من الدرجة الثانية المتوفرين على الرتبة السابعة علىالاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ويعين المحررون القضائيون من الدرجة الممتازة:
–بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 50℅ من بين المحررينالقضائيين من الدرجة الاولى المتوفرين على الرتبة السابعة على الاقلوالذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ويشتمل اطار المنتدبين القضائيين على اربع درجات:
= منتدب قضائي من الدرجة الثالثة السلم10
= منتدب قضائي من الدرجة الثالثة السلم 11
= منتدب قضائي من الدرجة الاولى
= منتدب قضائي من الدرجة الممتازة
= منصب سامي لمنتدب قضائي عام
يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة:
− من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الاداري للمدرسة الوطنية للادارة
− بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على:
– الاجازة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة
– احدى الشهادات او الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
–يعين منتدب قضائي من الدرجة الثالثة موظفو هيئة كتابة الضبط الحاصلون علىالاجازة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة اواحدى الشهادات او الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعاتالعامة.
يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية:
من بين خريجي:
− السلك العالي في التدبير الاداري للمدرسة الوطنية للادارة
− المعهد العالي للادارة
بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على احدى الشهادات التالية:
– دبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة
– دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة
– شهادة الماستر في العلوم القانونية او الاقتصادية او التدبيرية او في الشريعة
– احدى الشهادات او الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
–بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه المنتدبين القضائيين منالدرجة الثالثة بعد قضاء أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في حدود25℅ سنويا, أو عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي فيحدود 25℅ من بين المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة المتوفرين علىالرتبة السابعة على الاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذهالصفة.
– يعين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية موظفو هيئة كتابةالضبط الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا المعمقة او دبلوم الدراساتالعليا المتخصصة او شهادة الماستر.
يعين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الاولى:
– المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية والمتوفرون على الرتبة السادسة على الاقل والحاصلون على شهادة الدكتوراه
–عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 50℅ من بينالمنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية المتوفرين على الرتبة السابعة علىالاقل والذين قضوا 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يعين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة:
–بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي في حدود 50℅ من بينالمنتدبين القضائيين من الدرجة الاولى المتوفرين على الرتبة الثالثة علىالاقل والذين قضوا 6 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ويمكن ان يعين في منصب منتدب قضائي عام:
–المنتدبون القضائيون من الدرجة الاولى الذين قضوا 6 سنوات على الاقل منالخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة الذينقضوا سنتين على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة, وذلك في حدود 10℅ منعدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الاولىوالممتازة.
ويتم التعيين باقتراح من وزير العدل وفقا للإجراءات المقررةللتعيين في المناصب العليا, ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن ان يترتبعنه ترسيم في منصب منتدب قضائي عام او درجة او اطار آخر من اطر الإدارة.

وقد تطرق هذا المشروع الى انساق الترقي وتم تحديد مددها.
بالنسبة للسريع يتراوح بين سنة واحدة بالنسبة للترقي من الرتبة 1 الى 2 ومن الرتبة 2 الى 3 , وسنتان لباقي الرتب من 3 الى 10 ,
بالنسبةللمتوسط, حدد في سنة واحدة بالنسبة للرتبة 1 الى 2 , سنة ونصف للرتبة 2الى 3 وسنتان ونصف للرتب 3 الى 4 و 4 الى 5 و 5 الى 6 , و 3 سنوات من 6الى 7....الى 10
واخيرا, الاقدمية وحددت في سنة من الرتبة 1 الى 2,سنتين من الرتبة 2 الى 3 , 3 سنوات من الرتبة 3 الى 4 , 3سنوات ونصف منالرتبة 4 الى 5 ومن 5 الى 6 , و 4 سنوات من الرتبة 6 الى 7 ومن 7 الى...الى 10 .
وتتم الترقية من رتبة الى رتبة موالية بالنسبة لدرجةالمحررين القضائيين من الدرجة الممتازة والمنتدبين القضائيين من الدرجةالاولى والدرجة الممتازة مباشرة كل سنتين.

ويتضمن مشروع النظامالاساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط , نظاما للتعويضات والمنافع: التدرجالاداري وتعويض عن التوثيق وتعويض عن التاطير والاعباء. وتراوح المبلغالاجمالي الخام الاضافي لهذه التعويضات بين 1417 درهم بالنسبة للسلم 1 و5334 درهما بالنسبة لخارج السلم, اما المبلغ الصافي فيتراوح بين 1384درهما بالنسبة للسلم 1 و 3800 درهما بالنسبة لخارج السلم.
كما سيستفيد موظفو هيئة كتابة الضبط من تعويض عن بذلة الجلسة والساعات الاضافية والديمومة بموجب قرار لوزير العدل.
وبالنسبة للادماج في اطر مشروع النظام الاساسي فستتم كما يلي:
يدمج في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية, كتاب الضبط من الدرجة الثانية عن النظام الاساسي لسنة 2008
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة, التقنيون من الدرجة الرابعة
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة, التقنيون من الدرجة الثالثة
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية, التقنيون من الدرجة الثانية
يدمج في درجة محرر قضائي من الدرجة الاولى, التقنيون من الدرجة الاولى
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة, المنتدبون القضائيون بعقد بناء على طلبهم والمتصرفون المساعدون بعقد بناء على طلبهم.
يدمجفي درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية, المنتدبون القضائيون الاقليميونبعقد بناء على طلبهم والمتصرفون بعقد بناء على طلبهم ومهندسو الدولة بناءعلى طلبهم.
يدمج في درجة منتدب قضائي من الدرجة الاولى, المنتدبونالقضائيون الاقليميون الرؤساء بعقد بناء على طلبهم والمتصرفون الممتازونبعقد بناء على طلبهم, ومهندسي الدولة الرؤساء بناء على طلبهم.

ويعتد بالخدمات المؤداة في الدرجات الاصلية كما لو كان اداِِؤها قد تم في الدرجات التي ادمجوا بها
ويتم الادماج في غضون سنة ابتداء من تاريخ العمل بهذا المرسوم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ج 10└   قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالخميس سبتمبر 16, 2010 7:19 am


ايجابيات وسلبيات مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط لسنة2010 :


انصياغة وتبني أي نظام اساسي يستلزم فتح حوار جاد ومسؤول مع جميع المتدخلينوالمعنيين بالقطاع والعاملين به. ونقصد بالتحديد المنظمات النقابيةالمفترض فيها الدفاع عن مصالح موظفي القطاع. واذا كانت مهزلة النظامالاساسي لسنة 2008 التي حملت بصمة نقابية لا زالت تلقي بظلالها علىالموظفين وسببت لهم ويلات كبيرة جراء التراجعات التي تم تمريرها, فقد كانمن المفترض ان يكون مشروع النظام الأساسي الحالي بديلا عن سابقه سواء منحيث طريقة صياغته او محتواه.
الا انه وللاسف, ورغم جلسات الحوار التياجرتها الوزارة مع نقابات القطاع سواء النقابات الموالية والممررة لسياسةالوزارة او المنحازة مبدئيا الى جانب مصلحة الموظف الذي يشكل هدفهاورأسمالها, هاته الجلسات التي كانت اشبه بجلسات استماع الى مطالب النقاباتمادامت الوزارة قد انفردت بالصياغة النهائية لمشروع النظام الاساسي حيث لمتتمكن اية نقابة من الاطلاع على صيغة المشروع (رغم تبجح البعض بصيغةالنظام المتوافق عليه في إعادة كاريكاتورية لسيناريو 2008 ) الا بعد توليالسيد الناصري لمسؤولية وزارة العدل وإعادة مشروع القانون من الامانةالعامة للحكومة الى وزارة العدل قصد تحيين التوقيع.
هذا الانفرادوالتأخر الذي عرفته دراسته وإخراجه الى حيز الوجود, أنتج اضرابات بطوليةفي القطاع تجاوزت الشهر خلال السبعة اشهر الاولى من سنة 2010 كما جر عليهانتقادات كثيرة.
ومن جانبي, سأحاول التطرق إلى بعض ايجابيات وسلبياتمشروع النظام الاساسي الحالي والتي تتماشى في جانب كبير منها مع طروحاتالنقابة الوطنية للعدل العضو بالكونفدرالية الديموقراطية للشغل التي حملتعلى عاتقها مسؤولية الدفاع عن مصلحة موظفي قطاع العدل منذ التأسيس.
بداية وجبت الإشارة إلى ان المشروع تمت صياغته قبل قرار حذف السلالمالدنيا وبالتالي فان مجموعة من مواد المشروع يجب حذفها وتغييرها, كما انالزيادة المقترحة في الأجور في حالة الحفاظ على ما جاء به المشروع الأصليستتراوح بناء على ذلك ما بين حوالي 1760 درهما بالنسبة للسلم الخامس و3800 درهما لخارج السلم أي ان الأجر الصافي الشهري بعد الزيادة سيصبح 4000درهما للسلم الخامس و 15536 لخارج السلم.
وهو ما يشكل توجها ايجابياالرفع من اجور موظفي قطاع العدل وتحسن قدرتهم الشرائية, وكذا نحو تقليصالفوارق بين الاجور الدنيا والعليا حيث سيصبح الاجر العالي يقل عن اربعمرات الاجر الادنى فقط بعدما كان قبل الزيادة المقترحة وقرار حذف السلالمالدنيا يفوق ست مرات.
وعليه, سيتقاضى حوالي 45 في المائة من الموظفينما بين 4000 و 5000 درهما و0.13 في المائة فقط سيتقاضون اجرا صافيا يفوق10000 درهما وهو واقع يؤشر على المجهود الكبير الذي يجب بذله للنهوضباوضاع القطاع والعاملين به عبر توجه اجتماعي يوفر الحاجيات الأساسيةللموظف: سكن, تأمين, تكوين, ترقية اجتماعية...
وبالتدقيق في الزياداتالمقترحة, واذا علمنا ان الاجرة تشتمل على المرتب والتعويضات, والمرتب هوالمكون الاساسي للاجرة ويتكون من الراتب الاساسي والتعويض عن الاقامة وانالراتب الاساسي تتحدد قيمته تبعا لترتيب الموظف في جداول الارقامالاستدلالية ولا تدخل في احتسابه الاضافات الاخرى التي تتمثل في التعويضاتالمختلفة حسب نوعية العمل واعبائه الاجتماعية, وما دامت الارقامالاستدلالية لم تعرف أي تغيير فان كل هذا يكرس طغيان وتفاقم التعويضات علىحساب الراتب الاساسي المفترض فيه ان يكون مكونا اساسيا.
كما انه, ورغماهمية الزيادة المقترحة في التعويضات, فانها لا تصل الى مستوى تعويضات اطرمتناسبة علميا معها كما هو الشان في وزارة الداخلية حيث تحدد تعويضاتالقائد المرتب في السلم 11 مع رقم استدلالي عادي 336 -639 ورقم استثنائي704 كما يلي: التعويض عن الاعباء 7750 درهما, تعويض تكميلي 3900 درهما,تعويض خاص 3030 درهما ثم تعويض صافي عن التمثيل محدد في 2000 درهما.
واذاكان القانون الاساسي ظاهريا يحسن نسبيا من الوضعية المادية للموظفين سواءعبر الزيادة المباشرة المقترحة في الاجور او عبر حذف السلم السابع اوتحسين شروط الترقي سواء سنوات الترقي بالاقدمية او الامتحان المهني او عبرالادماج عن طريق الشهادات او رفع نسبة الترقية, فانه يتضمن بنودا تكرسالتمييز والتبعية والدونية ويعرف نواقص عديدة وجب تجاوزها:
ففي المادةالاولى التي يمكن اعتبارها بمثابة قانون داخل مشروع القانون الاساسي نجد:"... وتساعد القضاء في أداء رسالته...". فاذا كان هذا التعريف يتجاوزمفهوم الامر والسخرة الذي اتى به قانون 2008 "... وتنفذ ما تأمر بهالمحكمة من إجراءات مسطرية...", فانه لم يقطع مع الدونية والتبعية التيظلت تلازم هيئة كتابة الضبط لعقود كثيرة والذي يجد خير تعبير عنه في تصريحوزير العدل السابق السيد عبد الواحد الراضي الذي قال فيه بان هناك خمسموظفين لكل قاض. ففي جل الدول والوظائف والمهن, نحدد عدد الموظفين بالنسبةللمواطنين الذين هم منطلق وهدف اية ادارة, فنقول طبيب لكل X مواطن اوسيارة اسعاف لكل Y مواطن, او معلم, قاض, كاتب لكل S مواطن... وبالتاليفلكتابة الضبط رسالتها وللقضاء رسالته وللمعلم رسالته وللطبيب رسالته...ولا يمكن لطرف ان يؤدي رسالته اتجاه المواطن والوطن دون طرف آخر كما لايمكن ان تكون عملية المساعدة احادية الجانب, فالكل يهدف خدمة الصالح العامويتقاضى اجرة من ضرائب المواطنين وخيرات الوطن. وهاته النظرة تجد تجسيدهاماديا حيث ان الغلاف المقترح لتحسين وضعية القضاة يفوق الغلاف المقترحبالنسبة لموظفي كتابة الضبط مع العلم ان هناك فرق شاسع مسبقا في الاجورالحالية وان عدد الموظفين يساوي حوالي اربع مرات عدد القضاة وهو ما يقتربمن المعادلة السابقة للسيد الوزير حتى على مستوى الاجور.
كما ان عدمتغيير الاسم من كاتب الضبط الى أمين الضبط المعمول بها في عديد من الدولكالجارة الجزائر يندرج في ذات السياق, حيث أصبح "كاتب" يحيل على شيء دنويبمعنى ان هناك من يفتي وهناك من يكتب. في حين ان كاتب الضبط دوره غير ذلك.نفس الشيئ بالنسبة للمنتدبين القضائيين حيث تم حذف "الاقليمي" التي كانلها وقع خاص وقيمة معنوية كبيرة وتعويضها بالدرجة 1.
ان هذه النظرةأدت الى اعتبار هيئة كتابة الضبط وكأنها تسير بلا رئيس ولا مرؤوس, فهيبرئيسها (المفترض) ومرؤوسيها تساعد القضاء على اداء رسالته.
واذا كانقانون 2008 حدد مهام موظفي هيئة كتابة الضبط رغم عدم تطبيقها على ارضالواقع, فان مشروع القانون الحالي تراجع عن هذا التحديد وتركه لقرار لوزيرالعدل. ان هذا التراجع هو تهريب لاختصاصات وحقوق عامة الى مجال خاص.فالمقبل على الوظيف يختار وجهته بناء على دبلومه ومؤهلاته والمجال الذييتطابق معهما ويوفر له شرط البذل والعطاء وهو ما سينعدم مع تحديد المهامبقرار لوزير العدل حيث يمكن تغييرها دون المرور بالقنوات التشريعيةالمفترض فيها مراقبة العمل الحكومي والدفاع على مصلحة المواطنين الذينيعتبر الموظف جزءا لا يتجزأ منهم.
كما ان الاطر التي تشتمل عليهاهيئة كتابة الضبط والمتمثلة في كتاب الضبط, المحررين القضائيين والمنتدبينالقضائيين, وخلافا لقانون 1967 حيث تعرف الترقية اتجاها واحدا ينطلق منكتاب الضبط فالمحررين وصولا الى المنتدبين, اصبح كل اطار يسبح في ترقيةخاصة به تنطلق بالنسبة لكتاب الضبط من كاتب الضبط من الدرجة الرابعة السلم5 الى كاتب الضبط من الدرجة الممتازة السلم 10, وبالنسبة للمحررينالقضائيين من محرر قضائي من الدرجة الرابعة السلم 8 الى محرر قضائي منالدرجة الاولى السلم 11 , اما بالنسبة للمنتدبين القضائيين فينطلق منمنتدب قضائي من الدرجة الثالثة السلم 10 الى منتدب قضائي من الدرجةالممتاز مع منصب سامي لمنتدب قضائي عام.
ان هذا التفيئ الذي يؤثرسلبيا على المسار المهني بالنسبة للموظفين, يندرج في سياق التوجهات العامةالتي ترسمها السلطات الحكومية والهادفة الى بلورة نظام الترقي الجديد داخلالاطار الواحد, وهو ما يكشف بالملموس التواطؤ المضمر بين الحكومة والاحزابالمشاركة فيها مع بعض النقابات الذيلية لها والتي توفر اجواء تمريرالسياسات الحكومية في القطاعات التي تهيمن عليها بطرق مختلفة.
ينضافالى كل هذا توقيف الترقي حتى داخل الاطار الواحد عند حدود معينة ودونالاخذ بعين الاعتبار السنوات التي يقضيها الموظف في الادارة. فكاتب الضبطمن الدرجة الرابعة السلم 5 مثلا الذي تم توظيفه في سن الثمانية عشرة اوالعشرين سنة واخذا بعين الاعتبار سنوات الامتحان المهني المحددة في اربعسنوات, سيجد نفسه بعد ستة عشرة سنة أي في سن الاربعة والثلاثين او الستةوالثلاثين سنة قد انهى ترقياته بوصوله الى درجة كاتب الضبط من الدرجةالممتازة السلم 10, ونفس الشيء بالنسبة للاطر الاخرى مع اختلاف بسيط يخصالسن الذي يؤهل لولوج كل اطار على حدة.
واذا كانت هاذه بعض ايجابياتوسلبيات مشروع النظام الاساسي الحالي, فان هناك مطالب اخرى لا يتضمنهاالقانون الاساسي وتجد حلها في قوانين اخرى ونذكر منها:
ضرورة ترقية استثنائية لجميع الموظفين لتدارك التاخر الحاصل منذ سنين عديدة واعطاء انطلاقة جديدة لجميع الموظفين مع القانون الجديد
فتح باب الترقية الاجتماعية امام موظفي القطاع: التوثيق العصري, القضاء, المحاماة, العدول, الخبرة, التوثيق بالخارج...
مواجهةظروف العمل الصعبة: الحرارة, البرودة, الرطوبة, الغبار, الاكتظاظ, غيابالتجهيزات والمكيفات, الانارة الطبيعية, المراحيض, الولوجيات الخاصةبالموظفين والمتقاضين ذوي الاحتياجات الخاصة
الغاء الامتحانات الشفوية التي تتدخل فيها اعتبارا وحساسيات كثيرة
هيكلة كتابة الضبط وضمان استقلاليتها مع خلق مؤسسة نائب او نواب رؤساء كتابة الضبط ورؤساء الاقسام والشعب لضمان فعالية الادارة
حماية العاملين بصناديق المحكمة وايجاد حل لنقل اموال الصناديق وتعويض العاملين بها
طول المساطر الادارية: بيان التزام, التعويضات العائلية مما يتنافى وخطاب اللاتمركز
خلق مدرسة وطنية لتخريج وتكوين موظفي ومسؤولي كتابة الضبط وترقيتهم
توفير النقل في جميع المدن مع تحسين جودته حتى يليق بسمعة القطاع
ادراج موظفي العدل ضمن المستفيدين عن العمل في المناطق الصعبة والنائية
دمقرطة جمعية الاعمال الاجتماعية واعطاء الاولوية للحاجيات الاساسية للموظفين
توسيع حجم الاعفاءات الضريبية...


قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Arrow_up
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010 ┘ج 11└   قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 6:08 am

ان هذا الجزء هو في الحقيقة نفي للاجزاء السابقة مادامت الحكومة ووزارة العدل والمالية قد اختصرت الاصلاح في مبالغ مالية هزيلة وبل ورفضت ابسط دراسة جدية للملف حيث اصبحت الاعانات هي اصلاح القضاء واصبح اصلاح القضاء مجرد اعانات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الحكيم




عدد المساهمات : 385
نقاط : 2848
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 20/10/2010

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: عما قريب ستجرى تعديلات مستعجلة في الحكومة من شأنها إنقاذ مشروع إصلاح القضاء المغربي من الإنهيار   قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالثلاثاء ديسمبر 07, 2010 2:32 pm

ما أصرح به ليس بتشاؤم وليس ضربا من ضروب قراءة الطالع،بقدر ما هو مجرد رؤية لطريقة تعامل الحكومة مع مطلبنا الرئيسي في نظام أساسي محصن ومحفز؛
أرى أن الحكومة المغربية الحالية لا تريد تسوية أوضاع هيئة كتابة الضبط:
فبإستثناء وزارة العدل التي قامت بمهامها في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ذات الصلة بمشروع إصلاح القضاء،فإن الأطراف الحكومية الأخرى يبدو أنها ترفض تنفيذ هذه التوجيهات الملكية السامية،وهذه سابقة خطيرة في تاريخ الإصلاحات القضائية بالمغرب.
مع العلم أن هذه الأطراف الحكومية ملزمة دستورا -وبقوة القوانين الجاري بها العمل- بتنفيذ توجيهات وتوصيات جلالة الملك محمد السادس نصره الله فيما يخص مشروع إصلاح القضاء وما يتضمنه من تحسين إستعجالي للأوضاع الإدارية والمالية لكل من القضاة والموظفين.
وتقصير الأطراف الحكومية في الإسراع بإخراج نظام أساسي لموظفي المحاكم هو تقصير في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية.
لهذا يجب على موظفي قطاع العدل فهم فكرة محورية وهي أن الحكومة المغربية الحالية(مع إستثناء وزارتنا)لا محل لها من الإعراب ،ولدي حدس بأنه عما قريب ستجرى تعديلات مستعجلة في الحكومة من شأنها إنقاذ مشروع إصلاح القضاء المغربي من الإنهيار.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
????
زائر




قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: لا تتعب نفسك   قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالخميس ديسمبر 16, 2010 4:32 am

لا تتعب نفسك في قراءة وتحليل مشروع لن يجد طرقه الى الوجود, فهاته الحكومة تصر عن سبق اصرار وترصد

على احتقار موظفي العدل وتركيعهم لان اصلاح القضاء سيقضي على مصالحهم وثرواتهم المكدسة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: مشروع مذكرة تدارك النواقص   قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالأربعاء مارس 16, 2011 4:20 pm

سيرا على النهج الذي رسمناه لانفسنا في اشراك الموظفين في كل ما يهم قضاياهم ومصيرهم المهني, وبعيدا عن سياسية التوافقات التي اضرت بهم كثيرا وغيبتهم عن جميع النقاشات وحولتهم الى أصوات بدون فكر ولا انتقاد, أضع بين ايدي جميع اعضاء المكتب والمجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل وكذا جميع الموظفين, مشروع مذكرة مطالب واقتراحات حول القانون الاساسي الخاص بموظفي وزارة العدل, قصد مناقشتها واغنائها.

مشروع المذكرة
مطالب واقتراحات النقابة الوطنية للعدل
حول القانون الاساسي الخاص بموظفي وزارة العدل

سبق للنقابة الوطنية للعدل ان قدمت اقتراحات أولية بصدد القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع العدل وذلك بتاريخ 24 فبراير 2009, وهذه الاقتراحات النهائية التي تم تجميعها واستنباطها من خلال مجموع النصوص الجاري بها العمل وكذا بعد الاطلاع على مجموعة من الانظمة الاساسية الخاصة المحفزة (النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون, نظام هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات, النظام الاساسي لرجال القضاء, النظام الاساسي الخاص بموظفي المندوبية العامة لادارة السجون واعادة الادماج, النظام الاساسي الخاص برجال السلطة...), وبعد الإطلاع ودراسة مشروع النظام الأساسي لهئية كتابة الضبط المحال على الأمانة العامة للحكومة والذي تسلمنا نسخة منه.

على مستوى الشكل:
_ اشراك النقابة الوطنية للعدل في جميع مراحل بلورة النظام الأساسي الخاص بموظفي العدل وضرورة أخذ موافقتها على الصيغة النهائية
_ نطالب ان يكون هذا القانون في متناول جميع العاملين بقطاع العدل على اختلاف مستوياتهم الدراسية وفهمهم وخبراتهم, وهو ما يعني تبسيطه حتى لا يتعذر احد بجهله
_ ان يكون هذا القانون مطابقا لمسار العاملين بحيث يبدأ بولوج سلك كتابة الضبط وينتهي بالاحالة على التقاعد مرورا بطرق الترقي المختلفة
_ أن يتضمن هذا القانون الإجراءات المصاحبة للمدرسة الوطنية لكتابة الضبط وكيفية ولوجها وبرامجها والهيئة المدرسة بها وطرق الترقي في التكوين بها وإعادة التأهيل والتكوين المستمر
_ أن يشتمل على شروط التوظيف وتحديدها على ان يستبعد الانتقاء القبلي
_ ان يتضمن التعويضات المتعلقة عن الأعباء الخاصة والأخطار المهنية وتوحيد مبالغها وتحديدها في 2500 درهما صافية شهريا.
_ بتعويض كتاب الجلسات والعاملين بصناديق المحاكم (الجلسات, التنقل, الساعات الإضافية, أيام الديمومة, الترجمة, الساعات الإضافية...)
_ توحيد الأسماء /الأطر التي يحملها الموظفون لان الاسم هوية يجب أن يندمج فيه الكل, مع تعويض كل ما يتعلق بكاتب الضبط بأمين الضبط
_ التنصيص على الهيكلة الجديدة للمحاكم مع خلق مؤسسة نائب أو نواب كتابة الضبط ورؤساء الأقسام والشعب لضمان فعالية الادارة القضائية
_ ترقية استثناية لجميع الموظفين

على مستوى المضمون:
_ تحديد دقيق للمهام والمسؤولية قصد تسهيل المحاسبة وذلك بكيفية تبين مسك مختلف السجلات والمحافظة على على مختلف الوثائق والملفات وحضور الجلسات وتحرير المحاضر والاشهاد على صحتها وانجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية والقيام بإجراءات التبليغ والتنفيذ والمحاضر المنجزة على اثرها واستخلاص الغرامات والرسوم القضائية والقيام بالتنقلات قصد المعاينات والزيارات والمراقبات ووضع الأختام واحصاء المتروكات وغيرها من المساطر الخاصة المنصوص عليها قانونا
_ تحديد مهام المشرفين والمنسقين على وبين مختلف الشعب والاقسام تحديدا واضحا ودقيقا قصد تبيان المسؤولية في ذلك وطبيعتها
_ الزيادة في الأرقام الاستدلالية وما يتناسب والأجر الاقتصادي والاجتماعي لرفع الحيف على كافة الموظفين في هذا المجال
_ فتح المجال امام موظفي العدل لمزاولة وظائف اخرى وتخصيص حصة لهم في هاته الوظائف بتعديل جميع الانظمة ذات الصلة: قضاء, محاماة, توثيق عصري, عدول, مفوضين قضائيين, خبراء...
_ اكتفاء الترقي على مستويين: الادنى سنة واحدة, الاقصى سنتان, على الا تتجاوز جميع الرتب من السلم 5 الى 9 الرتبة السادسة كآخر رتبة ومن السلم 10 الى السلم 12 الرتبة الثامنة كآخر رتبة
_ ادماج حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة لها مع الاحتفاظ بحقوقهم في الاقدمية
_ دمج جميع العاملين بقطاع العدل في الاطر المناسبة لشهاداتهم وتكوينهم
_ تعديل المادة الاولى من مشروع النظام الاساسي لتصبح: تحدث هيئة لأمانة الضبط بوزارة العدل تعمل تحت إمرة رئيس أمانة الضبط وفي حدود الاختصاصات المخولة لها قانونا, وتكون في وضعية عادية للقيام بالوظفية بمختلف محاكم المملكة وبالمصالح المركزية واللاممركزة بوزارة العدل.
_ تحديد 4 سنوات كاقدمية لاجتياز المباريات المهنية, و 6 سنوات للترقي بالاقدمية, وحذف نظام الكوطا والسلم السابع
_ حذف السلالم السدود بين مختلف الفئات, وضمان مسار موحد لجميع العاملين بقطاع العدل يبدأ بالسلم الخامس وينتهي بخارج السلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
اسماعين يعقوبي

اسماعين يعقوبي


عدد المساهمات : 1328
نقاط : 2636
السٌّمعَة : 8
تاريخ التسجيل : 07/01/2010
العمر : 51

قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010    قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالخميس يونيو 23, 2011 2:09 pm

ويسدل الستار عن نظامنا الاساسي الذي اغتالته ايادي الغدر بطلقة في القلب.
ورثة النظام الاساسي سيتقاسمون:
اعانات بعد تحويلها الى اجرة
كوطا 36 في المائة
أما باقي البنود فقد تبين ان الفقيد كان متزوجا بامرأتين وكتب جميع الارث للزوجة الثانية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
qsdez
زائر




قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010    قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010  Emptyالإثنين أبريل 15, 2013 7:32 am

هلمن فتح جديد للملف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قراءة في مشروع القانون الأساسي لموظفي العدل لسنة 2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجلس النواب يصادق، في قراءة ثانية، على مشروع القانون المالي لسنة 2011 هسبريس - و م ع
»  مشروع مذكرة مطالب واقتراحات حول القانون الاساسي الخاص بموظفي وزارة العدل
» مشروع النظام الأساسي لجمعية الأعمال الاجتماعية والثقافية لموظفي محاكم مكناس
» جميعا من أجل نظام اساسي محصن ومحفز يتجاوز نكسة 2008 وألعوبة المتوافق عليه
» مستجدات الحوار القطاعي: تحويل الاعانات الى أجر

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
AADALA :: نقاش مفتوح :: مواضيع للمناقشة-
انتقل الى: